35 جنيهًا بعد استنفاد حالات الرسوب.. رسوم إعادة القيد لطلاب الثانوية العامة 2025-2026    محافظ أسوان يتابع تداعيات اصطدام باخرة سياحية بكوبري «كلابشة»    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة    مبعوث بوتين: نقترب من حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا واللقاء بين ترامب وبوتين بات وشيكًا    المونيتور: إدارة ترامب تضغط لإلغاء "قانون قيصر" والعقوبات المتبقية على سوريا    إطلاق سيارات فولكس فاجن تايرون لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية الأسبوع السبت 25 أكتوبر 2025    كونسيساو ينتقد لاعبي «النمور» بعد الهزيمة أمام الهلال.. ويعلق على عدم مصافحة «إنزاجي»    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    «الكورة بتتقطع منه».. محمد فضل يفتح النار على نجم الزمالك    الرقابة المالية تستعرض مزايا منتجات جديدة تعتزم إتاحتها للمستثمرين في البورصة قريباً    السيطرة على حريق محدود في عمارة النحاس بالإسكندرية دون خسائر    أصعب 5 ساعات.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    ضاعت في الزبالة.. قصة استعادة مصوغات ذهبية بنصف مليون جنيه ب البحيرة    نقيب أطباء الغربية ينعي نجلته بكلمات تدمي القلوب    «مش محتاج أروح ل سيدي 6 أكتوبر».. عمرو أديب يواصل هجومه على الموالد    بعد حصوله على أفضل ممثل في «الجونة».. أحمد مالك: «كولونيا» سيكون في دور العرض قريبًا    بعيدة عن «النكد».. مي فاروق توعد جمهور الدورة المقبلة لمهرجان الموسيقى العربية ب «أغاني ميكس»    ننشر معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى «إتقان»    عاجل | تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من "الصناعة" للمشروعات المتعثرة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر تجمع الفصائل لوضع أسس المرحلة الانتقالية الحساسة    النائب العام يلتقي قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات| صور    جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في مدن الضفة والقدس ومواجهات عنيفة في بيت لحم    الأهلي يسعى لتأمين تأهله لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام إيجل نوار    دوري أبطال أفريقيا.. تعديل موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي    ليدز يونايتد يهزم وست هام بثنائية ويواصل صحوته في الدوري الإنجليزي    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    برفقتهم 25 طفلا.. تفاصيل ضبط شبكة تسول بالقاهرة    وزارة التخطيط تحتفي بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    محمود مسلم: الفصائل الفلسطينية أمام فرصة تاريخية للتوحد وإنقاذ القضية    أحمد مالك بعد فوزه بأفضل ممثل بمهرجان الجونة: "الحمد الله الجائزة وصلت مصر"    أحمد سعيد يحيي زمن الطرب الأصيل بمهرجان الموسيقى العربية    ضم الضفة الغربية قائم رغم نفي واشنطن وتجاهل الإعلام الإسرائيلي    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    خالد صلاح وشريهان أبو الحسن على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة.. صور    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    رسميًا قائمة أسماء المرشحين النهائية في انتخابات مجلس النواب عن محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة219 وأخواتها في الدستور
د.أحمد محمود كريمة

عد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني, وانتظام أحواله, وضبط علاقاته وهي أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها.
والشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعي الإسلامي تطلق علي احكام الإسلام نفسه‏,‏ قال الله‏-‏ عز وجل‏-‏ ثم جعلناك علي شريعة من الأمر قاتبعها‏...-‏ الآية‏18‏ من سورة الجائية‏-‏ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والدي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسي وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‏-‏ الآية‏13‏ من سورة الشوري‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ الآية‏48‏ من سورة المائدة‏.‏
وجه الدلالة من النصوص‏:‏ الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أي مكوناته التي لا وجود له إلا بها‏-‏ الايمان‏-‏ الأحكام العملية‏-‏ الأخلاقيات‏-‏ لذا عرفها أئمة العلم‏:‏ ما سنه الله‏-‏ تعالي‏-‏ لعباده من الدين وأمرهم باتباعه‏-‏ روح المعاني في تفسير‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ حاشية الشيخ زاده علي تفسير البيضاوي في تفسير الآية‏48‏ سالفة الذكر من سورة المائدة‏.‏
وإطلاق خاص‏:‏ ما شرعه الله‏-‏ عز وجل‏-‏ من أحكام عملية وعلي هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي‏:‏
مجموعة الاحكام والمسائل الشرعية العملية‏,‏ وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به مثل قوله‏-‏ جل شأنه‏-‏ هذا خلق الله‏-‏ أي مخلوقه‏.‏
والذي يعول عليه في تفسير الشريعة الإسلامية دستوريا أنها أحكام الإسلام نفسه ويعني بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة في مجالات أصول الاعتقاد‏,‏ وأصول الحلال والحرام في العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية‏:‏
أ‏-‏ القرآن الكريم ب السنة النبوية الصحيحة
والاجتهادية‏:‏
أ‏-‏ الاجماع ب القياس دون مذهبية اعتقادية أو فقهية‏,‏ لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة علي كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية‏,‏ وإن كانت رؤي اجتهادية فيما هو محل اجتهاد في فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات في الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمي أو تراث فكري موروث‏.‏
إذا علم هذا‏:‏
فإن المادة‏(219)‏ في الدستور المعلطل‏-‏ مؤقتا‏-‏ والجاري تعديل بعض مواده ونصها‏:‏
مبادئ الشريعة الإسلامية تشكل أدلتها الكلية‏,‏ وقواعدها الأصولية والفقهية‏,‏ ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة فيها نظر لما يلي‏:‏
‏1-‏ جعلها مفسرة لما تقرر‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ تفتح جدلا حول المراد من الشريعة هل الدين كله؟ أم الاحكام التي هي‏-‏ الفقه‏-‏ ومما يدل علي هذا اقحام عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة‏.‏
فأهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل مصطلح سياسي كالشيعة والإباضية والمرجئة والخوارج‏...‏في العمل العلمي السليم الفقه المقارن والعقيدة مثلا مذهب واحد في مواجهة من سواه‏,‏ فالتعبير بأن‏-‏ مذهب‏-‏ عوار فاضح وفادح‏,‏ وحصر الشريعة الإسلامية في المذهبية معيب مسيء فإن صح في الأعمال العملية فلا يصح مطلقا في دساتير عامة والصياغة فيها ركاكة فقد صدرت بمبادئ وفيها غموض والأدلة توصف بالاجمالية والتفصيلية ولا توصف بالكية فالكلية للقواعد‏,‏ وليس للأدلة والقواعد الأصولية والفقيه يجعل الشريعة من جهة تفسيرها مقصورة محصورة في نطاق‏-‏ الاحكام العبادية والمعاملاتية‏-‏ وهي العملية التي مؤداها كما سبق إلي تنحية المكون الاعتقادي والأخلاقي ومما يدعو إلي الغرابة والنكارة معا ذكر المصادر المعتربة مع أنها‏-‏ أدلة‏-‏ فتكرار وحشو وتأخير الأدلة عن المبادئ والقواعد غريب عجيب‏.‏
‏2-‏ يضاف إلي ما ذكر أن الأمم العاقلة تؤلف دساتيرها لشتي أطياف المجتمع وليس لطائفة دون طائفة أو في مواجهة طائفة فالدستور المصري بهذه المادة المعلولة صار طائفيا مقيد بالسنة كالدستور الايراني المقيد بالشيعة والظاهر أن واضعي هذه المادة خضعوا لتصور وهواجس وهلاوس ممن يؤسسون للطائفية المذهبية‏.‏
وعليه‏:‏ فالمادة‏219‏ يجب حذفها تماما‏,‏ ويكتفي بتفسير الشريعة الإسلامية للجهة ذات الاختصاص‏-‏ الأزهر الشريف‏-‏ من الهيئة ذات الشأن‏-‏ هيئة كبار العلماء‏-‏ ويكتفي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
تجب معالجة لمزايدة لا محل لها وصياغة لا تتفق وطبيعة الدساتير ودلالات تشملها غموض وتناقض وتضارب وطائفية وخلط بين الفقه والشريعة وبين عموم الشريعة وبين جزء من مكوناتها‏.‏
بالاضافة إلي مواد أخري فيها قصور‏:‏
أ‏-‏ المادة‏4:‏ لم تنص صراحة علي أن الأزهر الشريف وحده صاحب الاختصاص في كونه المرجعية الإسلامية الوحيدة المعتمدة مع أن قوانين مجتمعية تجعل له هذا الاختصاص مثل‏:‏
القانون‏103‏ لسنة‏1961‏ م‏,‏ القانون‏26‏ لسنة‏1936‏ م‏,‏ القانون‏49‏ لسنة‏1930‏ م‏,‏ القانون رقم‏10‏ لسنة‏1911‏ م‏,‏ والتاريخ‏-‏ ألف ومائة سنة‏-‏ والواقع‏,‏ واغفال قيد الاختصاص للأزهر الشريف‏,‏ تفتح أبوابا لمؤسسات أهلية طامعة جامحة ساعية لتكون هيئات موازية أو بديلة‏.‏
ب‏-‏ المادة‏41:‏ أجازت بدلالة المخالفة علي جواز الاتجار بجسد الإنسان وإجراء تجارب طبية وعلمية برضاه‏.‏
ج‏-‏ المادة‏74:‏ النص علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تناقض‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فالأولي الجمع بينهما‏:‏ سيادة الشريعة الإسلامية‏,‏ والقانون فيها لا نص فيه شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة‏.‏
د‏-‏ المادة‏76:‏ العقوبة شخصية‏,‏ ولا جريمة ولا عفو به إلا بنص دستوري أو قانوني‏.‏
الجرائم والعقوبات ثابتة بنصوص شرعية‏-‏ التشريع الجنائي الإسلامي‏-‏ وأخري قانونية كالتعازير والمدنية المعاصرة‏.‏
ه‏-‏ المادة‏149:‏ لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها‏..‏
مناقضة للشريعة الإسلامية لأن حقوق الدماء والأموال والأعراض وما يمس الأمن العام للمجتمع ليس لولي الأمر ولا من يفوضه العفو‏,‏ بل للأولياء المستحقين مثل‏:‏ القصاص والقذف وليس له العفو في جرائم الحدود الشرعية لأن الحد الشرعي إذا وصل إلي الحاكم فلا يملك اسقاطه ولا إلغاءه‏,‏ يملك حق التأجيل المؤقت لمسوغ معتبر‏.‏
هذه المواد التي منها ما يمكن وصفه بالدستورية‏,‏ ومنها ما ليس دستوريا وفق آلية صياغة الدساتير محل نظر تستوجب مراجعة ودقة من أهل الاختصاص والكلمة في ذلك لعلماء الشريعة الإسلامية بالأزهر لتعلقها وصلتها بها‏.‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.