القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف الكبير.. الشاب فى التحقيقات:"هدفى من صناعة المقطع ونشره الترويج للافتتاح".. وجدل السوشيال ميديا مستمر حول دعم الفكرة والتأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 16 أغسطس 2025    السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    زيلينسكي: روسيا قصفت عدة مناطق في يوم المفاوضات ويجب أن تنهي الحرب التي بدأت بها    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    بعد تسجيله هدفًا.. تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث ب الدوري الإنجليزي    خوسيه ريبيرو: الأهلي على الطريق الصحيح .. وأمتلك ثلاثة حراس على مستوى عال    10 أهداف افتتاحية.. محمد صلاح يتربع على عرش البريميرليج    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعى.. وتعلمنا من أخطاء مباراة مودرن    ضم عمرو ناصر واستبعاد المهدى سليمان وبانزا من قائمة الزمالك أمام المقاولون    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم في إحدى قرى المنيا    هل يُعاقب القانون من أخطأ بنيّة سليمة؟.. واقعة فيديو المتحف المصرى تطرح السؤال    مروان بابلو يشعل مهرجان العلمين بأغاني "ديفا" و"ماتمشيش"    وزير الثقافة يعلن انطلاقة فعاليات الدورة ال33 من مهرجان القلعة ويُكرِّم 12 مبدعا.. رئيس الأوبرا: المهرجان رحلة وجدانية تجمع أصداء الماضى ونبض الحاضر.. وفريق وسط البلد يعبر عن أحلام الشباب بقصص حيوية    عبيدة عروسة فى حفل زفاف أسطورى بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    مراد مكرم: «القانون لا يُطبق على حسب لبس البنات.. ده شغل مصاطب»    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    دول حوض النيل فى قلب مصر    رياضة ½ الليل| كارثة شوبير.. الأهلي يرتقي للوصافة.. زيزو بطل الليلة.. الحرس يتخطى البنك.. وبداية تهديفية لصلاح    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    أونروا: إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة جراء الدمار والمعاناة فى غزة    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    حفل افتتاح مهرجان القلعة.. سهرة طربية وتكريمات بحضور وزير الثقافة    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي مراجعة التشريعات (2)
نشر في الوفد يوم 10 - 11 - 2014

في شأن مراجعة التشريعات الحالية سواء من حيث فلسفتها أو من حيث فعاليتها وجدواها في مواجهة الواقع بلوغا الي غاية منشودة للإصلاح القضائي، فقد وجدت نفسي متوجها بدافع من الخبرة العملية والتخصص في أن تكون أول أوراق الملف المطروح للمناقشة تلك المتعلقة بالتشريعات الجنائية سواء ما تعلق بجانبها العقابي أو ما اتصل بالشق الإجرائي منها.
وبنظرة عامة وأولية علي قانون العقوبات المصري فإن أول ما يصدم النظر هو تاريخ هذا القانون الذي يحمل رقم 58 لسنة 1937 ومن ذلك يبين أن قانون العقوبات الحالي هو ذاته الذي صدر منذ هذا التاريخ أي منذ نحو اثنين وسبعين عاما.
ولا ريب أن الواقع المصري الذي ظل قائما منذ ما يقرب من ثمانين عاما ليس هو الواقع المصري الذي نعيشه الآن، وأقصد بالواقع المصري ما تحمله الكلمة من معانٍ تتسع للأنظمة السياسية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك من كافة الجوانب التي يتشكل منها واقع الحياة في دولة معينة.
ففي خلال هذه الأعوام التي تقترب من الثمانين عاما التي تربط بين صدور قانون العقوبات ويومنا هذا، تغير شكل ونظام الحكم في مصر، وطرأ علي المجتمع المصري تغيرات وتحولات يصح معها القول بأنه أصبح مجتمعا يختلف كلية عن ذلك الذي كان قائما في عام 1937، ولعل البعض يتساءل مستنكرا المناداة بمراجعة قانون العقوبات مراجعة شاملة بدعوي أن الجريمة لا تتغير منذ بدء الخليقة إلي أن تقوم الساعة، وهو قول غير صحيح لأن الجرائم في ذمة التصنيف الواقعي صنفان:
أولهما: الجرائم الطبيعية وهي تلك التي تقوم علي أفعال تستهجنها الفطرة البشرية ولا تختلف الشرائع والتشريعات علي تجريمها وتحريمها أيا كان نصيب المجتمع من الحضارة والتقدم ومثلها القتل والسرقة.
