نائب محافظ القاهرة يوجه برفع مستوى النظافة بالطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير    قافلة إماراتية جديدة إلى غزة: 30 شاحنة تعبر رفح في طريقها لكرم أبو سالم    مانشستر سيتي يخسر أمام أستون فيلا ويفرط في وصافة البريميرليج    داري يرفض الرحيل إلى الدوري الليبي ويتمسك بالبقاء في الأهلي    محافظ سوهاج يوجّه بمتابعة حالة معلمي حادث كوم الصعايدة وتقديم الدعم للمصابين    الماضى والحاضر.. إذاعة فرنسية تسلط الضوء على افتتاح المتحف المصري الكبير قرب الأهرامات    اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها للوصول لخارطة شاملة لتطوير الإعلام    حالة الطقس غدًا الإثنين .. شبورة مائية كثيفة وأجواء خريفية مائلة للبرودة    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    خبير سياحي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي ومنصة تسويقية عالمية لمصر    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    سلام مؤقت أم صراع متجدد؟ تايلاند وكمبوديا وجدل المعبد الحدودي.. هدنة ترامب لا تكفي    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    مصطفى أبو زهرة بعد اختياره عضوا برياضة الشيوخ: سيناء ستكون وجهة أول زيارة للشباب الرياضيين    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    أموال المخدرات.. حبس المتهم بقتل زوجته بتعذيبها وصعقها بالكهرباء في الإسكندرية    تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لجلسة 15 ديسمبر    التنسيقية تشارك في فعاليات الاحتفالية الكبرى "وطن السلام"    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    «بينشروا البهجة والتفاؤل».. 3 أبراج الأكثر سعادة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يناقشان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    مدير الكرة بالزمالك يحذر شيكو بانزا من إثارة غضب الجماهير    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    قبل الكلاسيكو.. القلق يسيطر على معسكر برشلونة بسبب يامال    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    محافظ الجيزة: صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات بمحيط المتحف المصري الكبير    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    وزير المالية: «بنشتغل عند الناس.. وهدفنا تحسين حياتهم للأفضل»    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    اتحاد التأمين يوصى بارساء معايير موحدة لمعالجة الشكاوى تضمن العدالة والشفافية    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    «الداخلية» تكشف حقيقة اعتداء وسرقة «توك توك» بالإسماعيلية    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بحفل كامل العدد.. صابر الرباعي وسوما يقدمان ليلة طربية في ختام مهرجان الموسيقى العربية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 2019 وأخواتها في الدستور
نشر في الوفد يوم 17 - 00 - 2013

تعد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني، وانتظام أحواله، وضبط علاقاته وهى أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها.
والشريعة الاسلامية في الاصطلاح الشرعي الاسلامي تطلق على أحكام الإسلام نفسه، قال الله - عز وجل «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعتها» «الجاثية 18»، «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» «الشورى 13»، «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» «المائدة 48».
وجه الدلالة من النصوص: الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أي مكوناته التي لاوجود له إلا بها «الايمانيات، الأحكام العملية، الأخلاقية» لذا عرفها أئمة العلم: ما سنه الله - تعالى - لعباده من الدين وأمرهم باتباعه روح المعاني في تفسير «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا»، حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي في تفسير الآية سالفة الذكر «المائدة 48».
وإطلاق خاص: ما شرعه الله - عز وجل - من أحكام عملية، وعلى هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي: مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية، وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وارادة الحاصل به مثل قوله - جل شأنه - «هذا خلق الله» أي: مخلوقه.
والذي يعول عليه في تفسير الشريعة الإسلامية دستورياً أنها أحكام الإسلام نفسه ويعني بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة في مجالات أصول الاعتقاد، وأصول الحلال والحرام في العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية:
أ) القرآن الكريم
ب) السنة النبوية الصحيحة
والاجتهادية:
أ) الإجماع
ب) القياس
دون مذهبية اعتقادية أو فقهية، لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة على كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية، وإن كانت رؤى اجتهادية فيما هو محل اجتهاد في فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات في الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمي أو تراث فكري موروث.
إذا علم هذا:
فإن المادة 219 في الدستور المعطل «مؤقتا» والجاري تعديل بعض مواده ونصها:
«مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة» فيها نظر لما يلي:
1- جعلها مفسرة لما تقرر «الإسلام دين الدولة» تفتح جدلاً حول المراد من الشريعة هل الدين كله؟ أم الأحكام والتي هى «الفقه» ومما يدل على هذا اقحام عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة!! فأهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل مصطلح سياسي كالشيعة والإباضية والمرجئة والخوارج.. في العمل العلمي السليم الفقه المقارن والعقيدة مثلاً مذهب واحد في مواجهة ما سواه، فالتعبير بأن «مذاهب» عوار فاضح وفادح، وحصر الشريعة الاسلامية في المذهبية معيب مسىء، فإن صح في الأعمال العلمية فلا يصح مطلقاً في دساتير عامة والصياغة فيها ركاكة فقد صدرت بمبادئ وفيها غموض، والأدلة توصف بالاجمالية والتفصيلية ولا توصف بالكلية، فالكلية للقواعد، وليست للأدلة، والقواعد الأصولية والفقهية يجعل الشريعة من جهة تفسيرها مقصورة محصورة في نطاق «الأحكام العبادية والمعاملاتية»، وهى العملية التي مؤداها كما سبق الى تنحية المكون الاعتقادي والأخلاقي، ومما يدعو الى الغرابة والنكارة معا ذكر المصادر المعتبرة مع أنها «أدلة» فتكرار وحشو، وتأخير الأدلة عن المبادئ والقواعد غريب عجيب!!
2- يضاف الى ما ذكر أن الأمم العاقلة تؤلف دساتيرها لشتى أطياف المجتمع وليس لطائفة دون طائفة، أو في مواجهة طائفة! فالدستور المصري بهذه المادة المعلولة صار طائفياً مقيداً بالسنة كالدستور الايراني المقيد بالشيعة، والظاهر أن واضعي هذه المادة خضعوا لتصور وهواجس وهلاوس ممن يؤسسون للطائفية المذهبية.
وعليه: فالمادة 219 يجب حذفها تماماً، ويكتفي بتفسير الشريعة الإسلامية للجهة ذات الاختصاص «الأزهر الشريف» من الهيئة ذات الشأن «هيئة كبار العلماء»، ويكتفي بأن الاسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
تجب معالجة لمزايدة لا محل لها، وصياغة لا تتفق وطبيعة الدساتير، ودلالات تشملها غموض وتناقض وتضارب، وطائفية، وخلط بين الفقه والشريعة، وبين عموم الشريعة وبين جزء من مكوناتها.
بالاضافة إلى مواد أخرى فيها قصور:
أ) المادة 4: لم تنص صراحة على أن الأزهر وحده صاحب الاختصاص في كونه المرجعية الإسلامية الوحيدة المعتمدة مع أن قوانين مجتمعية تجعل له هذا الاختصاص مثل القانون 103 لسنة 1961م، القانون 26 لسنة 1936م، القانون 49 لسنة 1930م، القانون رقم 10 لسنة 1911م، والتاريخ «ألف ومائة سنة» والواقع، واغفال قيد الاختصاص للأزهر الشريف، يفتح أبواباً لمؤسسات أهلية طامعة جامحة ساعية لتكون هيئات موازية أو بديلة!!
ب) المادة 41: أجازت بدلالة المخالفة على جواز الاتجار بجسد الإنسان واجراء تجارب طبية وعلمية برضاه.
ج) المادة 74: النص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تناقض «الإسلام دين الدولة» الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فالأولى الجمع بينهما: سيادة الشريعة الاسلامية والقانون فيها لا نص فيه شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة.
د) المادة 76: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عفو به إلا بنص دستوري أو قانوني، الجرائم والعقوبات ثابتة بنصوص شرعية «التشريع الجنائي الإسلامي» وأخرى قانونية كالتعازير والمدنية المعاصرة.
ه) المادة 149: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها.
مناقضة للشريعة الإسلامية لأن حقوق الدماء والأموال والأعراض، وما يمس الأمن العام للمجتمع، ليس لولي الأمر ولا من يفوضه العفو، بل للأولياء المستحقين مثل القصاص والقذف، وليس له العفو في جرائم الحدود الشرعية لأن الحد الشرعي إذا وصل الى الحاكم فلا يملك إسقاطه ولا الغاءه، يملك حق التأجيل المؤقت لمسوغ معتبر.
هذه المواد التي منها ما يمكن وصفه بالدستورية، ومنها ما ليس دستورياً وفق آلية صياغة الدساتير محل نظر تستوجب مراجعة ودقة من أهل الاختصاص، والكلمة في ذلك لعلماء الشريعة الاسلامية بالأزهر لتعلقها وصلتها بها.
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.