عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثًا تاريخيًا بمشروع الضبعة النووى اليوم    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    جبران يلتقي مدير «العمل الدولية» بجنيف ويؤكد التزام مصر بالتعاون    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة: حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى.. ولا تهاون في مواجهة التعديات    مع جورجينا وإيلون ماسك.. رونالدو يلتقط سيلفى فى البيت الأبيض    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    طقس مستقر ومشمس في المنيا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    اليوم.. العرض الأول لفيلم "اليعسوب" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ملاحظات على الحكم في قضية القرن
نشر في الوفد يوم 06 - 12 - 2014

صدر منذ عدة أيام الحكم الخاص بقضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق مبارك وابناه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء العادلي، وعدد من مساعديه وقد نطق بالحكم المستشار الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقد سبق النطق بالحكم مقدمة من رئيس المحكمة عن الجلسات ومحاضر الجلسات التي عقدتها المحكمة، وعن الأحراز والمستندات المقدمة فيها وما تفرغ عنها من «الأسطوانات» و«الفلاشات» الالكترونية.
وقد بلغت صفحات القضية ما يزيد على ستين ألف ورقة كما أن صفحات الحكم تجاوزت الألف صفحة اشتملت على اسبابه ومنطوقه وقد تضمنت المقدمة دعوة الاعلاميين والمحامين والباحثين المهتمين بالحكم وكذلك المتهمون.. الخالى قراءة صفحات القضية سواء المكتوبة والمسجلة الكترونياً قبل التعليق على الحكم كما بين رئيس المحكمة في مقدمة مدى الجهد الذي بذلته الدائرة وأثنى على المستشارين الأعضاء فيها، لما بذلوه من جهد البحث والفحص والدراسة.
وحذر رئيس المحكمة من أي ايماء أو تعليق أو هتاف.. خلال نطقه بالحكم وهدد بأن ذلك سوف يعتبره إهانة للمحكمة وسوف يوقع عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل لمن يرتكب هذه الجريمة!!
ولابد من القول بادئ ذي بدء أن إلقاء المستشار رئيس المحكمة لتلك المقدمة أمر غير مألوف في تقاليد القضاء المصري حيث تقتصر عادة جلسة النطق بالحكم على افتتاح الجلسة والولوج مباشرة الى منطوق الحكم!! وقد يبرر ما حدث أن المحكمة قد أنجزت أسباب الحكم كاملة مع منظومة دون وضع هذه الأسباب خلال ثلاثين يوماً من النطق بالحكم كما يقضي قانون الاجراءات الجنائية وقد تعمد رئيس المحكمة لأهمية أسباب الحكم كاملة مع منطوقه، وتعدد المستندات والمرافعات فيها وطول الجلسات وتعددها أن يوضح للرأي العام ما تحملته المحكمة من جهد وإرهاق لاصرار المحكمة خاصة وأن رئيس المحكمة يحتاج الى علاج في عينيه وفي عموده الفقري!!
ولابد من ذكر أن الحكم الذي تم النطق به وإن كان قد صدر شكلاً تحت رقم موحد للدعوي الا أنه في حقيقة الأمر حكم في ثلاث قضايا لا يربط بينها سوى توجيه الاتهام لمبارك ونجليه في شق من الاتهامات بينما الدعوي في الحقيقة عبارة عن ثلاث دعاوى جنائية!! الأولي تتعلق بالاتهام الخاص ببيع الغاز الى اسرائيل بثمن بخس بالنسبة للسعر العالمي والمتهمين في الدعوى هم الرئيس الأسبق مبارك والمتهم حسين سالم الهارب في الخارج، أما الدعوى الجنائية الثانية فهى الدعوى الخاصة بتلقي مبارك ونجليه ثلاث فيلات من المتهم حسين سالم مقابل استخدام نفوذ مبارك لتحقيق مصالح للمتهم المذكور!! والدعوى الجنائية الثالثة هى اتهام للرئيس السابق مبارك مباشرة مع وزير داخليته العادلي مع عدد من مساعديه بالاعتداء بالأسلحة النارية على المتظاهرين السلميين في 25 يناير وما بعده سنة 2011، وقد كان من المتعين أن تتم احالة كل من هذه الاتهامات الثلاثة الى المحكمة جناية برقم مختلف وذلك تيسيراً للدراسة وفحص التحقيقات، وأدلة الاتهام، في كل منها مع تخفيف الجهد والعبء الذي يحتاجه دراسة أي اتهام وفحصه والحكم فيه!! وقد أدى الجمع بين هذه الاتهامات في دعوى واحدة الى تضخم الأوراق والمستندات، فضلاً عن طول الأسباب المساندة للحكم في كل منها، وقد أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الأولى الخاصة ببيع الغاز لإسرائيل بالبراءة!! واستند الحكم الي عدم توفر دليل يقيني على أن مبارك وحسين سالم قد ارتكبا الجريمة كما ورد تفصيلاً في اسباب الحكم، اما القضية الثانية والخاصة بتلقي مبارك ونجليه علاء وجمال لثلاث فيلات من حسين