الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: عدد سكان مصر يبلغ 108 ملايين نسمة    رد ساخر من البيت الأبيض بعد تقارير عن العثور على وثائق حساسة تخص قمة ألاسكا    محمد مهران بنضم لأبطال مسلسل "بنج كلي"    وكيل صحه الأقصر يتفقد وحدة الكرنك القديم الصحية لمتابعة سير العمل    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    رئيس شئون القران بالأوقاف: مسابقة دولة التلاوة رحلة لاكتشاف جيل جديد من القراء    رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في هذا التوقيت مؤامرة ومقدمة للتهجير وغزة تواجه نكبات متتالية    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    الأمم المتحدة: مقتل 1760 من الباحثين عن المساعدات    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ميدو: الزمالك أفضل دفاعياً من الأهلي وبيراميدز    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق بنها – كفر شكر    انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بكفر الشيخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    وزيرة التخطيط تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهيئة «جايكا»    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    التعليم العالي: انطلاق أولى فعاليات التدريب لطلاب مبادرة كن مستعدا بجامعات مصر    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    «يوم أو 2».. هل الشعور بألم العضلات بعد التمرين دليل على شيء مفرح؟    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    إعلام فلسطيني: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة أم صفا شمال غربي رام الله    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات ويتابع تنفيذ فرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    إصلاح الإعلام    ما الذى فقدناه برحيل «صنع الله»؟!    7 بطاركة واجهوا بطش الرومان وقادوا الكنيسة المصرية ضد تيار الوثنية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    راحة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون واستئناف التدريبات الاثنين    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط الحاكمة بين حرية الصحافة وقانون العقوبات

- لاشك أن حرية الصحافة تعتبر أحدى الدعائم الهامة للدولة الديمقراطية ... وذلك لأهميتها فى تكوين وتوجيه الرأى العام والتأثير فيه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمة سواء كانت داخلية أو خارجية .
- ولاشك – أيضاً – ان هذه الحريات ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض الضوابط التى تفتضيها حماية المصالح الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ( م 207 من الدستور ) كحق الفرد فى صيانة شرفه واعتباره وفى احترام حرية حياته الخاصة , كما تجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة تمنع المتهم بأصل البراءة .
- وعلى ذلك , فان تجاوز الصحفى , أو غيره حدود حريته مما يؤدى إلى المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون , فانه يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً أن توافرت جميع شروط المسئولية , أى ان التجريم والعقاب ينحصر فقط فى حالة إساءة استعمال الحرية .
وتجدر الإشارة ان الجرائم والنصوص الجنائية يأخذها بعض الإعلاميين انها تحد من حرية الإعلام والصحافة علما بأن النصوص القانونية ليست عائقاً لأى شخص وخير دليل على ذلك ان هناك حرية فى الرأى والتعبير وهى ركن أساسى من اركان الدولة المتقدمة كما أن على الدولة التزام إيجابى ان تعطى حرية الكلمة باستمرار .
فقد يتصور البعض ان جرائم النشر هى السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة ولكن الحقيقة ان جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة تنقسم إلى أربع انواع :
الأولى : جرائم النشر الماسة بالأمن الداخلى ومنها جرائم التحريض العلنى .
الثانية : جرائم النشر الماسة بالأمن العام مثل جريمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالسلم العام .
الثالثة : جرائم النشر الماسة بحسن سير العدالة
الرابعة : جرائم العيب والإهانة والسب ضد الأشخاص والهيئات العامة .
ونضيف ان قانون العقوبات المصرى قسم جرائم النشر إلى قسمين من حيث طبيعة المصلحة المحمية أو الحق المعتدى عليه , فهناك جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد العاديين " عندما تكون الجريمة وقعت اعتداء على حق متعلق بشخص معين )) .
