تقدم شريف جاد الله - المحامي السكندري - ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1677 لسنة 2014 ضد المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت وذلك لاتهامه بالاشتراك في الإضرار بالمال العام بإصداره القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال. وأوضح " جاد الله" في بلاغه، أن الرئيس عدلي منصور ومستشاريه يضربون حملة المشير السيسي في " مقتل " – بإصدار قرارات بقوانين " باطلة في مضمونها وغير مناسبة في توقيتها " لأن منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الوزارات مع رجال الأعمال والمستثمرين إذا ربطناه بما طلبه المشير " السيسي " من رجال الأعمال بتوفير 100 مليار دولار لمصر سيفهم منه بشكل لا يقبل الشك أن هناك خطة لبيع مصر لرجال الأعمال دون أن يحق لأحد أن يفتح فمه ولو بكلمة واحدة . وأضاف " جاد الله"، إن ما تضمنه القرار بقانون هو تقنين للفساد بشكل واضح حيث يطلب من المواطن إذا وجد عواراً قانونياً في عقد أبرمته الدولة مع أحد رجال الأعمال أن يلجأ للنيابة وينتظر سنوات حتى يصدر في بلاغه حكم بات من محكمة النقض ثم يلجأ بعد ذلك للقضاء الإداري طالباً إلغاء العقد دون أن يتنبه عدلي منصور و مستشاروه أن هناك فارقاً بين المسئولية الجنائية عن العقد والبطلان الإداري للعقد فالعقد. وأوضح جاد الله أنها المرة الأولى في التاريخ التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية ويسحب قضايا متداولة أمام القضاء ويأمر القضاء بإصدار قرار فيها بعدم القبول حيث أمر عدلي منصور – في قراره بقانون الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال - المحاكم بأن تقضي بعدم القبول في الدعاوى المنظورة الآن أمامها – وهذه سابقة لا يجب أن تمر دون حساب ودون جزاء فمراجعة عقود عمليات الخصخصة هي من أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن باع مبارك في السبعة عشر عاماً الأخيرة من عمر ثورة يوليو ما بناه جمال عبد الناصر في السبعة عشر عاماً الأولى من عمر ثورة يوليو. وأضاف جاد الله أن منصور لم يعد من حقه تلك السلطات المطلقة في إصدار قراات " بقوانين بعدم دستورية 2014 حيث أصبحت له وفقط طبقاً للمادة 232 من الأحكام الانتقالية سلطات رئيس الجمهورية المقررة في هذا الدستور ، والرئيس في دستور 2014 ليس له إصدار قرار بقوانين إلا في حالة وجود ضرورة تقتضي اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ؛ فإن عرضت هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب في أول انعقاد له وألغاها زال ما كان لها من قوة القانون.