تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة من مايكل منير المقيم بالولايات المتحدةالامريكية ومحاميه عصام الإسلامبولي والخاص بعدم دستورية حظر مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب في الخارج، ما يمثل تهديداً جديداً لإجراء الانتخابات. واكد عصام الاسلامبولى المحامى ان «الدستورية» حددت جلسة اليوم الثلاثاء لبدء نظر الدعوى، و تفصل فيها بموعد أقصاه الأحد 8 مارس التزاماً بالقانون 26 لسنة 2014 الذي يختصر مواعيد وإجراءات التقاضي بشأن قوانين الانتخابات. وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اصدرت تقريرا جديدا اوصت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان ورفض باقي الطلبات من المدعين وأبرزها تخصيص دوائر للمصريين المقيمين في الخارج وزيادة المقاعد المخصصة لهم. وأشار التقرير إلى أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قيدت دعويين جديدتين بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وما يترتب عليهما ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، وذلك بجانب الدعاوى الأربع التى اصدرت المحكمة حكمها الاحد الماضى بشأنها. ونشرت المحكمة الدستورية العليا امس حيثيات حكمها الخاص بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، بالجريدة الرسمية والذي صدر أمس برئاسة المستشار أنور العاصي وبحضور التشكيل الكامل للمحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النص المطعون فيه لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتضمن في الجدول الخاص بالنظام الفردي للانتخاب تمييزًا بينهم يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، ومنتهكًا كلاً من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلًا تبعًا لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون هذا النص مخالفًا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. وأضافت الحيثيات أن المدعي ينعي على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (4) و(9) و(102) من الدستور، تأسيساً على أن ذلك النص قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد، بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي، ما ترتب عليه حرمان المدعي وسائر أقرانه المواطنين بالدائرة المذكورة من الحق في التمثيل المتكافئ للناخبين، فضلاً عن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد مايز، دون مبرر موضوعي، بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، بما يُعد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب. واكدت حيثيات المحكمة الدستورية ان نص المادة 102 من الدستور الحالى وضع ضوابط اساسية اوجب على المشرع التزامها عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بحيث لا تستبعد عند تحديد تلك الدوائر اية محافظة من المحافظات او الكتل السكانية التى تتوافر لها الشروط و المعايير التى سنها المشرع والضوابط التى وضعها الدستور او ينتقص حقها في ذلك على وجه من الوجوه فضلا عن وجوب التقييد في كل ذلك بتحقيق التمثيل المتكافىء للناخبين. واضافت الحيثيات ان متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو 168 الف تقريبا والذى يمثل حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية ومقداره 86,813,723 مضافا الى عدد الناخبين بها ومقداره 54,745,036 في تاريخ صدور القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار اليه مقسوما على اثنين على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وهو 420 مقعدا وباستعراض الجداول اولا الفردى المرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 في شأن تقسيم الدوائر بانتخابات مجلس النواب فإن المشرع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين .