وزير الإسكان يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية    التشكيل الرسمي لمباراة إندونيسيا ضد السعودية.. سالم الدوسري يقود الهجوم    كل ما تريد معرفته عن مشاركة يد الأهلي في بطولة أفريقيا بالمغرب    محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى تصفيات أفريقيا عبر التاريخ برصيد 19 هدفا    الإسماعيلى يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة    فريق من النيابة العامة ينتقل إلى موقع حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    عرض فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" بسينما الشعب في 5 محافظات    وزير الثقافة: نعمل بشكل مكثف لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "المنشاوي" يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    السبت.. نبيل فهمي في صالون ماسبيرو الثقافي    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    "بجوائز مالية للمرة الاولى".. بطولة مصر المفتوحة للهواة تجمع نجوم الجولف من 15 دولة    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    الصحة: تنفيذ 348 مشروعًا لتطوير المستشفيات ب 27 محافظة    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم"الدستورية" تنظر دعوي بطلان ترشح المصريين بالخارج
نشر في الوفد يوم 03 - 03 - 2015

تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة من مايكل منير المقيم بالولايات المتحدة الامريكية ومحاميه عصام الإسلامبولي والخاص بعدم دستورية حظر مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب في الخارج، ما يمثل تهديداً جديداً لإجراء الانتخابات.
واكد عصام الاسلامبولى المحامى ان «الدستورية» حددت جلسة اليوم الثلاثاء لبدء نظر الدعوى، و تفصل فيها بموعد أقصاه الأحد 8 مارس التزاماً بالقانون 26 لسنة 2014 الذي يختصر مواعيد وإجراءات التقاضي بشأن قوانين الانتخابات.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اصدرت تقريرا جديدا اوصت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان ورفض باقي الطلبات من المدعين وأبرزها تخصيص دوائر للمصريين المقيمين في الخارج وزيادة المقاعد المخصصة لهم.
وأشار التقرير إلى أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قيدت دعويين جديدتين بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وما يترتب عليهما ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، وذلك بجانب الدعاوى الأربع التى اصدرت المحكمة حكمها الاحد الماضى بشأنها.
ونشرت المحكمة الدستورية العليا امس حيثيات حكمها الخاص بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، بالجريدة الرسمية والذي صدر أمس برئاسة المستشار أنور العاصي وبحضور التشكيل الكامل للمحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النص المطعون فيه لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتضمن في الجدول الخاص بالنظام الفردي للانتخاب تمييزًا بينهم يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، ومنتهكًا كلاً من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلًا تبعًا لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون هذا النص مخالفًا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأضافت الحيثيات أن المدعي ينعي على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (4) و(9) و(102) من الدستور، تأسيساً على أن ذلك النص قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد، بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي، ما ترتب عليه حرمان المدعي وسائر أقرانه المواطنين بالدائرة المذكورة من الحق في التمثيل المتكافئ للناخبين، فضلاً عن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد مايز، دون مبرر موضوعي، بين الناخبين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، بما يُعد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب.
واكدت حيثيات المحكمة الدستورية ان نص المادة 102 من الدستور الحالى وضع ضوابط اساسية اوجب على المشرع التزامها عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بحيث لا تستبعد عند تحديد تلك الدوائر اية محافظة من المحافظات او الكتل السكانية التى تتوافر لها الشروط و المعايير التى سنها المشرع والضوابط التى وضعها الدستور او ينتقص حقها في ذلك على وجه من الوجوه فضلا عن وجوب التقييد في كل ذلك بتحقيق التمثيل المتكافىء للناخبين.
واضافت الحيثيات ان متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو 168 الف تقريبا والذى يمثل حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية ومقداره 86,813,723 مضافا الى عدد الناخبين بها ومقداره 54,745,036 في تاريخ صدور القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار اليه مقسوما على اثنين على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وهو 420 مقعدا وباستعراض الجداول اولا الفردى المرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 في شأن تقسيم الدوائر بانتخابات مجلس النواب فإن المشرع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.