اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    سقوط قنبلتين عنقوديتين قرب مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب    ترامب لإيران: أمامكم 48 ساعة لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    محافظ الفيوم يقر العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر لترشيد الطاقة    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    محافظ بورسعيد يتفقد تطوير البنية التحتية بمنطقة الإسراء في الضواحي    وزير الاستثمار يتفقد مصنع شركة "الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    زيلينسكي يصل إسطنبول لبحث اتفاق سلام مع أردوغان بشأن أوكرانيا    مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) مايوركا.. إصابة مبابي    وزير الرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم لجمباز الأيروبيك 2028 لأول مرة في إفريقيا    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يطلب فسخ عقد مدربه    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    صور| مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات ب 92 مليون جنيه    تفاصيل مشاجرة والادعاء بالتأثير على التحقيقات في البحيرة    اندلع داخل 15 حوش.. ننشر الصور الأولي لحريق أبو دياب شرق في قنا    الإسكان: لا تأثير على جودة مياه الشرب نتيجة تسرب بقعة سولار بترعة الإسماعيلية    تعليم الغربية: تكريم 155 طالبا بإدارة شرق طنطا التعليمية في البرمجة والذكاء    شبورة صباحا ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يوقعان بروتوكولًا لتطوير مكتبة دمنهور وتحويلها لمركز ثقافي شامل    سعر جرام الفضة اليوم السبت 4-4-2026.. آخر تحديث للأعيرة والسبائك في مصر    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    انطلاق المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري.. غدا    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    تعليم القاهرة: المدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من مدارس الدولة وتخضع لكافة التعليمات    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    تجربة قاسية للأسرى الفلسطينيين.. ما هي البوسطة الموجودة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    رغم الحرب.. ازدياد صادرات النفط الإيرانية من «جزيرة خرج»    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بشركة نقل ذكى بالقاهرة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    الجونة يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظام الدعاية فى الانتخابات الرئاسية (2-2)
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2014

لا تخضع الصحف الخاصة أو الحزبية أو القنوات الفضائية الخاصة لقاعدة المساواة بين المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية المقررة في المادة 20 من القانون الخاص
بتنظيم الانتخابات الرئاسية!.. لأنه تتم الدعاية فيها «بمقابل» من المرشح، في غالبية الأحوال، ولم تبين الفقرة الثانية من المادة المذكورة، نوع التدابير التي تقررها اللجنة في حالة مخالفة المرشح لأحكامها، وبالطبع ليس مفهوماً كيفية تنفيذ قرار اللجنة بالوقف الفوري للمخالفة، دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف الذي بالضرورة سوف يكون من المسئولين عن الإذاعة أو النشر في هذه الوسائل الإعلامية، وليس المرشح ذاته فلا توجد عقوبة محددة له وذلك إذا كان قد قام بالتحريض والاشتراك في المخالفة!.. وقد أوجبت المادة 21 من القانون أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع البيانات الخاصة به وتاريخ القيام بالاستطلاع، ونسبة الأخطاء المحتملة في نتائجه، وقد حظرت الفقرة الثانية من هذه المادة نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة الأيام السابقة علي اليوم المحدد للاقتراع حتي انتهائه، وبالطبع قد قصد بهذه الأحكام أن يكون الاستطلاع موضوعياً ومحايداً، وغير مضلل للناخبين، وقد حددت المادة 22 من القانون الحد الأقصي لما ينفقه المرشح علي الحملة الانتخابية الخاصة به وذلك بعشرين مليون جنيه، كما حددت المادة الحد الأقصي للإنفاق علي حملة انتخابات الإعادة بخمسة ملايين جنيه، وليس مفهوماً بدقة ما هي الحكمة من هذا التحديد بهذه الأرقام للحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح، كما أن تحديد هذا الحد الأقصي بعشرين مليون جنيه، يعد عائقاً مالياً، يمنع غير المليونيرات من الترشح رغم توفر الشروط اللازمة للترشيح فيهم، بمعني أن عدم تملك أي من هؤلاء العشرين مليوناً أو نسبة كبيرة ومعقولة من المبلغ سوف تدفع عملاً من يرغب في الترشيح إلي العزوف عنه، حيث لا تتوفر لهذه الفئة من المحتمل صلاحيتهم للترشيح، القدرة علي المنافسة في الدعاية الانتخابية بصورة متكافئة مع من يملكون هذه الملايين، وفي هذا بلا شك إخلال بالمساواة التي يحتمها الدستور ضمن المبادئ الحاكمة للانتخابات.
وقد أجازت الفقرة الأولي من المادة 23 أن يتلقي المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصي، المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية، وقد حظرت صراحة المادة 24 تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو من منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من أي شخص طبيعي أجنبي!، وإذا كان مفهوماً مبررات حظر التمويل الأجنبي للمرشحين، وذلك تنفيذاً لمبدأ وطنية الحملة الانتخابية الرئاسية، فإنه ليس واضحاً أيضاً الحكمة من منع حصول المرشح علي دعم نقدي من الأشخاص المعنوية، سواء من الأحزاب أو الجمعيات أو الشركات الخاصة المصرية.
وقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المرشح الرئاسي بفتح حساب بالعملة المحلية لدي أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك لإيداع التبرعات النقدية التي يتلقاها وما يخصصه للحملة من أمواله الخاصة ويجب علي المرشح والبنك إخطار اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره كما يجب علي المرشح إخطار اللجنة بأوجه الإنفاق من هذا الحساب، خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها اللجنة، وقد حظرت المادة صراحة إنفاق المرشح علي هذه الدعاية من خارج الحساب المذكور.. وأوجبت المادة 25 علي المرشح أن يقدم إلي اللجنة خلال 15 يوماً من إعلان نتيجة الانتخابات بياناً شاملاً بتحديد مجموع المبالغ التي حصل المرشح عليها وطبيعتها ومصدرها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية، وأيضاً أوجه هذا الإنفاق، وأناطت المادة 26 بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية وتقديم تقرير بنتيجة المراجعة إلي اللجنة المذكورة خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة، ومن الواضح أن الهدف من هذه الأحكام هو إحكام الرقابة علي تمويل الحملة الانتخابية والإنفاق عليها!
وقد تضمنت المواد 49 و55 و56 العقوبات الجنائية علي مخالفة الأحكام التي تضمنها القانون بشأن تمويل الدعاية الانتخابية وتنظيمها وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس، ورغم ذلك فلا شك في صعوبة إثبات وقوع الجرائم التي حددتها هذه المواد، خاصة فيما يتعلق بتوفر المستندات الجدية لعمليات الإنفاق!، ولم يتضمن القانون أية عقوبة أصلية أو تبعية بإبطال الانتخاب الخاص بالمرشح الذي يخالف بصورة جسيمة هذه الأحكام.
المستشار محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.