انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    يديعوت أحرونوت: إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم على موقع عسكري جنوب غزة    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    كلية التمريض بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا    أهالى بيلا ينتظرون جثمان والد محمد الشناوى حارس الأهلى لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    انهيار منزل في شارع مولد النبي بالزقازيق.. وإصابة عدد من المواطنين    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    اليوم.. إعادة قرعة دوري الكرة النسائية بعد اعتذار الجونة    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة219 وأخواتها في الدستور
د.أحمد محمود كريمة

عد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني, وانتظام أحواله, وضبط علاقاته وهي أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها.
والشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعي الإسلامي تطلق علي احكام الإسلام نفسه‏,‏ قال الله‏-‏ عز وجل‏-‏ ثم جعلناك علي شريعة من الأمر قاتبعها‏...-‏ الآية‏18‏ من سورة الجائية‏-‏ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والدي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسي وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‏-‏ الآية‏13‏ من سورة الشوري‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ الآية‏48‏ من سورة المائدة‏.‏
وجه الدلالة من النصوص‏:‏ الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أي مكوناته التي لا وجود له إلا بها‏-‏ الايمان‏-‏ الأحكام العملية‏-‏ الأخلاقيات‏-‏ لذا عرفها أئمة العلم‏:‏ ما سنه الله‏-‏ تعالي‏-‏ لعباده من الدين وأمرهم باتباعه‏-‏ روح المعاني في تفسير‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ حاشية الشيخ زاده علي تفسير البيضاوي في تفسير الآية‏48‏ سالفة الذكر من سورة المائدة‏.‏
وإطلاق خاص‏:‏ ما شرعه الله‏-‏ عز وجل‏-‏ من أحكام عملية وعلي هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي‏:‏
مجموعة الاحكام والمسائل الشرعية العملية‏,‏ وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به مثل قوله‏-‏ جل شأنه‏-‏ هذا خلق الله‏-‏ أي مخلوقه‏.‏
والذي يعول عليه في تفسير الشريعة الإسلامية دستوريا أنها أحكام الإسلام نفسه ويعني بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة في مجالات أصول الاعتقاد‏,‏ وأصول الحلال والحرام في العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية‏:‏
أ‏-‏ القرآن الكريم ب السنة النبوية الصحيحة
والاجتهادية‏:‏
أ‏-‏ الاجماع ب القياس دون مذهبية اعتقادية أو فقهية‏,‏ لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة علي كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية‏,‏ وإن كانت رؤي اجتهادية فيما هو محل اجتهاد في فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات في الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمي أو تراث فكري موروث‏.‏
إذا علم هذا‏:‏
فإن المادة‏(219)‏ في الدستور المعلطل‏-‏ مؤقتا‏-‏ والجاري تعديل بعض مواده ونصها‏:‏
مبادئ الشريعة الإسلامية تشكل أدلتها الكلية‏,‏ وقواعدها الأصولية والفقهية‏,‏ ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة فيها نظر لما يلي‏:‏
‏1-‏ جعلها مفسرة لما تقرر‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ تفتح جدلا حول المراد من الشريعة هل الدين كله؟ أم الاحكام التي هي‏-‏ الفقه‏-‏ ومما يدل علي هذا اقحام عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة‏.‏
فأهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل مصطلح سياسي كالشيعة والإباضية والمرجئة والخوارج‏...‏في العمل العلمي السليم الفقه المقارن والعقيدة مثلا مذهب واحد في مواجهة من سواه‏,‏ فالتعبير بأن‏-‏ مذهب‏-‏ عوار فاضح وفادح‏,‏ وحصر الشريعة الإسلامية في المذهبية معيب مسيء فإن صح في الأعمال العملية فلا يصح مطلقا في دساتير عامة والصياغة فيها ركاكة فقد صدرت بمبادئ وفيها غموض والأدلة توصف بالاجمالية والتفصيلية ولا توصف بالكية فالكلية للقواعد‏,‏ وليس للأدلة والقواعد الأصولية والفقيه يجعل الشريعة من جهة تفسيرها مقصورة محصورة في نطاق‏-‏ الاحكام العبادية والمعاملاتية‏-‏ وهي العملية التي مؤداها كما سبق إلي تنحية المكون الاعتقادي والأخلاقي ومما يدعو إلي الغرابة والنكارة معا ذكر المصادر المعتربة مع أنها‏-‏ أدلة‏-‏ فتكرار وحشو وتأخير الأدلة عن المبادئ والقواعد غريب عجيب‏.‏
‏2-‏ يضاف إلي ما ذكر أن الأمم العاقلة تؤلف دساتيرها لشتي أطياف المجتمع وليس لطائفة دون طائفة أو في مواجهة طائفة فالدستور المصري بهذه المادة المعلولة صار طائفيا مقيد بالسنة كالدستور الايراني المقيد بالشيعة والظاهر أن واضعي هذه المادة خضعوا لتصور وهواجس وهلاوس ممن يؤسسون للطائفية المذهبية‏.‏
وعليه‏:‏ فالمادة‏219‏ يجب حذفها تماما‏,‏ ويكتفي بتفسير الشريعة الإسلامية للجهة ذات الاختصاص‏-‏ الأزهر الشريف‏-‏ من الهيئة ذات الشأن‏-‏ هيئة كبار العلماء‏-‏ ويكتفي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
تجب معالجة لمزايدة لا محل لها وصياغة لا تتفق وطبيعة الدساتير ودلالات تشملها غموض وتناقض وتضارب وطائفية وخلط بين الفقه والشريعة وبين عموم الشريعة وبين جزء من مكوناتها‏.‏
بالاضافة إلي مواد أخري فيها قصور‏:‏
أ‏-‏ المادة‏4:‏ لم تنص صراحة علي أن الأزهر الشريف وحده صاحب الاختصاص في كونه المرجعية الإسلامية الوحيدة المعتمدة مع أن قوانين مجتمعية تجعل له هذا الاختصاص مثل‏:‏
القانون‏103‏ لسنة‏1961‏ م‏,‏ القانون‏26‏ لسنة‏1936‏ م‏,‏ القانون‏49‏ لسنة‏1930‏ م‏,‏ القانون رقم‏10‏ لسنة‏1911‏ م‏,‏ والتاريخ‏-‏ ألف ومائة سنة‏-‏ والواقع‏,‏ واغفال قيد الاختصاص للأزهر الشريف‏,‏ تفتح أبوابا لمؤسسات أهلية طامعة جامحة ساعية لتكون هيئات موازية أو بديلة‏.‏
ب‏-‏ المادة‏41:‏ أجازت بدلالة المخالفة علي جواز الاتجار بجسد الإنسان وإجراء تجارب طبية وعلمية برضاه‏.‏
ج‏-‏ المادة‏74:‏ النص علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تناقض‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فالأولي الجمع بينهما‏:‏ سيادة الشريعة الإسلامية‏,‏ والقانون فيها لا نص فيه شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة‏.‏
د‏-‏ المادة‏76:‏ العقوبة شخصية‏,‏ ولا جريمة ولا عفو به إلا بنص دستوري أو قانوني‏.‏
الجرائم والعقوبات ثابتة بنصوص شرعية‏-‏ التشريع الجنائي الإسلامي‏-‏ وأخري قانونية كالتعازير والمدنية المعاصرة‏.‏
ه‏-‏ المادة‏149:‏ لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها‏..‏
مناقضة للشريعة الإسلامية لأن حقوق الدماء والأموال والأعراض وما يمس الأمن العام للمجتمع ليس لولي الأمر ولا من يفوضه العفو‏,‏ بل للأولياء المستحقين مثل‏:‏ القصاص والقذف وليس له العفو في جرائم الحدود الشرعية لأن الحد الشرعي إذا وصل إلي الحاكم فلا يملك اسقاطه ولا إلغاءه‏,‏ يملك حق التأجيل المؤقت لمسوغ معتبر‏.‏
هذه المواد التي منها ما يمكن وصفه بالدستورية‏,‏ ومنها ما ليس دستوريا وفق آلية صياغة الدساتير محل نظر تستوجب مراجعة ودقة من أهل الاختصاص والكلمة في ذلك لعلماء الشريعة الإسلامية بالأزهر لتعلقها وصلتها بها‏.‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.