محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    142 مقعدا، الحصر العددي يكشف فوز القائمة الوطنية بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    تداول 10 ألف طن و620 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر    الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع هيئة الموانئ البحرية السودانية    الزراعة تتابع عمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالمحافظات    وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية خلال زيارته للرياض    وزير الحرب الإسرائيلي يقترح إغلاق إذاعة جيش الإحتلال    الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» ال71 حاملة أكثر من 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة    كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور ال32    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    براءة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في روض الفرج    نفاد مواعيد حجز جلسات "كايرو برو-ميت" بعد 12 ساعة من فتح باب التسجيل    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض التراخوما خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان    لا يحدث إلا فى مصر    موقف ثابت وتاريخى    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام السعودية والدولية خلال زيارته الرسمية للعاصمة السعودية الرياض    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    الزمالك يكشف تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية.. صور    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    «الداخلية» تقرر السماح ل 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    توجيه التربية المسرحية بشرق مدينة نصر يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر على مستوى القاهرة    المملكة المتحدة تشدد القيود على صادرات الغاز الروسي    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاربعاء 12 112025    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في سوق العبور للجملة    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظام الإدارة المحلية
نشر في الوفد يوم 26 - 12 - 2014

نظم الدستور الإدارة المحلية فى فرع خاص بها ضمن الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية فى المواد (175 - 183) ويقضى نص المادة (175) بصفة حتمية أن يتم تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية لها الشخصية الاعتبارية وتتكون هذه الوحدات من المحافظات والقرى والمدن،
كما يجوز أن تنشأ وحدات إدارية محلية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويقصد بهذه الوحدات الأقاليم الإدارية المحلية والتى تتكون من المحافظات المتكاملة مع بعضها البعض على أساس تعامل الأنظمة الخدمية والاقتصادية فى هذه الوحدة الإقليمية، وقد أوصت هذه المادة أيضاً أن يتم تحديد حدود الوحدات المحلية المختلفة بناء على قانون خاص بالإدارة المحلية، وأوجب النصر مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة فى وضع حدودها الإدارية سواء عند الإنشاء، أو تعديل الحدود الإدارية المحلية أو إلغاء الوحدات... إلخ.
وألزمت المادة 171 الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كما جعلت تنظيم وسائل تمكين الوحدات المحلية آنفة الذكر بالقانون!! بحيث تستطيع هذه الوحدات توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها كما أوجبت المادة (171) وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وذلك نقلاً من أجهزة السلطة التنفيذية!! كما ألزمت المادة (177) توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية وألزمت الدولة بالتوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية المختلفة وذلك طبقاً لما يقرره القانون الخاص بتنظيم الإدارة المحلية!!
ونصت المادة (178) على أن يكون لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة ويدخل فى إيراداتها فما تخصصه الدولة للوحدات المحلية من موارد وتضاف إليها الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية ذات الطابع المحلى، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة وذلك كله طبقاً للأحكام التى يحددها قانون الإدارة المحلية!! وقد أناطت المادة (179) بالقانون المذكور تنظيم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم، وبناء على ما تقضى به المادة (242) من الدستور فى الأحكام الوقتية باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه وذلك دون إخلال بالمادة (180) من الدستور والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون المذكور شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب وقد ألزمت هذه المادة القانون بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، وعلى ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين فى المائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
ويلاحظ أن النص لم ينص على تخصيص «كوتة» لغير المسيحيين!! كما حدد خمسين فى المائة للعمال والفلاحين على خلاف ما التزم به الدستور بالنسبة لمجلس النواب!! وقد حددت المادة المذكورة اختصاص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية مع تقديم اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها مع سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية طبقاً لما يحدده القانون الذى أناطت به المادة تحديد اختصاصات المجالس الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالهم ويلاحظ على أحكام هذه المادة أنها وضعت المبادئ الأساسية الحاكمة للمجالس المحلية واختصاصاتها على نحو مشابه للبرلمان ووسائل الرقابة البرلمانية وذلك رغم إيراد تنظيم الإدارة المحلية في الدستور ضمن السلطة التنفيذية، ولم يرد أي حكم ينظم الصلة بين هذه المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشعب، حيث كان يوجد نص على ذلك فى دستور 1971.
وبالإضافة إلي تمتع المجالس المحلية بالاستقلال عن السلطة التنفيذية وبالموازنة المستقلة وسلطة الرقابة على الأجهزة المحلية، نصت الفقرة الأخيرة من المادة (180) على أن يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالهم، ويبدو أن المقصود بالمجالس المحلية الأخرى المجالس المحلية الإقليمية ويفترض النص أن يكون لها مجالس ذات تشكيل خاص بها!! وقد نصت المادة (182) علي أن قرارات المجلس المحلي الصادرة فى حدود اختصاصه تكون نهائية وتحظر تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى!! وقد أناطت الفقرة الثانية من هذه المادة بالمجلس المحلى للمحافظة الفصل فى أي خلاف على اختصاص المجالس المحلية للقرى أو للمراكز وأناط بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لما ينظمه قانون الإدارة المحلية الفصل في الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات ويلاحظ على ذلك أن الدستور قد أناط بمجلس الدولة وهو هيئة قضائية الفصل فى الخلافات المذكورة، بينما أناط بالمجلس الأعلى درجة الفصل في الخلافات الخاصة بالمجلس المحلى للمدن والقرى والمراكز والمفروض أن يكون الفصل في هذه الخلافات بين المجالس المحلية لمجلس الدولة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع وذلك بصفته ينتمى إلى السلطة القضائية ويشمل الاختصاص الوارد فى قانون الفصل نهائياً في أي نزاع بين الأجهزة الإدارية التنفيذية بواسطة الجهة المذكورة بقرارات نهائية وباتة؟!!
ولم يفت المشرع الدستورى حظر حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل وأناط بالقانون الجديد تحديد طريقة حل أى من هذه المجالس بسبب ارتكابه مخالفات لأحكام الدستور أو القانون وأبرزها تجاوز المجلس لاختصاصاته، وإنما أناط بالقانون قواعد وإجراءات انتخاب المجلس المحلى الذي يتم حله!!
وتثير النصوص الدستورية آنفة الذكر السؤال عن أولوية القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية مع مراعاة أحكام الدستور قبل القانون الخاص بحدود المحافظات والقانون الخاص بالدوائر الانتخابية ومدى أولوية إجراء الانتخابات للمجالس المحلية قبل انتخاب مجلس النواب والرأى السديد أن يتم تشكيل وانتخاب المراكز المحلية بناء على قرار جمهورى بقانون يصدر بنظام الإدارة المحلية قبل انتخابات مجلس النواب وذلك تأسيساً على العدد الكبير لأعضاء المجالس المحلية الذى يتجاوز عشرات الآلاف ولأن تشكيل هذه المجالس المحلية يحقق ديمقراطية الإدارة المحلية واللامركزية في إدارة شئون الخدمات والمرافق العامة فى كل وحدات الإدارة المحلية ويعالج الفساد المنتشر فى المحليات.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.