انطلاق حفل تكريم الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي 2    شراكة استراتيجية بين جامعة بنها ومؤسسة أخبار اليوم لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين    أكبر معرض زراعي بالشرق الأوسط.. انطلاق الدورة ال37 من صحارى 2025 في سبتمبر المقبل    محافظ بني سويف يفتتح موسم جني محصول القطن    محافظ المنوفية يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية ويؤكد دعمه للاستثمار    الخارجية الإيرانية: الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدا وجوديا لأمن واستقرار المنطقة    فاركو يختتم استعداداته لمواجهة الطلائع في الدوري    الصحة: إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية    ضبط أصدقاء السوء بعدما تخلصوا من جثمان صديقهم بالعاشر    للكبد والكلى.. 907 موافقات من «الصحة» لزراعة الأعضاء خلال 2025    فقدان أجهزة كهربائية.. محافظ سوهاج يُحيل مخالفات المجمع الزراعي ببرديس للتحقيق    تعويضات بالملايين.. نزع ملكية بعض العقارات بمحافظة القاهرة لهذا السبب    إجراءات حاسمة من «التعليم» بشأن العقاب البدني وغياب الطلاب في العام الدراسي الجديد    أستراليا تلغي تأشيرة عضو بالكنيست وتمنعه من دخول أراضيها    رئيس الوزراء يشارك في قمة «تيكاد 9» باليابان    تنسيق الجامعات 2025.. اليوم إغلاق باب التسجيل لطلاب مدارس النيل والمتفوقين    سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    مواعيد انطلاق القطارات من بنها إلى الإسكندرية الاثنين 18 أغسطس    «ثقافة بلادي».. جسر للتواصل والتنوع بين طلاب الأزهر والوافدين    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    جولة غنائية عالمية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    أكرم القصاص: مصر قدمت 70% من المساعدات لغزة وقادرة على تقديم المزيد    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    بالصور- محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة الجبرتي للتعليم الأساسي    "قصص متفوتكش".. 3 رصاصات تنهي حياة لاعبة سموحة.. وتحرك عاجل لبيراميدز    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    قوة إسرائيلية تفجر منزلا فى ميس الجبل جنوب لبنان    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2014

نصت المادة «228» من دستور 2014 على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستورية الاشراف الكامل على أول انتخابات
رئاسية وتشريعية تالية للعمل به، وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أحوال اللجنتين، وقد تضمنت المواد «18» حتى «26» من القانون رقم «22» لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأحكام الخاصة بالحملة الدعائية للانتخابات المذكورة، وبناء على المادة «18» تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالي، لاعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، في انتخابات الاعادة، وتحظر المادة الدعاية الانتخابية» في غير هذه المواعد بأية وسيلة من الوسائل!! وقد حددت المادة «19» الشروط الموضوعية للدعاية الانتخابية فحتمت الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كما حظرت هذه المادة ما يلي:
الخوض في الحياة الشخصية للمرشحين او الاعتداء على حرية الحياة الخاصة لهم.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين، لا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اغراض الدعاية الانتخابية.
انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الدعاية بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي صدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح المحافظ المختص!!
ويلاحظ على هذه المحظورات التكرار وأنها تشمل تقريباً كل وسائل وأماكن الدعاية الانتخابية فيما عدا ما تحدده لجنة الانتخابات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وكان يجب أن تحظر الدعاية في الأماكن الحكومية والعامة والرسمية ودور العبادة والتعليم، وتباح الدعاية بالشروط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية في غيرها!!
وقد نصت المادة «55» من القانون المذكور على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية في المادة «19» سالفة الذكر، ولم تتضمن أحكام القانون تنظيم وتحديد الآلية التي سوف تراقب عدم مخالفة احكام المادة «19» المذكورة، وهل هي الشرطة العادية أم المجالس المحلية أم الجهات العامة التي تملك الأماكن والمنشآت المحظور الدعاية فيها أو على جدرانها، كما لم يتضمن القانون أي نص على معاقبة المرشح المخالف بحذف اسمه من المرشحين!!
وقد نصت المادة «56» على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة «54» من القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال وقد حظرت هذه المادة تلقي أية مساعدات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، والمفروض أن الحظر يسري بالنسبة للمرشح إلا أن النص لم ينص على ذلك صراحة، وبالتالي فليس واضحاً هل المقصود أن يمتد العقاب المذكور الى وكلاء المرشح أو أعضاء حملته الانتخابية أو المشرفين عليها!! وقد حددت المادة «22» الحد الأقصى لما ينفقه المرشح للرئاسة، على الحملة الانتخابية وذلك بعشرين مليون جنيه، وفي حالة الاعادة يكون هذا الحد خمسة ملايين جنيه.
كما نصت المادة «23» على أن يكون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الأقصى المقرر للانفاق في الحملة، ويلاحظ أن مبلغ العشرين مليون جنيه مبلغ كبير ورغم أنه الحد الأقصى فإنه سوف يؤدي الى احجام المرشحين غير المليونيرات عن الترشيح، وبالتالي تكون المنافسة بين أصحاب الملايين فقط، كذلك فانه رغم النص في المواد «23 - 25» على فتح المرشح حساباً بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ووجوب أخطار اللجنة من البنك والمرشح بما اودعه وأوجه انفاقه، وتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، فانه لم يرد بالقانون إلزام المرشح بأن يقدم مستندات معتمدة بقيمة ما أنفقه وعمن تلقى هذه المبالغ والغرض الذي استخدمت فيه.
وقد ألزمت المادة «20» من القانون وسائل الاعلام بتحقيق المساواة بين المرشحين ولم تبين المادة ما إذا كانت توفر الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة الدعاية الانتخابية مجاناً أو بمقابل وما هو مبرر المساواة إذا كانت بمقابل؟!! وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تقرر اللجنة منع المخالفة دون اخلال بالمسئولية التأديبية، وليس مفهوماً كيف توجه مسئولية تأديبية للمرشح المخالف؟!! وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة والمواد «167»، و«173» من الدستور يتعين أن يقرر رئيس الوزراء اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية تنفيذاً للقانون، لأن هذه اللجنة لا تملك وحدها اصدار هذه اللوائح وهى لجنة ادارية رغم تشكيلها من القضاة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.