الرئيس السيسي يدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    طوابير منذ الصباح الباكر أمام لجان القاهرة الجديدة| انتخابات مجلس النواب 2025    محافظ القاهرة يتابع انتخابات مجلس النواب من داخل الشبكة الوطنية الموحدة    رئيس جامعة حلوان يهنئ أعضاء اللجان التخصصية لاختيارهم لمعاونة اللجنة العليا للجان العلمية    صراع العائلات والتحالفات.. كواليس سباق المقاعد الفردية في دوائر الإسماعيلية    لماذا أعلنت وزارة الصناعة إطلاق السجل البيئي ؟    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    قرار بقيد 9 مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتهم إلى مصر    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليل    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    غرفة عمليات الداخلية تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 24 نوفمبر    انتخابات 2025.. خطوات بسيطة علشان صوتك ما يبطلش    رئيس الهيئة الوطنية: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات    كيودو: التوتر الدبلوماسي بين اليابان والصين يعرقل المحادثات بينهما في قمة العشرين    اليوم .. تعرف على أسعار الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية    رضا عبدالعال: الزمالك "كبير" على أحمد عبدالرؤوف.. وهؤلاء الأفضل لخلافته    متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين 24-11-2025 في البنك المركزي المصري    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    اليوم.. نظر دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    دراسة: الليثيوم التقليدي يفشل في تحسين الذاكرة لدى البشر    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    تضرر أكثر من 11 ألف شخص فى 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    أمريكا وأوكرانيا تتفقان على تغيير مسودة خطة السلام    اسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    بعد واقعة أطفال الكي جي| 17 إجراء من التعليم تجاه المدارس الدولية والخاصة في مصر    سعر اللحمه البلدى......اسعار اللحوم اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى اسواق ومجازر المنيا    الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية    «مبروك رجوعك لحضني».. «مسلم» يعود ل يارا تامر    زيلينسكي يرد على انتقادات ترامب بأسلوب يثير التساؤلات    مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة في مصر.. ومعدلات الإصابة بالإنفلونزا طبيعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    بعد إصابة 18 شخصا في أسيوط.. البيطريين: ليس كل كلب مسعورا.. وجرعات المصل تمنع الإصابة بالسعار    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز ثمين على إنتر بهدف دون رد    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستوريون وقانونيون يختلفون حول منح الضبطية لأمن الجامعات
نشر في الوفد يوم 21 - 00 - 2013

فجرت شائعة منح الضبطية القضائية لموظفى الحرس الجامعى الإداريين، احتجاجات واسعة داخل الجامعات خلال الساعات الماضية.
وأعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أنه لم يمنح الضبطية القضائية للحرس الجامعى، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى لم يتقدم من الأساس بطلب رسمى فى هذا الشأن.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن ما أثير حول منح الضبطية للحرس الجامعى الإدارى، من قبيل إيجاد حلول قانونية للسيطرة على حالة الانفلات التى استشرت داخل الجامعات بشكل غير مسبوق.
وأوضحت المصادر أن القيادات الجامعية ما زالت تبحث عن مخرج لتلك الأزمة، دون الاصطدام بحكم المحكمة الإدارية العليا البات، بإلغاء الحرس الجامعى .
وتتناول «الوفد» ردود الأفعال المتباينة بين الفقهاء الدستوريين والقانونيين، ما بين مؤيد ومعارض لفكرة منح الضبطية للحرس الإدارى الجامعى.
يرى الفقيه القانونى المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أن الشروط المطلوبة لنيل الضبطية القضائية تقتضيها طبيعة عمل القائم بهذه الوظيفة.
وأوضح أنه على سبيل المثال فإن ظروف عمل «مفتش التموين»، تقتضى أن يكون له الضبطية القضائية لحالات ضبط القضايا. وأوضح أن الضبطية لمفتش التموين تعطيه الوسيلة التى يستطيع من خلالها القيام بعمله على أكمل وجه. وقال إنها آلية مناسبة لتفعيل عمل وظيفته، لأنه يقوم بتفتيش المحلات التجارية، وفحص المستندات، والفواتير للبضائع والسلع الاستهلاكية بكافة أنواعها، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات الصحية، ومصدرها، فضلا عن الالتزام بالسعر المتعارف عليه من عدمه. وأشار إلى أنه فى حالة اكتشافه مخالفة أو جريمة، يحق له اقتياد المخالف وتحرير محضر بالواقعة فى أقرب قسم أو مركز شرطة، وأوضح أنه لتسهيل مهمة مفتش التموين وضمان عدم تغير معالم الجريمة أو إخفاء المخالفة التى اكتشفها، توضع نقاط شرطة فى الأسواق لسرعة تحرير المحاضر ضد المخالفين.
