البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 22 ديسمبر 2025    تعرف على سجل منتخب مصر في ضربة البداية بكأس الأمم الإفريقية    ضبط سائق سيارة نقل لسيره برعونة والتسبب فى حادث مرورى بالقليوبية    رئيس الوزراء يوجه بتوفير موارد إصافية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    مصر وكوريا الجنوبية تبحثان إجراءات توقيع إتفاقية الشراكة الاقتصادية    خبير: إسرائيل توظف الملف الإيراني كورقة تفاوض وليس تمهيدا لضربة قريبة    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تهجير العائلات    جامعة قناة السويس تكرّم قياداتها الإدارية بمناسبة التجديد    رئيس حزب الوفد يوافق على تقرير تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    محافظ سوهاج يعلن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي    الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي وجولة لطلابه بمتحف الحضارة    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    الزراعة" تعلن خطة شاملة لتنمية التجمعات البدوية بالوديان.. توزيع 100 طن تقاوي شعير و33 ألف شتلة زيتون "بالمجان" لدعم مزارعي سيدي براني والسلوم بمرسى مطروح    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة ويؤكد انتظام توافرها بالأسواق    اتحاد المهن الطبية: 30 ديسمبر آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال 7 أعوام    مدرسة حسن عبد العزيز بمعصرة صاوي بالفيوم تقف دقيقة حدادا على روح تلميذين ضحايا حادث الإقليمي    نائب محافظ الفيوم ومساعد وزير البيئة يفتتحان المركز البيئي المجتمعي بقرية شكشوك    نقابة الفلاحين: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان    اقتربت من نهايتها .. مفاوضات الأهلي مع يوسف بلعمري مستمرة وهناك اتفاق على الخطوط العريضة مع إدارة الرجاء    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    بعد قليل.. أمين «البحوث الإسلامية» يشهد مراسم صلح في خصومة ثأريَّة بالأقصر    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها أمريكا من الرسوم الجمركية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي الجيزة القاهرة    أمين سر طاقة الشيوخ: لا تهاون مع سرقة التيار الكهربائي    الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة    موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة    الحضري: مجموعة مصر صعبة.. والشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    شعبة الملابس الجاهزة تكشف ارتفاع الصادرات بأكثر من 21% منذ بداية 2025    روائح رمضان تقترب    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة    مجلس قصر العينى يناقش سياسات تحديد ضوابط حجز الحالات ونطاق تقديم الخدمات    مستشار رئيس وزراء العراق: تقدم ملحوظ فى ملف حصر السلاح بيد الدولة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 22ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    جريمة 7 الصبح.. قاتل صديقه بالإسكندرية: نفذت صباحا حتى لا يشعر أحد بالواقعة    مصر تواصل جهودها المكثفة لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا    حصاد 2025 جامعة العاصمة.. 7 آلاف طالب وافد و60 منحة دراسية جديدة    تفاصيل المشروعات المزمع افتتاحها بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لبورسعيد    نائب وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    شديد البرودة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد ارتفاعها 116%.. رئيس شعبة المعادن الثمينة يحذر من انكسار سريع لأسعار الفضة وينصح بالذهب    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة219 وأخواتها في الدستور
د.أحمد محمود كريمة

عد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني, وانتظام أحواله, وضبط علاقاته وهي أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها.
والشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعي الإسلامي تطلق علي احكام الإسلام نفسه‏,‏ قال الله‏-‏ عز وجل‏-‏ ثم جعلناك علي شريعة من الأمر قاتبعها‏...-‏ الآية‏18‏ من سورة الجائية‏-‏ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والدي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسي وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‏-‏ الآية‏13‏ من سورة الشوري‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ الآية‏48‏ من سورة المائدة‏.‏
وجه الدلالة من النصوص‏:‏ الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أي مكوناته التي لا وجود له إلا بها‏-‏ الايمان‏-‏ الأحكام العملية‏-‏ الأخلاقيات‏-‏ لذا عرفها أئمة العلم‏:‏ ما سنه الله‏-‏ تعالي‏-‏ لعباده من الدين وأمرهم باتباعه‏-‏ روح المعاني في تفسير‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ حاشية الشيخ زاده علي تفسير البيضاوي في تفسير الآية‏48‏ سالفة الذكر من سورة المائدة‏.‏
وإطلاق خاص‏:‏ ما شرعه الله‏-‏ عز وجل‏-‏ من أحكام عملية وعلي هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي‏:‏
