«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي مراجعة التشريعات (2)
نشر في الوفد يوم 10 - 11 - 2014

في شأن مراجعة التشريعات الحالية سواء من حيث فلسفتها أو من حيث فعاليتها وجدواها في مواجهة الواقع بلوغا الي غاية منشودة للإصلاح القضائي، فقد وجدت نفسي متوجها بدافع من الخبرة العملية والتخصص في أن تكون أول أوراق الملف المطروح للمناقشة تلك المتعلقة بالتشريعات الجنائية سواء ما تعلق بجانبها العقابي أو ما اتصل بالشق الإجرائي منها.
وبنظرة عامة وأولية علي قانون العقوبات المصري فإن أول ما يصدم النظر هو تاريخ هذا القانون الذي يحمل رقم 58 لسنة 1937 ومن ذلك يبين أن قانون العقوبات الحالي هو ذاته الذي صدر منذ هذا التاريخ أي منذ نحو اثنين وسبعين عاما.
ولا ريب أن الواقع المصري الذي ظل قائما منذ ما يقرب من ثمانين عاما ليس هو الواقع المصري الذي نعيشه الآن، وأقصد بالواقع المصري ما تحمله الكلمة من معانٍ تتسع للأنظمة السياسية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك من كافة الجوانب التي يتشكل منها واقع الحياة في دولة معينة.
ففي خلال هذه الأعوام التي تقترب من الثمانين عاما التي تربط بين صدور قانون العقوبات ويومنا هذا، تغير شكل ونظام الحكم في مصر، وطرأ علي المجتمع المصري تغيرات وتحولات يصح معها القول بأنه أصبح مجتمعا يختلف كلية عن ذلك الذي كان قائما في عام 1937، ولعل البعض يتساءل مستنكرا المناداة بمراجعة قانون العقوبات مراجعة شاملة بدعوي أن الجريمة لا تتغير منذ بدء الخليقة إلي أن تقوم الساعة، وهو قول غير صحيح لأن الجرائم في ذمة التصنيف الواقعي صنفان:
أولهما: الجرائم الطبيعية وهي تلك التي تقوم علي أفعال تستهجنها الفطرة البشرية ولا تختلف الشرائع والتشريعات علي تجريمها وتحريمها أيا كان نصيب المجتمع من الحضارة والتقدم ومثلها القتل والسرقة.
وثانيهما: الجرائم المصطنعة وهي تلك التي تقوم علي أفعال في حقيقتها قد تكون مشروعة ولكن مجتمعا معينا في فترة معينة قد يتجه الي تجريمها تحقيقا لمصلحة معينة، وهذا الصنف من الجرائم قد تعرفه مجتمعات دون مجتمعات بمعني أن الفعل قد يكون مجرما في مجتمع دون الآخر، بل قد تتغير وجهة نظر المجتمع الواحد عن ذات الفعل من فترة لأخري حسب توجهات الدولة وأولويات مصالحها والتزاماتها، ومن ذلك الجرائم التموينية وجرائم التعامل بالنقد الأجنبي.
ولذلك فإن مراجعة قانون العقوبات مراجعة شاملة تبدو ملحة ومهمة بالنسبة لهذا الصنف من الجرائم، لأن ما ترددت فيه الدولة والمجتمع المصري بين أشكال مختلفة من نظام الحكم وتحولات جذرية في شتي المناحي تقتضي هذه المراجعة حتي يكون قانون العقوبات في شأن هذا النوع من الجرائم متفقا مع الواقع الذي نعيشه بكافة عناصره، ومنعا من الشذوذ الذي قد يصيب النص العقابي حين نجد علي سبيل المثال نصوصا صدرت في ظل اعتبارات مصاحبة لأنظمة معينة أو تحقيقا لمصالح محددة أصبح لا وجود لها في الواقع الحالي.
بل إن الجرائم الطبيعية ذاتها قد طرأ عليها - بحكم تطورات العصر - أشكال من التغير سواء في طريقة ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها بما يستدعي نظرة متجددة من قانون العقوبات لهذه الأشكال المستحدثة للجرائم التقليدية.
وفي إطلالة أكثر دقة وبنظرة أعمق تفحصا لنصوص قانون العقوبات تتكشف خطورة ما تحدثنا عنه من الانفعال اللحظي وما ينتج عنه من تشريعات انفعالية تفتقر الي الفلسفة المبررة لها كما يعوزها استلهام الواقع الذي صدر التشريع لمواجهته.
فعلي سبيل المثال ومنذ سنوات قليلة ليست ببعيدة انفعل المشرع ببعض الصور الإجرامية فأصدر تشريعا هو القانون 6 لسنة 1998 والمعروف بقانون البلطجة استحدث به الباب السادس عشر من الكتاب الثالث في قانون العقوبات في المادة 375 مكررا، وسيقت الحجج لتبرير هذا النص، واعتبر المدافعون عنه أن فيه مواجهة حاسمة سوف تقضي علي ظاهرة جنح الضرب المستشرية في الواقع الذي نعيشه ولم تمض سبع سنوات إلا وصدر في 7/5/2006، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الباب لما شابه من عوار دستوري إجرائي لعدم عرضه علي مجلس الشوري لأخذ رأيه في هذا القانون من القوانين الماسة بالحرية الشخصية.
ورغم أن إصلاح هذا العوار الدستوري مسألة يسيرة لا تقتضي سوي إعادة إصدار ذات القانون بعدعرضه علي مجلس الشوري - في ذلك الوقت - إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما يؤكد ما نقوله من أن التشريع في كثير من الأحيان محكوم بالانفعال اللحظي دون أن يستند الي فلسفة عميقة، إذ لو كان الأمر كذلك لكان من الواجب أن يعاد إصدار هذا القانون بعد إصلاح العوار الدستوري الشكلي مادام أن هذا القانون يقتضيه الواقع ويتطلبه، ثم صدر قانون البلطجة الي الوجود مرة أخري بمرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري عام 2011. وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.