قال بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، أن إعلان البرنامج الانتخابى الخاص بأى مرشح قبل الموعد المحدد الذى تحدده اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة واضحة للقانون ولقرارات اللجنة، وهو ما قام به حمدين صباحى بعد إعلانه لبرنامجه الأمر الذى يعرضه لعقوبة وغرامة مالية يحددها القانون. وأشار أبوشقة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى صدور قرار جمهورى بالقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى نظم شروط الترشح وجاء ذلك بالفصل الرابع للمادة 18،19 التى أوضحت فيها على وجه الخصوص ضوابط الدعاية الانتخابية. وأوضح ابو شقة أن الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وتضمنت هذه المادة أن الدعاية الانتخابية تتضمن الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، من الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية سواء الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية وغيرها من أدوات الدعاية التى أجازها القانون ولجنة الانتخابات الرئاسية. وأضاف سكرتير عام حزب الوفد أن مادة القانون نصت على الالتزام فى الدعاية الانتخابية وفق أحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة مشيرا إلى التحذيرات التى نص عليها القانون والتى يجب ألا يقوم بها المرشح أثناء الدعاية الانتخابية الخاصة به ومنها التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى مرشح، واستخدام الشعارات الدينية والتمييز بين المواطنين مما يهدد الوحدة الوطنية بجانب استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. ونوه إلى تضمن القانون منع المرشحين منع تقديم الهدايا أو التبرعات والمساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالإضافة إلى حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوك للدولة أو شركات القطاع العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال. وأضاف أبو شقة أن القانون حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم والابتعاد عن الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لغرض الدعاية الانتخابية. وأشار أبو شقة إلى أن كل من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات والضوابط التى أشارت إليها المادة 18 فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بها يعرض نفسه للعقوبة التى نصت عليها المادة 49 من القانون فى الفقرة الثالثة وهى فرض غرامة مالية على المرشح المخالف.