مجموعة الاحكام والمسائل الشرعية العملية‏,‏ وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به مثل قوله‏-‏ جل شأنه‏-‏ هذا خلق الله‏-‏ أي مخلوقه‏.‏
والذي يعول عليه في تفسير الشريعة الإسلامية دستوريا أنها أحكام الإسلام نفسه ويعني بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة في مجالات أصول الاعتقاد‏,‏ وأصول الحلال والحرام في العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية‏:‏
أ‏-‏ القرآن الكريم ب السنة النبوية الصحيحة
والاجتهادية‏:‏
أ‏-‏ الاجماع ب القياس دون مذهبية اعتقادية أو فقهية‏,‏ لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة علي كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية‏,‏ وإن كانت رؤي اجتهادية فيما هو محل اجتهاد في فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات في الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمي أو تراث فكري موروث‏.‏
إذا علم هذا‏:‏
فإن المادة‏(219)‏ في الدستور المعلطل‏-‏ مؤقتا‏-‏ والجاري تعديل بعض مواده ونصها‏:‏
مبادئ الشريعة الإسلامية تشكل أدلتها الكلية‏,‏ وقواعدها الأصولية والفقهية‏,‏ ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة فيها نظر لما يلي‏:‏
‏1-‏ جعلها مفسرة لما تقرر‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ تفتح جدلا حول المراد من الشريعة هل الدين كله؟ أم الاحكام التي هي‏-‏ الفقه‏-‏ ومما يدل علي هذا اقحام عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة‏.‏
فأهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل مصطلح سياسي كالشيعة والإباضية والمرجئة والخوارج‏...‏في العمل العلمي السليم الفقه المقارن والعقيدة مثلا مذهب واحد في مواجهة من سواه‏,‏ فالتعبير بأن‏-‏ مذهب‏-‏ عوار فاضح وفادح‏,‏ وحصر الشريعة الإسلامية في المذهبية معيب مسيء فإن صح في الأعمال العملية فلا يصح مطلقا في دساتير عامة والصياغة فيها ركاكة فقد صدرت بمبادئ وفيها غموض والأدلة توصف بالاجمالية والتفصيلية ولا توصف بالكية فالكلية للقواعد‏,‏ وليس للأدلة والقواعد الأصولية والفقيه يجعل الشريعة من جهة تفسيرها مقصورة محصورة في نطاق‏-‏ الاحكام العبادية والمعاملاتية‏-‏ وهي العملية التي مؤداها كما سبق إلي تنحية المكون الاعتقادي والأخلاقي ومما يدعو إلي الغرابة والنكارة معا ذكر المصادر المعتربة مع أنها‏-‏ أدلة‏-‏ فتكرار وحشو وتأخير الأدلة عن المبادئ والقواعد غريب عجيب‏.‏
‏2-‏ يضاف إلي ما ذكر أن الأمم العاقلة تؤلف دساتيرها لشتي أطياف المجتمع وليس لطائفة دون طائفة أو في مواجهة طائفة فالدستور المصري بهذه المادة المعلولة صار طائفيا مقيد بالسنة كالدستور الايراني المقيد بالشيعة والظاهر أن واضعي هذه المادة خضعوا لتصور وهواجس وهلاوس ممن يؤسسون للطائفية المذهبية‏.‏
وعليه‏:‏ فالمادة‏219‏ يجب حذفها تماما‏,‏ ويكتفي بتفسير الشريعة الإسلامية للجهة ذات الاختصاص‏-‏ الأزهر الشريف‏-‏ من الهيئة ذات الشأن‏-‏ هيئة كبار العلماء‏-‏ ويكتفي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
تجب معالجة لمزايدة لا محل لها وصياغة لا تتفق وطبيعة الدساتير ودلالات تشملها غموض وتناقض وتضارب وطائفية وخلط بين الفقه والشريعة وبين عموم الشريعة وبين جزء من مكوناتها‏.‏
بالاضافة إلي مواد أخري فيها قصور‏:‏
أ‏-‏ المادة‏4:‏ لم تنص صراحة علي أن الأزهر الشريف وحده صاحب الاختصاص في كونه المرجعية الإسلامية الوحيدة المعتمدة مع أن قوانين مجتمعية تجعل له هذا الاختصاص مثل‏:‏
القانون‏103‏ لسنة‏1961‏ م‏,‏ القانون‏26‏ لسنة‏1936‏ م‏,‏ القانون‏49‏ لسنة‏1930‏ م‏,‏ القانون رقم‏10‏ لسنة‏1911‏ م‏,‏ والتاريخ‏-‏ ألف ومائة سنة‏-‏ والواقع‏,‏ واغفال قيد الاختصاص للأزهر الشريف‏,‏ تفتح أبوابا لمؤسسات أهلية طامعة جامحة ساعية لتكون هيئات موازية أو بديلة‏.‏
ب‏-‏ المادة‏41:‏ أجازت بدلالة المخالفة علي جواز الاتجار بجسد الإنسان وإجراء تجارب طبية وعلمية برضاه‏.‏
ج‏-‏ المادة‏74:‏ النص علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تناقض‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فالأولي الجمع بينهما‏:‏ سيادة الشريعة الإسلامية‏,‏ والقانون فيها لا نص فيه شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة‏.‏
د‏-‏ المادة‏76:‏ العقوبة شخصية‏,‏ ولا جريمة ولا عفو به إلا بنص دستوري أو قانوني‏.‏
الجرائم والعقوبات ثابتة بنصوص شرعية‏-‏ التشريع الجنائي الإسلامي‏-‏ وأخري قانونية كالتعازير والمدنية المعاصرة‏.‏
ه‏-‏ المادة‏149:‏ لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها‏..‏
مناقضة للشريعة الإسلامية لأن حقوق الدماء والأموال والأعراض وما يمس الأمن العام للمجتمع ليس لولي الأمر ولا من يفوضه العفو‏,‏ بل للأولياء المستحقين مثل‏:‏ القصاص والقذف وليس له العفو في جرائم الحدود الشرعية لأن الحد الشرعي إذا وصل إلي الحاكم فلا يملك اسقاطه ولا إلغاءه‏,‏ يملك حق التأجيل المؤقت لمسوغ معتبر‏.‏
هذه المواد التي منها ما يمكن وصفه بالدستورية‏,‏ ومنها ما ليس دستوريا وفق آلية صياغة الدساتير محل نظر تستوجب مراجعة ودقة من أهل الاختصاص والكلمة في ذلك لعلماء الشريعة الإسلامية بالأزهر لتعلقها وصلتها بها‏.‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.