بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الصمت التشريعى «13»
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2014

برر البعض الصمت التشريعى وهذا الاستسلام أمام مشكلة الأحكام الغيابية فى هذا الصدد بأن قلة عدد القضاة والدوائر تحول دون بلوغ هذا التعديل.
وهو أمر مردود عليه كذلك من الناحية العملية لأن المسألة لن تحتاج فى الواقع العملى إلا اسناد نظر المعارضة فى الأحكام الغيابية فى مواد الجنح أو اعادة الإجراءات فى مواد الجنايات إلى دائرة مغايرة للدائرة التى أصدرت الحكم الغيابى بالتبادل بينهم وبتفصيل أدق أن كل دائرة منهما تقابل الدائرة الأخرى بحيث تفصل الأولى فيما أصدرته الثانية من أحكام غيابية والعكس صحيح.
ورغم وضوح المشكلة وامكان حلها فقد التزم المشروع الصمت كعادته وكأن ما ورثه من نصوص عن تشريعات عفا عليها الزمن هى تراث لا ينبغى الاقتراب منه.
ورغم أن الوضع فى فرنسا والتى تمثل الأصل التاريخى لقانون الإجراءات المصرى قد تغير إذ أضحى من المحظور على المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى أن تعيد نظر الدعوى مرة أخرى.
وهذا هو التطور الطبيعى للفكر القانونى والذى يفترض فيه أن نصيب المجتمع من التحضر القانونى يقاس بمدى التزامه بالحدود الدنيا لضوابط المحاكمة العادلة وعلى رأسها مبدأ الحياد والذى من أول موجباته أن من أصدر حكما فى الدعوى يمتنع عليه أن يعيد نظرها سواء أكان هذا الحكم غيابيا أو حضوريا لأن الغيابية هى وصف للحكم لا ينال من طبيعته أو مضمونه باعتباره معبرا عن عقيدة المحكمة.
ويبدو الشذوذ واضحا والتناقض جليا بين نصوص قانون الإجراءات، حيث إن نص المادة 247 والتى تحظر على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كان قد باشر عملا فيها فى حين يجيز فى نص المادة 401، 395 للمحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى أن تعيد نظر ذات الدعوى.
وقد يتذرع البعض بحجة حاصلها أن إعادة الإجراءات فى مواد الجنايات ليست طعنا على الحكم.
وهو قول مردود عليه بأن المسألة لا تتعلق بتكييف إعادة الإجراءات وما إذا كانت من الناحية الإجرائية طعنا أم غير ذلك وإنما جوهر الاشكالية هو ما إذا كان ما صدر عن المحكمة حكما ينطوى على عقيدتها المحمولة على أسباب أم مجرد لغو لا قيمة له.
فإذا كنا أمام حكم وهو كذلك بالفعل فينبغى على المحكمة التى أصدرته أن تعيد نظر الدعوى مرة أخرى بعد سقوط هذا الحكم، كما أن إعادة الإجراءات فى مواد الجنايات رغم أنها ليست طعنا بالمعنى الفنى الدقيق للطعن إلا أنها يتحقق فيها ذات العلة التى من أجلها حظر المشرع فى المادة 247 على من أصدر حكمها أن يشترك فى نظر الطعن عليه لتحقيق ذات العلة وهى فكرة سابقة إبداء الرأى وتكون العقيدة.
وحتى لو كان الأمر ليس كذلك فإن السماح لذات المحكمة بنظر الدعوى مرة أخرى بعد سابقة إصدار حكم غيابى فيها يوفر على الأقل لدى هذه المحكمة عدم خلو ذهنها عن الموضوع، كما أنه يحمل المتهم مشقة مزدوجة تتمثل فى الاجتهاد نحو تنقية فكر المحكمة مما تشكل لديها فى المرة الأولى ثم محاولة اقناعها من جديد بخلاف ما بدأ لها قبل ذلك.. وقد تبدو الصورة واضحة فيما لو فصلت محكمة الجنايات.. فى قضية يحاكم فيها متهمان أحدهما حاضر والآخر غائب.. فأفصحت عن رأيها فى مسألة قانونية نازع فيها دفاع الحاضر كنية القتل.. وسبق الاصرار وانتهت بتوافرهما وعلى الرغم من أن الأسباب عينية.. لوحدة الواقعة.. وتماثل موقف المتهمين فإن الدفاع الحاضر مع المتهم الغائب.. عند إعادة محاكمته.. يجد نفسه فى حرج أن يعاود الدفاع فى هذه الجزئية لعلمه المسبق برأى المحكمة السابق تكوين عقيدتها فيه.. ولا شك أن تلك الصورة.. والعديد من أمثالها تمثل اخلالا ظاهرا بحق الدفاع.
ولا ريب أن جوهر مبدأ الحياد هو خلو الذهن الكامل عن موضوع الدعوى. ورغم كل ما سلف مازال قانون الإجراءات المصرى يحمل هذا العوار ومازال المنادون عن حق المتهم فى محاكمة عادلة تراودهم الآمال عند كل تعديل تشريعى أن يستجيب المشرع وأن يلحق بركب التحضر القانونى فى البلاد الأخرى.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.