شركات زيت الطعام توقف المبيعات مؤقتا وترفع سعر طن «السائب» 2000 جنيه    تأثير طفيف لتداعيات حرب إيران وإسرائيل على السياحة المصرية    البورصة المصرية.. تذبذب محدود في المؤشر الرئيسي وسط ترقب تصريحات ترامب وتطورات الحرب    غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران    موسكو تحذر من كارثة وشيكة في إيران (تفاصيل)    الأهلي يبحث عن انتصاره الأول أمام بالميراس في مونديال الأندية    رسميًا.. برشلونة يضم جارسيا إلى 2031 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي    شاهد يروي لحظات الرعب في حادث انهيار عقار السيدة زينب: حاولنا إنقاذ الضحايا بأيدينا    بعد بيعه لعفش منزله.. شريف خيرالله يشكو من قلة العمل: «الموهبة قاعد من غير شغل»    انفراجة مالية.. توقعات برج الجوزاء في النصف الثاني من يونيو 2025    ميراث الدم | عامل يقتل شقيقه في قنا والمحكمة تعاقبه بالمؤبد    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    المخرجة سارة وفيق تكشف عن مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    «صحة الغربية» تفتتح عيادة متخصصة لجراحات مناظير الركبة والكتف بمستشفى طنطا العام    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    شركة VXI الأمريكية للتعهيد تستهدف زيادة استثماراتها بمصر إلى 135 مليون دولار    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أى عدوان إسرائيلى دون ضبط للنفس    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستوريون وقانونيون يختلفون حول منح الضبطية لأمن الجامعات
نشر في الوفد يوم 21 - 00 - 2013

فجرت شائعة منح الضبطية القضائية لموظفى الحرس الجامعى الإداريين، احتجاجات واسعة داخل الجامعات خلال الساعات الماضية.
وأعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أنه لم يمنح الضبطية القضائية للحرس الجامعى، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى لم يتقدم من الأساس بطلب رسمى فى هذا الشأن.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن ما أثير حول منح الضبطية للحرس الجامعى الإدارى، من قبيل إيجاد حلول قانونية للسيطرة على حالة الانفلات التى استشرت داخل الجامعات بشكل غير مسبوق.
وأوضحت المصادر أن القيادات الجامعية ما زالت تبحث عن مخرج لتلك الأزمة، دون الاصطدام بحكم المحكمة الإدارية العليا البات، بإلغاء الحرس الجامعى .
وتتناول «الوفد» ردود الأفعال المتباينة بين الفقهاء الدستوريين والقانونيين، ما بين مؤيد ومعارض لفكرة منح الضبطية للحرس الإدارى الجامعى.
يرى الفقيه القانونى المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أن الشروط المطلوبة لنيل الضبطية القضائية تقتضيها طبيعة عمل القائم بهذه الوظيفة.
وأوضح أنه على سبيل المثال فإن ظروف عمل «مفتش التموين»، تقتضى أن يكون له الضبطية القضائية لحالات ضبط القضايا. وأوضح أن الضبطية لمفتش التموين تعطيه الوسيلة التى يستطيع من خلالها القيام بعمله على أكمل وجه. وقال إنها آلية مناسبة لتفعيل عمل وظيفته، لأنه يقوم بتفتيش المحلات التجارية، وفحص المستندات، والفواتير للبضائع والسلع الاستهلاكية بكافة أنواعها، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات الصحية، ومصدرها، فضلا عن الالتزام بالسعر المتعارف عليه من عدمه. وأشار إلى أنه فى حالة اكتشافه مخالفة أو جريمة، يحق له اقتياد المخالف وتحرير محضر بالواقعة فى أقرب قسم أو مركز شرطة، وأوضح أنه لتسهيل مهمة مفتش التموين وضمان عدم تغير معالم الجريمة أو إخفاء المخالفة التى اكتشفها، توضع نقاط شرطة فى الأسواق لسرعة تحرير المحاضر ضد المخالفين.
وأكد «البدوي» أن عمل مفتشي التموين بدون الضبطية، سيعرقله، لأنه سيذهب لأقرب قسم شرطة لإثبات المخالفات فى مكانها من خلال قوة أمنية تصاحبه، الأمر الذى يستغرق وقتا وجهدا شاقا له، ويؤدى فى النهاية إلى إفلات المخالف بجريمته .
وأكد أن موظفى الجامعة لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لأن عملهم مرتبط بالطلبة. وقال إن عمل الحرس الجامعى ينحصر فى الاطلاع على كارنيه الطالب أو الطالبة، وتطبيق لوائح الجامعة وتعليماتها، فيمن يحق له الدخول لحرمها من عدمه، أى ليس بالعمل الشاق كعمل مفتش التموين، وبالتالى لا حاجة له بالضبطية القضائية.
