الكشف الطبي على 5 أطفال في واقعة التعدي عليهم داخل مدرسة دولية بالسلام    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    ضباب يزحف على سماء المحافظات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية    ضباب وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تحذر من الساعات المقبلة    قرار قضائي جديد بشأن المتهم بسرقة سيدة بالعجوزة    البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصرية    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    إدارة الطيران الأمريكية تحذر الطيارين من مخاطر التحليق فوق فنزويلا    جدول مباريات اليوم حول العالم: مواجهات قوية في أوروبا وإفريقيا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    مباراة العار، اشتباكات بين متظاهرين لدعم غزة والشرطة الإيطالية خلال لقاء فيرتوس ومكابي تل أبيب (فيديو)    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    برنامج «دولة التلاوة» يعيد لمة العيلة المصرية على شاشة واحدة    رئيس المدينة اكتشفه بالصدفة، هبوط أرضي مفاجئ أمام مستشفى ميت سلسيل بالدقهلية (صور)    ماذا حدث في ليلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟.. التفاصيل الكاملة    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    صافي الأرباح يقفز 33%| بنك البركة – مصر يثبت قوته المالية    حدد الموعد، رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اقتراب زيدان لتدريب منتخب الديوك    من 18 إلى 54 ألفًا.. زيادة تعجيزية تهدد مصدر رزق مزارعي بهادة بالقليوبية    «دولة التلاوة» تعيد الحياة لصوت أول قارئة للقرآن بالإذاعة المصرية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    التوقعات السامة| خبيرة أسرية توضح كيف تحول الزواج لعبء على المرأة    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    محلل سياسي عن لقاء السيسي ورئيس كوريا: مصر مركز جذب جديد للاستثمارات    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    ترامب: نعمل مع لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونمارس ضغوطًا لنزع سلاح حماس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    الجيزة: تعريفة ثابتة للسيارة بديلة التوك توك ولون موحد لكل حى ومدينة    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    نصر عبده: إعادة الانتخابات تصحح الصورة الدولية.. ومصر تأتي ببرلمان يريده الشعب    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    البابا تواضروس الثاني يلتقي مقرري اللجان المجمعية    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط الحاكمة بين حرية الصحافة وقانون العقوبات

- لاشك أن حرية الصحافة تعتبر أحدى الدعائم الهامة للدولة الديمقراطية ... وذلك لأهميتها فى تكوين وتوجيه الرأى العام والتأثير فيه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمة سواء كانت داخلية أو خارجية .
- ولاشك – أيضاً – ان هذه الحريات ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض الضوابط التى تفتضيها حماية المصالح الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ( م 207 من الدستور ) كحق الفرد فى صيانة شرفه واعتباره وفى احترام حرية حياته الخاصة , كما تجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة تمنع المتهم بأصل البراءة .
- وعلى ذلك , فان تجاوز الصحفى , أو غيره حدود حريته مما يؤدى إلى المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون , فانه يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً أن توافرت جميع شروط المسئولية , أى ان التجريم والعقاب ينحصر فقط فى حالة إساءة استعمال الحرية .
وتجدر الإشارة ان الجرائم والنصوص الجنائية يأخذها بعض الإعلاميين انها تحد من حرية الإعلام والصحافة علما بأن النصوص القانونية ليست عائقاً لأى شخص وخير دليل على ذلك ان هناك حرية فى الرأى والتعبير وهى ركن أساسى من اركان الدولة المتقدمة كما أن على الدولة التزام إيجابى ان تعطى حرية الكلمة باستمرار .
فقد يتصور البعض ان جرائم النشر هى السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة ولكن الحقيقة ان جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة تنقسم إلى أربع انواع :
الأولى : جرائم النشر الماسة بالأمن الداخلى ومنها جرائم التحريض العلنى .
الثانية : جرائم النشر الماسة بالأمن العام مثل جريمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالسلم العام .
الثالثة : جرائم النشر الماسة بحسن سير العدالة
الرابعة : جرائم العيب والإهانة والسب ضد الأشخاص والهيئات العامة .
ونضيف ان قانون العقوبات المصرى قسم جرائم النشر إلى قسمين من حيث طبيعة المصلحة المحمية أو الحق المعتدى عليه , فهناك جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد العاديين " عندما تكون الجريمة وقعت اعتداء على حق متعلق بشخص معين )) .
