جامعة قنا تدشن تطبيق "صيانة" لتعزيز التحول الرقمي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة    قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا لمدة 9 ساعات    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20 نوفمبر    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    الإعلام الحكومي: الاحتلال يتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات    موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    المرور: تحرير 870 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    محافظ الدقهلية: تحرير 9 محاضر فى حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    سوخوي57| أول دولة عربية وإفريقية تحصل على طائرات شبحية من الجيل الخامس    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    علامات التوحد عند الأطفال وكيفية ملاحظتها مبكرًا    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حل الأحزاب والجماعات السياسية غير الدستورية
نشر في الوفد يوم 16 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار «نزيه تناغو» رئيس مجلس الدولة منذ أيام، حكمها بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة
الاخوان الارهابية والمحظورة، مع مصادرة أمواله ومقاره وأيلولتها الى الدولة، كما نص الحكم على تولي لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لحصر أموال ومقار الحزب المنحل وقد استند الحكم في اسبابه، الى أنه قد طلبت لجنة شئون الأحزاب الحكم بحل الحزب تطبيقاً لأحكام قانون الاحزاب السياسي رقم 40 لسنة 1977 وذلك لما ثبت حسب تحقيقات النائب العام من قيام هذا الحزب المنحل على «أساس ديني» مع عدم توفر شروط المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية لاستمرار وجود الحزب، وبالتطبيق لاحكام المادة 74 من الدستور الحالي، وباستقصاء احكام الدساتير السابقة المتتالية في شأن الاحزاب السياسية يتضح أن المادة 5 من دستور 1971 كانت تنص على أن
«يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين هذه الاحزاب، وفقاً للقانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام احزاب سياسية على أساس مرجعية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».
كما نصت المادة 6 من دستور مرسي والغرياني لسنة 2012 على أن «يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته، وذلك كله على الوجه المبين بالدستور، ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين».
وقد نص الدستور الحالي الصادر سنة 2013 بالمادة 74 على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على اساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الأحزاب الا بحكم قضائي».
وبمقارنة هذه النصوص الواردة في الدساتير الثلاثة المتعاقبة يتضح أنه في ظل دستور 1971 كانت تحظر المادة 5 منه مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام احزاب سياسية على أساس مرجعية أو اساس ديني أو بناء على التفرقة بسب الجنس أو الأصل، أو تتناقض برامجها أو مبادؤها مع المقومات أو المبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وكان قانون الأحزاب يشترط مع احكام الدستور الترخيص بالحزب السياسي وكان يجوز الطعن عما يصدر عن لجنة الأحزاب السياسية من قرارات أمام المحكمة الادارية العليا دائرة الأحزاب التي يترأسها رئيس مجلس الدولة!!
وقد ذهب «دستور مرسي والغرياني» في المادة 6 منه إلى حظر قيام أي حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو الدين، بينما حظرت المادة 74 من الدستور الحالي مباشرة اي نشاط سياسي أو قيام احزاب سياسية على أساس ديني، أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل هذه الاحزاب الا بحكم قضائي، وقد جعل النص نشوء الأحزاب بطريق الاخطار وليس الترخيص!! وهذا الحظر الدستوري العام والمطلق للأحزاب أو الجماعات السياسية أو لممارسة نشاط غير ديمقراطي أو غير شرعي.. الخ تنظمه أحكام المادتين 4 و17 من قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977.