وأوضح المستشار محمد حرويس وكيل هيئة قضايا الدولة، أنه لا يمكن لوزير العدل منح هذه الضبطية لأفراد أمن الجامعة الإداريين، لأن جزءاً كبيراً منهم حاصل على تعليم متوسط أو فوق المتوسط أو أقل من المتوسط، وبالتالى لا تتوافر فيهم المعايير المطلوبة كمأمورى الضرائب والجمارك على سبيل المثال.
وأوضح أن طبيعة عمل أفراد الأمن الإدارى وطرق اختيارهم للوظيفة، لا تؤهلهم للعمل بالضبطية، وأن غيرهم فى أعمال معينة، مؤهلون للعمل بالضبطية.
وشدد على ضرورة أن يكون الحاصل عليها خريجاً جامعياً يتميز بمستوى علمى وثقافى معين للعمل بأحكام الضبطية القضائية.
وطالب المستشار الدكتور صابر غلاب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بعودة الحرس الجامعى المكون من رجال الشرطة المؤهلين لتلك المهمة، دون عودة لممارسات أمن الدولة. وقال إن الذين طالبوا بإلغاء الحرس الجامعى، هم الذين يطالبون بعودته مرة أخرى حاليا، حسب ما صرح لى وزير مختص بالحكومة، وبحكم تواجدى المستمر داخل الجامعات لإلقاء المحاضرات. وأشار إلى أن اضمحلال المستوى التعليمى لموظف أمن الجامعة الإدارى وراء العديد من المشاكل، أبرزها أنه لا يعرف أحيانا الفرق بين المعيد والأستاذ بالجامعة، والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لأن فاقد الشىء لا يعطيه.
وأشار لموقف مثير حدث مع زميل له بمجلس الدولة عند دخوله إحدى الجامعات، والذى عرف نفسه لموظف الأمن الإدارى، فسأله الأخير « يعنى إيه مستشار بمجلس الدولة»؟! وأعرب عن خشيته من إساءة الضبطية، إذا منحت له بقرار من وزير العدل بناء على طلب وزير التعليم العالى مستقبلا. ويرى المستشار «غلاب» أنه إزاء ما قد يحدث من تعديات على الأساتذة والطلبة، وحفاظا على منشآت الجامعة وأموالها، وعقاراتها، والعاملين بها، وروادها، ولمنع جرائم قد ترتكب داخل الحرم الجامعى، وإزاء ما قد يقع بالفعل من جرائم أو مخالفات، يتعين ضرورة إعادة الحرس الجامعى الشرطى مرة أخرى.
وشدد على التزام ضباط وأفراد الحرس الجامعى بوظيفتهم الأمنية، دون تدخل فى العملية التعليمية كتعيين العمداء ورؤساء الجامعات ونوابهم.
وأشار إلى أنه لا يعقل وجود جموع بالآلاف في الحرم الجامعى بدون نقطة شرطة توفر الأمن وتطبق القانون على المخالفين، على غرار نقاط الشرطة بالمستشفيات وأسواق القرى والمدن لغرض التأمين .
ولفت المستشار «غلاب» بحكم عمله محاضرا فى القانون بإحدى كليات الحقوق، لمدة 15 عاما متواصلة، إلى ظهور سلبيات عديدة بالحرم الجامعى لدرجة الوقاحة .
وقال إن حرس الشرطة فى السابق، كان يؤمن الحرم الجامعى من انحرافات بعض الطلبة، بوسائل ردع شتى، لذا أطالب بضرورة عودته فى ثوب جديد.
وحول مدى سلطة وزير العدل فى سحب الضبطية، أكد الفقيه القانونى المستشار إسماعيل حمدى رئيس محكمة استئناف طنطا ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، أن من يملك المنح يملك المنع، فقانون الإجراءات الجنائية أعطى وزير العدل سلطة إصدار قرار وزارى بمنح الضبطية القضائية بناء على طلب الوزير المختص، فى نطاق تطبيق القوانين، أو فى ظروف معينة، أو فى أوقات، أو فى أماكن معينة، أو لمواجهة ظاهرة، أو ظروف تقتضى ذلك.
وأوضح أنه بزوال الظروف والملابسات التى أدت لمنح بعض الأشخاص صفة الضبط القضائى، يجوز بالتبعية سحب هذه الصفة، وإلغاء القرار الوزارى الذى صدر بمنح الضبطية فى أى وقت يشاء.
