"عموية المعلمين" توجه التحية للرئيس السيسي: وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر    "الزراعة": تحصين أكثر من 824 ألف رأس ماشية في الأسبوع الأول للحملة القومية للتحصين    ربيع: لابديل لقناة السويس.. وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بحلول نهاية العام    أحمد موسى: ميليشيات السويداء نموذج للفوضى وتهديد للوجود الوطني السوري    تقرير: ريال بيتيس يرغب في استعارة سيبايوس.. ورد ريال مدريد    جلوبو: بنفيكا توصل لاتفاق لضم ريوس    نائب رئيس برشلونة يقترب من النصر السعودي    الصحة توضح كيف تواجه حروق قناديل البحر ؟    "راكب على الكبوت".. ضبط سائق أثار الفزع في المنوفية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    الصحة: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار شملت 2.8 مليون عملية بتكلفة 23 مليار جنيه    الدفاع الجوي الروسي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    قبل الانتخابات، ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون؟    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    قطاع الصناعات الغذائية شارك في التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه و7 ملايين فرصة عمل    أتلتيك بيلباو يجدد اهتمامه بنجم النصر السعودي    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    طنطا يتعاقد مع أحمد فوزي مهاجم الإعلاميين    عاشور: الزمالك يتعامل باحترافية في ملف الصفقات    خاص.. رئيس الاتحاد الفلسطيني: 800 لاعب وإداري وحكم ومدرب استشهدوا في غزة    عاجل | تعويضات الحريق.. بيان هام من تنظيم الاتصالات بشأن تضرر العملاء من حريق السنترال    بيلد: ألمانيا قد تواجه أزمة في إمدادات الكهرباء خلال السنوات المقبلة    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    الحزن يخيم على الأزهري.. وفاة معلم في حادث سير عقب تلقيه خبر رحيل والدته ببني سويف    خلاف تربوي ينتهي بمأساة.. زوجة تطعن زوجها حتى الموت في بنها    تشييع جثامين 3 شقيقات غرقن في بئر بمزرعة بوادي النطرون    سيدة تقتل زوجها بسكين المطبخ ببنها    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة ل58,765 والإصابات 140,485 منذ بدء العدوان    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال    حنان ماضي تُعيد الزمن الجميل.. ليلة موسيقية بنكهة التسعينيات في «المكشوف»| صور    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    أستاذ علوم سياسية: القراءة الأمريكية ترى أنه آن الأوان لإيقاف العنف في غزة    أحمد شاكر يوضح سر اختفائه: ابتعدت عن الدراما عمدا والفن سيبقى شغفي الأول    المملكة المتحدة تستعد لعواصف رعدية مع خطر حدوث فيضانات في جنوب غرب ويلز    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    4 وصفات طبيعية فعالة لتطهير القولون وتعزيز الهضم.. تعرف عليها    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    عندما يصبح القائد واحدًا من الجائعين.. ما دلالات التغير في جسد أبوعبيدة بين الظهور الأول والأخير؟    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    رئيس جامعة الأزهر: الحج ورد في آيتين من سورة آل عمران لخصوصية التوحيد فيها    هدير عبد الرازق في قبضة الأمن بعد فيديو اعتداء طليقها عليها بالضرب    سفير أمريكا لدى إسرائيل: الهجوم على كنيسة فلسطينية بالضفة عمل إرهابي    تنظيم الاتصالات: التعويض الإضافي عن حريق سنترال رمسيس موجه للمتضررين فقط    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    حسام حسن ل فيتو: أتمنى تطبيق تجربة مستشفى العجمي بجميع المراكز العلاجية في الجمهورية (فيديو)    حصاد الأسبوع    تنويه عاجل من «التنظيم والإدارة» بشأن مستندات المتقدمين لوظائف هيئة البريد    براتب 900 يورو.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل في البوسنة ومقدونيا    باحث: موسكو لا تسعى لصراع مع واشنطن والمفاوضات في إسطنبول مؤشر إيجابي    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساس بحق التظاهر مرفوض
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 02 - 2013

طالعتنا بعض الصحف بخبر يفيد بأن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى عقدت أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى.
