للمرة الثالثة.. محافظ المنوفية يخفّض درجات القبول ببعض المدارس الفنية    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    ارتفاع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    إزالة 24 حالة تعدٍ بالمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    محافظة الإسكندرية تعلن تغيير اسم مطار برج العرب    وزير الصناعة: توجيهات فخامة الرئيس السيسي تؤكد دائمًا على مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والمهندسين والحفاظ عليهم وعلى أسرهم وعلى ثروة مصر العقارية والصناعية    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: احتلال مدينة غزة فخ مميت    رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    الخطيب يساند محمد الشناوي قبل مغادرة جثمان والده من المستشفى    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    سنقاتل لتحقيق بكأس.. محمد صلاح يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    أحمد ياسر: زيزو لا يستحق الحصول على 100 مليون وإمكانياته أقل من ذلك    محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.2%    استمرار الموجة الحارة على مراكز وقرى الشرقية    ضبط عامل بكافيه في القاهرة لتصوير السيدات بهاتفه داخل دورة المياه    ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط تهريب مخدرات وأسلحة ب350 مليون جنيه في مطروح    عندما تحكمنا الإشعارات    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    تحمل إسم الفنان الكبير يحيي الفخراني 1071 فيلم و100 دولة في النسخة الثانية من مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    «حكاية صوت»    «إيد واحدة»    رعاية القلوب    فيلم درويش لعمرو يوسف يحصد 16.2 مليون جنيه فى أول أسبوع له بالسينما    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقى رئيس جامعة الإسكندرية    وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي بعدد من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى    محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 217 درجة    «مصفاة ميدور» ترفع طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يومياً    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-8-2025 بعد تراجعه 40 جنيهًا (آخر تحديث رسمي)    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    مذكرة تفاهم للتعاون بين «قناة السويس» وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    شهداء وجرحى جراء في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالصاغة بعد آخر انخفاض    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    انفجار إطار وراء انقلاب سيارة والد محمد الشناوي ومصرعه بطريق الواحات    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 2019 وأخواتها في الدستور
نشر في الوفد يوم 17 - 00 - 2013

تعد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني، وانتظام أحواله، وضبط علاقاته وهى أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها.
والشريعة الاسلامية في الاصطلاح الشرعي الاسلامي تطلق على أحكام الإسلام نفسه، قال الله - عز وجل «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعتها» «الجاثية 18»، «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» «الشورى 13»، «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» «المائدة 48».
وجه الدلالة من النصوص: الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أي مكوناته التي لاوجود له إلا بها «الايمانيات، الأحكام العملية، الأخلاقية» لذا عرفها أئمة العلم: ما سنه الله - تعالى - لعباده من الدين وأمرهم باتباعه روح المعاني في تفسير «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا»، حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي في تفسير الآية سالفة الذكر «المائدة 48».
وإطلاق خاص: ما شرعه الله - عز وجل - من أحكام عملية، وعلى هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي: مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية، وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وارادة الحاصل به مثل قوله - جل شأنه - «هذا خلق الله» أي: مخلوقه.
والذي يعول عليه في تفسير الشريعة الإسلامية دستورياً أنها أحكام الإسلام نفسه ويعني بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة في مجالات أصول الاعتقاد، وأصول الحلال والحرام في العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية:
أ) القرآن الكريم
ب) السنة النبوية الصحيحة
والاجتهادية:
أ) الإجماع
ب) القياس
دون مذهبية اعتقادية أو فقهية، لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة على كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية، وإن كانت رؤى اجتهادية فيما هو محل اجتهاد في فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات في الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمي أو تراث فكري موروث.
إذا علم هذا:
فإن المادة 219 في الدستور المعطل «مؤقتا» والجاري تعديل بعض مواده ونصها:
«مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» فيها نظر لما يلي:
1- جعلها مفسرة لما تقرر «الإسلام دين الدولة» تفتح جدلاً حول المراد من الشريعة هل الدين كله؟ أم الأحكام والتي هى «الفقه» ومما يدل على هذا اقحام عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة!! فأهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل مصطلح سياسي كالشيعة والإباضية والمرجئة والخوارج.. في العمل العلمي السليم الفقه المقارن والعقيدة مثلاً مذهب واحد في مواجهة ما سواه، فالتعبير بأن «مذاهب» عوار فاضح وفادح، وحصر الشريعة الاسلامية في المذهبية معيب مسىء، فإن صح في الأعمال العلمية فلا يصح مطلقاً في دساتير عامة والصياغة فيها ركاكة فقد صدرت بمبادئ وفيها غموض، والأدلة توصف بالاجمالية والتفصيلية ولا توصف بالكلية، فالكلية للقواعد، وليست للأدلة، والقواعد الأصولية والفقهية يجعل الشريعة من جهة تفسيرها مقصورة محصورة في نطاق «الأحكام العبادية والمعاملاتية»، وهى العملية التي مؤداها كما سبق الى تنحية المكون الاعتقادي والأخلاقي، ومما يدعو الى الغرابة والنكارة معا ذكر المصادر المعتبرة مع أنها «أدلة» فتكرار وحشو، وتأخير الأدلة عن المبادئ والقواعد غريب عجيب!!
2- يضاف الى ما ذكر أن الأمم العاقلة تؤلف دساتيرها لشتى أطياف المجتمع وليس لطائفة دون طائفة، أو في مواجهة طائفة! فالدستور المصري بهذه المادة المعلولة صار طائفياً مقيداً بالسنة كالدستور الايراني المقيد بالشيعة، والظاهر أن واضعي هذه المادة خضعوا لتصور وهواجس وهلاوس ممن يؤسسون للطائفية المذهبية.
وعليه: فالمادة 219 يجب حذفها تماماً، ويكتفي بتفسير الشريعة الإسلامية للجهة ذات الاختصاص «الأزهر الشريف» من الهيئة ذات الشأن «هيئة كبار العلماء»، ويكتفي بأن الاسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
تجب معالجة لمزايدة لا محل لها، وصياغة لا تتفق وطبيعة الدساتير، ودلالات تشملها غموض وتناقض وتضارب، وطائفية، وخلط بين الفقه والشريعة، وبين عموم الشريعة وبين جزء من مكوناتها.
بالاضافة إلى مواد أخرى فيها قصور:
أ) المادة 4: لم تنص صراحة على أن الأزهر وحده صاحب الاختصاص في كونه المرجعية الإسلامية الوحيدة المعتمدة مع أن قوانين مجتمعية تجعل له هذا الاختصاص مثل القانون 103 لسنة 1961م، القانون 26 لسنة 1936م، القانون 49 لسنة 1930م، القانون رقم 10 لسنة 1911م، والتاريخ «ألف ومائة سنة» والواقع، واغفال قيد الاختصاص للأزهر الشريف، يفتح أبواباً لمؤسسات أهلية طامعة جامحة ساعية لتكون هيئات موازية أو بديلة!!
ب) المادة 41: أجازت بدلالة المخالفة على جواز الاتجار بجسد الإنسان واجراء تجارب طبية وعلمية برضاه.
ج) المادة 74: النص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تناقض «الإسلام دين الدولة» الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فالأولى الجمع بينهما: سيادة الشريعة الاسلامية والقانون فيها لا نص فيه شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة.
د) المادة 76: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عفو به إلا بنص دستوري أو قانوني، الجرائم والعقوبات ثابتة بنصوص شرعية «التشريع الجنائي الإسلامي» وأخرى قانونية كالتعازير والمدنية المعاصرة.
ه) المادة 149: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها.
مناقضة للشريعة الإسلامية لأن حقوق الدماء والأموال والأعراض، وما يمس الأمن العام للمجتمع، ليس لولي الأمر ولا من يفوضه العفو، بل للأولياء المستحقين مثل القصاص والقذف، وليس له العفو في جرائم الحدود الشرعية لأن الحد الشرعي إذا وصل الى الحاكم فلا يملك إسقاطه ولا الغاءه، يملك حق التأجيل المؤقت لمسوغ معتبر.
هذه المواد التي منها ما يمكن وصفه بالدستورية، ومنها ما ليس دستورياً وفق آلية صياغة الدساتير محل نظر تستوجب مراجعة ودقة من أهل الاختصاص، والكلمة في ذلك لعلماء الشريعة الاسلامية بالأزهر لتعلقها وصلتها بها.
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.