نصت المادة 63 من الدستور على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة». وبناء على هذا النص فإن مصر ملزمة دستوريا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وتعبير عن المواثيق الدولية التي تصدق عليها!! وتنفيذ القوانين المصرية والقرارات التشريعية الأخرى بالاحكام الواردة في هذا الاعلان العالمي، وكذلك تتقيد الدولة بما ورد في غيره من الاتفاقيات الدولة، من أحكام خاصة لهذه الحقوق!! وقد تضمنت مواد دستور سنة 2014 النص على العديد من الحقوق العامة المختلفة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك بصفة خاصة في الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع فتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بدون تمييز، «62» كما أن الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها «م10»، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً لأحكام الدستور «م11»، وتلتزم بأن العمل حق تكفله الدولة ولا يجوز اجبار أي مواطن بالعمل جبراً الا بمقتضي قانون ولا خدمة عامة لمدة محدودة وبمقابل عادل ودون الاخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل، كما تلتزم الدولة بالمحافظة على حقوق العمال «م 12، 23» وبأن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة «م 14» إن الاضراب السلمي حق ينظمه القانون «م 15» وتكفل الدولة ايضاً خدمات التأمين الاجتماعي «م 17» وبأنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية «م 18» وبأن التعليم حق لكل مواطن «م 19» كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي «م 23» وتلتزم باحترام كرامة الانسان «م 51» وبحظر التعذيب بكل صوره وأشكاله، وبأنه جريمة لا تسقط بالتقادم «م 52» وتلتزم الدولة بالمساواة امام القانون لكل المواطنين «م 53» وبأن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، «م 54»، وكذلك للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس «م 57» وأيضاً للمنازل حرمة «م 58»، والحياة الآمنة حق لكل إنسان «م 59» ولجسد الإنسان حرمة «م 60» وحرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة «م 62» ويحظر التهجير القسري والتعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله «م 63». وتشتمل مواد الدستور الأخرى على العديد من الحقوق والحريات العامة والمستفادة من هذه المواد الدستورية في مجموعها أن حقوق الانسان مقننة في الأغلبية العظمى منها بمواد الدستور صراحة، فضلاً عن انها تلتزم بها الدولة، وفقاً لأحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تطبيقاً للمادة «63» من الدستور سالفة الذكر، وتحتاج العديد من المواد الدستورية المقررة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المصريين الى اصدار القوانين المكملة للدستور واللازمة لتنفيذ احكامه، وهى مهمة خطيرة وثقيلة يختص اصلاً بممارستها مجلس النواب، ونظراً لعدم وجود المجلس حالياً فانه يختص بإصدارها رئيس الجمهورية الذي يختص دستورياً بالسلطة التشريعية بالاضافة الى السلطة التنفيذية حالياً، وحتى يتم انتخاب مجلس النواب، وبالطبع فإن للرئيس حق اصدار هذه التشريعات بقرارات بقوانين لمواجهة حالة الضرورة والاستعجال مثلما حدث في الاسبوع الماضي على سبيل المثال بإصدار الرئيس قراراً بقانون بتعديل اختصاصات القضاء العسكري، وذلك بادخال الاختصاص بالفصل في الجرائم التي تقع على المرافق والمنشآت العامة مثل مرافق الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات والاتصالات للقضاء العسكري وذلك تحقيقا للردع العام والخاص وللعدالة السريعة والناجزة!! وقد أعدت لجنة في الاسبوع الماضي برئاسة وزير العدالة الانتقالية تقريراً للرد على ملاحظات المنظمات الدولية على أحوال مراعاة حقوق الانسان في مصر وعرض الردود الصحيحة على «110» ملاحظة على المجلس الدولي لحقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، الملاحظات في الحقيقة على غير اساس من الشرعية الدولية والدستورية لحقوق الانسان في مصر، وهى مجرد دعاية سواء تروجها بعض الدول الأوروبية وأمريكا والتنظيم الارهابي للاخوان ضد الدولة والشعب المصري!! مع تعمد التجاهل التام للجرائم الارهابية التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها، والتي تمثل اعتداء ارهابياً ودموياً جسيما على القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين الابرياء، سواء بالرصاص أو بقنابل المولوتوف، او بالقنابل التي تعدها الخلايا الارهابية المجرمة والتي استخدمت في التفجير والتخريب للمنشآت العامة المختلطة ولمحطات توليد الكهرباء وأبراج نقلها، وأنابيب الغاز ومحطات المياه ووسائل المواصلات والاتصالات والطرق والقطارات والمترو والجامعات.. الخ وهذه جرائم ضد الانسانية لا يجوز حتي للدولة المحتلة ارتكابها ضد الدولة المحتلة طبقاً لأحكام القانون الدولي العام الانساني، والمتوقع من اللجنة المصرية لحقوق الانسان أن تشرح وتوضح للرأي العام الدولي الآثار التخريبية والتدميرية البشعة لهذه الجرائم الارهابية، وحق الشعب المصري في مقاومة هذه الجرائم وفي القصاص العادل من الارهابيين الذين يرتكبونها بالوسائل الأمنية والتشريعية وكذلك بالاعلام الحر الموضوعي عن تلك الآثار الفظيعة للارهاب وعن خروج هذه الجرائم الارهابية عن صحيح احكام الدين الاسلامي حيث تحرم آيات القرآن وأحاديث السنة المطهرة ارتكابها وتحرم آيات القرآن ما يزعمه الارهابيون الاخوان من شرعية استخدامهم الارهاب والقتل والعنف لفرض مبادئهم الاخوانية على المصريين باسم الاسلام، وهم يصفون المصريين غير الاخوان بالجاهلية والكفر، ويعتقدون بحتمية فرض المبادئ الاخوانية والحكم الاخواني عليهم بالارهاب ولقد عانى المصريون طوال السنوات الثلاث الماضية الحملة الارهابية الاخوانية ولابد إعمالا لحقوق الانسان ان يتصدى لتأكيد حرمتها دينيا الجامع الأزهر والعلماء الازهريين وأن يتم عرض الحقائق في هذا الخصوص في جميع وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية في مصر وفي الخارج وبكل اللغات. رئيس مجلس الدولة الأسبق