عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 بالصاغة    أسعار الفاكهة والخضروات فى الأقصر اليوم الإثنين 6 مايو 2024    عاجل| المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط عالميا    غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية    يلين: معدلات التضخم تحت السيطرة، وهذا أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي    الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة رفح    الرئيس الصيني يلتقي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية في باريس    أوكرانيا: تدمير 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة    إصابة 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بعلبك بشرق لبنان    نجم الأهلي ينتقد بيرسي تاو لهذا السبب    جدول مباريات اليوم.. مباراتان في الدوري المصري.. قمة السعودية.. وختام الجولة في إنجلترا    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 | إنفوجراف    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟    لمواليد برج العذراء والجدي والثور.. ماذا يخبئ مايو لأصحاب الأبراج الترابية (التفاصيل)    في شم النسيم، الصحة تكشف مدة ظهور أعراض التسمم بعد تناول الأسماك المملحة    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «بيتمشى في الملعب ومعندوش قلب خالص».. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الوفد يوم 18 - 12 - 2013

تنشر "بوابة الوفد" مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف وضع ضمانات نزاهة الانتخابات والاستفتاءات العامة، المقدم من المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون مباشرة بعض الحقوق السياسية
إيمانًا من وزارة العدالة الإنتقالية بأن واجب الوطن يفرض عليها أن تضع موضوع الإصلاح المؤسسي في مقدمة أولوياتها ؛ لذلك حرصت الوزارة على الاهتمام بوضع الإطار القانوني الذي يضمن إدارة انتخابات أكثر نزاهة وشفافية؛ ليكون البرلمان القادم معبرًا وبصدق عن الإرادة الحرة للمصريين ومنطلقًا لتحقيق خارطة الطريق نحو نظام الحكم الذي يطالب به الشعب .
وكل ذلك من شأنه تجاوز مرحلة الجدل الاجتماعي والسياسي القائم الآن في مصر، ووضع هذا الجدل في إطار مؤسسي ؛ ليسهل التوصل إلى حلول ممكنة للتحول الديمقراطي.
وقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بمراجعة تشريعية لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ فقامت بدراسة كل ما نشره المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ، عن واقع الانتخابات التشريعيةفي مصر منذ عام 2000 ؛ كما قامت بدراسة واقع هذه الانتخابات من خلال ما صدر من أحكام قضائية عن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وعن محكمة النقض .
وانتهت الوزارة الي وضع تصور لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت أهم أهداف وملامح هذا المشروع وفق ما يلي:
1. إعادة النظر في فئات المواطنين المحرومة من مباشرة حق الاقتراع، وضبط مباشرة هذا الحق بميزان المبادئ الدستورية والقضائية التي استقرت في هذا الشأن، مع مراعاة ما طرأ على النظام القانون المصري من تعديلات.
2. تعزيز استقلال اللجنة العليا للانتخابات ومنحها الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة؛ لضمان بسط سيطرتها الفعلية على كل اجراءات الانتخاب والاستفتاء. ومن قبيل ذلك : منحها موازنة مستقلة تستقل اللجنة بإدارتها وتحرير اللجنة من التقيد بالقيود الإدارية لتنفيذ تعاقداتها أو عند استعانتها بموظفي الجهاز الإداري للدولة، ووضع امكانيات هذا الجهاز البشرية والمالية في خدمة الانتخاب والاستفتاء.
3. تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للانتخابات تضم قضاة منصة وخبراء وطنيين في مجالات الإدارة والاعلام وتكنولوجيا المعلومات وعلم النفس السياسي والاجتماعي، وجعل هذه الأمانة هي الخبير الاستشاري في تلك المجالات لمعاونة اللجنة في إدارة الانتخاب والاستفتاء وفق منهج علمي تعتمده العديد من التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن.
4. منح لجان الانتخابات بالمحافظات الصلاحيات اللازمة لتطوير أدائها وجعلها – وبحق – فرع تنفيذي للجنة العليا للانتخابات على النحو الذي يضمن لا مركزية التنفيذ ويوفر الوقت والجهد على أطراف العملية الانتخابية. وتحقيق مزيدًا من الشفافية .
5. وضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية ومنح اللجنة العليا الآليات الواقعية والفاعلة لضبط عملية الدعاية وتمويلها ووضع جزاءات ممكنة ورادعة عند مخالفة هذه الضوابط.
6. وضع ضوابط واضحة تضمن حياد وموضوعية تغطية وسائل الإعلام للانتخاب والاستفتاء وفق الأصول المهنية المتعارف عليها في النظم الديمقراطية ،مع وضع آليات واقعية وفاعلة لمتابعة هذه التغطية ، وإزالة فورية للمخالفات التي تمس نزاهة وعدالة اجراءات الانتخابات والاستفتاء.
7. احترام حق المواطن في المعرفة ؛ وذلك عن طريق الإعلان عما يطرأ من مستجدات على مسار الانتخاب والاستفتاء.
8. فتح السبيل أمام اللجنة العليا لإمكانية الاستعانة بالشباب حديثي التخرج في ادارة عمليتي الاقتراع والفرز.
9. إعطاء اللجنة العليا صلاحية البت في التظلمات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ؛وذلك وفق إجراءات واضحة وعادلة.
10. اسناد الفصل في الطعون المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز إلى الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة، مع تنظيم اجراءات الطعن بما يراعي مبادئ العدالة الناجزة والحرص على سرعة الفصل في الطعن؛ لإقرار اليقين لدى الرأي العام حول مصداقية ما تم من اجراءات.
11-وضع وسائل واضحة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخاب والاستفتاء مع الحرص على ان يتم اختيارها من بين المنظمات التى لها صلة حقيقية- وليست صورية - بالتحول الديمقراطى ، مع الاعتراف لهذه المنظمات بالصفة الاجرائية للاعتراض والطعن على اجراءات الاقتراع والفرز ، مع الزام هذه المنظمات بتسليم اللجنة العليا تقريرًا بمشاهداتها وملاحظاتها على الاجراءات، على أن يتم مناقشة هذا التقرير في مؤتمر علمي يضع التوصيات الداعمة لرفع كفاءة إدارة الانتخاب والاستفتاء.
12-سد الثغرات الاجرائية التي تحول بين اللجنة العليا وبين سيطرتها الفعلية على قاعدة بيانات الناخبين، مع ضمان اجراء استبعاد فوري لأسماء المتوفين من هذه القاعدة.
والحمد لله ،،،
نص المشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم( ) لسنة2013
بإصدار قانون تنظيم بعض الحقوق السياسية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2103؛
وعلى القانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972في شأن مجلس الشعب وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 40لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 174لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
القانون الآتي نصه
المادة الأولى
يلغى القانون رقم73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 73لسنة 1956 المشار إليه ؛وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في.......
الموافق..........
قانون مباشرة بعض الحقوق السياسية
الفصل الأول
تعاريف
مادة ( 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ، وذلك مع مراعاة السياق :
الانتخاب : تشمل بعض شروط الترشيح للمنافسة على عضوية المجالس النيابية والمجالس المحلية التي كفل لها الدستور والقانون الصفة التمثيلية، كما تشمل إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.
الاستفتاء : الآلية التي من خلالها يستطلع رأى هيئة الناخبين بشأن الموضوعات التي يحددها الدستور ،وتشمل إجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتيجة.
قاعدة البيانات : مجموعة معلومات وبيانات مكتوبة ورقيًا والكترونيًا ؛ مثبت بها أسماء هيئة الناخبين، وغيرها من البيانات التي يحددها هذا القانون.
هيئة الناخبين : المواطنون الذين يحق لهم قانونًا. الإدلاء بأصواتهم في الانتخاب والاستفتاء ، والمبينة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين.
الحالة الانتخابية : مجموعة البيانات الدالة على أهلية المواطن في ممارسة الحقوق السياسية، سواء وردت هذه البيانات في قاعدة بيانات الرقم القومي أو قاعدة بيانات الناخبين.
اللجنة : اللجنة العليا للانتخابات والمنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات .
الأمين العام: رئيس الأمانة العامة .
المرشح : الشخص الذى تُقبل أوراق ترشحه للمنافسة في الانتخاب ، سواء كان مرشحًا فرديًا أو ضمن قائمة لحزب ، أو ضمن قائمة لمرشحين مستقلين ، كما يشمل الحزب الذى قبلت قائمته للمنافسة في الانتخاب.
لجنة القيد : اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا القانون.
منظمات المجتمع المدني : الكيانات المنشأة طبقًا للقانون المصري، المعنية بالتطور الديمقراطي والحقوق السياسية ، وذلك حسب الثابت في سند انشائها أو أنشطتها. وتحدد الأمانة العامة هذه المنظمات بالاتفاق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
المحكمة المختصة: الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة ، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
الفصل الثاني
مباشرة حق الاقتراع في الانتخاب والاستفتاء
مادة (2 )
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ؛ أن يبدى رأيه في الاستفتاء والتصويت في الانتخاب .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد كل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، وذلك طوال مدة خدمتهم .
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
مادة ( 3 )
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الأتية :
1 من صدر ضده حكم بات عن محكمة القيم أو المحكمة العليا للقيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
2 من صدر ضده حكم بات بفصله ،أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام ؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .
3 المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر.