وثانيهما: الجرائم المصطنعة وهي تلك التي تقوم علي أفعال في حقيقتها قد تكون مشروعة ولكن مجتمعا معينا في فترة معينة قد يتجه الي تجريمها تحقيقا لمصلحة معينة، وهذا الصنف من الجرائم قد تعرفه مجتمعات دون مجتمعات بمعني أن الفعل قد يكون مجرما في مجتمع دون الآخر، بل قد تتغير وجهة نظر المجتمع الواحد عن ذات الفعل من فترة لأخري حسب توجهات الدولة وأولويات مصالحها والتزاماتها، ومن ذلك الجرائم التموينية وجرائم التعامل بالنقد الأجنبي.
ولذلك فإن مراجعة قانون العقوبات مراجعة شاملة تبدو ملحة ومهمة بالنسبة لهذا الصنف من الجرائم، لأن ما ترددت فيه الدولة والمجتمع المصري بين أشكال مختلفة من نظام الحكم وتحولات جذرية في شتي المناحي تقتضي هذه المراجعة حتي يكون قانون العقوبات في شأن هذا النوع من الجرائم متفقا مع الواقع الذي نعيشه بكافة عناصره، ومنعا من الشذوذ الذي قد يصيب النص العقابي حين نجد علي سبيل المثال نصوصا صدرت في ظل اعتبارات مصاحبة لأنظمة معينة أو تحقيقا لمصالح محددة أصبح لا وجود لها في الواقع الحالي.
بل إن الجرائم الطبيعية ذاتها قد طرأ عليها - بحكم تطورات العصر - أشكال من التغير سواء في طريقة ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها بما يستدعي نظرة متجددة من قانون العقوبات لهذه الأشكال المستحدثة للجرائم التقليدية.
وفي إطلالة أكثر دقة وبنظرة أعمق تفحصا لنصوص قانون العقوبات تتكشف خطورة ما تحدثنا عنه من الانفعال اللحظي وما ينتج عنه من تشريعات انفعالية تفتقر الي الفلسفة المبررة لها كما يعوزها استلهام الواقع الذي صدر التشريع لمواجهته.
فعلي سبيل المثال ومنذ سنوات قليلة ليست ببعيدة انفعل المشرع ببعض الصور الإجرامية فأصدر تشريعا هو القانون 6 لسنة 1998 والمعروف بقانون البلطجة استحدث به الباب السادس عشر من الكتاب الثالث في قانون العقوبات في المادة 375 مكررا، وسيقت الحجج لتبرير هذا النص، واعتبر المدافعون عنه أن فيه مواجهة حاسمة سوف تقضي علي ظاهرة جنح الضرب المستشرية في الواقع الذي نعيشه ولم تمض سبع سنوات إلا وصدر في 7/5/2006، حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الباب لما شابه من عوار دستوري إجرائي لعدم عرضه علي مجلس الشوري لأخذ رأيه في هذا القانون من القوانين الماسة بالحرية الشخصية.
ورغم أن إصلاح هذا العوار الدستوري مسألة يسيرة لا تقتضي سوي إعادة إصدار ذات القانون بعدعرضه علي مجلس الشوري - في ذلك الوقت - إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما يؤكد ما نقوله من أن التشريع في كثير من الأحيان محكوم بالانفعال اللحظي دون أن يستند الي فلسفة عميقة، إذ لو كان الأمر كذلك لكان من الواجب أن يعاد إصدار هذا القانون بعد إصلاح العوار الدستوري الشكلي مادام أن هذا القانون يقتضيه الواقع ويتطلبه، ثم صدر قانون البلطجة الي الوجود مرة أخري بمرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري عام 2011. وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.