رئيس مجلس النواب: قاضٍ على كل صندوق في انتخابات البرلمان    وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات لا يزال قائمًا    تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 مايو 2025    بوتين في "يوم أفريقيا": عقد منتدى الشراكة الروسية الأفريقية المقبل في إحدى الدول الأفريقية    كرة سلة.. طاقم تحكيم أجنبي لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لضم أحدهما    بيسيرو يكشف عن لاعب لا ينصح إدارة الزمالك بتجديد عقده    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل مباريات اليوم    ننشر رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025    طلاب ثانية ثانوي بالدقهلية: الفيزياء صعبة والأحياء في مستوى الطالب الدحيح (فيديو وصور)    السجن 6 سنوات لربة منزل قتلت ابنها بعد وصلة تعذيب بالقليوبية    قرار جديد من القضاء بشأن تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    فريق فيلم "أسد" يحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. (فيديو)    تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة من اختبار "الجين الرياضي" وتسليم عينات "جينوم الرياضيين"    محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد حقوق الإنسان لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية    مصطفى يونس: محمد صلاح لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب «العنصرية»    إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    كارثة إنسانية.. ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    «التضامن» تؤسس معسكرا لتأهيل مدربين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم    رسميًا.. السعودية تحدد موعد استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025    موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة.. وجدول المواد    مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابية    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا ولم يلغى    توقيع عقد توريد جرارات بين الإنتاج الحربى والشركة المصرية للتنمية الزراعية    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي.. «جميعة» يتسلم شهادة الاعتماد الدولية لمركز «سعود» بالحسينية    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد ل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 25-5-2025 فى البنوك الرئيسية    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس المحتلة    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة تعيين العاملين ببرنامج التشغيل الحكومي بمؤهلاتهم العليا
نشر في الوفد يوم 09 - 11 - 2013

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالقضاء الإدارى فتوى قانونية، أكدت فيها لجميع الوزراء والهيئات الحكومية على قانونية إعادة تعيين العاملين الملتحقين بالخدمة، عن طريق البرنامج القومى للتشغيل الحكومي بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها قبل التعيين، طبقًا لحكم المادة "25" مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1978 مع أحقيتهم فى ضم مدة خبرتهم العملية السابقة، طبقا لحكم المادة "27" من القانون المذكور.
وقالت الفتوى أن المشرع قدر أن يتم شغل وظائف العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى، بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والاشتراطات المتطلبة فيمن يشغلها، وفي هذا المقام وضع المشرع شروطا عامة ينبغى توافرها في جميع العاملين بصفة عامة.
كما أجاز للجهات المخاطبة بأحكامه أن تضع من الاشتراطات ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها، وفقا لسلطتها التقديرية شريطة ألا تخالف هذه الاشتراطات أحكام القانون، أو أن تتضمن إكراها للشخص على التنازل عن حقوقه المقررة قانونا حتى يحصل على الوظيفة، ولما كان برنامج التشغيل الحكومي طريقة من طرق التعيين التى تتم من خلال حصر وتحديد احتياجات الجهات الإدارية وموافاة وزارة التنمية الإدارية بها، ليتم الإعلان عنها بضوابط محددة فهو بذلك يُعد وسيلة لشغل الوظائف العامة يتعين أن تتقيد بنصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتلتزم بما تضمنته من أحكام خاصة بالتعيين وما قررته من حقوق للعامل، فلا يملك برنامج التشغيل الحكومي أن يعطل هذه الأحكام، أو أن يخرج عنها أو أن يعدل من مضمونها.
وأكدت الفتوى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز إعادة تعيين العاملين بالمؤهل الدراسى الأعلى الحاصلين عليه - وفقا للشروط والضوابط الواردة بها- لجميع طوائف العاملين، ومن بينهم الحاصلون على مؤهل دراسى وعينوا على وظائف لا تتطلب ذات هذا المؤهل الحاصلين عليه عند تعيينهم، كما قضى المشرع أن تسوية العامل إنما يستمد حقه فيها مباشرةً من القانون، وأن قواعد التسوية بطبيعتها ذات أثر رجعى تستهدف التوصل لإنشاء مركز قانونى جديد للعامل، يحل محل مركزه القائم قبل التسوية، ومن هذه التسويات ما قررته المادة (27) من القانون المذكور من أحقية العامل فى حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة.
وأكدت الفتوى في نهايتها، إلى أنه لما كان الإعلان عن الوظائف فى الحالة المعروضة تضمن شرطا بعدم العمل بالحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وأضيف على هذا الشرط، أن أجبرت المعروضة حالاتهم تحت ضغط الحاجة إلى العمل على توقيع إقرار
اشترطته جهة الإدارة ، أنهم لا يعملون بهذه الجهات أو القطاع الخاص، وأن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسى حاصلين عليه فى تاريخ تقديم هذا الطلب، وأنهم لن يطالبوا بالمعاملة بغيره، فإن هذا الإقرار يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إهداره، لاسيما وأن العاملين الذين يلتحقون بخدمة الدولة عن طريق برنامج التشغيل الحكومى يتم توزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة متساوون مع سائر العاملين بتلك الجهات والفارق الوحيد بينهم - وهو لا يبرر التفرقة بينهم قانونا - هو أنه تم تعيينهم عن طريق البرنامج المذكور.
ولا ينال من ذلك الادعاء وجود طبيعة خاصة للتعيين عن طريق هذا البرنامج، وأن تطبيق حكم المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بتعيين هؤلاء العاملين على وظائف غير التى أعلنت عنها الدولة بالبرنامج سيفرغه من مضمونه، فإن ذلك مردود بأن الأصل أن جهة الإدارة فى جميع الحالات لا يجوز لها وهى تستخدم سلطتها فى التعيين عن طريق برنامج التشغيل الحكومى أو غيره أن تقوم بتعطيل أحكام القانون أو سلب حقوق العاملين لديها، وينطبق ذات الوصف والحكم بشأن الشرط الوارد بالإعلان والإقرار بأن المتقدم للوظيفة لا يعمل بالحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص فإن الهدف من وضعه حرمان المرشح للوظيفة من المطالبة بحقه فى تطبيق الحكم الملزم الوارد بالمادة (27) من قانون نظام العاملين بالدولة الذى يوجب حساب مدة الخبرة العملية الزائدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وهو أمر لا تقدير فيه لجهة الإدارة فلا تملك الامتناع عن تقريره متى توفرت شرائطه، ولا يقوى هذا الشرط أو الإقرار على سلب حق العامل فيه الذى لا يختلف من عامل تم تعيينه عن طريق برنامج التشغيل الحكومى، أو عن غير طريق هذا البرنامج.
كما نوهت الجمعية العمومية، أن من أهم واجبات الدولة مساعدة المواطنين على الحصول على حقوقهم المشروعة ورعايتهم لا أن تستغل حاجتهم للعمل الذى تلتزم هى بتوفيره لهم وتجبرهم على توقيع إقرارات تحت إكراه هذه الحاجة لتسلب حقوقهم الوظيفية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.