جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    جولدمان ساكس يتوقع استمرار صعود أسعار الذهب بدعم استثمارات القطاع الخاص    أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    البنتاجون يخطط لإجراء اختبارات عشوائية للجنرالات والموظفين، ما القصة؟    الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية    انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص    القبض على سيدة تهدد زوجة شقيقها بأعمال السحر والشعوذة في الشرقية    قتيلان وجرحى في جنوب المغرب خلال احتجاجات تلتها أعمال شغب    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    الصحة: لا يوجد فيروس اسمه HFMD.. وأعراضه لا تشكل خطرا صحيا    مصر والسودان يجددان رفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    وزراء مالية دول "مجموعة السبع" يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا    الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب على مرحلتين والسبت تلقى أوراق الترشح    رابطة الأندية توضح سبب عدم معاقبة جماهير الزمالك وحسين الشحات بعد القمة 131    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    النواب يناقش اليوم تقرير بشأن اعتراض الرئيس السيسى على الإجراءات الجنائية    المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    موقع وزارة التربية والتعليم.. التقييمات الأسبوعية عبر هذا الرابط    إيلون ماسك يقترب من عتبة أول تريليونير في العالم    وفاة الشيخ بشير أحمد صديق كبير القراء فى المسجد النبوى عن عمر ناهز 90 عاما    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التنمية المحلية فى جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    تعليم أسيوط: تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون شرط أو قيد    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    «الرعاية الصحية» توافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمعي الأقصر الدولي والسويس الطبي    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب    السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 60 جنيهًا    أودي تعتزم طرح أول سيارة إس.يو.في ذات 7 مقاعد العام المقبل    معركتك خسرانة.. كريم العدل يوجه انتقادات حادة لمخرج فيلم «اختيار مريم»: انتحار فني كامل    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الدستور والانتخابات النيابية القادمة
نشر في الوفد يوم 10 - 10 - 2014

تم التعجيل بانتخابات الرئيس، قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك رغم النص علي أولوية هذه الانتخابات في الإعلان الدستوري الأساسي الذي نفذ في 3/7/2013 بعد نجاح ثورة 30 يونية 2013 وبالتالي فإن هذه الانتخابات النيابية تخضع لما ورد في المادة 230 من الدستور التي نصت علي أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وبناء علي الفقرة الثانية من هذه المادة فإنه لابد من بدء الانتخابات النيابية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، وقد ثار في هذا الخصوص السؤال عن مدي سلامة تأجيل هذه الانتخابات النيابية، إلي مرحلة تالية للانتخابات الرئاسية، رغم ما نص عليه الإعلان الدستوري الأساسي المؤرخ 3/7/2013 كما أنه ثار أيضاً التساؤل عما إذا كان الميعاد الذي حددته الفقرة الثانية من المادة المذكورة للانتخابات البرلمانية فيه مخالفة دستورية تؤدي إلي بطلان الانتخابات؟.. وهذا الرأي الصحيح دستورياً.. إن هذه المواعيد رغم ورودها في الدستور تعد قواعد نظامية حسب الظروف والملاءمات الدستورية والسياسية.
ويفرض ذلك العديد من الأسئلة عن مدي ملاءمة أو إمكان الالتزام بهذا الميعاد وذلك بمراعاة الظروف والأوضاع الداخلية في الساحة السياسية المصرية حالياً، حيث لم يتم قهر الإرهاب الإخواني بعد، ويوجد فعلاً حوالي 92 حزباً سياسياً في مصر، بالإضافة إلي عدد آخر تحت التأسيس، كما أنه يوجد أيضاً 25 حركة سياسية تقريباً لم تتخذ شكل الحزب أو الجمعية دستورياً وقانونياً، وأغلبية هذه الأحزاب والجماعات تمارس نشاطها إعلامياً، ويوجد بين الأحزاب السياسية القائمة بعد حل حزب «الحرية والعدالة» قضائياً سقوط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قضائياً وسياسياً، حوالي 35 حزباً تقوم علي أساس إسلامي أو المرجعية الإسلامية رغم الشكل الظاهر والبرنامج الحزبي لكل منها.
وقد نصت المادة 4 من الدستور علي أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك علي الوجه المبين بالدستور.
