اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    ترامب: الجيش الإيراني تعرض لضربة ساحقة.. ولدينا أقوى الغواصات في العالم    الحصار الأمريكي يكبد إيران خسائر ب4.8 مليار دولار    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأصول الدستورية والقانونية للدعاية الانتخابية
نشر في أكتوبر يوم 04 - 05 - 2014

تبنّى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من ضرورة هيمنة الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية على جميع شئون الانتخابات فى مصر، ونظرًا لصعوبة النصوص الدستورية والقانونية فقد حاولنا تبسيطها وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية.
ويلعب الرأى العام دورًا كبيرًا إلى جانب الصحافة فى نشر الثقافة القانونية ومراقبة التطبيق الصحيح لنصوص الدستور والقانون بشأن الدعاية الانتخابية، وسوف نتناول فى هذا المقال القواعد الدستورية والقانونية للدعاية الانتخابية، وهى قواعد منصوصٌ عليها فى الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 والمعمول به اعتبارًا من 18/1/2014 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2014، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية وآخرها القرار رقم 24 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 28/4/2014 وذلك فى البنود التالية: أولا : الواجب الدستورى بالمشاركة فى الحياة العامة، وحق الانتخاب والترشح وقواعد الدعاية الانتخابية :
تضمن الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 تحديد الواجب الدستورى بالمشاركة فى الحياة العامة، وحق الانتخاب والترشح وقواعد الدعاية الانتخابية، وذلك فى المادة السابعة والثمانون من الدستور، حيث تضمنت أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنيى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو «الدعاية الانتخابية».
ونحن نرى : أن المشرّع الدستورى كان موفقًا فى وضعه للضوابط العامة فى وضع الواجبات الدستورية الجوهرية المتعلقة بالمشاركة فى الحياة العامة، وحق الانتخاب والترشح وقواعد الدعاية الانتخابية، والتى فصلّها القانون رقم 22 لسنة 2014، كما وضحتها توضيحًا جليا اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية وهى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014.
ثانيًا : تحديد الدستور الجديد لواجب الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم وإدارة الانتخابات والدعاية الانتخابية:
أنشأت المادة مائتان وثمانية من الدستور المصرى الجديد لسنة 2013 الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ثالثا: صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية فى تنظيم وإدارة الدعاية الانتخابية:
أبانت المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بأن تتولى اللجنة تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، كما تختص بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
ونحن نرى: أن هذا التحديد الجامع المانع يجعل من لجنة الانتخابات الرئاسية هى المهيمنة هيمنة كاملة على الدعاية الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية.
رابعا: سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بخصوص الدعاية الانتخابية:
حددت المادة الثامنة عشر من قانون الانتخابات الرئاسية سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن الدعاية الانتخابية على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع, وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره, وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد أوضحت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية أن تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، والمطبوعة، والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون، أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
خامسا: محظورات الدعاية الانتخابية:
أوضحت المادة التاسعة عشر من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن محظورات الدعاية الانتخابية وهى ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتى:
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7 - إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8 - الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونحن نرى: أن القانون قد شمل محظورات الدعاية الانتخابية، ومع ذلك فإنه إذا ظهرت أى شكاوى متعلقة بهذا الموضوع فإنه يكون للجنة إصدار قرارات تكميلية تكون واجبة النفاذ.
سادسا: قواعد استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المملوكة للدولة:
أبانت المادة العشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المملوكة للدولة بأن تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة, المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة, ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
سابعا: سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن استطلاعات الرأى حول الانتخابات الرئاسية:
أوجبت المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهاؤه.
ثامنا : حدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية:
حددت المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
تاسعا: محظورات دعم المرشحين فى حملاتهم الانتخابية:
أبانت المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أنه يُحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يُسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
عاشرا: واجبات المرشحين فى بيان مقدار المبالغ التى حصلوا عليها:
أوجب المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أنه على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
حادى عشر: كيفية مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين:
حددت المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
ونحن نرى: أن المشرّع المصرى فى قانون الانتخابات الرئاسية كان موفقًا فى تغطية جميع جوانب العملية الانتخابية حفاظًا على صحة العملية الديمقراطية وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.