تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الطعون في دستورية قانون مجلس النواب فيما تضمنه من منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة اصدرت تقريرا اوصت فيه بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا علي الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. أكدت الهيئة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الأخري من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص علي ذلك. أكد التقرير أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 9 التي نصت علي أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التي تنص علي أن «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر». وأضاف التقرير أن المادة المطعون عليها خالفت أيضاً المادة 87 التي تنص علي أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء».