رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    كيفية تربية الفراخ في المنزل.. دليل شامل للمبتدئين    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    غوى النكت: مخرجات «COP30».. «أقل بكثير من المطلوب»    رئيس بيرو: سنعلن حالة الطوارئ على الحدود لمنع دخول المهاجرين    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الحربي لجيش الاحتلال يستهدف مناطق شرقي مدينة غزة    التعاقدات الغامضة والمديونيات المليونية أخطر أزمات الجبلاية.. وتطلعات منتخب طولان لكأس العرب    حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي    بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه    قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    بحضور النجوم.. إطلالة هادئة ومشاهد رومانسية في زفاف أروى جودة    صلاح دندش يكتب : تخاريف    طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"    برج الحظ    جمال الصيرفي رئيسا لنادى بيلا الرياضى بكفر الشيخ    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    اليوم.. تحديد مصير الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة في الشيخ زايد    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل «الكينج» | صور    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلاب الثانوية في زيارة تثقيفية لتعزيز الوعي    هيئة«الرعاية الصحية» تعقد لقاءات لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2014

نصت المادة «228» من دستور 2014 على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستورية الاشراف الكامل على أول انتخابات
رئاسية وتشريعية تالية للعمل به، وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أحوال اللجنتين، وقد تضمنت المواد «18» حتى «26» من القانون رقم «22» لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأحكام الخاصة بالحملة الدعائية للانتخابات المذكورة، وبناء على المادة «18» تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالي، لاعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، في انتخابات الاعادة، وتحظر المادة الدعاية الانتخابية» في غير هذه المواعد بأية وسيلة من الوسائل!! وقد حددت المادة «19» الشروط الموضوعية للدعاية الانتخابية فحتمت الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كما حظرت هذه المادة ما يلي:
الخوض في الحياة الشخصية للمرشحين او الاعتداء على حرية الحياة الخاصة لهم.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين، لا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اغراض الدعاية الانتخابية.
انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الدعاية بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي صدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح المحافظ المختص!!
ويلاحظ على هذه المحظورات التكرار وأنها تشمل تقريباً كل وسائل وأماكن الدعاية الانتخابية فيما عدا ما تحدده لجنة الانتخابات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وكان يجب أن تحظر الدعاية في الأماكن الحكومية والعامة والرسمية ودور العبادة والتعليم، وتباح الدعاية بالشروط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية في غيرها!!
وقد نصت المادة «55» من القانون المذكور على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية في المادة «19» سالفة الذكر، ولم تتضمن أحكام القانون تنظيم وتحديد الآلية التي سوف تراقب عدم مخالفة احكام المادة «19» المذكورة، وهل هي الشرطة العادية أم المجالس المحلية أم الجهات العامة التي تملك الأماكن والمنشآت المحظور الدعاية فيها أو على جدرانها، كما لم يتضمن القانون أي نص على معاقبة المرشح المخالف بحذف اسمه من المرشحين!!
وقد نصت المادة «56» على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة «54» من القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال وقد حظرت هذه المادة تلقي أية مساعدات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، والمفروض أن الحظر يسري بالنسبة للمرشح إلا أن النص لم ينص على ذلك صراحة، وبالتالي فليس واضحاً هل المقصود أن يمتد العقاب المذكور الى وكلاء المرشح أو أعضاء حملته الانتخابية أو المشرفين عليها!! وقد حددت المادة «22» الحد الأقصى لما ينفقه المرشح للرئاسة، على الحملة الانتخابية وذلك بعشرين مليون جنيه، وفي حالة الاعادة يكون هذا الحد خمسة ملايين جنيه.
كما نصت المادة «23» على أن يكون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الأقصى المقرر للانفاق في الحملة، ويلاحظ أن مبلغ العشرين مليون جنيه مبلغ كبير ورغم أنه الحد الأقصى فإنه سوف يؤدي الى احجام المرشحين غير المليونيرات عن الترشيح، وبالتالي تكون المنافسة بين أصحاب الملايين فقط، كذلك فانه رغم النص في المواد «23 - 25» على فتح المرشح حساباً بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ووجوب أخطار اللجنة من البنك والمرشح بما اودعه وأوجه انفاقه، وتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، فانه لم يرد بالقانون إلزام المرشح بأن يقدم مستندات معتمدة بقيمة ما أنفقه وعمن تلقى هذه المبالغ والغرض الذي استخدمت فيه.
وقد ألزمت المادة «20» من القانون وسائل الاعلام بتحقيق المساواة بين المرشحين ولم تبين المادة ما إذا كانت توفر الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة الدعاية الانتخابية مجاناً أو بمقابل وما هو مبرر المساواة إذا كانت بمقابل؟!! وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تقرر اللجنة منع المخالفة دون اخلال بالمسئولية التأديبية، وليس مفهوماً كيف توجه مسئولية تأديبية للمرشح المخالف؟!! وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة والمواد «167»، و«173» من الدستور يتعين أن يقرر رئيس الوزراء اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية تنفيذاً للقانون، لأن هذه اللجنة لا تملك وحدها اصدار هذه اللوائح وهى لجنة ادارية رغم تشكيلها من القضاة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.