الهلال الأحمر بالقليوبية يعقد يومًا تدريبيًا لتعزيز القدرات في حالات الطوارئ (صور)    لجنة انتخابات الأطباء تعلن أسماء المرشحين بعد البت في الطعون    فعالية ثقافية لذوى الهمم بمتحف طنطا    صور| اتفاقية بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وغرفة الصناعة العربية الألمانية لدعم التعليم    وزير الأوقاف يستقبل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية لبحث تفعيل التعاون المشترك    بنك كندا المركزي: الشركات أقل قلقًا بشأن سيناريوهات التعريفات الجمركية    رئيس هيئة الدواء المصرية يوقّع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية السنغالية    أمين عام الناتو يدعو أوروبا لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا    الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي    مصادر طبية فلسطينية: 61 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم    خبر في الجول - تواصل بين نادي سعودي ومحمد صبحي لإمكانية ضمه    بيراميدز يكشف طبيعة إصابة زلاكة.. والخطوة المقبلة    كرة سلة – منتخب مصر يهزم إيران في بطولة لبنان الودية    أمانة المرأة بالجبهة تنظم ندوة توعوية سياسية لسيدات المنيا    الحكم على متهم في إعادة محاكمته ب«خلية الوراق الإرهابية» 15 نوفمبر    أول تعليق من راغب علامة بعد قرار إيقافه من نقابة الموسيقيين في مصر    الشباب العربى فى العصر الرقمى    سياسي فلسطيني: لا نعوّل إلا على مصر.. وتجويع غزة جريمة تفوق الوصف    حكاية سلوى محمد على مع المفتقة فى كواليس مسلسل فات الميعاد    مفيدة شيحة تتساءل: هل يهدد «التيك توكرز» صدارة الفنانين؟    أنشطة صيفية للأمهات لتعزيز مهارات الأطفال خلال الإجازة الصيفية    وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيي الأورام والتل الكبير بالإسماعيلية    على طريقة المطاعم.. خطوات تحضير المكرونة بصلصة البولونيز    المنيري يكشف تفاصيل إصابة زلاكة في ودية باندرما سبور ومعسكر بيراميدز بتركيا    لابيد: مستعد للتوافق مع نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ثم عقد انتخابات مبكرة    رئيس جامعة بنها يشهد حفل ختام ملتقى إبداع لكليات التربية النوعية    قرار عاجل من محكمة الاستئناف في قضية طفل البحيرة    مي سليم تنشر صورة مع تامر حسني وتوجه له رسالة.. ماذا قالت؟    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أرباح السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب    رمضان عبدالمعز: اللسان مفتاح النجاة أو الهلاك يوم القيامة    حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالمرج    عاد مبكرًا فوجد زوجته وشقيقه في غرفة نومه.. قصة خيانة هزت العمرانية    الزمالك يرفض الاستسلام ويجدد مفاوضاته لضم حامد حمدان لاعب بتروجت (خاص)    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حيوية بإسرائيل    افتتاح كنيسة جديدة ورسامة شمامسة في بوخوم بألمانيا    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    بابا الفاتيكان يحذر من التهجير القسري لسكان غزة: «نناشد وقف الحرب»    تقارير.. تكشف موقف تشيلسي من التعاقد مع جارناتشو    أمجد الشوا: العالم بات يتعامل بلامبالاة خطيرة مع ما يحدث في غزة    برلماني: مصر قطعت الطريق على "حسم" الإخوانية.. والأجهزة الأمنية تسطر نجاحًا جديدًا    سعر الدولار اليوم الإثنين 21-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات    تغطية مصرف عزبة أبو الجدايل بكفر الشيخ تمهيدًا لرصف الطريق    10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025 (تقرير)    جامعة بنها تستعد لاعتماد عدد من الكليات والبرامج خلال يوليو وسبتمبر    رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها    فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من ورم    المؤبد لطالب وشقيقه بتهمة قتل سيدة بمركز البلينا فى سوهاج    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    الشركة الوطنية للطباعة تعلن بدء إجراءات الطرح فى البورصة المصرية    شواطئ مرسى علم تحتفل مع السائح البلجيكي بيوم بلاده الوطني    تقارير تكشف مصير جارسيا من الرحيل عن ريال مدريد    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب قانون موحد لمحامى الحكومة
نشر في الوفد يوم 02 - 02 - 2015

من منطلق حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للجنة الإصلاح التشريعى بسرعة إعداد القوانين الخاصة بمحاربة الفساد والدفاع عن الحقوق والأموال العامة وكذلك لكون نقابة المحامين بكافة الأنظمة تختص بالأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
فإن الأمر يتطلب القضاء على ازدواجية خضوع محامى الحكومة لقانونين مختلفين ليخضعوا لقانون هيئة قضايا الدولة لكونها تنوب بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة أمام كافة المحاكم وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986(تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها.. إلخ).. خاصة أن محامى الهيئات العامة كهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة قناة السويس والبنوك العامة كالبنك المركزى والشركات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى والمقدرة أموالها بالتريليونات لا يتمتعون بالاستقلالية اللازمة لأداء الواجبات الملقاة علي عاتقهم، علاوة علي أن المشرع الدستوري قد منح هيئة قضايا الدولة الاستقلال والضمانات الأخري من أجل المهام وليس لأغراض أخري، ولدينا اقتراحات بتنمية الموارد لفرع الهيئة الجديد بهيئة قضايا الدولة لتغطية الفروق المالية للبدلات ولا يوجد أدنى تعارض بين هذا الاقتراح والاقتراحات الأخرى المتعلقة بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية لكون وجوبية تمتع محامي الحقوق والأموال العامة كافة بالاستقلال اللازم والتام تنفيذًا لنص المادة 198 من دستور 2014م.
وإلى حضراتكم مشروع القانون المقترح:
مشروع قانون موحد لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة
مادة (1): تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة على الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويكون هؤلاء الأعضاء بهيئة قضايا الدولة بفرع بها تحت مسمى (قضايا الهيئات العامة) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (2): يندب من هيئة قضايا الدولة أعضاء منها يتولون القيام بالأعمال القانونية التي كانت تضطلع بها الإدارات القانونية سابقاً بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع عدم الإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
مادة (3): تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون بفرع قضايا الهيئات العامة اعتباراً من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقاً للقانون.
مادة (4): تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقاً للقانون.
مادة (5): تنقل الاعتمادات المالية المدرجة للمعاملين بأحكام هذا القانون إلي موازنة هيئة قضايا الدولة.
مادة (6): يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
مادة (7): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.