سالم مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لمصلحته!! فقد انتهت المحكمة الى الحكم بسقوط الدعوي بالتقادم تطبيقاً للمادة «15» من قانون الاجراءات الجنائية، وبالنسبة للاتهام الخاص بقتل واصابة المتظاهرين بالاعتداء عليهم بالاسلحة النارية والمتهم به الرئيس السابق ووزير داخليته العادلي ومساعدوه فقد قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي لأنه سبق للنيابة العامة قبل احالة هذا الاتهام الى المحكمة أن قررت بأن لا وجه لاقامة الدعوي!! وقد تضمن الحكم أسباباً طويلة تساند الحكم في هذا الاتهام وتعتمد اساساً على عدم جواز تعديل قرار النيابة بأن لا وجه لاقامة الدعوي وبناء على ذلك فان المحكمة تكون قد تضمنت موضوعاً بالبراءة صراحة في الاتهام الخاص ببيع الغاز لاسرائيل بينما قضت في الاتهامين الآخرين على أساس شكلي وذلك بسقوط الاتهام بالتقادم وبعدم جواز نظر الدعوى بناء على قرار النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوي!! ورغم أنه يترتب على ذلك ان يلغى اي أثر للحكم السابق صدوره من دائرة الجنايات برئاسة المستشار رفعت والقاضي بعقاب مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في الجناية الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، وذلك رغم أنه قد قرر الشهود في المحكمة عن الاتهام الخاص بقتل المتظاهرين، إلا أنه لم يصدر عن مبارك أي قرار أو توجيه شفوي أو مكتوب بضرب المتظاهرين بالأسلحة النارية فإن الحكم قد ذهب إلي تأكيد الالتزام بقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوي، وبذلك يكون قد سقط نهائياً أي أثر للحكم السابق من دائرة جنايات المستشار رفعت بالعقوبات ضد مبارك والعادلي ومساعديه.. إلخ، خاصة لإلغاء هذا الحكم في الطعن بالنقض عليه أمام محكمة النقض!
ونظراً لأن الحكم الصادر من محكمة الإعادة برئاسة المستشار الرشيدي ليس حكماً باتاً فإنه قد أمر النائب العام لجنة من أعضاء النيابة العامة بدراسة الحكم وأسبابه للنظر في تقرير الطعن عليه أمام محكمة النقض، وإذا انتهت النيابة العامة إلي تقديم هذا الطعن، فإن محكمة النقض سوف تنظر هذا الطعن لمحكمة موضوع وتصدر حكمها بشأن الاتهامات الثلاثة التي فصل فيها حكم الإعادة برئاسة المستشار الرشيدي، ويكون حكم محكمة النقض في هذه الحالة نهائياً وباتاً أياً كان منطوق الحكم!
وطبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الصادر من دائرة المستشار الرشيدي يترتب عليه الإفراج عن المتهمين في الاتهامات الثلاثة سالفة الذكر، ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخري بالسجن، وقد أثار الحكم المذكور عدداً من الأسئلة عما إذا كان الحكم بالبراءة في كل الاتهامات فإن الحكم واحد كان يترتب عليه امتناع النظر في الاتهامين الثاني والثالث بسبب سقوط الدعوي الجنائية بالتقادم أو عدم قبول الدعوي علي التوالي استناداً إلي نفاذ قرار النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى، والذي تبنته المحكمة وبذلك اعتبر احالة الاتهام الى المحكمة في قضية الاعتداء على المتظاهرين باطلاً ولا أثر له!! وكذلك اثيرت مسألة هل يترتب على الحكم الصادر من محكمة الاعادة بعد أن تؤيده محكمة النقض ويصبح باتا ونهائياً أن يرشح أو يستخدم مبارك وأي من المتهمين لحقوقهم السياسية والترشيح لعضوية مجلس النواب القادم والرأي الصحيح في هذه المسألة أنه طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يحرم المتهم من هذه الحقوق إلا لو حكم عليه بالادانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف!! كما أثير ايضاً هل يجوز لمبارك وباقي المتهمين رفع دعوى بالتعويض عن مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت ثلاث سنوات والرأي الصحيح أنه ما لم يكن أي منهم محبوساً على ذمة حكم أو دعوي جنائية أخرى فإنه يجوز للمحبوس احتياطياً دون وجه حق ان يقيم دعوى بتعويضه عن هذا الحبس الذي كشف حكم محكمة الاعادة أنه لا سند له وذلك طبقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة «54» من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته واسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه تعويضاً عن الحبس الاحتياطي!!» وفي الختام فانه يتعين على النيابة العامة أن تحقق فبناء على ما ورد بأسباب الحكم الصادر من دائرة الرشيدي فيمن قتل وأصاب المتظاهرين في أقرب وقت.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.