بالأسماء، الفائزون بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الشرقية    النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب    رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا    بيكهام يخضع لجلسات علاج طبيعي في الأهلي    ضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    عاجل- ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار 21 يصل إلى 5965 جنيهًا    محافظ المنيا يعطى شارة بدء انطلاق زراعة الذهب الأصفر    مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول    الجيش الروسي يسيطر على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في دونيتسك    استشهاد أكثر من 406 فلسطينيين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    وول ستريت جورنال: إسرائيل تلوّح بضربة جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ الباليستية    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    برلماني لوزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية حائط الصد في الدفاع عن الدولة    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    غلق كلي لكوبري قصر النيل لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية    ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنوفية.. صور    الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 19 شركة سياحية غير مرخصة    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    تعرف على أبرز الشخصيات فى مقابر تحيا مصر للخالدين    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    حكم الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الشرقية يُهنئ مركز طب الأسرة بالعاشر من رمضان لحصوله على الاعتماد الدولى    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أول ظهور ل «محيى إسماعيل» من العناية المركزة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف قضية فساد بالجهاز الحكومي
نشر في الوفد يوم 16 - 12 - 2014

قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن عدد قضايا الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير
حتى نهاية نوفمبر 2014 ، قد تخطى حاجز ال 100 ألف قضية، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل.
وأشار المستشار خطاب، في بيان له، إلى أنه يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنا بسط اختصاص النيابة الإدارية، إعمالا لنص الدستور، على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال إن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته وإحتياجاته، إعمالا صحيحا لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية، وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققا لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية.
وأكد المستشار خطاب أن النيابة الإدارية تضع في مقدمة اهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون الحصول على الخدمات من الأجهزة الحكومية، وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور بالإضافة إلى حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات.
وأوضح أن النيابة الإدارية تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وجبر ما يصيب الخزانة العامة من أضرار، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة.
وذكر أن النيابة الإدارية تحرص بنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئه ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم واتساقا مع الرغبة العامة في محاربة الفساد.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب إن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية، يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل، متضمنا بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالا لنص الدستور على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية، بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب مع اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة، حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفاديا لتعدد جهات التحقيق وما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تتأباه العدالة.
كما شدد المستشار عبدالناصر خطاب على أهمية أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وأشار إلى أن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام، وتتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، وفي مقدمتها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
وذكر أن مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثلة دون أن تقوم بحصرها، وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحده إدارية إلى أخرى، وتتمثل في إساءة معاملة الجمهور وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والإمتناع عن أداء العمل الوظيفي والإنقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية وإستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار.
وأكد المستشار عبد الناصر خاطب أنه كثيرا ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة الإدارية تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون إنتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية، ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية وفى هذه الحالة الأخيرة لا تجد النيابة الإدارية بدا من إرجاء البت فى تحديد المسئولية التأديبية لحين إنتهاء تصرف النيابة العامة وهو أمر قد يؤدى بطبيعة الحال إلى تعطيل الفصل في العديد من القضايا.
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية.. موضحا أن المشرع قد أراد بذلك ان يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها على الوجه الأكمل، غير أن العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية.
وأكد أن السلطة المختصة بهذه الجهات وضعت لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود، وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنوياً .. مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23 ، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام، والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها.
وأشار إلى أنه يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام، ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات، وأن يتم ذات الأمر بالنسبة للوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 118/64 في شان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن ثم فإنه يتعين على مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافه الجهات والهيئات ان تعرض لوائحها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.