تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع إلي عدم أحقية الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة في الاستفادة من حكم الفقرة الأولي من المادة "27" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالحصول علي الأقدمية.وأكد أن المشرع وضع نظاما متكاملا في شأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند تعيين العامل في الوظيفة العامة وما يترتب عليه من أقدمية افتراضية وعلاوات إضافية يستفيد منه العامل الحاصل علي مؤهل علمي أعلي من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة متي توافرت بشأنه الشروط اللازمة لذلك ومن ثم فإن حساب مدة الخبرة العلمية للعامل لا يثور إلا عند بداية التعيين والمعروضة حالتها عينت علي الدرجة الثالثة في 26 يونيو 1995 ورقيت إلي الدرجة الثانية في أول أغسطس 2003 ثم حصلت علي الماجستير عام 2006 أي أنها حصلت علي المؤهل الأعلي أثناء الخدمة وليس قبلها ومن ثم فإنه لا يجوز ارجاع أقدميتها في درجتها الحالية لأن حصولها علي الماجستير جاء لاحقاً علي تعيينها ويسري في شأنه الأحكام الخاصة بحصول العامل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة.