الأول "جامعيين": التحاقي بالقوات المسلحة كان حلم الطفولة وشرف العمر    وزير الاتصالات: تنفيذ عدد من المشروعات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة الموارد المائية    ترامب يغادر البيت الأبيض بعد قليل متجها إلى الشرق الأوسط    نتنياهو: الحرب لم تنته لأن جزءًا من أعدائنا يبني قدراته ويستعد للهجوم علينا    الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي    الصحفي الذي لم يغادر الميدان إلا شهيدًا.. من هو صالح الجعفري الذي اغتيل على يد ميليشيات مسلحة في غزة؟    منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف نظيف في الشوط الأول    تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك خلال مران اليوم    تريلا تدهس توك توك أعلى كوبري بدمياط ومصرع شخص جراء الحادث    "السياحة": منصة رحلة تتيح زيارة 112 موقع أثري في مقدمتها الأهرامات والمتحف الكبير    عضو بالحزب الجمهوري الأمريكى: السيسي أنقذ الشعب الفلسطيني من التهجير    وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان الأربعاء المقبل    وكيل صحة سوهاج: انطلاق الفحص الطبى الشامل لطلاب المدارس لمدة 3 أشهر    تعرف على تشكيل كرواتيا ضد جبل طارق بتصفيات المونديال    «مدبولي» يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري لمتابعة تحضيرات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة    التحريات تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط السقالة بمدينة السادات في المنوفية    أحمد موسي: كانت هناك محاولات لإفشال مفاوضات شرم الشيخ لكن ترامب ضغط لإجرائها    خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين 2025    نتائج اليوم الثاني لمنافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    إصابة أولمو تربك حسابات فليك قبل مباراة جيرونا    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    قيادات وأساتذة جامعات بقائمة المعينين بمجلس الشيوخ.. بالأسماء    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    رئيس وزراء لبنان يطلب من الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    نجوم الأهلي في زيارة حسن شحاتة بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    رئيس الضرائب: التعامل بالفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني يعزز الشفافية    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظام الدعاية فى الانتخابات الرئاسية (2-2)
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2014

لا تخضع الصحف الخاصة أو الحزبية أو القنوات الفضائية الخاصة لقاعدة المساواة بين المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية المقررة في المادة 20 من القانون الخاص
بتنظيم الانتخابات الرئاسية!.. لأنه تتم الدعاية فيها «بمقابل» من المرشح، في غالبية الأحوال، ولم تبين الفقرة الثانية من المادة المذكورة، نوع التدابير التي تقررها اللجنة في حالة مخالفة المرشح لأحكامها، وبالطبع ليس مفهوماً كيفية تنفيذ قرار اللجنة بالوقف الفوري للمخالفة، دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف الذي بالضرورة سوف يكون من المسئولين عن الإذاعة أو النشر في هذه الوسائل الإعلامية، وليس المرشح ذاته فلا توجد عقوبة محددة له وذلك إذا كان قد قام بالتحريض والاشتراك في المخالفة!.. وقد أوجبت المادة 21 من القانون أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع البيانات الخاصة به وتاريخ القيام بالاستطلاع، ونسبة الأخطاء المحتملة في نتائجه، وقد حظرت الفقرة الثانية من هذه المادة نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة الأيام السابقة علي اليوم المحدد للاقتراع حتي انتهائه، وبالطبع قد قصد بهذه الأحكام أن يكون الاستطلاع موضوعياً ومحايداً، وغير مضلل للناخبين، وقد حددت المادة 22 من القانون الحد الأقصي لما ينفقه المرشح علي الحملة الانتخابية الخاصة به وذلك بعشرين مليون جنيه، كما حددت المادة الحد الأقصي للإنفاق علي حملة انتخابات الإعادة بخمسة ملايين جنيه، وليس مفهوماً بدقة ما هي الحكمة من هذا التحديد بهذه الأرقام للحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح، كما أن تحديد هذا الحد الأقصي بعشرين مليون جنيه، يعد عائقاً مالياً، يمنع غير المليونيرات من الترشح رغم توفر الشروط اللازمة للترشيح فيهم، بمعني أن عدم تملك أي من هؤلاء العشرين مليوناً أو نسبة كبيرة ومعقولة من المبلغ سوف تدفع عملاً من يرغب في الترشيح إلي العزوف عنه، حيث لا تتوفر لهذه الفئة من المحتمل صلاحيتهم للترشيح، القدرة علي المنافسة في الدعاية الانتخابية بصورة متكافئة مع من يملكون هذه الملايين، وفي هذا بلا شك إخلال بالمساواة التي يحتمها الدستور ضمن المبادئ الحاكمة للانتخابات.
وقد أجازت الفقرة الأولي من المادة 23 أن يتلقي المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصي، المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية، وقد حظرت صراحة المادة 24 تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو من منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من أي شخص طبيعي أجنبي!، وإذا كان مفهوماً مبررات حظر التمويل الأجنبي للمرشحين، وذلك تنفيذاً لمبدأ وطنية الحملة الانتخابية الرئاسية، فإنه ليس واضحاً أيضاً الحكمة من منع حصول المرشح علي دعم نقدي من الأشخاص المعنوية، سواء من الأحزاب أو الجمعيات أو الشركات الخاصة المصرية.
وقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المرشح الرئاسي بفتح حساب بالعملة المحلية لدي أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك لإيداع التبرعات النقدية التي يتلقاها وما يخصصه للحملة من أمواله الخاصة ويجب علي المرشح والبنك إخطار اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره كما يجب علي المرشح إخطار اللجنة بأوجه الإنفاق من هذا الحساب، خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها اللجنة، وقد حظرت المادة صراحة إنفاق المرشح علي هذه الدعاية من خارج الحساب المذكور.. وأوجبت المادة 25 علي المرشح أن يقدم إلي اللجنة خلال 15 يوماً من إعلان نتيجة الانتخابات بياناً شاملاً بتحديد مجموع المبالغ التي حصل المرشح عليها وطبيعتها ومصدرها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية، وأيضاً أوجه هذا الإنفاق، وأناطت المادة 26 بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية وتقديم تقرير بنتيجة المراجعة إلي اللجنة المذكورة خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة، ومن الواضح أن الهدف من هذه الأحكام هو إحكام الرقابة علي تمويل الحملة الانتخابية والإنفاق عليها!
وقد تضمنت المواد 49 و55 و56 العقوبات الجنائية علي مخالفة الأحكام التي تضمنها القانون بشأن تمويل الدعاية الانتخابية وتنظيمها وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس، ورغم ذلك فلا شك في صعوبة إثبات وقوع الجرائم التي حددتها هذه المواد، خاصة فيما يتعلق بتوفر المستندات الجدية لعمليات الإنفاق!، ولم يتضمن القانون أية عقوبة أصلية أو تبعية بإبطال الانتخاب الخاص بالمرشح الذي يخالف بصورة جسيمة هذه الأحكام.
المستشار محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.