ونؤكد أن مرحلة التحقيق الابتدائى فى مصر الأصل فيها انها سرية ولا يجب افشاؤها وفقاً للمادة (31) ولكن الصحفى لا يعاقب بمقتضى نص المادة سالفة الذكر لأنها لا تخاطبه من الناحية المهنية ولكنه مخاطب من ناحية أخرى هى جريمة القذف والسب وما إلى ذلك .
فخبر الجريمة نفسه وإجراءات التحقيق الابتدائى لها تنظيم مختلف , ولكن إجراءات المحاكمة الأصل فيها علنى والاستثناء فيها هى أن تكون سرية وفقاً للمادة 268 فمن حق كل مواطن ان يعرف الذى حدث فى الجريمة عن طريق النشر فى وسائل الإعلام ولابد ان يتم النشر بأمانة وحسن نية .
وفى الحقيقة أن الصحافة عندما تنشر الأخبار بصدق .. فالمشرع يتدخل ويفرض عقوبات أو يعالج القصور الموجود فى القوانين وخير دليل على ذلك خطف فتاة المعادى والاعتداء عليها , فعندما نشرت هذه الجريمة جعلت المشرع يعيد صياغة باب بأكمله خاص بالخطف وفرض عقوبات فالرأى العام حرك أعضاء مجلس الشعب , وكذلك عندما كتبت الصحافة عن مافيا الأعضاء البشرية دفعت المشرع مؤخراً إلى أن ينجز فى إصدار قانون 2010 المتعلق بتنظيم زراعة الاعضاء البشرية , وهذا يؤكد أن الصحافة تؤدى دورها ورسالتها بحرية وشفافية ومصداقية كاملة .
وبالرغم من ذلك فان اكثر الجرائم وقوعاً هى المضرة بالأفراد وهى جرائم القذف والسب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
تعريف السب .. وتمييزه عن القذف
- يقصد بالسب كل معنى يتضمن خدشاً لشرف شخص معين واعتباره دون إسناد واقعة شائنه محدده إليه .
اما القذف فهو اسناد واقعة شائنه إليه ومن ثم فإن المشرع قرر لجريمة القذف عقوبة اشد جسامة من تلك المفروضة على جريمة السب ( م 303 , 306 عقوبات ) .
إعفاء القاذف يعفى الجانى من العقاب اذا اثبت حقيقة الوقائع التى اسندها الى المجنى عليه فى حالة الطعن فى أعمال الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابة العامة أو المكلف بخدمة عامة .
اما جريمة السب فتقوم على أركان ثلاثة هى :-
أ- الركن المادى :يقوم على نشاط إجرامى معين يتمثل فى إسناد عيب أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة كقوله ( لص , مرتشى , مزور نصاب .. الخ ) وقد تتوافر جريمة السب بالدعاء على المجنى عليه بالشر بالموت أو الفشل .
ب – تعيين شخص المجنى عليه سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ج - ضرورة توافر القصد الجنائى العام لدى الجانى .
- يتم تشديد العقوبة فى الحالات الاتية :
أ – اذا كان السب موجها لموظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة بسبب اداء الوظيفة .
ب – ان يرتكب بطريقة النشر بإحدى الصحف .
ج - اذا تضمن طعنا فى عرض الافراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
أسباب اباحة السب
أ- لا يباح السب بالإسناد إلى حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية لان هذا الحق يفترض إسناد واقعة محددة إلى المبلغ ضده أى أنه يبيح القذف دون السب .
ب - إتاحة سب الموظف العام اذا وجد ارتباط بين جريمة السب وجريمة القذف .
ج - إذا كان السب إستعمالاً لحق الدفاع أمام المحاكم .
بالرغم من ذلك فقد أدخل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتعديلات الأتية :
أ – حظر الحبس الاحتياطى فى مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف .
ب – وجوب اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع الصحفى .
ج – عدم جواز القبض على الصحفى الا بأمر من النيابة العامة .
د – السلطة التى تملك التحقيق مع الصحفى أو تفتيش مقر عمله هى النيابة العامة : فلا يجوز التحقيق مع الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب الا بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.