وأكد «البدوي» أن عمل مفتشي التموين بدون الضبطية، سيعرقله، لأنه سيذهب لأقرب قسم شرطة لإثبات المخالفات فى مكانها من خلال قوة أمنية تصاحبه، الأمر الذى يستغرق وقتا وجهدا شاقا له، ويؤدى فى النهاية إلى إفلات المخالف بجريمته .
وأكد أن موظفى الجامعة لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لأن عملهم مرتبط بالطلبة. وقال إن عمل الحرس الجامعى ينحصر فى الاطلاع على كارنيه الطالب أو الطالبة، وتطبيق لوائح الجامعة وتعليماتها، فيمن يحق له الدخول لحرمها من عدمه، أى ليس بالعمل الشاق كعمل مفتش التموين، وبالتالى لا حاجة له بالضبطية القضائية.
وأوضح المستشار محمد حرويس وكيل هيئة قضايا الدولة، أنه لا يمكن لوزير العدل منح هذه الضبطية لأفراد أمن الجامعة الإداريين، لأن جزءاً كبيراً منهم حاصل على تعليم متوسط أو فوق المتوسط أو أقل من المتوسط، وبالتالى لا تتوافر فيهم المعايير المطلوبة كمأمورى الضرائب والجمارك على سبيل المثال.
وأوضح أن طبيعة عمل أفراد الأمن الإدارى وطرق اختيارهم للوظيفة، لا تؤهلهم للعمل بالضبطية، وأن غيرهم فى أعمال معينة، مؤهلون للعمل بالضبطية.
وشدد على ضرورة أن يكون الحاصل عليها خريجاً جامعياً يتميز بمستوى علمى وثقافى معين للعمل بأحكام الضبطية القضائية.
وطالب المستشار الدكتور صابر غلاب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بعودة الحرس الجامعى المكون من رجال الشرطة المؤهلين لتلك المهمة، دون عودة لممارسات أمن الدولة. وقال إن الذين طالبوا بإلغاء الحرس الجامعى، هم الذين يطالبون بعودته مرة أخرى حاليا، حسب ما صرح لى وزير مختص بالحكومة، وبحكم تواجدى المستمر داخل الجامعات لإلقاء المحاضرات. وأشار إلى أن اضمحلال المستوى التعليمى لموظف أمن الجامعة الإدارى وراء العديد من المشاكل، أبرزها أنه لا يعرف أحيانا الفرق بين المعيد والأستاذ بالجامعة، والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لأن فاقد الشىء لا يعطيه.
وأشار لموقف مثير حدث مع زميل له بمجلس الدولة عند دخوله إحدى الجامعات، والذى عرف نفسه لموظف الأمن الإدارى، فسأله الأخير « يعنى إيه مستشار بمجلس الدولة»؟! وأعرب عن خشيته من إساءة الضبطية، إذا منحت له بقرار من وزير العدل بناء على طلب وزير التعليم العالى مستقبلا. ويرى المستشار «غلاب» أنه إزاء ما قد يحدث من تعديات على الأساتذة والطلبة، وحفاظا على منشآت الجامعة وأموالها، وعقاراتها، والعاملين بها، وروادها، ولمنع جرائم قد ترتكب داخل الحرم الجامعى، وإزاء ما قد يقع بالفعل من جرائم أو مخالفات، يتعين ضرورة إعادة الحرس الجامعى الشرطى مرة أخرى.
وشدد على التزام ضباط وأفراد الحرس الجامعى بوظيفتهم الأمنية، دون تدخل فى العملية التعليمية كتعيين العمداء ورؤساء الجامعات ونوابهم.
وأشار إلى أنه لا يعقل وجود جموع بالآلاف في الحرم الجامعى بدون نقطة شرطة توفر الأمن وتطبق القانون على المخالفين، على غرار نقاط الشرطة بالمستشفيات وأسواق القرى والمدن لغرض التأمين .
ولفت المستشار «غلاب» بحكم عمله محاضرا فى القانون بإحدى كليات الحقوق، لمدة 15 عاما متواصلة، إلى ظهور سلبيات عديدة بالحرم الجامعى لدرجة الوقاحة .
وقال إن حرس الشرطة فى السابق، كان يؤمن الحرم الجامعى من انحرافات بعض الطلبة، بوسائل ردع شتى، لذا أطالب بضرورة عودته فى ثوب جديد.
وحول مدى سلطة وزير العدل فى سحب الضبطية، أكد الفقيه القانونى المستشار إسماعيل حمدى رئيس محكمة استئناف طنطا ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، أن من يملك المنح يملك المنع، فقانون الإجراءات الجنائية أعطى وزير العدل سلطة إصدار قرار وزارى بمنح الضبطية القضائية بناء على طلب الوزير المختص، فى نطاق تطبيق القوانين، أو فى ظروف معينة، أو فى أوقات، أو فى أماكن معينة، أو لمواجهة ظاهرة، أو ظروف تقتضى ذلك.
