أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة دعاوي إصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها، للدائرة الثانية للاختصاص. كان عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد قدم دعوى قضائية لإلغاء الحكم الصادر في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي وأشارت إلى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ''. وأضافت الدعوى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.