انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. عيار 21 بكام الآن بعد الانخفاض الأخير؟    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    متهم بالفساد وموال لروسيا، إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الزعيم الصربي دوديك    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    أحمد هاشم يكتب: مصر تنقذ اتفاق السلام    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نتنياهو: غزة لا تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة:جواز إعادة تعيين العاملين بالبرنامج القومى بالمؤهل الأعلى
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، اليوم السبت، إلى جواز إعادة تعيين العاملين الملتحقين بالخدمة، عن طريق البرنامج القومى للتشغيل الحكومى بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها قبل التعيين، طبقًا لحكم المادة "25" مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1978 مع أحقيتهم فى ضم مدة خبرتهم العملية السابقة، طبقاً لحكم المادة "27" من القانون المذكور.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع قدر أن يتم شغل وظائف العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى، بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والاشتراطات المتطلبة فيمن يشغلها، وفى هذا المقام وضع المشرع شروطاً عامة ينبغى توافرها فى جميع العاملين بصفة عامة .
كما أجاز للجهات المخاطبة بأحكامه أن تضع من الاشتراطات ما تراه لازماً لشغل الوظائف الشاغرة بها، وفقاً لسلطتها التقديرية شريطة ألا تخالف هذه الاشتراطات أحكام القانون، أو أن تتضمن إكراهاً للشخص على التنازل عن حقوقه المقررة قانوناً حتى يحصل على الوظيفة، ولما كان برنامج التشغيل الحكومى طريقة من طرق التعيين التى تتم من خلال حصر وتحديد احتياجات الجهات الإدارية وموافاة وزارة التنمية الإدارية بها، ليتم الإعلان عنها بضوابط محددة فهو بذلك يُعد وسيلة لشغل الوظائف العامة يتعين أن تتقيد بنصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتلتزم بما تضمنته من أحكام خاصة بالتعيين وما قررته من حقوق للعامل، فلا يملك برنامج التشغيل الحكومى أن يعطل هذه الأحكام، أو أن يخرج عنها أو أن يعدل من مضمونها.
وأشار الشاذلى، إلى أن المشرع قد أكد بموجب المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم (5) لسنة 2000 على شمول الاستفادة من حكم جواز إعادة تعيين العاملين بالمؤهل الدراسى الأعلى الحاصلين عليه - وفقاً للشروط والضوابط الواردة بها - لجميع طوائف العاملين، ومن بينهم الحاصلون على مؤهل دراسى وعينوا على وظائف لا تتطلب ذات هذا المؤهل الحاصلين عليه عند تعيينهم، كما قضى المشرع أن تسوية العامل إنما يستمد حقه فيها مباشرةً من القانون، وأن قواعد التسوية بطبيعتها ذات أثر رجعى تستهدف التوصل لإنشاء مركز قانونى جديد للعامل، يحل محل مركزه القائم قبل التسوية، ومن هذه التسويات ما قررته المادة (27) من القانون المذكور من أحقية العامل فى حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كان الإعلان عن الوظائف فى الحالة المعروضة تضمن شرطاً بعدم العمل بالحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وأضيف على هذا الشرط، أن أجبرت المعروضة حالاتهم تحت ضغط الحاجة إلى العمل على توقيع إقرار اشترطته جهة الإدارة ، أنهم لا يعملون بهذه الجهات أو القطاع الخاص، وأن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسى حاصلين عليه فى تاريخ تقديم هذا الطلب، وأنهم لن يطالبوا بالمعاملة بغيره، فإن هذا الإقرار يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إهداره، لاسيما وأن العاملين الذين يلتحقون بخدمة الدولة عن طريق برنامج التشغيل الحكومى يتم توزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة متساوون مع سائر العاملين بتلك الجهات والفارق الوحيد بينهم - وهو لا يبرر التفرقة بينهم قانوناً - هو أنه تم تعيينهم عن طريق البرنامج المذكور.
ولا ينال من ذلك الادعاء وجود طبيعة خاصة للتعيين عن طريق هذا البرنامج، وأن تطبيق حكم المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بتعيين هؤلاء العاملين على وظائف غير التى أعلنت عنها الدولة بالبرنامج سيفرغه من مضمونه، فإن ذلك مردود بأن الأصل أن جهة الإدارة فى جميع الحالات لا يجوز لها وهى تستخدم سلطتها فى التعيين عن طريق برنامج التشغيل الحكومى أو غيره أن تقوم بتعطيل أحكام القانون أو سلب حقوق العاملين لديها، وينطبق ذات الوصف والحكم بشأن الشرط الوارد بالإعلان والإقرار بأن المتقدم للوظيفة لا يعمل بالحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص فإن الهدف من وضعه حرمان المرشح للوظيفة من المطالبة بحقه فى تطبيق الحكم الملزم الوارد بالمادة (27) من قانون نظام العاملين بالدولة الذى يوجب حساب مدة الخبرة العملية الزائدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وهو أمر لا تقدير فيه لجهة الإدارة فلا تملك الامتناع عن تقريره متى توفرت شرائطه، ولا يقوى هذا الشرط أو الإقرار على سلب حق العامل فيه الذى لا يختلف من عامل تم تعيينه عن طريق برنامج التشغيل الحكومى، أو عن غير طريق هذا البرنامج.
كما نوهت الجمعية العمومية، أن من أهم واجبات الدولة مساعدة المواطنين على الحصول على حقوقهم المشروعة ورعايتهم لا أن تستغل حاجتهم للعمل الذى تلتزم هى بتوفيره لهم وتجبرهم على توقيع إقرارات تحت إكراه هذه الحاجة لتسلب حقوقهم الوظيفية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.