أجازت المادة السادسة عشرة من القانون للمحافظ المختص، اضافة أماكن اخرى يقتضي الأمن العام اضافتها، لحمايتها من التعدي عليها او تعطيلها عن أداء مهامها، وقد حظرت الفترة الأخيرة من المادة قيام أي فرد في غير حالات الاجتماع أو المواكب أو المظاهرات الدخول لحرم الأماكن المذكورة آنفاً في تلك المادة، وذلك لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها، لاستخدامها في هذا الغرض، او نصب أي خيام أو ما يشابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها، وهذا الحظر يتفق مع طبيعة ممارسة حرية الاحتجاج بالتظاهر أو تنظيم المواكب والاجتماعات العامة، وقد تضمنت المادة السادسة عشرة النص على أن يصدر كل محافظ مراعيا حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قراراً بتحديد منطقة كافية بالمحافظة تباح فيها المظاهرات، والاجتماعات، والمواكب السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار وتطبيق باقي أحكام القانون ويجب أن يتضمن القرار، تحديد الحد الأقصى لأعداد المشاركين في هذه المنطقة المحددة، ويحظر عليهم في هذه الحالة التحرك خارجها أو الاعتصام او المبيت فيها، وقد حدد بالفعل محافظ القاهرة في الأسبوع الماضي مساحة كبيرة في حديقة الفسطاط بمصر القديمة لتكون مقراً لهذه المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة. وقد انطوت المواد من الثامنة عشرة حتى الرابعة والعشرين على العقوبات الجنائية المحددة للجرائم المخالفة لأحكام القانون ونصت المادة الثامنة عشرة، على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات على الافعال المنصوص عليها في المواد التالية!! وقد نصت المادة التاسعة عشرة على عقاب كل من أحرز سلاحاً أو مفرقعات، أو مواد حارقة أو مواد نارية، أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة!! وذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه!! وبناء على ذلك توقع هذه العقوبة على مجرد ثبوت حيازة السلاح أو الذخائر.. الخ، ولو لم يتم استخدامها بالفعل وأساس ذلك هو عقاب كل من يخرج على مبدأ السلمية»!! وتسري هذه المادة ما لم يكن ثمة عقاب أشد تنطوي عليه احكام قانون العقوبات أو قانون حمل السلاح!! كذلك يعاقب طبقاً للمادة العشرين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات أو مواكب، القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، أو توسط في ذلك، وذلك بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وطبقاً لنص المادة السادسة فإن هذه العقوبة توقع على من يحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات.. الخ، أو غير ذلك من المواد والادوات التي تعرض الافراد أو المنشآت للضرر أو الخطر، وكذلك كل من يرتدي الأقنعة أو الأغطية بقصد اخفاء ملامح الوجه، وأساس هذه العقوبة هو حتمية الالتزام بالسلمية!! من كل من يشارك في المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع أو يتعمد تنظيمها وذلك مقابل عرض أو تحصيل مبالغ نقدية أو أية منفعة عينية أو معنوية!! ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع، والعقوبة في هذه الحالة أخف من العقوبة المقررة بالمادة التاسعة عشرة سواء من حيث السجن أو الغرامة، ويتفق ذلك مع خطورة الفعل الاجرامي ويعاقب طبقاً للمادة الحادية والعشرين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة التي تتعلق بوجوب الالتزام بحدود المنطقة التي حددها المحافظ وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين!! وقد نصت المادة الثانية والعشرون على عقاب من ارتدى قناعاً أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه. وأيضاً كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمواد الخامسة والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وتشمل مخالفة حظر استخدام قوات الأمن للقوة بما يزيد كما ورد بالمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، والتي تحدد تدرج وسائل استخدام القوة للتفريق المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع العام، حرصاً على حياة المتظاهرين، والمشاركين في الموكب او الاجتماع العام، ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن يعاقب كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتستهدف العقوبة فرض مبدأ الاخطار للشرعية وتنطبق على حدوث المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع نتيجة التنظيم غير المشروع!! ونصت المادة الرابعة والعشرون على أنه مع عدم الاخلال بحقوق غير الحسني النية على المحكمة أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة المواد والادوات والأموال المستخدمة بالجريمة وتحقيق العدل بأنه قد نظم هذا القانون المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة على أساس حتمية تقديم الإخطار لتمكين سلطة الأمن من تقدير مدى السلمية وعدم التهديد للأمن والسلم العام، وهذا بالطبع أكثر تحقيقاً لحرية التعبير مما كان في القوانين السابقة التي تقوم على مبدأ الترخيص كما حظر القانون الاعتصام والمبيت ونص على عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه التي لم تتضمن عقوبة كل من يهتف أو يحمل لافتات تتضمن إهانة أو سباً أو قذفاً أو تهديداً للسلطات العامة والقائمين عليها، وبذلك تخضع هذه الجرائم لقانون العقوبات مع ما يحدث من اعتداء ارهابي، فعلى على قوات الأمن أو الجمهور والمأمول أن يؤدي التنفيذ الصارم والحازم للقانون الى وقف العنف والإرهاب والفوضى التي تمارسها الجماعة الارهابية المحظورة بصورة تهدد الأمن القومي وتسقط المئات من الضحايا يومياً. رئيس مجلس الدولة الأسبق