الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-10-2025 عالميًا    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    إطلاق نار كثيف والقبض على شخص.. ماذا حدث في سيدني؟    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «القاهرة الدولى للمونودراما» يُسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    عضو صناعة الدواء: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر لعام 2024    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ يتهم محافظ الإسماعيلية بالفعل الفاضح
نشر في الوفد يوم 16 - 11 - 2014

تقدمت لجنة الوفد العامة بالإسماعيلية ظهر اليوم، ببلاغ للمحامي العام ضد أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، بشخصه وبصفته، واتهمته بالفعل الفاضح المخل بالحياء ردًا على واقعة مقطع فيديو للقصاص يتضمن حركة غير لائقة بأصابعه وجهها للمواطنين في معرض حديثه لهم في مؤتمر جماهيري عام لخدمة المواطنين بقرية أبو سلطان .
وقال أشرف العاصي المحامي ورئيس لجنة الوفد إن البلاغ تم تقديمه ظهر
اليوم وأنه استند في بلاغه لنص الدستور في المادة ( 174 ) والتي جاء
فيها ( يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
لإجراءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام
وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى الجنائية
عليهم أو الاستمرار فيها ) كما استند إلى نص المواد ( 171 ، 278 من قانون
العقوبات ) بتحريك الدعوى الجنائية واتخاذ اللازم قانونا ضده حسبما يسفر
عنه التحقيقات وقبول الادعاء مدنيا من الشاكى بصفته قبل المشكو فى حقه
بمبلغ ( 10001 جنيه ) على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وأكد العاصي أعضاء الحزب بصفتهم من أبناء الإسماعيلية أصابهم ضرر جسيم
كمجنى عليهم من جراء تلك الجريمة التى يؤثمها القانون صراحة بموجب نصوص قانون العقوبات وتستنكرها نصوص الدستور المصرى الجديد
بالمادة (51) منه والتى نصت على أن ( الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز
المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ) وقد نصت المادة ( 278
عقوبات ) على أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
وجاءت في مذكرة البلاغ والذي حصلت الوفد على نسخة منه "انه بتاريخ
11/11/2014 وبدائرة قرية أبو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية ، قام
المشكو فى حقه اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، إبان لقائه بمؤتمر جماهيرى عام لخدمة المواطنين بقرية أبو سلطان ، واستعرض فيه خطة الاستثمار بالقرية المطلة على البحيرات المرة ، وبدأ المشكو فى حقه حواره مع جمهور الحاضرين غاضبا فى حديثه وأشاح بيده أكثر من مرة بحركة غير لائقة وهو يقول ( كل مواطن يزرب أربع أو خمس عيال وعايز الدولة تساعده طب منين ما تبص لنفسك الأول) ( أصبح عدد السكان بقدر سكان خمس دول أوروبية، “نجيب لكم منين فلوس، ما كل واحد يبص لنفسه.
وجاء بالمذكرة "أن تلك الواقعة والتي تم وصفها بالشنعاء أساءت لجماهير شعب
الإسماعيلية ونالت من كرامتهم ومكانتهم ووطنيتهم وسخرية جمهور المصريين
من شعب الإسماعيلية لعدم الثأر لكرامتهم وسكوتهم وتدنى رد فعلهم على ذلك
الفعل الموجه لهم اكتفاءً بالشجب والاستنكار فى صمت مهين لا يليق بمكانة
وعظمة هذا الشعب الأبى والمدينة الباسلة ،"وقال " إن المشكو فى حقه بذلك
يكون قد أساء إلى شعب الإسماعيلية بإشارة فاضحة لا يجرؤ أن يقوم بها شخص
مسئول في وجه شرفاء هذا الوطن من أبناء الإسماعيلية ، كما نال هذا الشعب
أضرارا معنوية بالغة القدر والمهانة من جراء هذا الفعل الفاضح العلني.
وتابع " أن الغرض منه هو صيانة الجمهور من أن يقع نظره على فعل مغاير
للآداب العامة، تقتضى الأخلاق والحياء العام التستر على ارتكابه سواء
كان الفعل فى ذاته مشروعا أم غير مشروع معاقبا عليه أو غير معاقب عليه
ولما كان الحياء العام أمرا اعتباريا يختلف باختلاف الأوساط ودرجة
الحضارة فكان على القاضى أن يقدر كل حالة حسب ظروفها وملابساتها، وليس
هناك أسوأ من هذه الحالة التى ارتكبت الجريمة فى ساحتها وهى لقاء جماهيرى
عام بين محافظ الإقليم وجماهير وأهالى قرية أبو سلطان ومركز فايد، فى
حضور حشد من رجال الصحافة والإعلام.
وقد توافرت أركان هذه الجريمة ( الفعل الفاضح المخل بالحياء ) فى حق المشكو فى حقه، والذى استوجب القانون لها ثلاثة أركان، أولهما / الفعل
المادى المخل بالحياء ويدخل فى هذا الفعل المادى الإشارات المغايرة للحياء، وهو ما توفر فى حق المشكو فى حقه من تعمد الإشارة بإصبعه الأوسط
ليده اليمنى معاصرة للفظ ( تزرب ) بما يؤكد توافر اللفظ مع مدلول الفعل الفاحش وثانيهما وقوع ذلك الفعل فى العلن، وتعد العلانية هى الركن المميز لهذه الجريمة ويعتبر الفعل علنيا متى رآه أو أمكن أن يراه أناس يمكن أن يخدش هذا الفعل حياءهم أو إحساسهم الأدبى أو الذى يرتكب فى مكان عام بطبيعته، وهو ما توافر أيضا وفقا لنص المادة ( 171 من قانون
العقوبات ) ثالثهما / خطأ الجانى وهو الركن الأدبى للجريمة والتى اشترط القانون أن يكون الجانى قد قصد الإخلال بالحياء العام ولو لمجرد الخطأ أو
الإهمال أو عدم الاحتياط فى الاستتار وكل ما يدل على تعمد الاستهتار بالآداب العامة وقد توافر هذا الركن الثالث أيضا فى حق المشكو فى حقه على
نحو ما هو ثابت من الفيديو الموثق للجريمة وما تنجم عنه التحقيقات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.