كما نصت المادة 5 علي أنه يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحريته علي الوجه المبين بالدستور.
كما نصت المادة 53 من الدستور علي مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.. ونصت المادة 54 علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
كما نصت المادة 73 علي أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 75 علي أنه يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله علي النحو المبين الذي ينظمه القانون.
وبناء علي هذه الأحكام الدستورية وعلي الحظر الصريح لإنشاء الأحزاب أو الجماعات التي تقوم علي أساس ديني أو مرجعية دينية، فإن هذا النوع من الأحزاب أو الجماعات الدينية يحظر وجوده أو بقاؤه بنص الدستور، وبناء علي قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات فقد صدر بالفعل حكم نهائي من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ علي أموالها ومقارها، كما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا «دائرة الأحزاب» بحل حزب «الحرية والعدالة» الإخواني الإرهابي تنفيذاً لأحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية باعتباره حزباً دينياً، وله نشاط سري ودولي وتنظيم عسكري إرهابي.
والسؤال الذي يثور إزاء هذه الحقائق هو هل يتعين لتطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب، علي حزب «النور» والأحزاب والجماعات ذات المرجعية الدينية الموجودة، صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، والرد الصحيح هو أن الفقرة الأخيرة من المادة 73 من الدستور التي اشترطت لحل أي حزب صدور حكم قضائي بذلك تنطبق فقط علي الأحزاب الشرعية التي ليست محظورة إطلاقاً بنص الدستور والقانون وذلك لأسباب تتعلق بعدم التزام الحزب في نشاطه بهذه الأحكام أو ببرنامجه وذلك دون أن يكون الحزب أو الجماعة محظوراً أصلاً دستورياً وقانونياً مثل الأحزاب والجماعات الدينية بصفة مطلقة.
وبناء علي ذلك فإنه يخالف ويهدر أحكام الدستور والشرعية القانونية بقاء أحزاب أو جماعة دينية تمارس نشاطاً في الساحة السياسية، وتعمل حالياً علي تنظيم الترشيح لأعضائها في الانتخابات النيابية القادمة، ويتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بحل هذه الأحزاب والجماعات ومصادرة أموالها ومقارها وذلك قبل الدعوة إلي الانتخابات البرلمانية القادمة!
ويثور أيضاً السؤال عما إذا كان من الملائم الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بمراعاة واقع الساحة السياسية الحالية، حيث الإرهاب الإخواني مازال مستمراً، وبمراعاة الأحكام الدستورية والقانونية السابقة التي يضاف إليها ضرورة وحتمية الالتزام بتنفيذ ما نص عليه الدستور في المادة 243 من أن تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون، وكذلك حتمية الالتزام بأن تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس نواب منتخب بعد إقرار الدستور وذلك علي النحو الذي يحدده القانون (م 244 من الدستور).. وأعتقد أن صدور القرارات الجمهورية بقوانين التي تنفذ أحكام الدستور السالف الإشارة إليها لا يمكن أن يتم إعدادها وإصدارها قبل موعد الدعوة إلي الانتخابات البرلمانية القادمة بوقت كاف لتنقية الساحة السياسية من الإرهاب والمخالفات الدستورية والقانونية والسياسية السالف ذكرها.
ولتنفيذ ما حتمه الدستور من إصدار قرارات بقوانين تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، وغيرهم طبقاً للمواد 243 و244 من الدستور وتحديد الدوائر الانتخابية، ونزولاً علي جميع ما سلف بيانه فإنه من الحتمي ألا يتم دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية قبل إصدار وتنفيذ تلك القرارات الجمهورية بقوانين والقرارات الجمهورية التي تعتبر تكملة لأحكام الدستور، وبالطبع فإن عدم التقيد بميعاد الانتخابات المحدد في المادة 230 للاعتبارات والظروف الدستورية والسياسية والأمنية السابق شرحها لا يرتب البطلان بل إن ما يثير هذا البطلان هو عدم تنفيذ كل أو بعض المواد الدستورية التي سلف بيانها بالقرارات الجمهورية بقوانين والقرارات الأخري المكملة للدستور، وذلك قبل الدعوة إلي الانتخابات النيابية القادمة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.