رفعت المحكمة الدستورية العليا جلستها، اليوم الثلاثاء، لنظر عدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الترشح للانتخابات للمداولة وإصدار القرار. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا أوصت فيه بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما يخص شروط الترشح للانتخابات. فيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. وأكدت الهيئة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك. وذكر التقرير أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 9 التي نصت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التي تنص على أن «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر». وأضاف التقرير أن المادة المطعون عليها خالفت أيضاً المادة 87 التي تنص على أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88 التي نصت على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها». كما أرجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها إلى مخالفتها للمادة 92 التي تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، وكذلك الماده 102 التي تنص على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما».