رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    البابا لاوُن الرابع عشر: حرية الصحافة هي خير عام لا يمكن التخلّي عنه    عاجل - إسرائيل تهاجم جنوب غربي إيران.. وانفجارات في الأهواز    وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 400 قتيل منذ بداية الحرب مع إسرائيل    إجلاء 256 طالبا هنديا آخرين من إيران    الصين: وصول أول رحلة تقل مواطنين صينيين من إيران    هذا اللاعب سينضم إلى باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية    «الهروب من العذاب»..ربة منزل تقفز من الطابق الأول بطفلتها بمركز دار السلام بسوهاج    انقلاب ميكروباص ببورسعيد وإصابة 10 أشخاص    ماجدة الرومي تطرح أغنية بلا ولا أي كلام    ضمن المسرح التوعوي.. بدء عرض "ميتافيرس" بقصر ثقافة الزقازيق الثلاثاء المقبل    استجابة لرغبة جمهوره.. حسام حبيب يطرح نسخة معدلة من أغنية سيبتك    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    "100 مليون شيكل" للترميم والبناء.. "الملاجئ " تُرهق ميزانية إسرائيل وسط توترات الشرق الاوسط    وزير العمل: الوزارة توفر فرص عمل للشباب في السوق الأوروبي.. وتسعى لدمج ذوي الهمم    الأهلي يُحدد مصير مدرب بورتو البرتغالي    قلق في بايرن ميونخ بسبب إصابة موسيالا    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    مسئول نفطي روسي يشيد بخطوات أوبك بلس لتعزيز إمدادات النفط    وزير الخارجية يبحث مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك سبل تعزيز الاستثمارات التركية بمصر    جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على طبيب شهير مقتول ومكبل بمنزله في طنطا    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية.. خطوات الاستعلام فور ظهورها    تحرير 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص في حملات لضبط الأسواق بأسوان    لطلاب الثانوية العامة.. ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة حرصا على وقت الاختبار    بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية    لتأمين احتياجات الدولة.. مدبولي: 3 سفن تغويز تضخ في الشبكة القومية للغاز مع بداية يوليو المقبل    «كجوك»: فكر جديد يرتكز على التيسير لمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي    عمرها 17 عاما.. كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده    تامر حسني يكشف سر تعاونه مع رضا البحراوي بفيلم «ريستارت».. فيديو    أستاذ علوم سياسية: عدوان إسرائيل على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولى    نائب محافظ أسوان يشهد ختام ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030    جولة مفاجئة لوزير الصحة بمركز صقر قريش للاطمئنان على الخدمات وجودة الأداء    طب القاهرة تبدأ خطوات تطوير المناهج وتقليص محتواها لتقليل العبء الدراسي    تحرير 148 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    تقدم جامعة أسيوط 100 مركز في تصنيف "التايمز 2025" للتنمية المستدامة    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    ضبط لصوص المساكن والورش في حملات أمنية    وزارة الثقافة تحتفي بعيد وفاء النيل من خلال سلسلة من الفعاليات الفنية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    الرئيس الأمريكى يعلن توقيع إتفاق سلام بين رواندا والكونغو    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    الخريطة الكاملة ل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 بعد إجازة رأس السنة الهجرية    الشاطر ينتقد ريبيرو بعد تصرفه تجاه نجم الأهلي.. ويؤكد: حمدي ومروان زي بعض    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم"الدستورية" تنظر دعوي بطلان ترشح المصريين بالخارج
نشر في الوفد يوم 03 - 03 - 2015

تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة من مايكل منير المقيم بالولايات المتحدة الامريكية ومحاميه عصام الإسلامبولي والخاص بعدم دستورية حظر مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب في الخارج، ما يمثل تهديداً جديداً لإجراء الانتخابات.
واكد عصام الاسلامبولى المحامى ان «الدستورية» حددت جلسة اليوم الثلاثاء لبدء نظر الدعوى، و تفصل فيها بموعد أقصاه الأحد 8 مارس التزاماً بالقانون 26 لسنة 2014 الذي يختصر مواعيد وإجراءات التقاضي بشأن قوانين الانتخابات.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اصدرت تقريرا جديدا اوصت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان ورفض باقي الطلبات من المدعين وأبرزها تخصيص دوائر للمصريين المقيمين في الخارج وزيادة المقاعد المخصصة لهم.
وأشار التقرير إلى أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قيدت دعويين جديدتين بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وما يترتب عليهما ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، وذلك بجانب الدعاوى الأربع التى اصدرت المحكمة حكمها الاحد الماضى بشأنها.
ونشرت المحكمة الدستورية العليا امس حيثيات حكمها الخاص بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، بالجريدة الرسمية والذي صدر أمس برئاسة المستشار أنور العاصي وبحضور التشكيل الكامل للمحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النص المطعون فيه لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتضمن في الجدول الخاص بالنظام الفردي للانتخاب تمييزًا بينهم يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، ومنتهكًا كلاً من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلًا تبعًا لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون هذا النص مخالفًا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأضافت الحيثيات أن المدعي ينعي على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (4) و(9) و(102) من الدستور، تأسيساً على أن ذلك النص قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد، بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي، ما ترتب عليه حرمان المدعي وسائر أقرانه المواطنين بالدائرة المذكورة من الحق في التمثيل المتكافئ للناخبين، فضلاً عن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد مايز، دون مبرر موضوعي، بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، بما يُعد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب.
واكدت حيثيات المحكمة الدستورية ان نص المادة 102 من الدستور الحالى وضع ضوابط اساسية اوجب على المشرع التزامها عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بحيث لا تستبعد عند تحديد تلك الدوائر اية محافظة من المحافظات او الكتل السكانية التى تتوافر لها الشروط و المعايير التى سنها المشرع والضوابط التى وضعها الدستور او ينتقص حقها في ذلك على وجه من الوجوه فضلا عن وجوب التقييد في كل ذلك بتحقيق التمثيل المتكافىء للناخبين.
واضافت الحيثيات ان متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو 168 الف تقريبا والذى يمثل حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية ومقداره 86,813,723 مضافا الى عدد الناخبين بها ومقداره 54,745,036 في تاريخ صدور القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار اليه مقسوما على اثنين على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وهو 420 مقعدا وباستعراض الجداول اولا الفردى المرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 في شأن تقسيم الدوائر بانتخابات مجلس النواب فإن المشرع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.