رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الأمن القومي إلى اجتماع عاجل والأمم المتحدة تعرب عن قلقها    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    ملف يلا كورة.. الزمالك يشكو الأهلي.. مصير بيسيرو.. وإنتر إلى نهائي الأبطال    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الجيش الباكستاني: مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي الأخير    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    في يومها ال578 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    بيسيرو يكلف محاميه الخاص بملف فسخ عقده مع الزمالك ويرفض طلب ميدو    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    «أنتم نادي غير ملتزم».. الغندور يكشف رد مدرب الترجي الصادم على عرض الزمالك    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2014

نصت المادة «228» من دستور 2014 على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستورية الاشراف الكامل على أول انتخابات
رئاسية وتشريعية تالية للعمل به، وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أحوال اللجنتين، وقد تضمنت المواد «18» حتى «26» من القانون رقم «22» لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأحكام الخاصة بالحملة الدعائية للانتخابات المذكورة، وبناء على المادة «18» تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالي، لاعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، في انتخابات الاعادة، وتحظر المادة الدعاية الانتخابية» في غير هذه المواعد بأية وسيلة من الوسائل!! وقد حددت المادة «19» الشروط الموضوعية للدعاية الانتخابية فحتمت الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كما حظرت هذه المادة ما يلي:
الخوض في الحياة الشخصية للمرشحين او الاعتداء على حرية الحياة الخاصة لهم.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين، لا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اغراض الدعاية الانتخابية.
انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الدعاية بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي صدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح المحافظ المختص!!
ويلاحظ على هذه المحظورات التكرار وأنها تشمل تقريباً كل وسائل وأماكن الدعاية الانتخابية فيما عدا ما تحدده لجنة الانتخابات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وكان يجب أن تحظر الدعاية في الأماكن الحكومية والعامة والرسمية ودور العبادة والتعليم، وتباح الدعاية بالشروط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية في غيرها!!
وقد نصت المادة «55» من القانون المذكور على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية في المادة «19» سالفة الذكر، ولم تتضمن أحكام القانون تنظيم وتحديد الآلية التي سوف تراقب عدم مخالفة احكام المادة «19» المذكورة، وهل هي الشرطة العادية أم المجالس المحلية أم الجهات العامة التي تملك الأماكن والمنشآت المحظور الدعاية فيها أو على جدرانها، كما لم يتضمن القانون أي نص على معاقبة المرشح المخالف بحذف اسمه من المرشحين!!
وقد نصت المادة «56» على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة «54» من القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال وقد حظرت هذه المادة تلقي أية مساعدات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، والمفروض أن الحظر يسري بالنسبة للمرشح إلا أن النص لم ينص على ذلك صراحة، وبالتالي فليس واضحاً هل المقصود أن يمتد العقاب المذكور الى وكلاء المرشح أو أعضاء حملته الانتخابية أو المشرفين عليها!! وقد حددت المادة «22» الحد الأقصى لما ينفقه المرشح للرئاسة، على الحملة الانتخابية وذلك بعشرين مليون جنيه، وفي حالة الاعادة يكون هذا الحد خمسة ملايين جنيه.
كما نصت المادة «23» على أن يكون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الأقصى المقرر للانفاق في الحملة، ويلاحظ أن مبلغ العشرين مليون جنيه مبلغ كبير ورغم أنه الحد الأقصى فإنه سوف يؤدي الى احجام المرشحين غير المليونيرات عن الترشيح، وبالتالي تكون المنافسة بين أصحاب الملايين فقط، كذلك فانه رغم النص في المواد «23 - 25» على فتح المرشح حساباً بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ووجوب أخطار اللجنة من البنك والمرشح بما اودعه وأوجه انفاقه، وتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، فانه لم يرد بالقانون إلزام المرشح بأن يقدم مستندات معتمدة بقيمة ما أنفقه وعمن تلقى هذه المبالغ والغرض الذي استخدمت فيه.
وقد ألزمت المادة «20» من القانون وسائل الاعلام بتحقيق المساواة بين المرشحين ولم تبين المادة ما إذا كانت توفر الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة الدعاية الانتخابية مجاناً أو بمقابل وما هو مبرر المساواة إذا كانت بمقابل؟!! وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تقرر اللجنة منع المخالفة دون اخلال بالمسئولية التأديبية، وليس مفهوماً كيف توجه مسئولية تأديبية للمرشح المخالف؟!! وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة والمواد «167»، و«173» من الدستور يتعين أن يقرر رئيس الوزراء اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية تنفيذاً للقانون، لأن هذه اللجنة لا تملك وحدها اصدار هذه اللوائح وهى لجنة ادارية رغم تشكيلها من القضاة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.