وأضاف أنه من المقرر قانونا عملاً بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، أن القرار الصادر بالضبطية من وزير العدل يكون جوازياً وبالاتفاق مع الوزير المختص، بالنص التالى: «ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
ويفجر الفقيه الدستورى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، عدة مفاجآت دستورية وقانونية بشأن الضبطية، منها أن الممنوع طبقا لحكم الإدارية العليا، أن يكون الحرس من الشرطة، الذى كان موجودا وقت صدوره.
وعن مدى إمكانية منح الضبطية لأمن الجامعات الإدارى، أوضح المستشار «خلوصى» أنه إذا ضربنا مثلا بأن مفتشي التأمينات ومفتشي العمل لهم صفة الضبطية، فإن هذه الصفة تعطى لمدنيين بحسب طبيعة عملهم، التى تقتضى ضبط ما يصادفهم من مخالفات، طبقا للقوانين التى يقومون على تطبيقها.
وأضاف أنه دستوريا ليس محظورا منح الضبطية، عن طريق وزير العدل المخول بهذه السلطة طبقا للقانون لأى أحد، ويجوز منحها لبعض أفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
وقال: ليس شرطا لمنح صفة الضبطية القضائية، أن يكون الممنوح حاصلا على مؤهل. وأكد أن المؤهل ليس شرطا لمنح هذه الصفة حرصا على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن خفير وشاويش الشرطة الممنوحة لهما صفة الضبطية تلقائيا كضباط وضباط صف وأمناء الشرطة، بعضهم لم يحصل على مؤهل تعليمى على الإطلاق.
وأوضح أن قانون الإجراءات عندما منح وزير العدل سلطة إسباغ صفة الضبطية على بعض القائمين على تطبيق القوانين، التى تخولهم ضبط المخالفة، بأن يكون لها جزاء جنائى وعقوبات جنائية.
وسألناه: هل موظفو أمن الجامعات يطبقون القوانين أو ماذا سيطبقون؟ فأكد أن العبرة هنا بمضمون قرار وزير العدل فى حالة صدوره ولو منح جزء منهم الضبطية القضائية.
وعن المشاجرات وارتكاب أعمال جنائية أو منافية للقانون والآداب العامة داخل الحرم الجامعى بدون وجود ضبطية لأفراد حرسها الإدارى .. أوضح المستشار « خلوصى « أن المواطن العادى مكلف قانونا بأن يضبط أى جريمة تقع تحت نظره، كما فى حالة مشاهدته لصا يسرق دكان ويقبض عليه ويسلمه للشرطة.
وشدد على أن هناك واجباً عاماً على جميع أفراد المجتمع بمن فيهم طلبة الجامعات والقائمون عليها، الإبلاغ عن الجرائم فى حالة التلبس، لأن شاهد الجريمة سيعاقب إذا لم يقم بالإبلاغ عنها، لأنه يعد فى نظر القانون فى حالة عدم الإبلاغ متهماً بجريمة المشاركة فيها بالترك.
وقال إنه إذا ضبط الطالب متلبساً بالمخالفة داخل الحرم الجامعى فإنه يعاقب من خلال مجلس تأديب، وإذا ضبط بجريمة داخل الحرم تستدعى الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ضد الطالب المتهم. وقال إن الفعل الفاضح داخل الحرم الجامعى وتكسير واتلاف المنشآت ومخالفة نظام الجامعة يعد جريمة.
وتساءل المستشار «خلوصي» عن أستاذ الجامعة الذى يضبط طالباً بالغش فى الامتحان، هل يتركه بحجة أنه لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية؟
وأكد أن الوضع الطبيعى بدون النظر عن منح الضبطية لأستاذ الجامعة من عدمه، هو اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد الطالب فورا.
وقال إن كل فرد من أفراد المجتمع مكلف قانونا بالتصرف حيال الجريمة التى تقع أمام عينيه، بإمساك فاعلها أو يحاول منعها. وحول دخول الشرطة للحرم الجامعى لتحرير محضر بجريمة أو مخالفة ما.. هل تدخل أم لا؟
أكد «خلوصى» أن من حقها الدخول لأن الجامعة ليست دولة داخل الدولة أو جامعة فى دولة أجنبية، يحرم على الشرطة دخولها لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة ضد المخالفين.
وقال إن الجامعة شأنها فى ذلك شأن أى مؤسسة عامة أو خاصة أو منزل خاص فى حالة استدعاء الشرطة للنجدة والإنقاذ فى حالة الخطر .
واختتم قائلا: لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بقوة القانون لعودة الحرس الجامعى الشرطى، لأنه سيطعن عليه بعدم الدستورية، لأنه يتحايل على حكم قضائى بات ونافذ صادر من آخر درجات التقاضى وهى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.