4 المصاب باضطراب نفسى أو عقلي ، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي. بإحدى منشآت الصحة النفسية ، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي ، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
5 من أشهر افلاسه وحكم علية لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ شهر افلاسه، مالم يرد إليه اعتباره قبل ذلك.
6- المحكوم عليه في جناية.
7- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون .
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :
لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام( 6و7و8) إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
الفصل الثالث
اللجنة العليا للانتخابات وأجهزتها الاستشارية والتنفيذية
اللجنة العليا
مادة (4)
يجرى الانتخاب والاستفتاء تحت الإشراف الفعلي والمباشر للجنة العليا للانتخابات .
تُشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة :
أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض .
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة .
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الاقدمية ويخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل .
مادة (5)
يكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويحدد هذا المقر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتستقل اللجنة بموازنة خاصة تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة. ويكون لرئيس اللجنة في شأنها كافة السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية .
ويوفر وزير المالية التمويل النقدي الذي تراها اللجنة لازمًا للقيام باختصاصها.
وتعفى تصرفاتها من كافة الرسوم والضرائب .
وللجنة أن تحصل على كافة الخدمات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وذلك بدون مقابل، سواء من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية القومية.
وتضع اللجنة قواعد الصرف من موازنتها، على أن تتضمن هذه القواعد الأسس الموضوعية للمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها والأمين العام وأعضاء الأمانة العامة ولكل من تستعين بهم اللجنة لإتمام اجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (6)
تختص اللجنة فضلاً عما هو مقرر في هذا القانون؛ بما يلى :
اصدار لائحة تتضمن العمل باللجنة والأمانة العامة والاجراءات المالية والإدارية .
ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخاب والاستفتاء .
تحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، ووضع الجدول الزمنى المناسب لإجرائهما، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لأيهما، ومع مراعاة المواعيد المحددة في الدستور .
وضع وتطبيق نظام ورقى أو الكتروني لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ويراعى الواقع الاجتماعي المصري.
دعوة أو قبول طلب منظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الاعلام: لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء .
تحديد مقار اللجان العامة والفرعية .
تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون .
تعيين أمناء وأعضاء أصليين واحتياطين باللجان العامة والفرعية، سواء من العاملين المدنيين بالدولة أو من غيرهم من الشباب حديثي التخرج، مع مراعاة أن يكون العضو أو الأمين من المقيمين خارج نطاق اللجنة، وعلى أن يكون من بينهم امرأة وذلك في اللجان المقيدة أمامها ناخبات .
تعيين العاملين بالأمانة الفنية للجان القيد ولجان الانتخابات بالمحافظات .
اصدار قرارات لائحية بالقواعد والضوابط التي تقترحها الأمانة العامة؛ لضمان إدارة اللجنة للانتخاب والاستفتاء بصورة أكثر فاعلية وشفافية ونزاهة .
حفظ النظام أثناء عمليتي التصويت والفرز .
اعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء.
مادة ( 7 )
يتفرغ رئيس وأعضاء اللجنة للقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك حتى انتهاء الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال العامين التاليين لصدور هذا القانون أو حتى انتهاء خدمتهم ، أيهما أقرب .
وإذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
إذا وجد مانع لدى أحد الأعضاء حل محله العضو الاحتياطي الذى رشحه المجلس الأعلى المختص.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى المختص عضوًا احتياطيًا آخر.
ويتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة رواتبهم من موازنات جهات عملهم كما لو كانوا قائمين بالعمل لديها.
مادة (8)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب اثنين من أعضائها.
و تعقد اجتماعاتها في مقرها أو في مقر لجنة الانتخابات بإحدى المحافظات ، إذا رأت اللجنة حاجة إلى ذلك.
ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، ويحضر الاجتماع الأمين العام ويشترك في المداولة ، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
وللجنة أن تدعو من تراه من أعضاء الأمانة العامة أو من غيرهم ، لسماع رأيه في موضوع معروض عليها ، ولا يكون له صوت في المداولة.
وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا ،وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي من رئيس الجلسة.
وتنشر قرارات اللجنة في الوقائع المصرية.
مادة ( 9 )
يتولى مراجعة حسابات اللجنة مراقب حسابات يعينه ويحدد أتعابه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات . وتقوم مراجعته مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتتم المراجعة طبقًا لمعايير المراجعة المصرية مع مراعاة طبيعة الأعمال المنفذة.
وتضع الأمانة العامة تحت تصرف مراقب الحسابات جميع الأوراق والبيانات التي يراها ضرورية لإتمام المراجعة.
ويعد حساب ختامي بإيرادات ومصروفات اللجنة ، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء ما أشرفت عليه اللجنة من انتخابات أو استفتاءات .
وعقب هذه المدة بأسبوعين، ينشر الملخص في الوقائع المصرية وفى صحيفتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار .
مادة ( 10 )
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها ، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات ، بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية طبقًا للقانون .
وبناء على طلب رئيس اللجنة ، يصدر النائب العام أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات ؛ متى رأت اللجنة الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة (11)
يحظر تولى رئيس أو أعضاء اللجنة أي منصب سياسي في الدولة أثناء إجراءات الانتخابات أو الاستفتاءات التي يشتركون في إدارتها .
كما يحظر تعيينهم في منصب سياسي لمدة عامين تاليين لانتهاء هذه الانتخابات أو الاستفتاءات ، وذلك ما لم يكن التعيين تم وفقًا لأسلوب الانتخاب أو بناء على نتيجة مسابقة عامة انعقدت لتولى المنصب .
الأمانة العامة للجنة العليا
مادة ( 12 )
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة أمين عام تختاره الجمعية العمومية لمجلس الدولة من بين أقدم خمسين نائب رئيس من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الادارية، وتختار آخر احتياطي يحل محل الأمين العام إن قام لديه مانع ، وذلك حتى زوال المانع أو إنهاء إجراءات الانتخابات أو الاستفتاءات بحسب الأحوال .
ويخطر رئيس مجلس الدولة وزير العدل باسمي من اختارتهما الجمعية العمومية، ويصدر قرار جمهوري بندبهما .
ويتفرغ الأمين العام لأعمال الأمانة العامة وذلك حتى تنتهى الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال العامين التاليين لصدور هذا القانون، أو حتى إنهاء خدمته أيهما أقرب.
ويتقاضى الأمين العام راتبه من موازنة مجلس الدولة كما لوكان قائمًا بعمله لدى المجلس .
مادة( 13)
تتكون عضوية الأمانة العامة من السادة :
أحدث خمسة قضاة في درجة مستشار في مجلس الدولة .
أحدث خمسة قضاة في درجة مستشار في محاكم الاستئناف .
خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجة أستاذ مساعد على الأقل، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون ثلاثة منهم متخصصين في العلوم السياسية ولهم إسهاماتهم العلمية في شئون الانتخابات، واثنان متخصصين في تنمية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
ممثل عن نقابة المحامين يرشحه مجلس النقابة .
ممثل عن نقابة الصحفيين يرشحه مجلس النقابة .
ثلاثة خبراء في مجال الإعلام ، يرشحهم المجلس الأعلى للصحافة .
ممثل عن المجلس القومي لحقوق الانسان .
خبيران في تكنولوجيا المعلومات لهما إسهامات علمية ومشهود لهم بالكفاءة في إدارة الانتخابات، يرشحهما مجلس الوزراء .
مساعد وزير الداخلية المسئول عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية.
أقدم نواب رئيس الإدارة المركزية لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية .
خبيران يرشحهما المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .على أن يكون أحدهما متخصصًا في علم الاجتماع السياسي والآخر متخصصًا في علم النفس السياسي، ولهما إسهاماتهما العلمية كل في مجاله ومشهود لهما بالكفاءة.
ممثل لوزارة التنمية الإدارية .
ممثل لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
أقدم نواب رئيس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون .
وتحدد الجهات المشار إليها، عددًا احتياطيًا لمن ترشحهم وتخطر هذه الجهات رئيس اللجنة بأسماء المرشحين ، ويصدر رئيس اللجنة قرارًا بتشكيل الأمانة العامة .
وللأمين العام – بعد موافقة اللجنة – الاستعانة بالخبراء الوطنيين وبخبرات المنظمات الدولية ؛ متى كان لذلك مقتضى لإدارة الانتخابات والاستفتاءات.
مادة ( 14 )
يشترط لعضوية الأمانة العامة – من غير القضاة – ألا تكون للعضو مصالح تتعارض مع واجباته تجاه دوره في الأمانة العامة ، وألا يكون له انتماءات سياسية معلنة، على نحو يؤثر سلبًا على حيدة وموضوعية المداولات واتخاذ القرار.
ويحظر عليه التعاقد بأي صفة مع اللجنة العليا.
ولا يجوز في غير حاله التلبس بالجريمة اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو الأمانة العامة – من غير القضاة – أثناء مباشرة الأمانة العامة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة ووفقًا للقواعد والاجراءات التي تحددها، كما تحدد شروط استمرار عضوية الأمانة العامة .
مادة ( 15 )
تقوم الأمانة العامة بدور استشاري وتنفيذي لمعاونة اللجنة في ممارسة اختصاصاتها ؛ لدعم سلامة ونزاهة الانتخابات والاستفتاءات .
وتختص الأمانة العامة بما تكلفها به اللجنة ، كما تختص بالآتي :
أولاً : ترشيح العاملين بالأمانة الفنية للجان القيد ولجان الانتخابات بالمحافظات وترشيح أعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية .
ثانياً : وضع دراسة متكاملة للاحتياجات البشرية والمالية والفنية والأمنية اللازمة لضمان إدارة أكثر فاعلية للانتخاب والاستفتاء ، ولها في سبيل ذلك إعداد الآتي :
1 نظام لسير العمل بالأمانة العامة .
2 قواعد وضوابط السلوك الذى تلتزم به منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الأجنبية المصرح لها بمتابعة الانتخاب والاستفتاء ؛ واقتراح الجزاءات الإدارية التي توقع عند مخالفة هذه القواعد .
3 الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لضمان إدارة وإشراف اللجنة على قاعدة البيانات على نحو يحقق السيطرة الفعلية للجنة على هذه القاعدة .
4 مشروع موازنة اللجنة .
5 قواعد سير العمل بلجان الانتخابات بالمحافظات ولجان القيد المنصوص عليها في هذا القانون .
6 قواعد توزيع الوقت المتاح للدعاية الانتخابية .
7 الإجراءات والضوابط التي تكفل إدارة اللجنة إدارة كاملة وتامة لإعداد وطباعة البطاقات الانتخابية الورقية ، وإعداد صناديق الاقتراع والاجراءات الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل موعد التصويت بوقت كاف .
8 إجراءات لضمان مشاركة المصريين في الخارج و تصويت المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا في الانتخاب والاستفتاء.
9. نظام ورقى أو الكتر ونى لعرض قاعدة البيانات وعرض أسماء الناخبين أمام اللجان الفرعية ، على نحو ييسر عملية التصويت ، على أن تعرض في المكان الذى يحدده رئيس اللجنة الفرعية .
10. نظام الكتر ونى فعال وآمن؛ لضمان النقل المباشر والفوري للمعلومات المتعلقة بالحالة الانتخابية للناخب من قاعدة بيانات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية إلى قاعدة بيانات الناخبين .
11. تحديد بيانات المحاضر والكشوف اللازمة لأعمال اللجان العامة والفردية .
12. نظام للحفظ الورقي والإلكتروني لكافة أوراق اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، ولأوراق الأمانة العامة .
13. نظام ورقى أو الكتر ونى لتلقى وقيد ودراسة الطعون والشكاوى لدى اللجنة واللجان المنصوص عليها في هذا القانون وأمام الأمانة العامة، واعلان ذوى الشأن بنتيجة الدراسة .
ثالثا : التواصل مع وسائل الاعلام؛ لاطلاع الرأي العام على كافة المعلومات بشأن إجراءات الانتخاب والاستفتاء .
رابعًا : إعداد قاعدة بيانات ورقية أو الكترونية لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المشتركة في الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك للعاملين المعاونين لهم في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، على نحو يراعى قاعدة عدم التوطن عند توزيعهم على اللجان .
خامسًا : تنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجنة القيد.
سادسًا: تنظيم حملة قومية لجمهور الناخبين للتوعية حول الانتخاب والاستفتاء.
سابعًا: تدريب المشاركين في عمليتي الانتخاب والاستفتاء لضمان كفاءة الأداء وانجاز مراحل العمليتين في نزاهة وشفافية.
مادة ( 16 )
يتفرغ عضو الأمانة العامة للقيام بأعمالها ،وذلك خلال الفترة التي يحددها رئيس اللجنة .
ويستمر من كان منهم موظفًا عامًا في تقاضى راتبه من موازنة جهة عمله كما لوكان قائمًا بالعمل لديها .
ويسري على الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة الحظر الوارد في نص المادة (11) من هذا القانون.
مادة ( 17 )
للأمانة العامة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ اختصاصاتها. ولها الاستعانة بالعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.
ويتم ذلك بقرار من رئيس اللجنة أو من يفوضه ، وذلك دون التقيد بالأحكام المقررة قانونًا لتعاقد الجهات الحكومية أو التقيد بالأحكام الواردة في هذا الشأن بنظم العاملين بالجهات المشار إليها.
ويكون لرئيس اللجنة بالنسبة لهؤلاء العاملين ، الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزير أو السلطة المختصة . ولرئيس اللجنة أن يفوض صلاحياته في هذا الشأن للأمين العام.
لجنة الانتخابات بالمحافظة
مادة ( 18 )
تشكل بكل محافظة لجنة تسمى [ لجنة انتخابات المحافظة ] برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في اختصاصها المحلي المحافظة وعضوية كل من :
أحدث ثلاثة قضاة بدرجة قاضي من قضاة هذه المحكمة.
أحدث ثلاثة قضاة بدرجة نائب ،ممن يعملون بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري التي تقع المحافظة في اختصاصها المحلي.
أحدث ثلاث أعضاء نيابة إدارية بدرجة رئيس نيابة ، ممن يعملون بالنيابة التي تقع المحافظة في دائرة اختصاصها.
أحدث ثلاث أعضاء بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب ، ممن يعملون في فرع الهيئة بالمحافظة.
نائب مدير الأمن.
سكرتير عام المحافظة
وتحدد الهيئات والجهات القضائية المشار إليها ، أسماء أعضائها وآخرين احتياطين وتخطر رئيس اللجنة العليا بالأسماء؛ ليصدر قرارًا بتشكيل لجنة الانتخابات بالمحافظة.
ويلحق بهذه اللجنة أمانة فنية من العاملين الذين يرشحهم رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة.
ويحدد المحافظ مقرًا مجهزًا لهذه اللجنة في عاصمة المحافظة.
وتقوم وزارتا التنمية الإدارية والاتصالات بتجهيز المقر بكافة الوسائل الفنية اللازمة.
مادة ( 19 )
تختص لجنة الانتخابات بالمحافظة بما تكلفها به اللجنة أو الأمانة العامة ، وتعمل على ضمان تنفيذ أحكام القانون وقرارات اللجنة العليا ، وبما يضمن سرعة انهاء كافة اجراءات الانتخاب والاستفتاء في نزاهة وشفافية وحيدة ، كما تختص في نطاق المحافظة بما يلى :
إزالة كافة العقبات الإدارية والفنية والأمنية التي تواجه اللجان العامة والفرعية بالمحافظة والتنسيق بين هذه اللجان والأمانة العامة.
متابعة ورصد المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
متابعة ورصد سلوك وأداء وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأجنبية المصرح لها بمتابعة الانتخابات ، ومراقبة مدى التزامها بالضوابط المحددة في هذا القانون وفى قرارات اللجنة العليا.
توثيق الوقائع والأحداث التي توثر في سلامة نزاهة الانتخاب والاستفتاء.
تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بسير الانتخابات والاستفتاءات ، ودراسة مدى صدقها والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع الأمانة العامة ، واخطار الشاكي بما اتخذته من اجراءات.
اقتراح تحديد مقرات اللجان العامة والفرعية ، والعرض على الأمانة العامة .
التصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم ومندوبيهم أمام اللجان العامة والفرعية.
مد لجنة القيد بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالطلبات المطروحة عليها.
إخطار الأمانة العامة بقرارات لجنة القيد ، وبالأحكام الصادرة بشأن قاعدة البيانات.
عرض قاعدة بيانات المحافظة بالتنسيق مع الأمانة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة.
الفصل الرابع
قاعدة بيانات الناخبين
مادة (20)
تنشأ قاعدة بيانات لهيئة الناخبين ، يقيد فيها تلقائيًا كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ، وله حق في مباشرة حقوقه السياسية .
كما يقيد بها تلقائيًا من مضت خمس سنوات على اكتسابه الجنسية المصرية بطريق التجنس .
مادة (21)
تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس للبيانات الدالة على الحالة الانتخابية للمواطن وعلى مدى تمتعه بحقه في الاقتراع والترشح .
مادة (22)
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات قبل إجراء الاقتراع في الانتخابات أو الاستفتاء بأربعين يومًا .
ومع ذلك يجوز- حتى قبل الأيام الخمسة السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل على قاعدة البيانات ؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة (23)
تلتزم وزارات القوى العاملة والهجرة والخارجية والداخلية والدفاع، كما تلتزم النيابة العامة والنيابة الإدارية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكافة الجهات المعنية ، بإخطار مصلحة الأحوال المدنية بكل البيانات التي تتوافر لديها والمتعلقة بالحالة الانتخابية للمواطن ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توافر هذه البيانات لديها.
ويجب على مصلحة الأحوال المدنية خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ إخطارها أن تدرج هذه البيانات في قاعدة بيانات الرقم القومي ، وتوفرها تلقائيًا لتنقل إلى قاعدة بيانات الناخبين؛ وذلك وفقًا لنظام الكتر ونى آمن يسمح بذلك ، تعده الأمانة العامة وتعتمده اللجنة .
مادة (24)
تشمل قاعدة البيانات على : اسم الناخب رباعيًا- على الأقل- ، ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومي وصورته الشخصية ، وذلك وفقًا للثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، كما تشمل رقمه في كشوف التصويت باللجان ، ورقم اللجنة العامة واللجنة الفرعية والدائرة الانتخابية ومقر اللجنة التي يدلى أمامها بصوته ،وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تعد لازمة لسهولة مباشرة الناخب لحقه في الاقتراع .
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات نشر قاعدة البيانات بطريقة ورقية والكترونية وأماكن عرضها ، على أن يراعى في ذلك إتاحة الفرصة بوقت كاف ومعقول أمام الناخبين والمرشحين للاطلاع على هذه القاعدة .
مادة (25)
يعتبر محل الإقامة هو الموطن الانتخابي للناخب ، وذلك وفقًا للثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي ، ويجوز تعديل هذا الموطن في الأحوال وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز أن يتعدد الموطن الانتخابي للناخب .
مادة (26 )
تعد الأمانة العامة تحت إشراف اللجنة العليا - قبل إجراء أي انتخاب أو استفتاء - نسخة مرجعية مطبوعة محدثة من قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ونسخة من هذه القاعدة للناخبين على مستوى كل محافظة .
ويتم الرجوع إلى هذه النسخة المرجعية عند حدوث أي نزاع. وتنسخ هذه النسخ المرجعية على أقراص مدمجة بطريقة إلكترونية آمنة تضمن عدم إجراء أي تعديل عليها من أي جهة عدا اللجنة وفي الحدود المسموح بها قانونًا .
وتعد الأمانة العامة محضرًا تفصيليًا يثبت به وصفًا لمضمون هذه النسخ المرجعية من حيث أعداد الناخبين المقيدين بكل نسخة ، وعدد صفحاتها ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على هذا المحضر، ويحفظ مع هذه النسخ بمعرفة اللجنة .
لجنة القيد بالمحافظة
مادة (27)
تنشأ لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة القيد ) بكل محافظة ، تشكل كل لجنة من قاضيين بالمحكمة الابتدائية بعاصمة المحافظة ، ترشحهما الجمعية العمومية لهذه المحكمة مع آخرين احتياطيين .
وتضم في عضويتها ممثلاً لمصلحة الأحوال المدنية من الضباط العاملين بقاعدة بيانات الرقم القومي ،يرشحه وزير الداخلية مع آخر احتياطي .
وتكون رئاسة اللجنة لأقدم القاضيين .
ويخطر وزير العدل ووزير الداخلية الأسماء المرشحة إلى رئيس اللجنة العليا؛ ليصدر قرارًا بتشكيل لجنة القيد.
ويخصص المحافظ لهذه اللجنة مكانًا مجهزًا داخل مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة.
ويعين الأمين العام العاملين بأمانتها الفنية .
مادة (28)
لذوى الشأن التقدم بطلب إلى لجنة القيد ، وذلك لإضافة أو تعديل أو تصحيح أو حذف أي بيان يتعلق بالحالة الانتخابية للمواطن في قاعدة البيانات .
ويعتبر من ذوى الشأن كل ناخب مقيد في قاعدة البيانات ، ويقدم الطلب مشفوعًا بالمستندات على مدار العام إلى الأمانة الفنية للجنة القيد وبدون رسوم ، ويقيد في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ، وينشأ ملف مستقل لكل طلب تودع فيه كل الأوراق المتعلقة به .
وتفصل لجنة القيد في الطلب بمراعاة الحالة المدنية الظاهرة للمواطن وذلك خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويجب إعلان قرارات لجنة القيد في مقر اللجة، وذلك بالكيفية التي تحددها الأمانة العامة.
فإن استجابت لجنة القيد إلى الطلب ، عُد قرارها فيما استجابت إليه نهائيًا وواجب النفاذ ، ويجب على اللجنة العليا تنفيذ مقتضاه فور صدوره ، وذلك مع عدم الإخلال بالميعاد الوارد في نص المادة ( 22) من هذا القانون .
الطعن على قرار لجنة القيد
مادة (29 )
لذوى الشأن الطعن بدون رسوم على قرار لجنة القيد بموجب طلب موقع من الطالب ، يقيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية المختصة محليًا ، خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ علمه بالقرار .
ويجب أن يقدم مع الطلب المستندات المؤيدة له ، ويقيد قلم كتاب المحكمة الطلب في جدول خاص، وفي لحظة قيده تحدد جلسة لنظره، ويخطر بها الطالب ويوقع بالعلم .
وتقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بالتنسيق مع أمين عام مجلس الدولة بندب أحد العاملين لديها للتواجد بصفة دائمة لدى قلم كتاب هذه المحكمة ، لاستلام صور الطلبات المقدمة إلى المحكمة بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد ، ويخطر لحظة قيد الطعن بميعاد نظره ، وعليه أن يودع بملف الطعن صورة من ملف الطلب لدى لجنة القيد؛ وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإيداع.
مادة (30)
تنظر المحكمة الإدارية المختصة محليًا ، الطعن المشار إليه في نص المادة السابقة ، وذلك على وجه السرعة ولها ألا تتقيد بمواعيد الحضور المقررة قانونًا.
ومع مراعاة حق الدفاع ، فللمحكمة أن تفصل في الطعن دون حاجة إلى مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ؛ متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها. ولها أن تكتفى بذكر منطوق وأسباب حكمها في محضر الجلسة .
ويكون الحكم الصادر واجب التنفيذ فور صدوره وبدون إعلان ، ويذيل بالصيغة التنفيذية ، ويجوز الطعن عليه طبقًا للأحكام المقررة في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
ويجب على لجنة الانتخابات بالمحافظة أن تخطر الأمانة العامة بمضمون الحكم وعلى اللجنة العليا تنفيذ مقتضاه في قاعدة البيانات ، وتخطر هذه اللجنة مصلحة الأحوال المدنية بمضمون الحكم لأعمال مقتضاه في قاعدة بيانات الرقم القومي، إن كان لذلك وجه .
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أو أن الطاعن قد تعسف في استعمال حقه في الطعن ، فلها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وتؤول هذه الغرامة إلى موازنة اللجنة العليا .
الفصل الخامس
ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء
الحق في الدعاية
مادة (31)
لكل مرشح الحق في إعداد وإجراء دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي ،وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون أو القرارات الصادرة عن اللجنة العليا في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بالنظام العام للمجتمع، يجب ألا تخضع الاجتماعات أو المسيرات التي تنظم بغرض الدعاية لمرشح، لأية قواعد أو اجراءات من شأنها منعها أو إعاقتها ، وذلك حتى أثناء إعلان حالة الطوارئ .
الصمت الانتخابي
مادة (32)
لا تقل مدة الدعاية الانتخابية للمرشح عن ثلاثين يومًا ، ويجب أن تنتهى قبل بداية التصويت بثمانية وأربعين ساعة، وفى حالة إعادة الانتخابات ، تبدأ من اليوم التالي لإعلان اللجنة النتيجة النهائية للمرحلة الأولى في الدائرة الانتخابية، وتنتهى قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة .
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
مادة (33 )
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليون جنيه ،ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة ربع مليون جنيه .
تلقي تبرعات
مادة (34)
للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
فإن كانت التبرعات عينية، وتعذر لأي سبب تقديم فاتورة معتمدة ومثبت بها القيمة المالية للتبرع، التزم المرشح بأن يقدم شهادة من الاتحاد العام للغرف التجارية ،مثبتًا بها قيمة هذه التبرعات وفقا للعرف الجاري في المحافظة.
رصد أموال الدعاية في حساب بنكي
مادة (35)
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في بنوك تحددها اللجنة.
ويجب أن يودع في هذا الحساب ما يتلقاه المرشح من تبرعات نقدية ،والقيمة النقدية لما يتلقاه من تبرعات عينية، وما يخصصه من أموال للدعاية الانتخابية.
ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب.
ويشترط لقبول أوراق الترشيح أن يقدم المرشح للجنة بيانات عن هذا الحساب، وإقرارًا بحق اللجنة في الاطلاع على ما يتم به من عمليات سحب أو إيداع.
ويجب على المرشح أن يخطر اللجنة باسم الشخص الذى يمثله لديها، والذي يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية .
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
مادة (36)
يلتزم كل مرشح بإمساك سجل محاسبي منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويجب أن يدون بها مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
ويقدم المرشح أو مسئول دعايته الانتخابية المعتمد لدى اللجنة، هذه السجلات إلى اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ،على أن تكون السجلات مصحوبة ببيان مفصل ومؤيد بالمستندات حول إيرادات ومصروفات الدعاية الانتخابية .
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين على أن يقدم الجهاز تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.
استخدام وسائل الإعلام الحكومية
مادة ( 37)
وفي حدود المتاح فعليًا من الامكانيات ، يكون للمرشح الحق في الاستخدام المتكافئ لوسائل الإعلام السمعية والبصرية المملوكة للدولة.
ويوجه المرشح أو وكيله طلبًا بخطاب مسجل مع علم الوصول إلى الأمين العام، للحصول على وقت في البث التليفزيوني أو الإذاعي ، وذلك قبل الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
ومع مراعاة أوقات الذروة في البث التليفزيوني والإذاعي، يتم تحديد مدة متساوية لكل مرشح، ويحدد الوقت وترتيب الظهور بين المرشحين عن طريق قرعة تجرى بحضور الأمين العام وممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمرشحين أو وكلائهم، وعقب انتهاء اجراءات القرعة، يحدد الأمين العام الوقت المتاح لكل مرشح، ويصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة.
صمت الدعاية قبل الاستفتاء
مادة (38)
للجنة أن تحدد فترة زمنية ، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأي طريقة في كل وسائل الاعلام .
محظورات الدعاية
مادة (39)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وذلك في الدعاية التي تهدف إلى الترويج لرأي معين يتعلق بموضوع مطروح للاستفتاء، أو في الدعاية التي تهدف إلى الترويج لمرشح في الانتخابات.
و خلال المدة المسموح فيها بالدعاية ، يحظر الآتي:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
استخدام دعاية من شأنها المساس بالوحدة الوطنية لأبناء المجتمع المصري أو تحض على كراهية أو ازدراء، أو تحرض على التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه تحت أي مسمى.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية.
استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية.
إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية.
القيام بالدعاية بعد الوقت المحدد في نص المادتين (32و38 ) من هذا القانون.
استخدام الشعارات الدينية، والتي من أمثلتها:-
استخدام فقرات من الكتب السماوية المقدسة أو مقاطع من أقوال الأنبياء والرسل.
الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى الهوية الدينية لمرشح أو لمؤيد لرأي في موضوع الاستفتاء.
ج. الاستناد في الترويج لمرشح أو لرأي في الاستفتاء على أي دين من الأديان.
د. توزيع هدايا تحمل شعارات دينية أو استخدامها بشكل غير مباشر في الدعاية.
ه. تقديم أية أموال تحت مسمى زكاة أو صدقات أو تبرعات أو هدايا للناخبين.
و. تقديم مساعدات عينية أو مادية لبناء دور عبادة أو ترميمها أو توسيع مراكز خدمات اجتماعية قائمة أو بنائها أو الوعد بتقديم أيٍ من ذلك.
ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (40)
يجب على وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية اعلامية للانتخاب والاستفتاء ، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفى هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي :
عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان .
مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها .
استعمال عناوين معبرة عن المتن .
عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية .
عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذى سيبديه في الاستفتاء .
عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء .
الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء .
عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
مراعاة التنوع الفكري في اختيار الضيوف على نحو يمثل كافة التيارات السياسية والفكرية .
عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح .
عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد في نص المادتين (32و38) من هذا القانون .
عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .
ضوابط استطلاعات الرأي
مادة ( 41 )
تلتزم كل وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة .
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي :
المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به .
الجهة التي تولت تمويله .
حجم العينة التي وجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في المدن أو الريف .
أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن .
الأسئلة التي اشتمل عليها .
طريقة جمع بياناته .
تاريخ القيام به .
نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه .
وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء ،وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع .
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية
مادة ( 42 )
يحظر على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، الصور الآتية:
افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية ، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمي مدرج في الخطة العامة للدولة.
حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه.
إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون.
حظر تلقي تبرعات من جهات محددة
مادة ( 43 )
يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من الجهات الآتية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
لجان مراقبة الدعاية
مادة ( 44 )
تشكل الأمانة العامة بالتنسيق مع لجان الانتخابات بالمحافظات ، لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء .
تقوم لجان المراقبة برصد وتوثيق ما تراه من مخالفات ، وترفع تقريرًا إلى الأمانة العامة مثبتًا به حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها قدر الإمكان ، ورأى لجنة الانتخابات بالمحافظة .
تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات ، تعرضه على اللجنة العليا .
فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام أو رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة من المحامي العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف .
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
مادة ( 45 )
تشكل الأمانة العامة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء في مجال الإعلام ، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي :
متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء .
تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول .
تقييم سلوك وسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة.
إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات .
ويعرض هذا التقرير على الأمانة العامة ، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة ، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية ، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة ،وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ اخطاره .
وفور تلقى الأمانة العامة للرد ، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تم مخالفتها ، وأثر ذلك على نزاهة وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
فإن رأت اللجنة ثبوت المخالفة ، أصدرت أيًا من القرارات الآتية :
1 الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذارٍ وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة .
2 إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة ، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة.
3 إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة ، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها.
الطعن على قرار اللجنة بتوقيع جزاء
مادة ( 46)
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية الطعن في القرار الذى تصدره اللجنة وفقًا للإجراءات الواردة في نص المادة السابقة .
ويتم الطعن بطلب تقدم عريضته إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ، فإن قام لديه مانع حل محله من يليه في الأقدمية بذات المحكمة .
وتكون العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، ويرفق بها تقرير الأمانة العامة المرسل إلى الوسيلة الإعلامية بشأن المخالفة ، ورد الممثل القانوني على التقرير ، والقرار المطعون فيه ، مع تعيين موطن مختار للطالب .
ويجب على القاضي المختص أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ويكون مضمون الأمر إما رفض الطلب أو إلغاء القرار .
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر ؛ إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً .
ويسقط الأمر الصادر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ولذوي الشأن التظلم من هذا الأمر بموجب عريضة تقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وتختص بنظر هذا التظلم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة .
ويجب تقديم التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ البدء في تنفيذه أو إعلانه بحسب الأحوال .
وتحكم المحكمة في التظلم إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه ، ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للأحكام المقررة في قانون مجلس الدولة.
وفى جميع الأحوال يجوز لذوى الشأن الجمع بين هذا التظلم وبين دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة.
فاعلية رأي منظمات المجتمع المدني
مادة (47)
تلتزم منظمات المجتمع المدني بأن تودع لدى الأمانة العامة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب : تقريرًا مفصلاً وموثقًا عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وإجراءات.
وللجنة أن تصدر قرارًا بحرمان منظمة من المشاركة في الانتخاب أو الاستفتاء التالي؛ إذا ما امتنعت بدون عذر عن ايداع التقرير المشار اليه.
وبالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان ، تعد الأمانة العامة مؤتمرًا علميًا لمناقشة تقارير منظمات المجتمع المدني، واعداد خطة عمل بشأن تطوير أداء إدارة الانتخاب والاستفتاء.
ويقدم رئيس اللجنة نسخة من توصيات هذا المؤتمر الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس النيابية لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
على أن تعلن الأمانة العامة على الرأي العام تفاصيل هذه التوصيات.
الفصل السادس
إدارة عمليتي الاقتراع والفرز
تحديد موعد الانتخاب والاستفتاء
مادة ( 48 )
تصدر اللجنة قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة هيئة الناخبين إلى الاقتراع.
ويجوز للجنة – في حالة الضرورة – تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال .
ويصدر قرار التأجيل بناء على عرض الأمانة العامة، وذلك بعد دراسة تجريها في هذا الشأن وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتنشر في الجريدة الرسمية قرارات اللجنة الصادرة بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أو التأجيل وأسبابه.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة ( 49 )
في شأن الانتخاب تصدر اللجنة قرارًا بتقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وذلك وفق القواعد التي تقترحها الأمانة العامة ، على أن يراعى في هذا التقسيم الآتي :
1 تمثيل كل المحافظات بصرف النظر عن عدد سكانها .
2 التمثيل المتكافئ للسكان .
على أن يراعى أن هذا التكافؤ لا يعني التساوي الحسابي المطلق بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة ؛ وإنما يكفى أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الجمهورية في حدود المعقول؛ ومع مراعاة ما قد تقتضيه المصلحة العليا للبلاد .
استعمال التقنية الحديثة
مادة ( 50 )
تحدد اللجنة الطرق والأدوات اللازمة لإتمام الانتخاب والاستفتاء ،سواء بالطرق الورقية أو بالتقنية الحديثة الآمنة . ويشمل ذلك قاعدة بيانات الناخبين والتحقق من شخصية الناخب وإجراء التصويت والفرز وإعلان النتائج ، وذلك بما يضمن سلامة وسهولة وتأمين ونزاهة الانتخاب والاستفتاء.
طباعة بطاقات الاقتراع
مادة ( 51 )
في حالة التصويت من خلال بطاقات الاقتراع الورقية المطبوعة تقوم اللجنة بتنظيم وطباعة هذه البطاقات بصورة مؤمنة ، على أن تحمل كل بطاقة علامة مائية غير قابلة للتزوير ، وأن تكون دفاتر البطاقات متضمنة أرقامًا مسلسلة ، ويكون لكل بطاقة كعب يحمل نفس الرقم المسلسل مع رقم الدفتر .
ولا تتقيد اللجنة العليا بشأن طباعة هذه البطاقات بالأحكام الواردة في قانون المناقصات والمزايدات.
اللجان العامة والفرعية
مادة ( 52)
يتم الاقتراع والفرز في الانتخاب والاستفتاء بإشراف لجان عامة وفرعية.
وتشكل اللجنة العامة من عدد كاف من أعضاء الجهات القضائية ، مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم .
وتشكل اللجان الفرعية برئاسة عضو إحدى الهيئات أو الجهات القضائية وترشح المجالس العليا بالهيئات والجهات القضائية ، أسماء أعضائها الذين يقبلون الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، وتخطر اللجنة بهذه الأسماء.
يصدر رئيس اللجنة العليا ، قرارًا بندب عدد كاف من ضباط وأفراد هيئة الشرطة ، للعمل على حفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء بكل محافظة وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية . ويحدد رئيس اللجنة مدة ندبهم ، ويتقاضون خلالها رواتبهم وكافة مستحقاتهم من موازنة اللجنة.
تصويت المصرين في الخارج
مادة ( 53 )
لكل مصري مقيم في الخارج الحق في الاقتراع في الانتخاب والاستفتاء وذلك متى كان حائزًا على بطاقة رقم قومي.
