قالت دار الإفتاء أن الحقن التي تأخذ في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن, سواء أكانتذ للتداوي أو للتغذية أو للتخدير. وأوضحت الفتوي أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلي الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرا حسا: والمادة التي يحقن بها لا تصل إلي الجوف أصلا, ولا تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهرا حسا, فوصولها إلي الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. وأضافت أما الحقن الشرجية- وهي التي تعرف بالحقنة والاحتقان عند الفقهاء- فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار: لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلي الجوف من منفذ مفتوح. وأشارت إلي أن المريض يمكن أن يقلد المذهب المالكي في أن من ابتلي بالحقنة الشرجية في الصوم, ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلي ما بعد الإفطار, ويكون صيامه حينئذ صحيحا ولا يجب القضاء عليه, وإن كان يستحب القضاء خروجا من خلاف جمهور العلماء. هل وضع قطرة العين والأنف والأذن يفسد الصوم ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: أن وضع النقط في العين والأنف أو الأذن يفسد الصوم عند جمهور العلماء إذا وصل إلي الجوف. وأوضحت الفتوي أن الجوف عند الفقهاء عبارة عن: المعدة, والأمعاء, والمثانة- علي اختلاف بينهم فيها-, وباطن الدماغ, مشيرة إلي أنه إذا دخل المفطر إلي أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهر حسا فإنه يكون مفسدا للصوم, ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف مفسدا للصوم إذا وصل الدواء إلي الدماغ, فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. أما عن وضع النقط في الأذن فذكرت الفتوي أن مذهب جمهور الفقهاء والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلي الدماغ, بينما يري بعض الشافعية كالإمام أبي علي السنجي والقاضي حسين والفوراني- وصححه حجة الإسلام الغزالي- أنه لا يفطر; ذهابا منهم إلي أنه لا يوجد منفذ منفتح حسا من الأذن إلي الدماغ, وإنما يصله بالمسام كالكحل.