محافظ المنيا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم    خلال لقائه ببوتين.. الرئيس السيسي يُشيد بوتيرة الانعقاد لآلية التشاور السياسي واللجان المشتركة    الجيش الباكستاني: نحن في حالة حرب مع الهند وتواصلنا معًا عبر دولة ثالثة    بوتين: روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا    بايرن ميونيخ يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيرتز    «أنوكا» تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي بالقاهرة    جامعة سوهاج تحصد 4 ميداليات ذهبية وكأس بطولة كمال الأجسام    استغلت حبس زوجها.. كيف حاولت "حنان" وعشيقها إخفاء قتل رضيعتها؟    حدث في8 ساعات| أبو مازن يلتقي الرئيس السيسي بموسكو.. والثقافة تصدر بيانا بشأن إغلاق قصور الثقافة المستأجرة    نانسي عجرم تستعد للغناء في جاكرتا هذا الموعد    ما حكم حج الحامل والمرضع؟.. الإفتاء تُجيب    حريق في عدد من المنازل بعزبة البهنساوى ببنى سويف بسبب ارتفاع درجات الحرارة    حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف بالفيوم حفاظًا على الزراعة وصحة المواطنين    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    قسم الجراحة..ينجح فى استخراج دبوس من معدة صغير بسوهاج    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    الزمالك يحدد جلسة تحقيق جديدة مع زيزو    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    سجل الآن.. الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لبناء وعي القيادة والمسؤولية لدى الشباب    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الصمت التشريعى «13»
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2014

برر البعض الصمت التشريعى وهذا الاستسلام أمام مشكلة الأحكام الغيابية فى هذا الصدد بأن قلة عدد القضاة والدوائر تحول دون بلوغ هذا التعديل.
وهو أمر مردود عليه كذلك من الناحية العملية لأن المسألة لن تحتاج فى الواقع العملى إلا اسناد نظر المعارضة فى الأحكام الغيابية فى مواد الجنح أو اعادة الإجراءات فى مواد الجنايات إلى دائرة مغايرة للدائرة التى أصدرت الحكم الغيابى بالتبادل بينهم وبتفصيل أدق أن كل دائرة منهما تقابل الدائرة الأخرى بحيث تفصل الأولى فيما أصدرته الثانية من أحكام غيابية والعكس صحيح.
ورغم وضوح المشكلة وامكان حلها فقد التزم المشروع الصمت كعادته وكأن ما ورثه من نصوص عن تشريعات عفا عليها الزمن هى تراث لا ينبغى الاقتراب منه.
ورغم أن الوضع فى فرنسا والتى تمثل الأصل التاريخى لقانون الإجراءات المصرى قد تغير إذ أضحى من المحظور على المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى أن تعيد نظر الدعوى مرة أخرى.
وهذا هو التطور الطبيعى للفكر القانونى والذى يفترض فيه أن نصيب المجتمع من التحضر القانونى يقاس بمدى التزامه بالحدود الدنيا لضوابط المحاكمة العادلة وعلى رأسها مبدأ الحياد والذى من أول موجباته أن من أصدر حكما فى الدعوى يمتنع عليه أن يعيد نظرها سواء أكان هذا الحكم غيابيا أو حضوريا لأن الغيابية هى وصف للحكم لا ينال من طبيعته أو مضمونه باعتباره معبرا عن عقيدة المحكمة.
ويبدو الشذوذ واضحا والتناقض جليا بين نصوص قانون الإجراءات، حيث إن نص المادة 247 والتى تحظر على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كان قد باشر عملا فيها فى حين يجيز فى نص المادة 401، 395 للمحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى أن تعيد نظر ذات الدعوى.
وقد يتذرع البعض بحجة حاصلها أن إعادة الإجراءات فى مواد الجنايات ليست طعنا على الحكم.
وهو قول مردود عليه بأن المسألة لا تتعلق بتكييف إعادة الإجراءات وما إذا كانت من الناحية الإجرائية طعنا أم غير ذلك وإنما جوهر الاشكالية هو ما إذا كان ما صدر عن المحكمة حكما ينطوى على عقيدتها المحمولة على أسباب أم مجرد لغو لا قيمة له.
فإذا كنا أمام حكم وهو كذلك بالفعل فينبغى على المحكمة التى أصدرته أن تعيد نظر الدعوى مرة أخرى بعد سقوط هذا الحكم، كما أن إعادة الإجراءات فى مواد الجنايات رغم أنها ليست طعنا بالمعنى الفنى الدقيق للطعن إلا أنها يتحقق فيها ذات العلة التى من أجلها حظر المشرع فى المادة 247 على من أصدر حكمها أن يشترك فى نظر الطعن عليه لتحقيق ذات العلة وهى فكرة سابقة إبداء الرأى وتكون العقيدة.
وحتى لو كان الأمر ليس كذلك فإن السماح لذات المحكمة بنظر الدعوى مرة أخرى بعد سابقة إصدار حكم غيابى فيها يوفر على الأقل لدى هذه المحكمة عدم خلو ذهنها عن الموضوع، كما أنه يحمل المتهم مشقة مزدوجة تتمثل فى الاجتهاد نحو تنقية فكر المحكمة مما تشكل لديها فى المرة الأولى ثم محاولة اقناعها من جديد بخلاف ما بدأ لها قبل ذلك.. وقد تبدو الصورة واضحة فيما لو فصلت محكمة الجنايات.. فى قضية يحاكم فيها متهمان أحدهما حاضر والآخر غائب.. فأفصحت عن رأيها فى مسألة قانونية نازع فيها دفاع الحاضر كنية القتل.. وسبق الاصرار وانتهت بتوافرهما وعلى الرغم من أن الأسباب عينية.. لوحدة الواقعة.. وتماثل موقف المتهمين فإن الدفاع الحاضر مع المتهم الغائب.. عند إعادة محاكمته.. يجد نفسه فى حرج أن يعاود الدفاع فى هذه الجزئية لعلمه المسبق برأى المحكمة السابق تكوين عقيدتها فيه.. ولا شك أن تلك الصورة.. والعديد من أمثالها تمثل اخلالا ظاهرا بحق الدفاع.
ولا ريب أن جوهر مبدأ الحياد هو خلو الذهن الكامل عن موضوع الدعوى. ورغم كل ما سلف مازال قانون الإجراءات المصرى يحمل هذا العوار ومازال المنادون عن حق المتهم فى محاكمة عادلة تراودهم الآمال عند كل تعديل تشريعى أن يستجيب المشرع وأن يلحق بركب التحضر القانونى فى البلاد الأخرى.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.