مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    سعر الذهب في مصر اليوم لإثنين 30 يونيو 2025 مع بداية التعاملات    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة    مدير الCIA يُطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران    مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أمريكية    "لا سلام دون الجولان".. تفاصيل جديدة بشأن المحادثات بين سوريا وإسرائيل    مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    5 حالات اختناق في حريق شقة بمصر الجديدة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    بالفيديو.. آسر ياسين يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الشايب"    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    طقس اليوم الإثنين يخالف التوقعات.. اعرف التفاصيل    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    برلماني: قانون تقنين أراضي وضع اليد سيعود على الدولة ب المليارات (فيديو)    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    أسعار الفراخ البيضاء والبيض بعد آخر تراجع اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    «محضرتش جنازة أمي».. فاروق فلوكس يكشف كواليس تأثير الفن على حياته الشخصية    البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    لمرضى متلازمة تكيس المبايض.. نصائح هامة لإنقاص الوزن    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط الحاكمة بين حرية الصحافة وقانون العقوبات

- لاشك أن حرية الصحافة تعتبر أحدى الدعائم الهامة للدولة الديمقراطية ... وذلك لأهميتها فى تكوين وتوجيه الرأى العام والتأثير فيه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمة سواء كانت داخلية أو خارجية .
- ولاشك – أيضاً – ان هذه الحريات ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض الضوابط التى تفتضيها حماية المصالح الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ( م 207 من الدستور ) كحق الفرد فى صيانة شرفه واعتباره وفى احترام حرية حياته الخاصة , كما تجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة تمنع المتهم بأصل البراءة .
- وعلى ذلك , فان تجاوز الصحفى , أو غيره حدود حريته مما يؤدى إلى المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون , فانه يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً أن توافرت جميع شروط المسئولية , أى ان التجريم والعقاب ينحصر فقط فى حالة إساءة استعمال الحرية .
وتجدر الإشارة ان الجرائم والنصوص الجنائية يأخذها بعض الإعلاميين انها تحد من حرية الإعلام والصحافة علما بأن النصوص القانونية ليست عائقاً لأى شخص وخير دليل على ذلك ان هناك حرية فى الرأى والتعبير وهى ركن أساسى من اركان الدولة المتقدمة كما أن على الدولة التزام إيجابى ان تعطى حرية الكلمة باستمرار .
فقد يتصور البعض ان جرائم النشر هى السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة ولكن الحقيقة ان جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة تنقسم إلى أربع انواع :
الأولى : جرائم النشر الماسة بالأمن الداخلى ومنها جرائم التحريض العلنى .
الثانية : جرائم النشر الماسة بالأمن العام مثل جريمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالسلم العام .
الثالثة : جرائم النشر الماسة بحسن سير العدالة
الرابعة : جرائم العيب والإهانة والسب ضد الأشخاص والهيئات العامة .
ونضيف ان قانون العقوبات المصرى قسم جرائم النشر إلى قسمين من حيث طبيعة المصلحة المحمية أو الحق المعتدى عليه , فهناك جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد العاديين " عندما تكون الجريمة وقعت اعتداء على حق متعلق بشخص معين )) .
ونؤكد أن مرحلة التحقيق الابتدائى فى مصر الأصل فيها انها سرية ولا يجب افشاؤها وفقاً للمادة (31) ولكن الصحفى لا يعاقب بمقتضى نص المادة سالفة الذكر لأنها لا تخاطبه من الناحية المهنية ولكنه مخاطب من ناحية أخرى هى جريمة القذف والسب وما إلى ذلك .
فخبر الجريمة نفسه وإجراءات التحقيق الابتدائى لها تنظيم مختلف , ولكن إجراءات المحاكمة الأصل فيها علنى والاستثناء فيها هى أن تكون سرية وفقاً للمادة 268 فمن حق كل مواطن ان يعرف الذى حدث فى الجريمة عن طريق النشر فى وسائل الإعلام ولابد ان يتم النشر بأمانة وحسن نية .
وفى الحقيقة أن الصحافة عندما تنشر الأخبار بصدق .. فالمشرع يتدخل ويفرض عقوبات أو يعالج القصور الموجود فى القوانين وخير دليل على ذلك خطف فتاة المعادى والاعتداء عليها , فعندما نشرت هذه الجريمة جعلت المشرع يعيد صياغة باب بأكمله خاص بالخطف وفرض عقوبات فالرأى العام حرك أعضاء مجلس الشعب , وكذلك عندما كتبت الصحافة عن مافيا الأعضاء البشرية دفعت المشرع مؤخراً إلى أن ينجز فى إصدار قانون 2010 المتعلق بتنظيم زراعة الاعضاء البشرية , وهذا يؤكد أن الصحافة تؤدى دورها ورسالتها بحرية وشفافية ومصداقية كاملة .
وبالرغم من ذلك فان اكثر الجرائم وقوعاً هى المضرة بالأفراد وهى جرائم القذف والسب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
تعريف السب .. وتمييزه عن القذف
- يقصد بالسب كل معنى يتضمن خدشاً لشرف شخص معين واعتباره دون إسناد واقعة شائنه محدده إليه .
اما القذف فهو اسناد واقعة شائنه إليه ومن ثم فإن المشرع قرر لجريمة القذف عقوبة اشد جسامة من تلك المفروضة على جريمة السب ( م 303 , 306 عقوبات ) .
إعفاء القاذف يعفى الجانى من العقاب اذا اثبت حقيقة الوقائع التى اسندها الى المجنى عليه فى حالة الطعن فى أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابة العامة أو المكلف بخدمة عامة .
اما جريمة السب فتقوم على أركان ثلاثة هى :-
أ- الركن المادى :يقوم على نشاط إجرامى معين يتمثل فى إسناد عيب أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة كقوله ( لص , مرتشى , مزور نصاب .. الخ ) وقد تتوافر جريمة السب بالدعاء على المجنى عليه بالشر بالموت أو الفشل .
ب – تعيين شخص المجنى عليه سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ج - ضرورة توافر القصد الجنائى العام لدى الجانى .
- يتم تشديد العقوبة فى الحالات الاتية :
أ – اذا كان السب موجها لموظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة بسبب اداء الوظيفة .
ب – ان يرتكب بطريقة النشر بإحدى الصحف .
ج - اذا تضمن طعنا فى عرض الافراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
أسباب اباحة السب
أ- لا يباح السب بالإسناد إلى حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية لان هذا الحق يفترض إسناد واقعة محددة إلى المبلغ ضده أى أنه يبيح القذف دون السب .
ب - إتاحة سب الموظف العام اذا وجد ارتباط بين جريمة السب وجريمة القذف .
ج - إذا كان السب إستعمالاً لحق الدفاع أمام المحاكم .
بالرغم من ذلك فقد أدخل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتعديلات الأتية :
أ – حظر الحبس الاحتياطى فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف .
ب – وجوب اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع الصحفى .
ج – عدم جواز القبض على الصحفى الا بأمر من النيابة العامة .
د – السلطة التى تملك التحقيق مع الصحفى أو تفتيش مقر عمله هى النيابة العامة : فلا يجوز التحقيق مع الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب الا بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.