عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية    محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    «إنفنيتي باور» تحصل على تمويل من «أبسا المالية» بقيمة 372 مليون دولار    سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    كأس العالم للناشئين| مشوار مصر وسويسرا قبل مواجهة الجمعة في دور ال 32    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    وباء الشوارع.. كيف تحول «التوك توك» من حل للأزمة إلى مصدر للفوضى؟    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعي وحماية حقوق الدولة
نشر في الوفد يوم 06 - 10 - 2014

اطلعت باهتمام شديد على مقال المستشار الدكتور عبدالله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المنشور بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/9/2014 تحت عنوان (هيئة قضايا الدولة.. وحماية حقوق الدولة في الهيئات العامة).
ونوجز كلمات مقال سيادته بأن السلطة التنفيذية قبل 25 يناير أفسحت المجال لنهب أموال وممتلكات الدولة من جراء إحلال محامي الإدارات القانونية بالهيئات والبنوك والشركات العامة بالدفاع عن حقوق أموال الدولة بتلك الجهات بدلاً من محامي هيئة قضايا الدولة الذين يتمتعون بالاستقلالية والصفة القضائية. وفي البداية يجب أن نشيد بغيرة المستشار الدكتور عبدالله خلف على الحقوق والأموال العامة بالدولة وهيئة قضايا الدولة التي ينتمي إليها وصاحبة الدور الهام والبارز في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام منذ إنشائها عام 1875م.
ولكن دعونا نختلف معه فيما سطره (بأن كل من تبنى تفسيرًا فاسدًا لولاية الإدارات القانونية في الهيئات والبنوك والشركات العامة بزعم أن هذه الإدارات هي بديل هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على حقوق هذه الكيانات فهي جريمة في حق الوطن ومدعيًا سيادته أن القانون المنشئ لهذه الإدارات صريح في أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التي يترأسها وتربطه بالإدارة القانونية علاقة وكالة من أصيل إلى محام مقيد بنقابة المحامين ومن ثم فإن محامي الإدارة القانونية لا يعبر عن إرادة ذاتية له في القضايا التي يباشرها ولكنه يعبر عن إرادة مجلس الإدارة في حدود التوكيل وفي حدود أعمال الإدارة أما ملكية الشركة ذاتها وأعمال التصرف فيها فهي للدولة والسلطة القضائية وحدها متمثلة في هيئة قضايا الدولة هي صاحبة ولاية الدفاع عن حقوق المجتمع وفي الختام يقول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقاله إن القول بأن اختصاص الإدارات القانونية يحجب اختصاص هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات في مجال عمل الشركة أو الهيئة العامة هو قول يقود إلى نتائج غير دستورية).
ونرد على سيادته فيما ذهب إليه من انتقاص لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات والشركات العامة عن زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة لا أساس له من الصحة ودون سند قانوني سليم وذلك على النحو الآتي ووفقًا للدستور والقانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا وما سطرته هيئة قضايا الدولة بنفسها في هذا الأمر بمذكرات القضايا.
أولاً الدستور: نصت المادة (198) منه علي أن (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام... الخ).
المادة 34 (للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقًا للقانون).
ثانيًا القانون: نصت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن (يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء).
والمادة الثالثة أيضًا من قانون المحاماة (يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة والشركات.. الخ).
ولعل من الضروري التوضيح والبيان للمختصين وغيرهم بوحدة الاختصاص ووحدة المراكز القانونية لمحامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات والشركات العامة من خلال النص التشريعي الخاص بالاختصاص لهؤلاء وهؤلاء.
أولاً: نص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن محامي الإدارات القانونية التي تخضع لهم عددًا من الاختصاصات وأولها (المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ..الخ).
ثانيًا: نص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 المعدل والخاص بهيئة قضايا الدولة علي أن (تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا... الخ).
ثالثًا: مبادئ المحكمة الدستورية العليا:
المبدأ الأول والصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين في أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم).
المبدأ الثاني وأهم المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بنفس الدعوى السالفة (وحيث إنه عملاً بنص المادة الثانية من قانون المحاماة يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ولا يجوز إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة).
المبدأ الثالث بالحكم الصادر بالدعوى رقم 6 لسنة 13 ق دستورية بتاريخ 19/5/1992 (وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معًا دورًا متكاملاً في مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وأنه في مجال مهنة المحاماة فإن الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التي تحول دون النفاذ الفعال إلى الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون لمن يطلبونها وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية).
وبعد استعراضنا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد نأتي:
خير دليل على أن المركز القانوني لمحامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات العامة واحد وهو ما سطرته هيئة قضايا الدولة بنفسها بمذكرة دفاعها بالدعوى رقم 1822 لسنة 6 ق بمجلس الدولة (أما المحامون العاملون بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية).
ونقول لسيادتكم طالما هؤلاء وهؤلاء يمارسون ذات الاختصاص والإجراءات فلماذا لا تطالبون لمحامي الهيئات العامة بالتمتع بالاستقلال والصفة القضائية مثل زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة وذلك لصالح الحقوق والأموال العامة.
المحامي بالنقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.