بسبب نص جرام دهب| الشيطانة.. قتلت الطفلة «صفاء» لتسرق حلقها    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصى والأوكرانى الأوضاع الإقليمية    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    ترامب يوقع قرارا بانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اتحاد الجولف يكتب التاريخ.. إطلاق سلسلة مصر 2026 ب13 بطولة دولية وجوائز 750 ألف دولار    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    بعد وفاة والدته| من هو الفنان وائل علي؟    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط الحاكمة بين حرية الصحافة وقانون العقوبات

- لاشك أن حرية الصحافة تعتبر أحدى الدعائم الهامة للدولة الديمقراطية ... وذلك لأهميتها فى تكوين وتوجيه الرأى العام والتأثير فيه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمة سواء كانت داخلية أو خارجية .
- ولاشك – أيضاً – ان هذه الحريات ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض الضوابط التى تفتضيها حماية المصالح الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ( م 207 من الدستور ) كحق الفرد فى صيانة شرفه واعتباره وفى احترام حرية حياته الخاصة , كما تجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة تمنع المتهم بأصل البراءة .
- وعلى ذلك , فان تجاوز الصحفى , أو غيره حدود حريته مما يؤدى إلى المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون , فانه يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً أن توافرت جميع شروط المسئولية , أى ان التجريم والعقاب ينحصر فقط فى حالة إساءة استعمال الحرية .
وتجدر الإشارة ان الجرائم والنصوص الجنائية يأخذها بعض الإعلاميين انها تحد من حرية الإعلام والصحافة علما بأن النصوص القانونية ليست عائقاً لأى شخص وخير دليل على ذلك ان هناك حرية فى الرأى والتعبير وهى ركن أساسى من اركان الدولة المتقدمة كما أن على الدولة التزام إيجابى ان تعطى حرية الكلمة باستمرار .
فقد يتصور البعض ان جرائم النشر هى السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة ولكن الحقيقة ان جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة تنقسم إلى أربع انواع :
الأولى : جرائم النشر الماسة بالأمن الداخلى ومنها جرائم التحريض العلنى .
الثانية : جرائم النشر الماسة بالأمن العام مثل جريمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالسلم العام .
الثالثة : جرائم النشر الماسة بحسن سير العدالة
الرابعة : جرائم العيب والإهانة والسب ضد الأشخاص والهيئات العامة .
ونضيف ان قانون العقوبات المصرى قسم جرائم النشر إلى قسمين من حيث طبيعة المصلحة المحمية أو الحق المعتدى عليه , فهناك جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد العاديين " عندما تكون الجريمة وقعت اعتداء على حق متعلق بشخص معين )) .
ونؤكد أن مرحلة التحقيق الابتدائى فى مصر الأصل فيها انها سرية ولا يجب افشاؤها وفقاً للمادة (31) ولكن الصحفى لا يعاقب بمقتضى نص المادة سالفة الذكر لأنها لا تخاطبه من الناحية المهنية ولكنه مخاطب من ناحية أخرى هى جريمة القذف والسب وما إلى ذلك .
فخبر الجريمة نفسه وإجراءات التحقيق الابتدائى لها تنظيم مختلف , ولكن إجراءات المحاكمة الأصل فيها علنى والاستثناء فيها هى أن تكون سرية وفقاً للمادة 268 فمن حق كل مواطن ان يعرف الذى حدث فى الجريمة عن طريق النشر فى وسائل الإعلام ولابد ان يتم النشر بأمانة وحسن نية .
وفى الحقيقة أن الصحافة عندما تنشر الأخبار بصدق .. فالمشرع يتدخل ويفرض عقوبات أو يعالج القصور الموجود فى القوانين وخير دليل على ذلك خطف فتاة المعادى والاعتداء عليها , فعندما نشرت هذه الجريمة جعلت المشرع يعيد صياغة باب بأكمله خاص بالخطف وفرض عقوبات فالرأى العام حرك أعضاء مجلس الشعب , وكذلك عندما كتبت الصحافة عن مافيا الأعضاء البشرية دفعت المشرع مؤخراً إلى أن ينجز فى إصدار قانون 2010 المتعلق بتنظيم زراعة الاعضاء البشرية , وهذا يؤكد أن الصحافة تؤدى دورها ورسالتها بحرية وشفافية ومصداقية كاملة .
وبالرغم من ذلك فان اكثر الجرائم وقوعاً هى المضرة بالأفراد وهى جرائم القذف والسب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
تعريف السب .. وتمييزه عن القذف
- يقصد بالسب كل معنى يتضمن خدشاً لشرف شخص معين واعتباره دون إسناد واقعة شائنه محدده إليه .
اما القذف فهو اسناد واقعة شائنه إليه ومن ثم فإن المشرع قرر لجريمة القذف عقوبة اشد جسامة من تلك المفروضة على جريمة السب ( م 303 , 306 عقوبات ) .
إعفاء القاذف يعفى الجانى من العقاب اذا اثبت حقيقة الوقائع التى اسندها الى المجنى عليه فى حالة الطعن فى أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابة العامة أو المكلف بخدمة عامة .
اما جريمة السب فتقوم على أركان ثلاثة هى :-
أ- الركن المادى :يقوم على نشاط إجرامى معين يتمثل فى إسناد عيب أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة كقوله ( لص , مرتشى , مزور نصاب .. الخ ) وقد تتوافر جريمة السب بالدعاء على المجنى عليه بالشر بالموت أو الفشل .
ب – تعيين شخص المجنى عليه سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ج - ضرورة توافر القصد الجنائى العام لدى الجانى .
- يتم تشديد العقوبة فى الحالات الاتية :
أ – اذا كان السب موجها لموظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة بسبب اداء الوظيفة .
ب – ان يرتكب بطريقة النشر بإحدى الصحف .
ج - اذا تضمن طعنا فى عرض الافراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
أسباب اباحة السب
أ- لا يباح السب بالإسناد إلى حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية لان هذا الحق يفترض إسناد واقعة محددة إلى المبلغ ضده أى أنه يبيح القذف دون السب .
ب - إتاحة سب الموظف العام اذا وجد ارتباط بين جريمة السب وجريمة القذف .
ج - إذا كان السب إستعمالاً لحق الدفاع أمام المحاكم .
بالرغم من ذلك فقد أدخل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتعديلات الأتية :
أ – حظر الحبس الاحتياطى فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف .
ب – وجوب اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع الصحفى .
ج – عدم جواز القبض على الصحفى الا بأمر من النيابة العامة .
د – السلطة التى تملك التحقيق مع الصحفى أو تفتيش مقر عمله هى النيابة العامة : فلا يجوز التحقيق مع الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب الا بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.