إصلاح وصيانة مواسير مياه الشرب المتهالكة بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ    رئيس شعبة السياحة الأسبق: استمرارية الترويج تحدٍ حقيقي بعد المتحف الكبير    وزير الدفاع السعودي يصل واشنطن    الحزم ضد الشباب.. كارلوس جونيور يسجل أول هاتريك فى مسيرته بالدوري السعودي    مستوطنون يتلفون أراض زراعية في مسافر يطا جنوبي الضفة    سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية    نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة.. استعلم الآن    هدى شعراوي .. دخلت الفن بالصدفة وخرجت منه بنهاية مأساوية    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات رئاسة الوفد: تحذيرات مشددة للمرشحين لمنع التجاوزات اثناء التصويت    نتائج منافسات فردي الشباب والشابات بكأس العالم لسيف المبارزة بالقاهرة    المخرج أشرف فايق يكشف لليوم السابع سبب نقل محيى إسماعيل لدار رعاية الفنانين    معرض الكتاب يناقش أهمية دور المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية في دعم المبادرات الثقافية والرقمية    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يستضيف مؤتمر «أفريقيا في عام»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    القومي لحقوق الإنسان يبحث سبل تفعيل الحق في تداول المعلومات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2014

نصت المادة «228» من دستور 2014 على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستورية الاشراف الكامل على أول انتخابات
رئاسية وتشريعية تالية للعمل به، وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أحوال اللجنتين، وقد تضمنت المواد «18» حتى «26» من القانون رقم «22» لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأحكام الخاصة بالحملة الدعائية للانتخابات المذكورة، وبناء على المادة «18» تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالي، لاعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، في انتخابات الاعادة، وتحظر المادة الدعاية الانتخابية» في غير هذه المواعد بأية وسيلة من الوسائل!! وقد حددت المادة «19» الشروط الموضوعية للدعاية الانتخابية فحتمت الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كما حظرت هذه المادة ما يلي:
الخوض في الحياة الشخصية للمرشحين او الاعتداء على حرية الحياة الخاصة لهم.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين، لا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اغراض الدعاية الانتخابية.
انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الدعاية بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي صدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح المحافظ المختص!!
ويلاحظ على هذه المحظورات التكرار وأنها تشمل تقريباً كل وسائل وأماكن الدعاية الانتخابية فيما عدا ما تحدده لجنة الانتخابات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وكان يجب أن تحظر الدعاية في الأماكن الحكومية والعامة والرسمية ودور العبادة والتعليم، وتباح الدعاية بالشروط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية في غيرها!!
وقد نصت المادة «55» من القانون المذكور على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية في المادة «19» سالفة الذكر، ولم تتضمن أحكام القانون تنظيم وتحديد الآلية التي سوف تراقب عدم مخالفة احكام المادة «19» المذكورة، وهل هي الشرطة العادية أم المجالس المحلية أم الجهات العامة التي تملك الأماكن والمنشآت المحظور الدعاية فيها أو على جدرانها، كما لم يتضمن القانون أي نص على معاقبة المرشح المخالف بحذف اسمه من المرشحين!!
وقد نصت المادة «56» على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة «54» من القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال وقد حظرت هذه المادة تلقي أية مساعدات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، والمفروض أن الحظر يسري بالنسبة للمرشح إلا أن النص لم ينص على ذلك صراحة، وبالتالي فليس واضحاً هل المقصود أن يمتد العقاب المذكور الى وكلاء المرشح أو أعضاء حملته الانتخابية أو المشرفين عليها!! وقد حددت المادة «22» الحد الأقصى لما ينفقه المرشح للرئاسة، على الحملة الانتخابية وذلك بعشرين مليون جنيه، وفي حالة الاعادة يكون هذا الحد خمسة ملايين جنيه.
كما نصت المادة «23» على أن يكون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الأقصى المقرر للانفاق في الحملة، ويلاحظ أن مبلغ العشرين مليون جنيه مبلغ كبير ورغم أنه الحد الأقصى فإنه سوف يؤدي الى احجام المرشحين غير المليونيرات عن الترشيح، وبالتالي تكون المنافسة بين أصحاب الملايين فقط، كذلك فانه رغم النص في المواد «23 - 25» على فتح المرشح حساباً بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ووجوب أخطار اللجنة من البنك والمرشح بما اودعه وأوجه انفاقه، وتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، فانه لم يرد بالقانون إلزام المرشح بأن يقدم مستندات معتمدة بقيمة ما أنفقه وعمن تلقى هذه المبالغ والغرض الذي استخدمت فيه.
وقد ألزمت المادة «20» من القانون وسائل الاعلام بتحقيق المساواة بين المرشحين ولم تبين المادة ما إذا كانت توفر الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة الدعاية الانتخابية مجاناً أو بمقابل وما هو مبرر المساواة إذا كانت بمقابل؟!! وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تقرر اللجنة منع المخالفة دون اخلال بالمسئولية التأديبية، وليس مفهوماً كيف توجه مسئولية تأديبية للمرشح المخالف؟!! وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة والمواد «167»، و«173» من الدستور يتعين أن يقرر رئيس الوزراء اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية تنفيذاً للقانون، لأن هذه اللجنة لا تملك وحدها اصدار هذه اللوائح وهى لجنة ادارية رغم تشكيلها من القضاة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.