ونؤكد أن مرحلة التحقيق الابتدائى فى مصر الأصل فيها انها سرية ولا يجب افشاؤها وفقاً للمادة (31) ولكن الصحفى لا يعاقب بمقتضى نص المادة سالفة الذكر لأنها لا تخاطبه من الناحية المهنية ولكنه مخاطب من ناحية أخرى هى جريمة القذف والسب وما إلى ذلك .
فخبر الجريمة نفسه وإجراءات التحقيق الابتدائى لها تنظيم مختلف , ولكن إجراءات المحاكمة الأصل فيها علنى والاستثناء فيها هى أن تكون سرية وفقاً للمادة 268 فمن حق كل مواطن ان يعرف الذى حدث فى الجريمة عن طريق النشر فى وسائل الإعلام ولابد ان يتم النشر بأمانة وحسن نية .
وفى الحقيقة أن الصحافة عندما تنشر الأخبار بصدق .. فالمشرع يتدخل ويفرض عقوبات أو يعالج القصور الموجود فى القوانين وخير دليل على ذلك خطف فتاة المعادى والاعتداء عليها , فعندما نشرت هذه الجريمة جعلت المشرع يعيد صياغة باب بأكمله خاص بالخطف وفرض عقوبات فالرأى العام حرك أعضاء مجلس الشعب , وكذلك عندما كتبت الصحافة عن مافيا الأعضاء البشرية دفعت المشرع مؤخراً إلى أن ينجز فى إصدار قانون 2010 المتعلق بتنظيم زراعة الاعضاء البشرية , وهذا يؤكد أن الصحافة تؤدى دورها ورسالتها بحرية وشفافية ومصداقية كاملة .
وبالرغم من ذلك فان اكثر الجرائم وقوعاً هى المضرة بالأفراد وهى جرائم القذف والسب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
تعريف السب .. وتمييزه عن القذف
- يقصد بالسب كل معنى يتضمن خدشاً لشرف شخص معين واعتباره دون إسناد واقعة شائنه محدده إليه .
اما القذف فهو اسناد واقعة شائنه إليه ومن ثم فإن المشرع قرر لجريمة القذف عقوبة اشد جسامة من تلك المفروضة على جريمة السب ( م 303 , 306 عقوبات ) .
إعفاء القاذف يعفى الجانى من العقاب اذا اثبت حقيقة الوقائع التى اسندها الى المجنى عليه فى حالة الطعن فى أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابة العامة أو المكلف بخدمة عامة .
اما جريمة السب فتقوم على أركان ثلاثة هى :-
أ- الركن المادى :يقوم على نشاط إجرامى معين يتمثل فى إسناد عيب أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة كقوله ( لص , مرتشى , مزور نصاب .. الخ ) وقد تتوافر جريمة السب بالدعاء على المجنى عليه بالشر بالموت أو الفشل .
ب – تعيين شخص المجنى عليه سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ج - ضرورة توافر القصد الجنائى العام لدى الجانى .
- يتم تشديد العقوبة فى الحالات الاتية :
أ – اذا كان السب موجها لموظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة بسبب اداء الوظيفة .
ب – ان يرتكب بطريقة النشر بإحدى الصحف .
ج - اذا تضمن طعنا فى عرض الافراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
أسباب اباحة السب
أ- لا يباح السب بالإسناد إلى حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية لان هذا الحق يفترض إسناد واقعة محددة إلى المبلغ ضده أى أنه يبيح القذف دون السب .
ب - إتاحة سب الموظف العام اذا وجد ارتباط بين جريمة السب وجريمة القذف .
ج - إذا كان السب إستعمالاً لحق الدفاع أمام المحاكم .
بالرغم من ذلك فقد أدخل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتعديلات الأتية :
أ – حظر الحبس الاحتياطى فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف .
ب – وجوب اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع الصحفى .
ج – عدم جواز القبض على الصحفى الا بأمر من النيابة العامة .
د – السلطة التى تملك التحقيق مع الصحفى أو تفتيش مقر عمله هى النيابة العامة : فلا يجوز التحقيق مع الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب الا بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.