اتهم بلاغ مقدم إلى نيابة استئناف الإسكندرية، عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالاشتراك فى الإضرار بالمال العام بإصداره القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال. وأوضح شريف جاد الله المحامى ومنسق حركة "المحامين الثوريين" فى بلاغه الذى يحمل رقم 1677 لسنة 2014 أن الرئيس عدلى منصور ومستشاريه يضربون حملة السيسي فى "مقتل" بإصدار قرارات بقوانين "باطلة فى مضمونها وغير مناسبة فى توقيتها"؛ لأن منع الطعن على العقود التى تبرمها الدولة أو الوزارات مع رجال الأعمال والمستثمرين إذا ربطناه بما طلبه السيسي من رجال الأعمال بتوفير 100 مليار دولار لمصر سيفهم منه بشكل لا يقبل الشك أن هناك خطة لبيع مصر لرجال الأعمال دون أن يحق لأحد أن يفتح فمه ولو بكلمة واحدة. وأضاف جاد الله فى بلاغه أن ما تضمنه القرار بقانون هو تقنين للفساد بشكل واضح، حيث يطلب من المواطن إذا وجد عوارًا قانونيًا فى عقد أبرمته الدولة مع أحد رجال الأعمال أن يلجأ للنيابة وينتظر سنوات حتى يصدر فى بلاغه حكم بات من محكمة النقض، ثم يلجأ بعد ذلك للقضاء الإدارى طالبًا إلغاء العقد، دون أن يتنبه عدلى منصور ومستشاروه أن هناك فارقاً بين المسئولية الجنائية عن العقد والبطلان الإدارى للعقد، فالعقد قد يكون سليمًا من الوجهة الجنائية ولكنه باطل من وجهة نظر القانون الإدارى، والمثل الشهير فى مصر على ذلك هو عقد مشروع مدينتى الذى أبرمته الدولة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فعندما حققت النيابة أصدرت قرارًا بأن العقد لا يثير أى جريمة، ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد. وأوضح جاد الله أنها المرة الأولى فى التاريخ التى يتدخل فيها رئيس الجمهورية ويسحب قضايا متداولة أمام القضاء ويأمر القضاء بإصدار قرار فيها بعدم القبول، حيث أمر عدلى منصور فى قراره بقانون الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال المحاكم بأن تقضى بعدم القبول فى الدعاوى المنظورة الآن أمامها، وهذه سابقة يجب ألا تمر دون حساب ودون جزاء، فمراجعة عقود عمليات الخصخصة هى من أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن باع مبارك فى السبعة عشر عامًا الأخيرة من حكمه ما بناه جمال عبد الناصر فى السبعة عشر عامًا الأولى من عمر ثورة يوليو. وأضاف جاد الله أن منصور لم يعد من حقه تلك السلطات المطلقة فى إصدار قرارات " بقوانين بعدم دستورية 2014 حيث أصبحت له وفقط طبقًا للمادة 232 من الأحكام الانتقالية سلطات رئيس الجمهورية المقررة فى هذا الدستور، والرئيس فى دستور 2014 ليس له إصدار قرار بقوانين إلا فى حالة وجود ضرورة تقتضى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فإن عرضت هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب فى أول انعقاد له وألغاها زال ما كان لها من قوة القانون".