وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم49 لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات. وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم(104) للقانون المشار إليه، وتنص على أنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين(4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أياً من المخالفات الآتية. المخالفات المنصوص عليها فى المواد (103 104،104 مكرر) من نفس القانون. - التعامل فى الدروس الخصوصية - كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أولا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته. - ينص التعديل فى المادة (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية. -الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. -إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب. -الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة . -التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة.