تعرف علي أبرز الأماكن والقرارات في جولة وزير التموين ومحافظ الدقهلية لتفقد عدد من المشروعات    البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي ومؤشر EGX30 يرتفع بنسبة طفيفة    الرئيس السيسى يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية    أبو الغيط يستقبل وفدًا برلمانيًا هنديًا رفيع المستوى متعدد الأحزاب    استعدادا لقيادة الهلال.. إنتر ميلان يعلن رحيل إنزاجي رسميًا    "قدم جهدًا وساهم في تطوير القطاع".. الأهلي يوجه الشكر لبدر رجب    "ولاء.. إصابات.. عودة تاريخية".. رامي ربيعة يطوي صفحة المجد مع الأهلي    الجباس: الحديث عن تواجدي في بيراميدز بسبب علاقتي مع ممدوح عيد "عبث"    رسميا.. إنتر يعلن رحيل إنزاجي قبل كأس العالم للأندية    وزارة الحج والعمرة تستعرض حلولها التقنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال ملتقى إعلام الحج    تكريم الامهات المثاليات الفائزات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن والعربي ببني سويف    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الفنانة القديرة سميحة أيوب    تشييع جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب بحضور نجوم الفن    جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية توعوية مجانية بقرية الشواولة بالتعاون مع "حياة كريمة"    تجهيز 550 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في الدقهلية    سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    حملات تفتيشية لمتابعة انضباط سيارات السرفيس والتاكسي بنطاق مدينة الفيوم.. صور    ارتفاع حاد في مخزونات النفط العالمية مع تسارع إمدادات "أوبك+"    أمانة التنظيم المركزي ب"الجبهة الوطنية": نسعى لتأهيل الكوادر والحشد السياسي والعمل المؤسسي    "الحاج الخفي".. تجربة واقعية لرصد جودة الخدمات في موسم الحج    الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية.. اعرف التفاصيل    الرسالة الأخيرة لمنفذ الهجوم على مسيرة مؤيدة للاحتلال بمدينة كولورادو بأمريكا    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولي شريك    الطريق إلى عرفات| أحب البقاع إلى الله.. فضل المسجد الحرام والصلاة فيه    حكم أخذ المُضَحِّي من شَعْره وظُفُره من أول ذي الحجة    ما حكم الأكل بعد فجر أول أيام عيد الأضحى حتى الصلاة؟ عالم أزهرى يجيب    استشاري: الاتحاد الأوروبي بدأ التلويح للمعاملة بالمثل بعدما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مستشفى نخل المركزي لاستقبال عيد الأضحى    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    إدجار مويو رئيسًا للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    بعد اتصال السيسي وماكرون.. إشادة برلمانية بجهود مصر لإنهاء حرب غزة    المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    تشيلسي يفشل في الإبقاء على سانشو    فيفي عبده تنعي الفنانة سميحة أيوب    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    Alpha وAirbus يدمجان الذكاء المسير في قلب العمليات الجوية العسكرية    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    الخارجية: يجب الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكل دول العالم    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    السبكي: الشراكة المصرية الألمانية في الصحة نموذج للتحول الرقمي والتميّز الطبي    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    أخبار سارة على صعيد العمل.. توقعات برج الجدي في يونيو 2025    قبل نهائي الكأس.. أرقام الحكم محمود بسيوني مع الزمالك وبيراميدز هذا الموسم؟    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    «هاجي في يوم وهقتله».. يورتشيتش يمازح مصطفى فتحي بسبب عصبية الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
نظام الدعاية فى الانتخابات الرئاسية (2-2)
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2014

لا تخضع الصحف الخاصة أو الحزبية أو القنوات الفضائية الخاصة لقاعدة المساواة بين المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية المقررة في المادة 20 من القانون الخاص
