دعا قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، اليوم، المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، لحضور جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتداول بشأن مشروع الانتخابات الرئاسية واستيضاح بعض النقاط فيه، جاء ذلك فى أولى جلسات مراجعة مشروع القانون، وفقا للمادة 190 من الدستور. وكلف «العجاتى» المكتب الفنى لقسم التشريع بإعداد جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة إليه من رئاسة الجمهورية، ونصوص القانون السارى حاليا، مع حصر القضايا والمسائل القانونية والدستورية التى يثيرها المشروع، واستعراض جميع الآراء بشأنها. وقال «العجاتى» فى تصريحات صحفية أمس إنه لا ينتظر أن ينتهى قسم التشريع من دراسة المشروع قبل أسبوعين على الأقل نظرا لأهميته وخصوصيته. ومن المنتظر أن يعقد قسم التشريع جلستين يومى السبت والاثنين المقبلين لدراسة المشروع قبل حضور مستشار الرئيس. ومن جانب آخر استعرض قسم التشريع بعض مواد مشروع القانون وهى فتح باب الترشح بما لا يزيد علي 30 يوماً.. إضافة مستندين جديدين لقبول المرشح.. بدء الحملة الانتخابية فور إعلان قائمة المرشحين. مادة (1): إضافة شروط «الحصول على مؤهل عال، وألاّ يكون المرشح قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألاّ يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية» إلى شروط الترشح للرئاسة. مادة (7): «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء». مادة (11): يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة خلال المدة التى تحددها بما لا يجاوز 30 يوماً من فتح باب الترشح. وإضافة بندين إلى المستندات المطلوبة من كل مرشح تقديمها إلى اللجنة، وهما: شهادة بأن المرشح لم يسبق وأن حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وشهادة بأنه ليس مصاباً بمرض بدنى أو نفسى يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية مستخرجة من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة». وتمت زيادة قيمة إيصال التأمين إلى 10 آلاف جنيه تودع بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إلى المرشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصوماً منها مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. مادة (17): تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية عن القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على تاريخ الاقتراع فى الإعادة. وتنص المادة 15 على أن تعلن اللجنة هذه القائمة قبل 25 يوماً على الأقل من تاريخ الاقتراع. مادة (19): إضافة عبارة «وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف» إلى عبارة « وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة» وهى عدم المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام الرسمية فى الدعاية. مادة (21): يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه. بموجب المواد 12 و13 و14: تعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا وأعداد المؤيدين لهم، ولكل منهم الاعتراض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر خلال يومين من تاريخ الإعلان. وتفحص اللجنة طلبات الترشح وتفصل فى الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، ثم تخطر اللجنة من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه، ويكون أمامه يومان من تاريخ إخطاره للتظلم من القرار، وتفصل اللجنة فى التظلم خلال يومين آخرين بعد سماع أقواله أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه.