اعتنق الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من ضرورة سيادة القانون وقيام الدولة القانونية بكل معانيها، وضرورة التجريم والعقاب على الأفعال الخارجة على القانون، ومنها الجرائم الانتخابية. وقد حاولنا تبسيط الجرائم الانتخابية وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية دون الخروج على القواعد القانونية التى يترتب عليها ارتكاب جرائم جنائية. ويلعب الرأى العام دورًا كبيرًا إلى جانب الصحافة فى نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية ومراقبة التطبيق الصحيح لنصوص الدستور والقانون بشأن قواعد الدعاية الانتخابية والعقوبات الجنائية المترتبة على الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية، وسوف نتناول فى هذا المقال القواعد القانونية للدعاية الانتخابية، والتى يترتب على مخالفتها ارتكاب الشخص لجرائم جنائية تتعلق بالدعاية الانتخابية، وقواعد الدعاية الانتخابية منصوصٌ عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم واحد لسنة 2014، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية وآخرها القرارات أرقام 24، 25، 26 لسنة 2014، وقد صدر آخرها بتاريخ 1/5/2014، وسوف نتناول ذلك فى البنود التالية: أولاً: ميعاد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين: حددت المادة التاسعة والعشرون ميعاد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين حيث تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، والمطبوعة، والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون، أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية. ثانياً: حدود وقيود قبول المرشح للتبرعات: أوجبت المادة الثلاثون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات، نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أموال، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد، ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها. ثالثاً: مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات حسابات الحملة الانتخابية للمرشح: أكدت المادة الحادية والثلاثون على ضرورة أن تخضع حسابات الحملة الانتخابية لكل مرشح لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يقدم تقريره للجنة بنتيجة المراجعة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة. رابعاً: التزام وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية بالمساواة بين المرشحين ومراقبة لجنة الانتخابات لهذا الأمر: أكدت المادة الثانية والثلاثون على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية والصحف القومية المملوكة للدولة، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وتراقب اللجنة شروط وضوابط ومواعيد استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المملوكة للدولة. ولها اتخاذ ما تراه من تدابير لتحقيق المساواة بين المرشحين، بما فى ذلك إصدار قرار بالوقف الفورى لأى مخالفة تقع، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف، وقد تضمن قانون الانتخابات الرئاسية التجريم والعقاب على جنح الدعاية الانتخابية، وهى التى سوف نتناولها فى البنود التالية. خامساً: جنحة تجاوز الحدود القانونية للإنفاق على الدعاية الانتخابية: تتضمن هذه الجنحة قيام المرشح بالإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المحددة فى المادة الثالثة والعشرون من القانون، أو إنفاق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة التاسعة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية. ويعاقب على جنحة تجاوز الحدود القانونية للإنفاق: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. سادساً: جنحة مجاوزة المرشح للحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية: تقوم أركان هذه الجنحة عند مجاوزة المرشح للحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة التاسع والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية. ويعاقب على جنحة تجاوز المرشح للحد الأقصى: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . سابعاً: جنحة مخالفة المرشح لمواعيد الحملة الانتخابية والمعلومات الواجب الإفصاح عنها: أوضحت المادة التاسعة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية أركان جنحة مخالفة المرشح الحظر المنصوص عليه فى المادتين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من قانون الانتخابات الرئاسية. ويعاقب على جنحة مخالفة المرشح لمواعيد الحملة الانتخابية: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . ومن الجدير بالذكر أن المادة الثامنة عشرة من قانون الانتخابات الرئاسية تتضمن أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية. كما تضمنت المادة الحادية والعشرين من قانون الانتخابات الرئاسية أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع،والجهة التى تولت تمويله،والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه. ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. ثامناً: جنحة مخالفة المرشح للأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية: شدد قانون الانتخابات الرئاسية على خطورة جنحة مخالفة المرشح للأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشرة من قانون الانتخابات الرئاسية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الخامسة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية. ويعاقب على جنحة مخالفة المرشح للأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية: بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ومن الجدير بالذكر أن المادة التاسعة عشرة تتضمن أنه: يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتى: (1) - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. (2) - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين. (3) - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. (4) - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (5) - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال. (6) - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية. (7) - إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية. (8) - الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. تاسعاً: جنحة تلقى أى مساهمات للحملة الانتخابية: تناول قانون الانتخابات الرئاسية جنحة تلقى المرشح أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى, أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يُسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى مخالفاً حكم المادة الرابعة والعشرون من قانون الانتخابات الرئاسية ، وهى الجنحة المُعاقب عليها بالمادة السادسة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية. ويعاقب على جنحة تلقى أى مساهمات للحملة الانتخابية: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة ما تم تلقيه من أموال. ومن الجدير بالذكر أن المادة الرابعة والعشرون تتضمن يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يُسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.