ويجب على كل مصري مقيم في الخارج ويرغب في ممارسة حق الاقتراع، إبداء رغبته بطلب يقدم لقنصلية مصر في الدولة التي يقيم بها، أو الى اللجنة سواء باليد أو بالبريد الالكتروني المعتمد، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمة ومحل إقامته في الدولة الأجنبية.
ومتى استوفى الطلب هذه البيانات، يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين ويعد موطنه الانتخابي هو محل إقامته داخل مصر، حسب الثابت في قاعدة بيانات الرقم القومي.
ويثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض في مكان ظاهر مثبتًا به المسجلون لديها والموطن الانتخابي لكل منهم.
ويصدر رئيس اللجنة قرارًا بتحديد عدد اللجان العامة والفرعية في اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارًا بتشكيل هذه اللجان، وذلك بالتنسيق مع وزير الخارجية
ويحدد رئيس اللجنة موعد اقتراع المصريين في الخارج.
ويجب أن تتم عمليتا الانتخاب والاستفتاء تحت الاشراف القضائي الكامل طبقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.
وكلاء ومندوبو المرشحين
مادة ( 54 )
للمرشح في الانتخاب أن يختار وكيلاً له أمام اللجنة العامة واللجنة الفرعية ،ومندوب أو أكثر أمام اللجان الفرعية .
على أن يخطر بأسمائهم رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة قبل أربع وعشرين ساعة من بدء التصويت، بخطاب مسجل مع علم الوصول .
وتُصدق هذه اللجنة على أسماء الوكلاء والمندوبين، أو يتم التصديق على التوكيلات أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات وبغير رسم .
ولا يجوز أن يكون الوكيل أو المندوب عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا.
وفى جميع الأحوال؛ يجب أن يراعى الآتي :
ألا يزيد عدد المندوبين الحاضرين عن كل المرشحين أمام اللجنة الفرعية، على ستة . فإذا زاد العدد على ذلك وتعذر الاتفاق بينهم، أجرى رئيس هذه اللجنة قرعة لاختيار ستة منهم للحضور أمام اللجنة.
يحب أن تبدأ عملية الاقتراع بعد مضى نصف ساعة من الميعاد المحدد لبدئها حتى ولو لم يحضر أيَّ من المندوبين .
وللمرشح أو وكيله الحق في دخول جمعية الاقتراع – المشار إليها بالمادة 57 من هذا القانون- أثناء مباشرة عملية الاقتراع، وله دخول قاعة الانتخاب ؛ ليطلب من رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات في محضر اللجنة. ولا يجوز له دخول هذه القاعة في غير هذه الحالة .

تصحيح الخطأ المادي في الرمز الانتخابي
مادة ( 55 )
إذا ما ثبت – يوم الاقتراع – تغيير أو خطأ في الرمز الانتخابي لأحد المرشحين في بطاقة التصويت، بالمخالفة لما ورد بالقائمة النهائية المعتمدة قانونًا للمرشحين في الدائرة؛
فللمرشح الذي أضير من ذلك التقدم بطلب الى لجنة انتخابات المحافظة ، يقيد في سجلاتها ويعطى مقدمه ايصالا دالاً على ذلك.
وتبحث هذه اللجنة الطلب . فإذا ثبت لها وقوع خطأ مؤثر في حق الناخب في الاختيار أو خطأ مؤثر في حرية المنافسة بين المرشحين: أصدرت قرارًا بسحب بطاقات التصويت الخاطئة وتستبدلها بأخرى صحيحة؛ وذلك متى كان لديها عدد كاف من البطاقات الصحيحة والمطبوعة بمعرفة اللجنة العليا، فإذا ترتب على ذلك وقف لعملية الاقتراع؛ فيجب أن يضاف إلى ساعات الاقتراع وقتٌُُ مساوٍ لوقت التوقف.
فإن تعذر على لجنة انتخابات المحافظة تدارك الخطأ في بطاقات التصويت عُرض الأمر على اللجنة العليا، والتي لها - بناء على طلب المرشح الذى أضير – أن تصدر قرارًا بوقف الاقتراع، على أن يستأنف سير الاقتراع بعد سحب البطاقات الخاطئة واستبدالها بأخرى صحيحة، مع مراعاة تعويض وقت التوقف بوقت مماثل.
ويجب على الأمانة العامة أن تعلن – في حينه – على الرأي العام ملابسات ما حدث وما اتخذ من اجراءات.
الحد الأقصى لعدد الناخبين في اللجنة الفرعية
مادة ( 56 )
يرأس رئيس اللجنة الفرعية لجنه أو لجنتين على الأكثر ، على أن يضمهما في مقر واحد ، وبدون فاصل ، على نحو يتيح له الاشراف الفعلي عليهما.
وفى جميع الاحوال يجب ألا يزيد عدد الناخبين المقيدين في كشوف اللجنتين على ألفى ناخب .
جمعية الاقتراع
مادة ( 57 )
جمعية الاقتراع هي المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على هيئة الناخبين.
ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحًا ،وإن كان مرخصًا.
ويتولى رجال الشرطة أو القوات المسلحة حفظ النظام في جمعية الاقتراع تحت إدارة رئيس اللجنة الفرعية دون غيره، ولا يجوز لهم دخول قاعة الاقتراع إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة وفى حدود ما يكلفهم به.
عرض قاعدة البيانات أمام اللجان الفرعية
مادة ( 58 )
يكلف رئيس اللجنة الفرعية عضوًا أو أكثر من بين أعضاء هذه اللجنة ، للتواجد في المكان الذي يحدده رئيسها في جمعية الاقتراع لإرشاد الناخبين إلى أرقامهم المسلسلة بكشوف اللجنة.
وتوفر الأمانة العامة حاسبًا آليًا وكافة الامكانيات اللازمة والمتاحة لإدارة هذه المهمة.
ويحظر على غير من حددهم رئيس اللجنة الفرعية القيام بهذه المهمة.
اثبات شخصية الناخب
مادة ( 59 )
لا يقبل لإثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي .
سرية التصويت
مادة ( 60 )
يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء : بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخب والناخبة ، ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا ، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء .
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء .
وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يعيدها مطوية إلى رئيس اللجنة الفرعية ، ليضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا .
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة أمام رئيس اللجنة، فله أن يبديه شفاهة لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة.
وبناء على طلب هذا الناخب ، يجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يأذن لمن يصطحبه بأن يثبت رأيه في البطاقة بدلا من الناخب؛ ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بإثبات هذه الاجراءات في محضر اللجنة .
وفي جميع الأحوال يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة ابهامه وذلك في الكشف الوحيد باللجنة المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.
ويعد توقيع الناخب والأمين دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء .
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
غياب أحد أعضاء اللجنة الفرعية
مادة ( 61 )
إذا غاب مؤقتًا أحد أعضاء اللجنة الفرعية أو أمينها وتعذر سير عمل اللجنة بسبب هذا الغياب ، عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها. فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة ، على أن تندب لجنه الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب ، ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع .
التصويت على يومين
مادة ( 62 )
يجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتالين ، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً ، ويتوقف الاقتراع لمدة ساعة للراحة وذلك بقرار من رئيس اللجنة الفرعية، على أن يراعي في ذلك ظروف الحال.
فإن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة ، ناخبون لم يبدوا آراءهم ، يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى ابداء آرائهم .
ومتى حان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في اليوم الأول ، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، وبحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء ، تتبع الإجراءات الآتية :
غلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بطريقة آمنه سواء بالجمع الأحمر أو بغيره من الوسائل.
يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
يحرز محضر اللجنة وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر ويجمع عليه بالجمع الاحمر أو ما يقوم مقامه .
التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية .
يغلق المقر ويجمع على قفله بالجمع الأحمر أو ما يقوم مقامه ، وتعين عليه الحراسة اللازمة .
وفى بداية اليوم التالي ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية - بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء- بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء ، والمظاريف التي تحتوى على الأوراق ، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأختام ويثبت فيه الإجراءات التي تمت ، ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية .
وفي نهاية اليوم الثاني يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز.
بطلان الصوت
مادة ( 63 )
تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت ، على نحو يضمن سرية التصويت ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير .
مع مراعاة الحكم الوارد بنص المادتين (85 و86 ) من هذا القانون؛ يعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب ، أو أي اشارة أو علامة أخرى تدل على شخصيته أو تنتهك سرية التصويت، أو كان التصويت بغير القلم المتواجد باللجنة.
وإذا اقتضى النظام الانتخابي أو إجراءات الاستفتاء أن يخصص صندوق أو أكثر لوضع بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق ، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها ، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أي أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتوتها .
وذلك كله مالم تتوافر شبهات جدية على أن العيب المشار إليه ، أثر على نزاهة أو مشروعية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى .
إجراءات الفرز
مادة ( 64 )
للمرشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
ويحق لمنظمات المجتمع المدني والجهات الأجنبية ووسائل الإعلام المصرح لها بمتابعة الانتخاب والاستفتاء، حضور الفرز في اللجان العامة والفرعية.
مادة ( 65 )
تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها .
فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة ، وذلك بعد التنسيق مع الأمين العام .
ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وإن تعددت بطاقات إبداء الرأي في الاستفتاء، وخصص لكل منها صندوق، فيجب استقلال كل صندوق بإجراءات فرز لا تختلط بفرز غيره من الصناديق، ويحرر محضر فرز لكل صندوق .
وفى جميع الأحوال: يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا للإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة المشرف على الفرز .
ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لوكلاء المرشحين والقوائم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد الاستلام .
وعقب انتهاء هذه الاجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة إلى رئيس اللجنة العامة .
مادة ( 66 )
عقب ورود أوراق الانتخاب أو الاستفتاء من إلى اللجنة العامة ، تقوم بمراجعة هذه الأوراق.
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا؛ يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وتتبع ذات الاجراءات إن تعددت بطاقات إبداء الرأي في الاستفتاء .
وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبتًا به اعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمينها .
ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة ، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى وكلاء المرشحين والقوائم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد الاستلام .
ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن يحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة .
إعلان النتيجة النهائية للانتخاب والاستفتاء
مادة (67)
تعلن اللجنة العليا النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء، في أي من المواعيد الآتية :
1-بعد أربعة أيام من تاريخ تسلم اللجنة لأوراق اللجان العامة، طالما لم تقدم أية تظلمات إلى اللجنة .
2-بعد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ الانتهاء من نظر الطعون ، على النحو المبين بالفصل السابع من هذا القانون .
وتقوم اللجنة بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفى جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار .
ويرسل رئيس اللجنة إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب .
الفصل السابع
طعون قضائية متعلقة بالاقتراع والفرز واعلان النتيجة
ذو الشأن
مادة ( 68 )
يحق لمنظمات المجتمع المدني التقدم بالتظلمات والطعون المنصوص عليها في المواد أرقام(72 و73 و75و76 ) من هذا القانون .
الحكم بشطب المرشح لمخالفة ضوابط الدعاية
مادة ( 69 )
إذا ثبت للجنة العليا أن أحد المرشحين قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية ؛ فإنه فضلاً على الإجراءات الواردة في نص المادة ( 44 ) من هذا القانون ؛ فعلى رئيس اللجنة التقدم بطلب لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة .
ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة، ويقيد بجدول المحكمة الإدارية العليا ، على أن يتضمن الوقائع والاسانيد المؤيدة له ، ويرفق بالطلب كافة المستندات الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة .
ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدى اللجنة أو لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة بالطلب ،وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب .
وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال أربعين وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
مع مراعاة حق الدفاع ، فإن للمحكمة المختصة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه بلا مرافعة وبدون العرض على هيئة مفوضي الدولة؛ وذلك متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وتصدر حكمها ، إما برفض الطلب أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة .
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر حجة على الكافة، ويكون باتًا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
تنفيذ الحكم الصادر بشطب المرشح
مادة ( 70 )
اذا صدر حكم بشطب اسم المرشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع ، فيجب أن تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المرشح .
أما إذا بدأت عملية الاقتراع ،قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا اعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطب اسمه ، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين. فإن قضى بشطب اسمه ، تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب .
ومع ذلك إذا كان هذا المرشح قد حصل على نسبة من الأصوات تمثل على الأقل 10% من عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة ، ولم تكن هذه النسبة تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين ، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة المختصة ، وذلك بموجب طلب مشفوعًا بالمستندات يودع بجدول المحكمة الإدارية العليا ، ويخطر قلم كتابها المرشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ايداع الطلب ويحق لهم الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
فإن رأت المحكمة المختصة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات بأي وجه من الوجوه، أمرت بإعادة الانتخاب بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المرشح . وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية ، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب .
و مع مراعاة حق الدفاع ،للمحكمة المختصة أن تصدر حكمها في الطلب المشار إليه في الفقرة الثالثة ، دون العرض على هيئة مفوض الدولة ودون مرافعة ؛ وذلك متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وفى جميع الأحوال يكون الحكم الصادر حجة على الكافة ، ويكون باتًا ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، وتنشر اللجنة ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار.
الحكم بإلغاء فوز المرشح المخالف لضوابط الدعاية الانتخابية
مادة ( 71 )
إذا ما أعلن فوز مرشح في الانتخاب ، ثم تبين للجنة العليا من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - المعد طبقًا لما ورد بنص المادة (36) من هذا القانون- أن هذا المرشح قد ارتكب مخالفات جسيمة للضوابط المقررة قانونًا للدعاية الانتخابية، على نحو ثبت معه للجنة أنه ترتب على هذه المخالفة اهدار لنزاهة الانتخاب أو مبدأ تكافؤ الفرص؛ عرضت اللجنة الأمر على المحكمة المختصة بموجب طلب خلال أربع وعشرين ساعة من ورود تقرير الجهاز إليه، ويتم عرض الطلب والفصل فيه وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة ( 69) من هذا القانون .
ولهذه المحكمة أن تحكم بما يأتي :
صحة انتخاب المرشح .
أو بطلان انتخابه مع تصعيد المرشح الذى صح انتخابه وكان تاليًا له في ترتيب النجاح.
وفى جميع الأحوال للمحكمة المختصة أن تحكم على المرشح بغرامة تقدر بضعف المبالغ محل المخالفة ، على أن تؤول هذه المبالغ إلى موازنة اللجنة ، مع إلزام المرشح بنشر اعتذار مكتوب وملخص للحكم في جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار . فإن لم يلتزم حرم من الترشيح في أول انتخابات للمجالس النيابية أو المحلية.
ويكون الحكم حجة على الكافة، ويكون باتًا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
التظلم للجنة العليا من إجراءات الاقتراع والفرز
مادة ( 72 )
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.
ويقدم التظلم – مشفوعًا بالمستندات - إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات على النحو المبين بنص المادة (66) من هذا القانون، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى مقدمه إيصالٌ دالٌ على ذلك.
وعلى لجنة الانتخابات بالمحافظة إرسال التظلم - فور قيده- إلى الأمانة العامة، على أن يكون مشفوعًا بما لديها من أوراق ، ويجب على هذه اللجنة أن تبين ملاحظاتها على الواقعات الواردة بالتظلم ، ومشاهداتها من خلال متابعتها لعمليتي الاقتراع والفرز.
وخلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ورود الملف إلى الأمانة العامة، ترفق به ما لديها من مستندات وملاحظات وتعرضه على اللجنة ، مع غيره من التظلمات المرتبطة.
وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها في موعد أقصاه ثماني وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .
ويجب أن يكون قرارها مسببًا.
وللجنة أن تقرر إلغاء الانتخابات محل التظلم؛ وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة لهيئة الناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب.
وتخطر الأمانة العامة مقدم التظلم بقرار اللجنة ،بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .
وتعلن الأمانة العامة قرارات اللجنة الصادرة بشأن التظلمات ،وذلك في قنوات الاذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة ، وبالكيفية التي تحددها اللجنة .
ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
الطعن القضائي على قرار إعلان النتيجة
مادة ( 73 )
لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة العليا المتضمن إعلان نتيجة الانتخاب، ويستوي في ذلك أن يكون القرار المطعون فيه قد صدر بمناسبة تظلم فصلت فيه اللجنة طبقًا للإجراءات الواردة في نص المادة السابقة ،أو أصدرته اللجنة دون أن يعرض عليها ثمة تظلمات.
ويودع الطعن بقلم كتاب المحكمة المختصة، على أن يكون موقعًا من محام مقبول للمرافعة أمامها ، وذلك خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ويخطر قلم الكتاب ،اللجنة بصورة من الطعن ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه .ويتم اخطارها بخطاب مسجل مع علم الوصول ، أو بإعلانها عن طريق قلم المحضرين في مقر اللجنة ، فإن كان مغلقًا أثبت المحضر ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته، ويسلم للمحامي العام الذى يقع في دائرته مقر اللجنة، ويرسل المحضر إلى اللجنة خطابًا مسجلاً مع علم الوصول مرفقًا به صورة من الإعلان ، يفيدها فيه أن الصورة سلمت إلى مكتب المحامي العام .
ويعتبر الإعلان منتجًا لإثاره من وقت تسليم الصورة للمحامي العام .
وعلى اللجنة أن تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ردها على الطعن وترفق كافة الأوراق المتعلقة به، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ اخطارها أو إعلانها.
وللطاعن أن يحصل على صورة من هذا الرد والأوراق المرفقة به وذلك خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ من انتهاء المهلة الممنوحة للجنة .
ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
مادة ( 74 )
لرئيس المحكمة المختصة عند نظر الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن يأمر - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- بضم أي دعوى أو طعن متداول أمام إحدى محاكم مجلس الدولة ، أو صدر بشأنهما حكم لم يصبح باتًا؛ وذلك متى وجد ارتباطًا بينهم وبين موضوع الطعن المعروض على المحكمة ،أو رأي أن الضم يمنع تضارب الأحكام الصادرة في ذات الخصومة أو في المنازعات المرتبطة ،أو متى كان الضم تمليه اعتبارات حسن سير العدالة. ويعد أحد أعضاء المحكمة تقريرًا مكتوبًا في الطعن به ملخص الواقعات، ورأيه القانوني .
ومع مراعاة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطعن دون حاجة للاستماع إلى مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ،اكتفاءً بما يبديه ذوو الشأن؛ و متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وتصدر المحكمة الحكم في موعد أقصاه خمس أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للطاعن.
وإن كان قد سبق صدور أحكام قضائية عن إحدى محاكم مجلس الدولة بشأن موضوع يرتبط بالطعن أو رأت المحكمة إلغاء قرار اللجنة؛ فيجب أن تبين في أسباب حكمها وجه الحق في الأحكام السابقة التي ارتأت ضمها إلى المنازعة الماثلة أمامها ، وكذلك بيانًا تفصيليًا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المقتضى الصحيح لحكمها؛ وذلك كله على نحو ينحسم به الجدل حول مصير تلك الأحكام أو مضمون هذه الإجراءات.
ويجب على اللجنة تنفيذ ما حكمت به المحكمة والإعلان عن ذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الحكم.
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أو أن الطاعن قد تعسف في استعمال حقه في الطعن، فلها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، وتؤول حصيلتها إلى موازنة اللجنة .
وفى جميع الأحوال يكون الحكم الصادر حجة على الكافة، ويكون باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
وتقوم اللجنة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره
التظلم للجنة العليا من إجراءات الاستفتاء
مادة ( 75 )
إذا ما تكشف للأمانة العامة – سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغات من ذوي الشأن، ثبت جديتها ، أنه قد وقعت وقائع أثناء الاستفتاء تمثل انتهاكًا لعملية الاستفتاء على نحو يهدر نزاهتها أو مشروعيتها. أعدت الأمانة العامة تقريرًا ؛ يتضمن حصرًا موثقًا لهذه الوقائع، ومظاهر ما تمثله من انتهاكات، وما أبدته لجنة الانتخابات المحافظة من ملاحظات ، على أن يتضمن التقرير دراسة للموقف الأمني والاجتماعي قبل وأثناء هذه الحوادث.
ويعرض التقرير على اللجنة، قبل إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتقوم اللجنة -بكامل تشكيلها - بدراسة هذا التقرير، فإن انتهت إلى أن الوقائع، المشار إليها، لا تمس نزاهة الاستفتاء أو مشروعيته؛ فيجب أن تصدر قرارًا بذلك.
وإن انتهت إلى أنها تمثل إهدارًا لنزاهة الاستفتاء أو مشروعيته؛ فيجب أن تصدر قرارًا بإعادة الاقتراع في المنطقة أو المناطق التي شهدت هذه الحوادث؛ وذلك بعد إزالة أسباب المخالفات.
وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة إعلان قرارها على الرأي العام، وذلك قبل إعلان النتيجة النهائية بالاستفتاء بأربعة وعشرين ساعة ويجب أن يكون قراراها مسببًا.
الطعن القضائي في إجراءات الاستفتاء
مادة ( 76 )
لكل ذي شأن الطعن عل قرار اللجنة بشأن نتيجة الاستفتاء الصادر طبقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة، ويتم الطعن بموجب طلب موقع من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا ، يودع قلم كتابها ، خلال ثماني وأربع وعشرين ساعة من تاريخ إعلان قرار اللجنة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة اللجنة بصورة الطعن، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداعه وعلى اللجنة أن ترد على الطعن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطارها، وترفق في ردها القرار المطعون فيه، وتقرير الأمانة العامة ، وكافة ما لديها من مستندات.
ويحق للطاعن – وإن تعدد - الاطلاع والرد على ما أودعته اللجنة ،وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للجنة.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ويعد أحد أعضاء المحكمة المختصة تقريرًا مكتوبًا بملخص الوقائع ورأيه القانوني.
و مع مراعاة حق الدفاع ،تفصل هذه المحكمة في الطعن على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه – بعد سماع ايضاحات ذوي الشأن -دون مرافعة ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة؛ وذلك متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وتحكم المحكمة بعدم قبول الطعن، إن قدم إليها مباشرةً وتعلق موضوعه بواقعات، رأي الطاعن أنها تمس نزاهة الاستفتاء أو مشروعيته؛ وذلك طالما لم يسبق للطاعن عرض هذه الواقعات على اللجنة طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في نص المادة السابقة.
وتحكم المحكمة في موضوع الطعن إما بتأييد قرار اللجنة أو تعديله أو إلغائه.
وفى حالة الحكم بإلغاء القرار أو تعديله ، يجب أن تبين المحكمة في أسباب حكمها بيانًا تفصيليًا للإجراءات الواجب على اللجنة إتباعها لتنفيذ المقتضى الصحيح للحكم وعلى نحو ينحسم به الجدل حول هذه الإجراءات.
وفى جميع الأحوال يكون الحكم حجة عل الكافة، ويكون باتًا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ويجب على اللجنة نشر ملخص الحكم والإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذه، في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين قوميتين واسعتي الانتشار، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره.
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أو تعسف الطاعن في استعمال حقه في الطعن، حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، على أن تؤول حصيلة هذه الغرامة إلى موازنة اللجنة.
الفصل الثامن
جرائم الانتخاب والاستفتاء
مادة(77)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء لمرتين متتالتين .
مادة (78)
يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أو العنف ، على أي وجه من الوجوه، مع رئيس أو أي من أعضاء اللجنة العليا أو الأمانة العامة أو اللجان المتفرعة عنها أو اللجان العامة أو اللجان الفرعية أو لجان الانتخابات بالمحافظات أو لجان القيد ؛ وذلك بقصد منع أيهم من أداء العمل المنوط به ، أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ،وإن خاب أثره.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
مادة (79)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة السابقة ؛ متى كان ذلك بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف للقانون ، تكون العقوبة السجن .
مادة (80)
يعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (78) من هذا القانون، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
مادة (81)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
مادة (82)
يعاقب بالسجن كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الأجهزة الالكترونية المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
مادة (83)
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أو تلاعب في قاعدة بيانات الناخبين أو أي من نسُخها المعتمدة، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى متعلقة بأيهما ؛ بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة التصويت؛ أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيل أيهما .
مادة (84)
يعاقب بالسجن كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .
مادة (85)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين .
ثانيًا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين في انتخاب أو استفتاء.
وفى جميع الأحوال تُبطل الأصوات الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة .
ثالثًا : كل من قَبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعًا : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة .
خامسًا : كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في الانتخاب أو الاستفتاء دون إذن من اللجنة العليا .
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذا النص ، بنفس عقوبة الفاعل الأصلي؛ وذلك إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخاب لعضوية المجالس النيابية والمحلية والغرف التجارية والغرف الصناعية والنقابات المهنية والعمالية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتًا .
مادة (86)
يعاقب بالسجن :
أولا : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك .
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
وتبطل الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النص .
مادة (87)
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
مادة (89)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:
أولا : كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادة (32 )أو في نص المادة( 38) أو في نص البند الثالث من الفقرة الأخيرة من نص المادة( 45 )من هذا القانون .
ثانيا : كل من انفق على الدعاية الانتخابية أموالاً أو خدمات يجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر في نص المادة (33) من هذا القانون .
ثالثا : كل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في غير أغراض الدعاية الانتخابية .
رابعا : كل مرشح لم يمسك دفاتر منتظمة للدعاية الانتخابية، بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (36) من هذا القانون .
خامسا : كل من قام بأسلوب دعاية بالمخالفة للضوابط الواردة في أي من نصوص المواد أرقام (39 ، 40 ، 41 ) من هذا القانون .
سادسا : كل موظف عام قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (42) من هذا القانون؛ متى كان فعله بقصد محاباة مرشح على غيره من المرشحين وعلى نحو يهدر نزاهة الانتخابات ومبدأ تكافؤ الفرص .
ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات .
مادة (89)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (43) من هذا القانون .
مادة (90)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والعزل من الوظيفة ، كل موظف عام امتنع عمدًا عن تنفيذ أمر أو قرار صادر من اللجنة العليا رغم علمه بصدور القرار أو الأمر ، فإن ترتب على امتناعه تعطيل أي إجراء من إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء أو التأثير في نتيجة أيهما، عوقب بالسجن والعزل من وظيفته.
ولا يعفى الجاني من العقوبة تذرعه بوجود أمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته .
مادة (91)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه كل من قام بعرض أي من البيانات الواردة في قاعدة بيانات الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمخالفة للحكم الوارد في نص المادة (58) من هذا القانون .
مادة (92)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة العامة كل موظف عام استخدم سلطة وظيفته في تهديد ناخبين أو الاعتداء عليهم أو بث الذعر فيهم أو منعهم من الوصول إلى مقار التصويت أو عبث في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو غير فيها أو أثبت في أي ورقة -مما تستخدم في أيهما- بيانات غير حقيقية أو مغلوطة أو ناقصة؛ وكان ذلك بقصد تسهيل حصول موضوع مطروح للاستفتاء على نسبة تصويت مؤثرة، وحصول مرشح معين على أصوات أعلى أو حجب أصوات عن آخر، أو إفساد الانتخاب أو الاستفتاء بأي شكل من الأشكال.
ولا يعفى الجاني من العقوبة تذرعه بوجود أمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته.
مادة (93)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .
مادة (94)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من :
رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
الأمين العام.
رئيس وأعضاء اللجنة العامة .
رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية .
رئيس اللجنة الفرعية .
مادة (95)
لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة .
مادة (96)
تؤول حصيلة جميع الغرامات المحكوم بها إلى موازنة اللجنة العليا للانتخابات .
مادة (97)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته إلى المحكمة الجنائية .
وتتولى الجمعية العمومية لكل من محكمة استئناف أو المحكمة الابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.