بتنظيم الانتخابات الرئاسية!.. لأنه تتم الدعاية فيها «بمقابل» من المرشح، في غالبية الأحوال، ولم تبين الفقرة الثانية من المادة المذكورة، نوع التدابير التي تقررها اللجنة في حالة مخالفة المرشح لأحكامها، وبالطبع ليس مفهوماً كيفية تنفيذ قرار اللجنة بالوقف الفوري للمخالفة، دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف الذي بالضرورة سوف يكون من المسئولين عن الإذاعة أو النشر في هذه الوسائل الإعلامية، وليس المرشح ذاته فلا توجد عقوبة محددة له وذلك إذا كان قد قام بالتحريض والاشتراك في المخالفة!.. وقد أوجبت المادة 21 من القانون أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع البيانات الخاصة به وتاريخ القيام بالاستطلاع، ونسبة الأخطاء المحتملة في نتائجه، وقد حظرت الفقرة الثانية من هذه المادة نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة الأيام السابقة علي اليوم المحدد للاقتراع حتي انتهائه، وبالطبع قد قصد بهذه الأحكام أن يكون الاستطلاع موضوعياً ومحايداً، وغير مضلل للناخبين، وقد حددت المادة 22 من القانون الحد الأقصي لما ينفقه المرشح علي الحملة الانتخابية الخاصة به وذلك بعشرين مليون جنيه، كما حددت المادة الحد الأقصي للإنفاق علي حملة انتخابات الإعادة بخمسة ملايين جنيه، وليس مفهوماً بدقة ما هي الحكمة من هذا التحديد بهذه الأرقام للحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح، كما أن تحديد هذا الحد الأقصي بعشرين مليون جنيه، يعد عائقاً مالياً، يمنع غير المليونيرات من الترشح رغم توفر الشروط اللازمة للترشيح فيهم، بمعني أن عدم تملك أي من هؤلاء العشرين مليوناً أو نسبة كبيرة ومعقولة من المبلغ سوف تدفع عملاً من يرغب في الترشيح إلي العزوف عنه، حيث لا تتوفر لهذه الفئة من المحتمل صلاحيتهم للترشيح، القدرة علي المنافسة في الدعاية الانتخابية بصورة متكافئة مع من يملكون هذه الملايين، وفي هذا بلا شك إخلال بالمساواة التي يحتمها الدستور ضمن المبادئ الحاكمة للانتخابات.
وقد أجازت الفقرة الأولي من المادة 23 أن يتلقي المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصي، المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية، وقد حظرت صراحة المادة 24 تلقي المرشح لأية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو من منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من أي شخص طبيعي أجنبي!، وإذا كان مفهوماً مبررات حظر التمويل الأجنبي للمرشحين، وذلك تنفيذاً لمبدأ وطنية الحملة الانتخابية الرئاسية، فإنه ليس واضحاً أيضاً الحكمة من منع حصول المرشح علي دعم نقدي من الأشخاص المعنوية، سواء من الأحزاب أو الجمعيات أو الشركات الخاصة المصرية.
وقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المرشح الرئاسي بفتح حساب بالعملة المحلية لدي أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك لإيداع التبرعات النقدية التي يتلقاها وما يخصصه للحملة من أمواله الخاصة ويجب علي المرشح والبنك إخطار اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره كما يجب علي المرشح إخطار اللجنة بأوجه الإنفاق من هذا الحساب، خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها اللجنة، وقد حظرت المادة صراحة إنفاق المرشح علي هذه الدعاية من خارج الحساب المذكور.. وأوجبت المادة 25 علي المرشح أن يقدم إلي اللجنة خلال 15 يوماً من إعلان نتيجة الانتخابات بياناً شاملاً بتحديد مجموع المبالغ التي حصل المرشح عليها وطبيعتها ومصدرها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية، وأيضاً أوجه هذا الإنفاق، وأناطت المادة 26 بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية وتقديم تقرير بنتيجة المراجعة إلي اللجنة المذكورة خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة، ومن الواضح أن الهدف من هذه الأحكام هو إحكام الرقابة علي تمويل الحملة الانتخابية والإنفاق عليها!
وقد تضمنت المواد 49 و55 و56 العقوبات الجنائية علي مخالفة الأحكام التي تضمنها القانون بشأن تمويل الدعاية الانتخابية وتنظيمها وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس، ورغم ذلك فلا شك في صعوبة إثبات وقوع الجرائم التي حددتها هذه المواد، خاصة فيما يتعلق بتوفر المستندات الجدية لعمليات الإنفاق!، ولم يتضمن القانون أية عقوبة أصلية أو تبعية بإبطال الانتخاب الخاص بالمرشح الذي يخالف بصورة جسيمة هذه الأحكام.
المستشار محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.