وأوضح أنه بزوال الظروف والملابسات التى أدت لمنح بعض الأشخاص صفة الضبط القضائى، يجوز بالتبعية سحب هذه الصفة، وإلغاء القرار الوزارى الذى صدر بمنح الضبطية فى أى وقت يشاء.
وأضاف أنه من المقرر قانونا عملاً بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، أن القرار الصادر بالضبطية من وزير العدل يكون جوازياً وبالاتفاق مع الوزير المختص، بالنص التالى: «ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
ويفجر الفقيه الدستورى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، عدة مفاجآت دستورية وقانونية بشأن الضبطية، منها أن الممنوع طبقا لحكم الإدارية العليا، أن يكون الحرس من الشرطة، الذى كان موجودا وقت صدوره.
وعن مدى إمكانية منح الضبطية لأمن الجامعات الإدارى، أوضح المستشار «خلوصى» أنه إذا ضربنا مثلا بأن مفتشي التأمينات ومفتشي العمل لهم صفة الضبطية، فإن هذه الصفة تعطى لمدنيين بحسب طبيعة عملهم، التى تقتضى ضبط ما يصادفهم من مخالفات، طبقا للقوانين التى يقومون على تطبيقها.
وأضاف أنه دستوريا ليس محظورا منح الضبطية، عن طريق وزير العدل المخول بهذه السلطة طبقا للقانون لأى أحد، ويجوز منحها لبعض أفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
وقال: ليس شرطا لمنح صفة الضبطية القضائية، أن يكون الممنوح حاصلا على مؤهل. وأكد أن المؤهل ليس شرطا لمنح هذه الصفة حرصا على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن خفير وشاويش الشرطة الممنوحة لهما صفة الضبطية تلقائيا كضباط وضباط صف وأمناء الشرطة، بعضهم لم يحصل على مؤهل تعليمى على الإطلاق.
وأوضح أن قانون الإجراءات عندما منح وزير العدل سلطة إسباغ صفة الضبطية على بعض القائمين على تطبيق القوانين، التى تخولهم ضبط المخالفة، بأن يكون لها جزاء جنائى وعقوبات جنائية.
وسألناه: هل موظفو أمن الجامعات يطبقون القوانين أو ماذا سيطبقون؟ فأكد أن العبرة هنا بمضمون قرار وزير العدل فى حالة صدوره ولو منح جزء منهم الضبطية القضائية.
وعن المشاجرات وارتكاب أعمال جنائية أو منافية للقانون والآداب العامة داخل الحرم الجامعى بدون وجود ضبطية لأفراد حرسها الإدارى .. أوضح المستشار « خلوصى « أن المواطن العادى مكلف قانونا بأن يضبط أى جريمة تقع تحت نظره، كما فى حالة مشاهدته لصا يسرق دكان ويقبض عليه ويسلمه للشرطة.
وشدد على أن هناك واجباً عاماً على جميع أفراد المجتمع بمن فيهم طلبة الجامعات والقائمون عليها، الإبلاغ عن الجرائم فى حالة التلبس، لأن شاهد الجريمة سيعاقب إذا لم يقم بالإبلاغ عنها، لأنه يعد فى نظر القانون فى حالة عدم الإبلاغ متهماً بجريمة المشاركة فيها بالترك.
وقال إنه إذا ضبط الطالب متلبساً بالمخالفة داخل الحرم الجامعى فإنه يعاقب من خلال مجلس تأديب، وإذا ضبط بجريمة داخل الحرم تستدعى الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ضد الطالب المتهم. وقال إن الفعل الفاضح داخل الحرم الجامعى وتكسير واتلاف المنشآت ومخالفة نظام الجامعة يعد جريمة.
وتساءل المستشار «خلوصي» عن أستاذ الجامعة الذى يضبط طالباً بالغش فى الامتحان، هل يتركه بحجة أنه لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية؟
وأكد أن الوضع الطبيعى بدون النظر عن منح الضبطية لأستاذ الجامعة من عدمه، هو اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد الطالب فورا.
وقال إن كل فرد من أفراد المجتمع مكلف قانونا بالتصرف حيال الجريمة التى تقع أمام عينيه، بإمساك فاعلها أو يحاول منعها. وحول دخول الشرطة للحرم الجامعى لتحرير محضر بجريمة أو مخالفة ما.. هل تدخل أم لا؟
أكد «خلوصى» أن من حقها الدخول لأن الجامعة ليست دولة داخل الدولة أو جامعة فى دولة أجنبية، يحرم على الشرطة دخولها لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة ضد المخالفين.
وقال إن الجامعة شأنها فى ذلك شأن أى مؤسسة عامة أو خاصة أو منزل خاص فى حالة استدعاء الشرطة للنجدة والإنقاذ فى حالة الخطر .
واختتم قائلا: لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بقوة القانون لعودة الحرس الجامعى الشرطى، لأنه سيطعن عليه بعدم الدستورية، لأنه يتحايل على حكم قضائى بات ونافذ صادر من آخر درجات التقاضى وهى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.