وإذا كنا نرى أهمية وجود تشريع يضع الضوابط الدقيقة اللازمة لممارسة الحق فى التظاهر غير أننا فى ذات الوقت نشترط ألا يؤدى تنظيم هذا الحق إلى تحريمه كلياً أو العصف به.
فالحقيقة التى لا مراء فيها أن النظام القانونى فى أى دولة يقوم فى الأساس على إحداث التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، وبين المصلحة العامة من جهة أخرى، ويتحقق هذا التوازن من خلال الحماية التى يوفرها النظام القانونى للجهتين.
والواقع أن المشرع فى سبيل حمايته للحقوق والحريات يراعى إحداث التوازن بين هذه الحماية وبين ما يتمتع به الغير من حقوق وحريات من ناحية، وكذا التوازن بين هذه الحماية وبين المصلحة العامة التى تتجسد فى النظام العام من ناحية أخرى.
ويقتضى النظام العام تقييد حرية الأفراد من خلال سياسة التجريم والعقاب، ويتحقق ذلك إذا ما اقتضته الضرورة الاجتماعية، وبمعنى أدق ضرورة حماية المجتمع بوصفها مصلحة عامة.
ومن الأخطاء التى يقع فيها المشرع فى أى نظام أن يبالغ فى استخدام السلاح العقابى دون وجود ضرورة ملحة تقتضى استخدامه، وفى هذه الحالة يتعرض الأفراد لمخاطر التجريم والعقاب نتيجة عدم قيام المشرع بوضع ضوابط دقيقة تحافظ لهم على التوازن المطلوب بين مقتضيات حماية حقوق الغير وحرياته، ومراعاة المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات بصفة عامة.
وإزاء ذلك لا يجوز بأى حال أن يكون التوازن الذى يجب أن يقوم به المشرع بين الحقوق والحريات من جانب، وبين المصلحة العامة من جانب آخر، وسيلة للعصف بالحقوق والحريات أو مدخلاً لحرمان المواطنين منها بصورة غير منطقية أو على نحو يسوده التحكم والتشدد، الأمر الذى يتطلب من المشرع أن يعمل على إيجاد تناسب بين قدر المساس بالحقوق والحريات العامة والمصالح المحمية التى تبرر هذا المساس.
ويؤكد الفقه الجنائى على أن الضرورة فى التجريم تتحدد فى ضوء الهدف منه، فلا يمكن السماح بالمساس بالحقوق والحريات من خلال التجريم إلا إذا أقتضى ذلك تحقيق هدف أسمى يتمثل فى حماية المصلحة العامة أو حماية الحقوق والحريات التى تتعرض للضرر أو الخطر، وتكون فى نظر المشرع جديره بالحماية بواسطة التجريم والعقاب، فارتباط التجريم بالهدف من نصوص التجريم هو أساس الضرورة ومحورها، فالحقيقة أن القاعدة القانونية لا تكون ضرورية بوجه عام إلا إذا وضعت لمعالجة وضع معين فتعالجه على نحو كاف وبدون مبالغة أو تجاوز.
وبعبارة أخرى تفترض الضرورة التى تلجئ المشرع إلى تجريم سلوك معين أن التجريم ودرجته يتناسبان مع الهدف من هذا التجريم، فيجب مراعاة تحقيق التناسب بين الحقوق والحريات المحمية والتى يلحقها الضرر، وبين ما يتعرض له من يلحقه المساس بهذه الحقوق والحريات من أخطار بسبب هذا التجريم كما يجب أيضاً أن تكون العقوبات المقرره متناسبة مع الهدف من التجريم.
ولهذه الأسباب ندعو مجلس الشورى الذى يتولى مهمة التشريع فى الوقت الراهن ألا يتعسف فى استخدام سلطته فى التجريم عند تنظيم حق التظاهر، كما يجب أن يكون العقاب الذى سيقرره بالقدر المتناسب الذى يجعله مفيداً فى الدفاع عن مصلحة المجتمع ، فليس الهدف من وراء العقاب هو تحقيق الانتقام ولا تكفير المذنب، وإنما يتمثل فى الحيلولة دون وقوع جرائم جديدة فى المستقبل، وفى حالة مخالفة ذلك سوف يصبح قانون تنظيم التظاهر السلمى مشوباً بعيب عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.