ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعي وحماية حقوق الدولة
نشر في الوفد يوم 06 - 10 - 2014

اطلعت باهتمام شديد على مقال المستشار الدكتور عبدالله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المنشور بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/9/2014 تحت عنوان (هيئة قضايا الدولة.. وحماية حقوق الدولة في الهيئات العامة).
ونوجز كلمات مقال سيادته بأن السلطة التنفيذية قبل 25 يناير أفسحت المجال لنهب أموال وممتلكات الدولة من جراء إحلال محامي الإدارات القانونية بالهيئات والبنوك والشركات العامة بالدفاع عن حقوق أموال الدولة بتلك الجهات بدلاً من محامي هيئة قضايا الدولة الذين يتمتعون بالاستقلالية والصفة القضائية. وفي البداية يجب أن نشيد بغيرة المستشار الدكتور عبدالله خلف على الحقوق والأموال العامة بالدولة وهيئة قضايا الدولة التي ينتمي إليها وصاحبة الدور الهام والبارز في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام منذ إنشائها عام 1875م.
ولكن دعونا نختلف معه فيما سطره (بأن كل من تبنى تفسيرًا فاسدًا لولاية الإدارات القانونية في الهيئات والبنوك والشركات العامة بزعم أن هذه الإدارات هي بديل هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على حقوق هذه الكيانات فهي جريمة في حق الوطن ومدعيًا سيادته أن القانون المنشئ لهذه الإدارات صريح في أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التي يترأسها وتربطه بالإدارة القانونية علاقة وكالة من أصيل إلى محام مقيد بنقابة المحامين ومن ثم فإن محامي الإدارة القانونية لا يعبر عن إرادة ذاتية له في القضايا التي يباشرها ولكنه يعبر عن إرادة مجلس الإدارة في حدود التوكيل وفي حدود أعمال الإدارة أما ملكية الشركة ذاتها وأعمال التصرف فيها فهي للدولة والسلطة القضائية وحدها متمثلة في هيئة قضايا الدولة هي صاحبة ولاية الدفاع عن حقوق المجتمع وفي الختام يقول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقاله إن القول بأن اختصاص الإدارات القانونية يحجب اختصاص هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات في مجال عمل الشركة أو الهيئة العامة هو قول يقود إلى نتائج غير دستورية).
ونرد على سيادته فيما ذهب إليه من انتقاص لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات والشركات العامة عن زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة لا أساس له من الصحة ودون سند قانوني سليم وذلك على النحو الآتي ووفقًا للدستور والقانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا وما سطرته هيئة قضايا الدولة بنفسها في هذا الأمر بمذكرات القضايا.
أولاً الدستور: نصت المادة (198) منه علي أن (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام... الخ).
المادة 34 (للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقًا للقانون).
ثانيًا القانون: نصت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن (يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء).
والمادة الثالثة أيضًا من قانون المحاماة (يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة والشركات.. الخ).
ولعل من الضروري التوضيح والبيان للمختصين وغيرهم بوحدة الاختصاص ووحدة المراكز القانونية لمحامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات والشركات العامة من خلال النص التشريعي الخاص بالاختصاص لهؤلاء وهؤلاء.
أولاً: نص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن محامي الإدارات القانونية التي تخضع لهم عددًا من الاختصاصات وأولها (المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ..الخ).
ثانيًا: نص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 المعدل والخاص بهيئة قضايا الدولة علي أن (تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا... الخ).
ثالثًا: مبادئ المحكمة الدستورية العليا:
المبدأ الأول والصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين في أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم).
المبدأ الثاني وأهم المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بنفس الدعوى السالفة (وحيث إنه عملاً بنص المادة الثانية من قانون المحاماة يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ولا يجوز إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة).
المبدأ الثالث بالحكم الصادر بالدعوى رقم 6 لسنة 13 ق دستورية بتاريخ 19/5/1992 (وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معًا دورًا متكاملاً في مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وأنه في مجال مهنة المحاماة فإن الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التي تحول دون النفاذ الفعال إلى الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون لمن يطلبونها وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية).
وبعد استعراضنا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد نأتي:
خير دليل على أن المركز القانوني لمحامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات العامة واحد وهو ما سطرته هيئة قضايا الدولة بنفسها بمذكرة دفاعها بالدعوى رقم 1822 لسنة 6 ق بمجلس الدولة (أما المحامون العاملون بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية).
ونقول لسيادتكم طالما هؤلاء وهؤلاء يمارسون ذات الاختصاص والإجراءات فلماذا لا تطالبون لمحامي الهيئات العامة بالتمتع بالاستقلال والصفة القضائية مثل زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة وذلك لصالح الحقوق والأموال العامة.
المحامي بالنقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.