ويتعين بادئ ذي بدء القول إنه مع وضوح قانون الأحزاب السياسية وأحكام الدستور الحالي وقطعيتها فانه لا يحتاج حل الاحزاب غير الشرعية والمتناقضة مع احكام الدستور وكذلك الجماعات السياسية الى صدور حكم قضائي بحلها أو حظرها الا بالنسبة للاحزاب والجماعات التي يكون متوفرا فيها الشروط الأساسية العامة الخاصة بتشكيل وشرعية الاحزاب والجماعات السياسية، أما الاحزاب والجماعات التي لا تتوفر فيها الشروط الخاصة بوجود الاحزاب وشرعيتها، مثل أن لا تكون فرعا لحزب في الخارج، أو يكون تمويلها من دولة أو جهة أجنبية أو لديها تنظيم سري أو عسكري.. الخ فانها لا يحتاج الأمر بشأن حلها تطبيقاً للحظر الوارد بالدستور وقانون الاحزاب الى رفع دعوى واستصدار حكم بحلها بل يكون الاختصاص للدولة في هذا الشأن متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، اذ إن أحكام الدستور والقانون نافذة عموماً بالنسبة لكل سلطات الدولة، ولعدم وجود مجلس النواب حالياً فان رئيس الجمهورية يمارس السلطة التشريعية فضلاً عن رئاسته السلطة التنفيذية!!
وعموماً فانه قد تم استصدار الحكم الذي قضى بحل حزب الحرية والعدالة للأسباب السالف ذكرها!!
ويسري حتما ما قررته المحكمة في شأن هذا الحزب حتما وبقوة القانون والدستور بصفة عامة على كل الجماعات والأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية أو التي شاركت في أعمال ارهابية وضد الديمقراطية أو المبادئ والمقومات الدستورية الأساسية، ومثلها في ذلك الجماعات والاحزاب التي في حقيقتها دينية متسترة ببرامج لا تظهر فيها بوضوح هذه الصفة الدينية بالتحايل على أحكام الدستور وقانون الأحزاب واسس تنظيم الدولة الديمقراطية الوطنية الحيثة!!
ويوجد في مصر حالياً حوالي 92 حزباً بالاضافة الى عدد آخر من الجماعات السياسية مثل 6 أبريل وتمرد.. الخ، وبعضها عدد كبير من الاحزاب ذات المرجعية الدينية المتسترة ببرامج مدنية أو التي يتعارض نشاطها مع الديمقراطية والشرعية الدستورية فضلاً عن الجماعات العميلة لمخابرات وأجهزة الدول الأجنبية!!
ويحاول هذا العدد الكبير من الاحزاب والجماعات السياسية تنظيم تحالفات مازالت متعثرة وذلك لخوض الانتخابات النيابية القادمة، ويتعين أن يتم تنظيم الساحة السياسية على أساس ديمقراطي ودستوري وقانوني سليم، ولذلك فانه سيتعين أن يصدر بصفة عاجلة قرار بقانون من رئيس الجمهورية المشير السيسي بحل وحظر الأحزاب والجماعات الدينية والارهابية المستترة شكلاً مع النص على عدم بقاء أي احزاب ليس لديها خمسة عشر ألف عضو عامل على الأقل أو لها تمويل من الخارج، وكذلك حل كل الأحزاب والحركات السياسية التي لا تتوافر فيها الشروط المحددة في الدستور، وقانون الاحزاب السياسية، ما لم تستوف هذه الشروط جميعها خلال ستين يوماً من نفاذ القرار بقانون المذكور، كما يتعين أن يكون اي حزب أو جماعة سياسية تتخذ الشكل الحزبي طبقاً للدستور والقانون وأن يكون الحزب أو الجماعة السياسية متميزة في برنامجها عن غيرها من الأحزاب السياسية القائمة!! ولابد من النص على عقوبة جنائية لكل من ينظم أو ينضم أو يباشر نشاطاً سياسية محظوراً وغير مشروع ضمن هذه الأحزاب والجماعات المحظورة.
وغني عن البيان أن المحكمة الادارية العليا في ظل دستور سنة 1971 قررت ضرورة توفر شرط التميز في برنامج الحزب عن غيره من الأحزاب الأخرى للترخيص به، والحقيقة أن أغلبية الأحزاب التي في الساحة السياسية حالياً ليس لها قاعدة شعبية كافية لاعتبارها احزاباً طبقاً لتعريفها الدستوري والسياسي وبعضها مجرد تشكيل عائلي أو شللي صغير ويتعين اخضاعه للشرعية الدستورية والقانونية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.