تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا موسعًا لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    عاجل- كايا كالاس بعد لقائها الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية    في مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. فانس: متفائل باستمرار وقف النار بغزة ولدينا عمل كبير    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    أونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسرى    "إكسترا نيوز": استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    بعثة منتخب ناشئي اليد 2008 تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم    الصيف لسه مكمل.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم    ضبط صانعة المحتوى سلمى شهاب لنشرها فيديوهات خادشة للحياء العام    طريقة التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على خطوات التسجيل والشروط الكاملة    ضبط المتهم بقتل طليقته بمدينة السادات بعد هروبه    بعد عرض «ولنا في الخيال حب» في الجونة.. مايان السيد: «من أجمل أيام حياتي»    طقس جميل وزيارات سياحية رائعة بمعابد الأقصر والكرنك ومقابر الملوك.. صور    «بيجادلوا كتير».. 6 أبراج تفتعل المشاكل باستمرار    نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان الجاهزية لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    موعد مباراة تشيلسي وأياكس أمستردام في دوري الأبطال والقنوات الناقلة    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي    «عبدالعاطي» في «ديبلوكاست»: حلمت بقيادة الخارجية المصرية منذ طفولتي    بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    «الرقابة المالية» تقر ضوابط تعزيز الأمن السيبراني لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    جريمة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث في الدقهلية؟    حكم تاريخي مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن حصار غزة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    محافظ أسيوط: خطة متكاملة لتطوير الخدمات ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير البترول: اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والدلتا تضيف 5 آلاف برميل بترول يومياً    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة لتطبيق تقنية الصمغ الطبي لعلاج دوالي الساقين في بورسعيد    طرق طبيعية فعّالة لتنظيف القولون في المنزل    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2013

أجازت المادة السادسة عشرة من القانون للمحافظ المختص، اضافة أماكن اخرى يقتضي الأمن العام اضافتها، لحمايتها من التعدي عليها او تعطيلها عن أداء مهامها، وقد حظرت الفترة الأخيرة من المادة قيام أي فرد في غير حالات الاجتماع أو المواكب أو المظاهرات الدخول لحرم الأماكن المذكورة آنفاً في تلك المادة، وذلك لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها،
لاستخدامها في هذا الغرض، او نصب أي خيام أو ما يشابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها، وهذا الحظر يتفق مع طبيعة ممارسة حرية الاحتجاج بالتظاهر أو تنظيم المواكب والاجتماعات العامة، وقد تضمنت المادة السادسة عشرة النص على أن يصدر كل محافظ مراعيا حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قراراً بتحديد منطقة كافية بالمحافظة تباح فيها المظاهرات، والاجتماعات، والمواكب السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار وتطبيق باقي أحكام القانون ويجب أن يتضمن القرار، تحديد الحد الأقصى لأعداد المشاركين في هذه المنطقة المحددة، ويحظر عليهم في هذه الحالة التحرك خارجها أو الاعتصام او المبيت فيها، وقد حدد بالفعل محافظ القاهرة في الأسبوع الماضي مساحة كبيرة في حديقة الفسطاط بمصر القديمة لتكون مقراً لهذه المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة.
وقد انطوت المواد من الثامنة عشرة حتى الرابعة والعشرين على العقوبات الجنائية المحددة للجرائم المخالفة لأحكام القانون ونصت المادة الثامنة عشرة، على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات على الافعال المنصوص عليها في المواد التالية!!
وقد نصت المادة التاسعة عشرة على عقاب كل من أحرز سلاحاً أو مفرقعات، أو مواد حارقة أو مواد نارية، أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة!! وذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه!! وبناء على ذلك توقع هذه العقوبة على مجرد ثبوت حيازة السلاح أو الذخائر.. الخ، ولو لم يتم استخدامها بالفعل وأساس ذلك هو عقاب كل من يخرج على مبدأ السلمية»!!
وتسري هذه المادة ما لم يكن ثمة عقاب أشد تنطوي عليه احكام قانون العقوبات أو قانون حمل السلاح!! كذلك يعاقب طبقاً للمادة العشرين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات أو مواكب، القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، أو توسط في ذلك، وذلك بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وطبقاً لنص المادة السادسة فإن هذه العقوبة توقع على من يحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات.. الخ، أو غير ذلك من المواد والادوات التي تعرض الافراد أو المنشآت للضرر أو الخطر، وكذلك كل من يرتدي الأقنعة أو الأغطية بقصد اخفاء ملامح الوجه، وأساس هذه العقوبة هو حتمية الالتزام بالسلمية!! من كل من يشارك في المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع أو يتعمد تنظيمها وذلك مقابل عرض أو تحصيل مبالغ نقدية أو أية منفعة عينية أو معنوية!! ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع، والعقوبة في هذه الحالة أخف من العقوبة المقررة بالمادة التاسعة عشرة سواء من حيث السجن أو الغرامة، ويتفق ذلك مع خطورة الفعل الاجرامي ويعاقب طبقاً للمادة الحادية والعشرين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة التي تتعلق بوجوب الالتزام بحدود المنطقة التي حددها المحافظ وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين!! وقد نصت المادة الثانية والعشرون على عقاب من ارتدى قناعاً أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه.
وأيضاً كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمواد الخامسة والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وتشمل مخالفة حظر استخدام قوات الأمن للقوة بما يزيد كما ورد بالمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، والتي تحدد تدرج وسائل استخدام القوة للتفريق المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع العام، حرصاً على حياة المتظاهرين، والمشاركين في الموكب او الاجتماع العام، ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن يعاقب كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتستهدف العقوبة فرض مبدأ الاخطار للشرعية وتنطبق على حدوث المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع نتيجة التنظيم غير المشروع!!
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أنه مع عدم الاخلال بحقوق غير الحسني النية على المحكمة أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة المواد والادوات والأموال المستخدمة بالجريمة وتحقيق العدل بأنه قد نظم هذا القانون المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة على أساس حتمية تقديم الإخطار لتمكين سلطة الأمن من تقدير مدى السلمية وعدم التهديد للأمن والسلم العام، وهذا بالطبع أكثر تحقيقاً لحرية التعبير مما كان في القوانين السابقة التي تقوم على مبدأ الترخيص كما حظر القانون الاعتصام والمبيت ونص على عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه التي لم تتضمن عقوبة كل من يهتف أو يحمل لافتات تتضمن إهانة أو سباً أو قذفاً أو تهديداً للسلطات العامة والقائمين عليها، وبذلك تخضع هذه الجرائم لقانون العقوبات مع ما يحدث من اعتداء ارهابي، فعلى على قوات الأمن أو الجمهور والمأمول أن يؤدي التنفيذ الصارم والحازم للقانون الى وقف العنف والإرهاب والفوضى التي تمارسها الجماعة الارهابية المحظورة بصورة تهدد الأمن القومي وتسقط المئات من الضحايا يومياً.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.