أقرت رئاسة الجمهورية اليوم السبت قانون الانتخابات الرئاسية بالقرار رقم 22 لسنة 2014 فى تحدٍ واضح لرؤية مجلس الدولة التى أعلن عنها بشأن رفضه تحصين اللجنة العليا للانتخابات, وسط حالة من الرفض والغضب السياسى والقانونى تجاه الطريقة التى تم إصدار القانون بها فى إطار عدم الاعتداد برؤية قسم التشريع بمجلس الدولة, ومواد الدستور الذى تحظر التحصين. قانون الرئاسة وجاء القانون الذى أًصدره رئيس الجمهورية بأنه بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسبة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة, متضمنا المادة 7 بأن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تضمن القانون مواد جديدة خاصة بالتقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح, وأيضًا إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمينة يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب اأحوال. رؤية مجلس الدولة وتأتى رؤية مجلس الدولة بشأن تحصين اللجنة أثناء لقائه بالمستشار الدستورى للرئيس بأن المجلس يرى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتى لا تكون هناك شبهات عدم دستورية فى السباق الرئاسى؛ والتى تم وضع ضوابط لعملية الطعن عليها حتى لا يكون الباب مفتوحًا أمام الجميع ويستغله البعض لتعطيل العملية الانتخابية, فيما اجتمع المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، ووافق على المقترح التشريعى الخاص بإتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين والفصل فيها خلال 7 أيام دون العرض على هيئة المفوضين، وذلك بالنسبة للمرشحين ذوى الشأن فقط. وتصدى المجلس الخاص لدراسة هذا المقترح بناء على طلب من رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 185 من الدستور التى تلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى النصوص التشريعية التى تتعلق بشئونها التقاضى أمامها. ننشر أحكام سابقة برفض التحصين فى السياق ذاته تنشر "بوابة الوفد"الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة بدرجتيها "القضاء الإدارى والإدارية العليا" بشأن تحصين اللجنة العليا حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمين قضائيين فى 3 إبريل و9 مايو من عام 2012، وصفت فيهما تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها "نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى"، كما انتقدت المادة 28 الإعلان الدستورى المعمول به وقتئذ، وقالت " تغل يد المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتقف كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصات محاكم مجلس الدولة فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة". وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً آخرًا فى الطعن رقم 17680 لسنة 58 قضائية بتاريخ 12 مايو 2012، وانتقد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقالت "بدلًا من تحصين كافة قرارات اللجنة، كان الأجدر بالمشرع اتساقا مع ما بات مستقرا عليه من عدم فرض أى حماية قانونية لأى قرار أو تحصين أى عمل من الرقابة القضائية،أن ينظم طريقا للطعن على مثل هذا القرار وغيره مما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يقدم إليها الطعن خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه فى ميعاد ليس بأطول من ميعاد الطعن بما يحفظ لانتخابات رئيس الجمهورية مرتبتها بين الانتخابات الأخرى وبما لا يطيل أمر النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأد للنزاعات التى تنشأ بشأنها، وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد. غضب سياسى وقانونى وسياسياً...إ نتقد د. محمد أبو الغار, رئيس حزب المصرى الديمقراطى, ما توصلت إليه الحكومة المصرية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية وتحصين اللجنة العليا للانتخابات, مؤكداً على أن هذا الأمر مخالف لما تم الإتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية من ناحية ومن رئاسة الجمهورية من ناحية أخرى. وأكد أبو الغار فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن رؤية الأحزاب والقوى السياسية وفق الدستور الجديد ترفض التحصين للجنة العليا حتى تكون قراراتها الخاصة تحت رقابة القضاء بالإَضافة إلى حظر أى تحصين للقرارات الإدارية التى تصدر من أى جهة فى الدولة ومنها اللجنة العليا للانتخابات. وتابع أبو الغار:" ما حدث من تحصين مخالف للدستور, وتقليل للعملية الديمقراطية التى تمر بها مصر, مؤكداً أن عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر لا تتطلب مثل هذه السلبيات والشوائب التى تشوه العملية الديمقراطية وتقللها. فيما إختلف معه عصام شيحة, المستشار السياسى لحزب الوفد, مؤكداً أن الظروف التى تمر بها البلادتقتضى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى لا يتعرض منصب الرئيس القادم للطعن عليه من قبل قوى أعداء الوطن فى الداخل والخارج قائلا:" تحصين العليا للانتخابات يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد". وأضاف شيحة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" ما تمر بها البلاد خلال المرحلة من تربص للقوى الخارجية والداخلية لمصر يتطلب تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعدم تحقيق الإٍستقرار فى الشارع المصرى قائلا:" أوافق على التحصين من أجل عدم الطعن على منصب الرئيس وتحقيق الإستقرار فى الشارع المصرى وتفويت الفرصة على أعداء الوطن من التخريب فى مصر". ولفت شيحة إلى أن التحصين الرئاسى متوافق مع الدستور الحالى ومؤسسة الرئاسة والحكومة إتخذت هذه الخطوة بناءاً على توصية المحكمة الدستورية التى أفتت بدستورية التحصين على اللجنة العليا. دعوى قضائية لإسقاط القانون من جانبه دعا مجدى شرابية, القيادى بحزب التجمع , إلى إقامة دعوى قضائية ضد قانون الانتخابات الرئاسية الذى أقره رئيس المجهورية المستشار عدلى منصور, اليوم السبت متضمنا تحصين اللجنة العليا للانتخابات ورفض الطعن على قراراته. وأكد شرابية على أن التحصين للجنة العليا مخالف للدستور ويعد كارثة دستورية, مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف للدستور وعلى القوى السياسية والأحزاب التوحد لإسقاطه قائلا:" لابد من إسقاط قانون الانتخابات الرئاسية عبر دعوى قضائية نرفعها أمام القضاء الإدارى". ور رفض الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدرته مؤسسة الرئاسة اليوم، واصفًا إياه بأنه به عوار الدستورى. واعتبر كبيش تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مخالفًا للدستور الجديد الذى نص على عدم جواز التحصين، قائلا "أنا أريد الاستقرار فى المجتمع ولكن هناك عوار دستورى".