رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط الحاكمة بين حرية الصحافة وقانون العقوبات

- لاشك أن حرية الصحافة تعتبر أحدى الدعائم الهامة للدولة الديمقراطية ... وذلك لأهميتها فى تكوين وتوجيه الرأى العام والتأثير فيه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمة سواء كانت داخلية أو خارجية .
- ولاشك – أيضاً – ان هذه الحريات ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض الضوابط التى تفتضيها حماية المصالح الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ( م 207 من الدستور ) كحق الفرد فى صيانة شرفه واعتباره وفى احترام حرية حياته الخاصة , كما تجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة تمنع المتهم بأصل البراءة .
- وعلى ذلك , فان تجاوز الصحفى , أو غيره حدود حريته مما يؤدى إلى المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون , فانه يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً أن توافرت جميع شروط المسئولية , أى ان التجريم والعقاب ينحصر فقط فى حالة إساءة استعمال الحرية .
وتجدر الإشارة ان الجرائم والنصوص الجنائية يأخذها بعض الإعلاميين انها تحد من حرية الإعلام والصحافة علما بأن النصوص القانونية ليست عائقاً لأى شخص وخير دليل على ذلك ان هناك حرية فى الرأى والتعبير وهى ركن أساسى من اركان الدولة المتقدمة كما أن على الدولة التزام إيجابى ان تعطى حرية الكلمة باستمرار .
فقد يتصور البعض ان جرائم النشر هى السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة ولكن الحقيقة ان جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة تنقسم إلى أربع انواع :
الأولى : جرائم النشر الماسة بالأمن الداخلى ومنها جرائم التحريض العلنى .
الثانية : جرائم النشر الماسة بالأمن العام مثل جريمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالسلم العام .
الثالثة : جرائم النشر الماسة بحسن سير العدالة
الرابعة : جرائم العيب والإهانة والسب ضد الأشخاص والهيئات العامة .
ونضيف ان قانون العقوبات المصرى قسم جرائم النشر إلى قسمين من حيث طبيعة المصلحة المحمية أو الحق المعتدى عليه , فهناك جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد العاديين " عندما تكون الجريمة وقعت اعتداء على حق متعلق بشخص معين )) .
ونؤكد أن مرحلة التحقيق الابتدائى فى مصر الأصل فيها انها سرية ولا يجب افشاؤها وفقاً للمادة (31) ولكن الصحفى لا يعاقب بمقتضى نص المادة سالفة الذكر لأنها لا تخاطبه من الناحية المهنية ولكنه مخاطب من ناحية أخرى هى جريمة القذف والسب وما إلى ذلك .
فخبر الجريمة نفسه وإجراءات التحقيق الابتدائى لها تنظيم مختلف , ولكن إجراءات المحاكمة الأصل فيها علنى والاستثناء فيها هى أن تكون سرية وفقاً للمادة 268 فمن حق كل مواطن ان يعرف الذى حدث فى الجريمة عن طريق النشر فى وسائل الإعلام ولابد ان يتم النشر بأمانة وحسن نية .
وفى الحقيقة أن الصحافة عندما تنشر الأخبار بصدق .. فالمشرع يتدخل ويفرض عقوبات أو يعالج القصور الموجود فى القوانين وخير دليل على ذلك خطف فتاة المعادى والاعتداء عليها , فعندما نشرت هذه الجريمة جعلت المشرع يعيد صياغة باب بأكمله خاص بالخطف وفرض عقوبات فالرأى العام حرك أعضاء مجلس الشعب , وكذلك عندما كتبت الصحافة عن مافيا الأعضاء البشرية دفعت المشرع مؤخراً إلى أن ينجز فى إصدار قانون 2010 المتعلق بتنظيم زراعة الاعضاء البشرية , وهذا يؤكد أن الصحافة تؤدى دورها ورسالتها بحرية وشفافية ومصداقية كاملة .
وبالرغم من ذلك فان اكثر الجرائم وقوعاً هى المضرة بالأفراد وهى جرائم القذف والسب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
تعريف السب .. وتمييزه عن القذف
- يقصد بالسب كل معنى يتضمن خدشاً لشرف شخص معين واعتباره دون إسناد واقعة شائنه محدده إليه .
اما القذف فهو اسناد واقعة شائنه إليه ومن ثم فإن المشرع قرر لجريمة القذف عقوبة اشد جسامة من تلك المفروضة على جريمة السب ( م 303 , 306 عقوبات ) .
إعفاء القاذف يعفى الجانى من العقاب اذا اثبت حقيقة الوقائع التى اسندها الى المجنى عليه فى حالة الطعن فى أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابة العامة أو المكلف بخدمة عامة .
اما جريمة السب فتقوم على أركان ثلاثة هى :-
أ- الركن المادى :يقوم على نشاط إجرامى معين يتمثل فى إسناد عيب أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة كقوله ( لص , مرتشى , مزور نصاب .. الخ ) وقد تتوافر جريمة السب بالدعاء على المجنى عليه بالشر بالموت أو الفشل .
ب – تعيين شخص المجنى عليه سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ج - ضرورة توافر القصد الجنائى العام لدى الجانى .
- يتم تشديد العقوبة فى الحالات الاتية :
أ – اذا كان السب موجها لموظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة بسبب اداء الوظيفة .
ب – ان يرتكب بطريقة النشر بإحدى الصحف .
ج - اذا تضمن طعنا فى عرض الافراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
أسباب اباحة السب
أ- لا يباح السب بالإسناد إلى حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية لان هذا الحق يفترض إسناد واقعة محددة إلى المبلغ ضده أى أنه يبيح القذف دون السب .
ب - إتاحة سب الموظف العام اذا وجد ارتباط بين جريمة السب وجريمة القذف .
ج - إذا كان السب إستعمالاً لحق الدفاع أمام المحاكم .
بالرغم من ذلك فقد أدخل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتعديلات الأتية :
أ – حظر الحبس الاحتياطى فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف .
ب – وجوب اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع الصحفى .
ج – عدم جواز القبض على الصحفى الا بأمر من النيابة العامة .
د – السلطة التى تملك التحقيق مع الصحفى أو تفتيش مقر عمله هى النيابة العامة : فلا يجوز التحقيق مع الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب الا بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.