سقوط إمبراطورية المال السياسي تحت فرمان الرئيس السيسي    8 مليارات جنيه إيرادات.. ماذا حققت السكة الحديد في 2025؟    ماكرون: روسيا لا تسعى للسلام ويتعين إجبارها على إنهاء الحرب    نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة وإذلال الشعب الأوكراني    الرئيس الإسرائيلي يحسم موقفه من طلب ترامب العفو عن نتنياهو    كأس العرب| شوط أول سلبي بين السودان والعراق    كين يقود بايرن لاكتساح شتوتجارت في الدوري الألماني    عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده    ب 10 جنيهات، هشام الجخ يكشف بداياته من حفلات "الأندر جراوند" إلى القمة    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    أصالة تكشف حقيقة انفصالها    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    إطلاق الشهادة المرورية الإلكترونية رسميًا.. خطوة جديدة نحو «مرور بلا أوراق»    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي: سنعمل على تذليل أي عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر
نشر في الوفد يوم 13 - 12 - 2013

أجازت المادة السادسة عشرة من القانون للمحافظ المختص، اضافة أماكن اخرى يقتضي الأمن العام اضافتها، لحمايتها من التعدي عليها او تعطيلها عن أداء مهامها، وقد حظرت الفترة الأخيرة من المادة قيام أي فرد في غير حالات الاجتماع أو المواكب أو المظاهرات الدخول لحرم الأماكن المذكورة آنفاً في تلك المادة، وذلك لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها،
لاستخدامها في هذا الغرض، او نصب أي خيام أو ما يشابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها، وهذا الحظر يتفق مع طبيعة ممارسة حرية الاحتجاج بالتظاهر أو تنظيم المواكب والاجتماعات العامة، وقد تضمنت المادة السادسة عشرة النص على أن يصدر كل محافظ مراعيا حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قراراً بتحديد منطقة كافية بالمحافظة تباح فيها المظاهرات، والاجتماعات، والمواكب السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار وتطبيق باقي أحكام القانون ويجب أن يتضمن القرار، تحديد الحد الأقصى لأعداد المشاركين في هذه المنطقة المحددة، ويحظر عليهم في هذه الحالة التحرك خارجها أو الاعتصام او المبيت فيها، وقد حدد بالفعل محافظ القاهرة في الأسبوع الماضي مساحة كبيرة في حديقة الفسطاط بمصر القديمة لتكون مقراً لهذه المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة.
وقد انطوت المواد من الثامنة عشرة حتى الرابعة والعشرين على العقوبات الجنائية المحددة للجرائم المخالفة لأحكام القانون ونصت المادة الثامنة عشرة، على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات على الافعال المنصوص عليها في المواد التالية!!
وقد نصت المادة التاسعة عشرة على عقاب كل من أحرز سلاحاً أو مفرقعات، أو مواد حارقة أو مواد نارية، أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة!! وذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه!! وبناء على ذلك توقع هذه العقوبة على مجرد ثبوت حيازة السلاح أو الذخائر.. الخ، ولو لم يتم استخدامها بالفعل وأساس ذلك هو عقاب كل من يخرج على مبدأ السلمية»!!
وتسري هذه المادة ما لم يكن ثمة عقاب أشد تنطوي عليه احكام قانون العقوبات أو قانون حمل السلاح!! كذلك يعاقب طبقاً للمادة العشرين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات أو مواكب، القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، أو توسط في ذلك، وذلك بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وطبقاً لنص المادة السادسة فإن هذه العقوبة توقع على من يحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات.. الخ، أو غير ذلك من المواد والادوات التي تعرض الافراد أو المنشآت للضرر أو الخطر، وكذلك كل من يرتدي الأقنعة أو الأغطية بقصد اخفاء ملامح الوجه، وأساس هذه العقوبة هو حتمية الالتزام بالسلمية!! من كل من يشارك في المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع أو يتعمد تنظيمها وذلك مقابل عرض أو تحصيل مبالغ نقدية أو أية منفعة عينية أو معنوية!! ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع، والعقوبة في هذه الحالة أخف من العقوبة المقررة بالمادة التاسعة عشرة سواء من حيث السجن أو الغرامة، ويتفق ذلك مع خطورة الفعل الاجرامي ويعاقب طبقاً للمادة الحادية والعشرين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة التي تتعلق بوجوب الالتزام بحدود المنطقة التي حددها المحافظ وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين!! وقد نصت المادة الثانية والعشرون على عقاب من ارتدى قناعاً أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه.
وأيضاً كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمواد الخامسة والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وتشمل مخالفة حظر استخدام قوات الأمن للقوة بما يزيد كما ورد بالمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، والتي تحدد تدرج وسائل استخدام القوة للتفريق المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع العام، حرصاً على حياة المتظاهرين، والمشاركين في الموكب او الاجتماع العام، ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن يعاقب كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتستهدف العقوبة فرض مبدأ الاخطار للشرعية وتنطبق على حدوث المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع نتيجة التنظيم غير المشروع!!
ونصت المادة الرابعة والعشرون على أنه مع عدم الاخلال بحقوق غير الحسني النية على المحكمة أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة المواد والادوات والأموال المستخدمة بالجريمة وتحقيق العدل بأنه قد نظم هذا القانون المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة على أساس حتمية تقديم الإخطار لتمكين سلطة الأمن من تقدير مدى السلمية وعدم التهديد للأمن والسلم العام، وهذا بالطبع أكثر تحقيقاً لحرية التعبير مما كان في القوانين السابقة التي تقوم على مبدأ الترخيص كما حظر القانون الاعتصام والمبيت ونص على عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه التي لم تتضمن عقوبة كل من يهتف أو يحمل لافتات تتضمن إهانة أو سباً أو قذفاً أو تهديداً للسلطات العامة والقائمين عليها، وبذلك تخضع هذه الجرائم لقانون العقوبات مع ما يحدث من اعتداء ارهابي، فعلى على قوات الأمن أو الجمهور والمأمول أن يؤدي التنفيذ الصارم والحازم للقانون الى وقف العنف والإرهاب والفوضى التي تمارسها الجماعة الارهابية المحظورة بصورة تهدد الأمن القومي وتسقط المئات من الضحايا يومياً.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.