الحقنة في العرق - وتحت الجلد لا تفطر إذا قصد بها العلاج - وإذا قصد بها التغذية أو الإسكار أو التخدير فيفطر بها الصائم بالطبع، خلافاً لابن تيمية الذي أجاز الحقنة في العرق، أو تحت الجلد مطلقاً، أما الحقنة الشرجية فلا تبطل الصيام إلا إذا وصل في المعدة وحقنة الأنسولين لمريض السكر لا تفطر الصائم. كما لا يكون مفطراً كل ما وصل إلي الجوف من منفذ غير أصلي كالكحل في العين ومسها والتقطير فيها، أو في الأذن، ودهان الجروح المتصلة بالجوف ولبوس أقماع البواسير أو الدهان بمراهمها وزيت الشعر والحناء، حتي وصل طعمها إلي الحلق لأنه وصل عن طريق المسام لا عن طريق منفذ أصلي وأيضاً الفحص المهبلي والكشف علي البواسير أو الكشف علي اللوز بنحو ملعقة لا تفطر الصائم.