انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 22 مايو بسوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل تعترض صاروخا قادما من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    زلزال قوي يضرب القاهرة والجيزة وبعض محافظات مصر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار إسرائيلي في مخيم جنين    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة219 وأخواتها في الدستور
د.أحمد محمود كريمة

عد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني, وانتظام أحواله, وضبط علاقاته وهي أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها.
والشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعي الإسلامي تطلق علي احكام الإسلام نفسه‏,‏ قال الله‏-‏ عز وجل‏-‏ ثم جعلناك علي شريعة من الأمر قاتبعها‏...-‏ الآية‏18‏ من سورة الجائية‏-‏ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والدي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسي وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‏-‏ الآية‏13‏ من سورة الشوري‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ الآية‏48‏ من سورة المائدة‏.‏
وجه الدلالة من النصوص‏:‏ الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أي مكوناته التي لا وجود له إلا بها‏-‏ الايمان‏-‏ الأحكام العملية‏-‏ الأخلاقيات‏-‏ لذا عرفها أئمة العلم‏:‏ ما سنه الله‏-‏ تعالي‏-‏ لعباده من الدين وأمرهم باتباعه‏-‏ روح المعاني في تفسير‏-‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا‏-‏ حاشية الشيخ زاده علي تفسير البيضاوي في تفسير الآية‏48‏ سالفة الذكر من سورة المائدة‏.‏
وإطلاق خاص‏:‏ ما شرعه الله‏-‏ عز وجل‏-‏ من أحكام عملية وعلي هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي‏:‏
مجموعة الاحكام والمسائل الشرعية العملية‏,‏ وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به مثل قوله‏-‏ جل شأنه‏-‏ هذا خلق الله‏-‏ أي مخلوقه‏.‏
والذي يعول عليه في تفسير الشريعة الإسلامية دستوريا أنها أحكام الإسلام نفسه ويعني بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة في مجالات أصول الاعتقاد‏,‏ وأصول الحلال والحرام في العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية‏:‏
أ‏-‏ القرآن الكريم ب السنة النبوية الصحيحة
والاجتهادية‏:‏
أ‏-‏ الاجماع ب القياس دون مذهبية اعتقادية أو فقهية‏,‏ لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة علي كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية‏,‏ وإن كانت رؤي اجتهادية فيما هو محل اجتهاد في فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات في الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمي أو تراث فكري موروث‏.‏
إذا علم هذا‏:‏
فإن المادة‏(219)‏ في الدستور المعلطل‏-‏ مؤقتا‏-‏ والجاري تعديل بعض مواده ونصها‏:‏
مبادئ الشريعة الإسلامية تشكل أدلتها الكلية‏,‏ وقواعدها الأصولية والفقهية‏,‏ ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة فيها نظر لما يلي‏:‏
‏1-‏ جعلها مفسرة لما تقرر‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ تفتح جدلا حول المراد من الشريعة هل الدين كله؟ أم الاحكام التي هي‏-‏ الفقه‏-‏ ومما يدل علي هذا اقحام عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة‏.‏
فأهل السنة والجماعة مع أنه في الأصل مصطلح سياسي كالشيعة والإباضية والمرجئة والخوارج‏...‏في العمل العلمي السليم الفقه المقارن والعقيدة مثلا مذهب واحد في مواجهة من سواه‏,‏ فالتعبير بأن‏-‏ مذهب‏-‏ عوار فاضح وفادح‏,‏ وحصر الشريعة الإسلامية في المذهبية معيب مسيء فإن صح في الأعمال العملية فلا يصح مطلقا في دساتير عامة والصياغة فيها ركاكة فقد صدرت بمبادئ وفيها غموض والأدلة توصف بالاجمالية والتفصيلية ولا توصف بالكية فالكلية للقواعد‏,‏ وليس للأدلة والقواعد الأصولية والفقيه يجعل الشريعة من جهة تفسيرها مقصورة محصورة في نطاق‏-‏ الاحكام العبادية والمعاملاتية‏-‏ وهي العملية التي مؤداها كما سبق إلي تنحية المكون الاعتقادي والأخلاقي ومما يدعو إلي الغرابة والنكارة معا ذكر المصادر المعتربة مع أنها‏-‏ أدلة‏-‏ فتكرار وحشو وتأخير الأدلة عن المبادئ والقواعد غريب عجيب‏.‏
‏2-‏ يضاف إلي ما ذكر أن الأمم العاقلة تؤلف دساتيرها لشتي أطياف المجتمع وليس لطائفة دون طائفة أو في مواجهة طائفة فالدستور المصري بهذه المادة المعلولة صار طائفيا مقيد بالسنة كالدستور الايراني المقيد بالشيعة والظاهر أن واضعي هذه المادة خضعوا لتصور وهواجس وهلاوس ممن يؤسسون للطائفية المذهبية‏.‏
وعليه‏:‏ فالمادة‏219‏ يجب حذفها تماما‏,‏ ويكتفي بتفسير الشريعة الإسلامية للجهة ذات الاختصاص‏-‏ الأزهر الشريف‏-‏ من الهيئة ذات الشأن‏-‏ هيئة كبار العلماء‏-‏ ويكتفي بأن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
تجب معالجة لمزايدة لا محل لها وصياغة لا تتفق وطبيعة الدساتير ودلالات تشملها غموض وتناقض وتضارب وطائفية وخلط بين الفقه والشريعة وبين عموم الشريعة وبين جزء من مكوناتها‏.‏
بالاضافة إلي مواد أخري فيها قصور‏:‏
أ‏-‏ المادة‏4:‏ لم تنص صراحة علي أن الأزهر الشريف وحده صاحب الاختصاص في كونه المرجعية الإسلامية الوحيدة المعتمدة مع أن قوانين مجتمعية تجعل له هذا الاختصاص مثل‏:‏
القانون‏103‏ لسنة‏1961‏ م‏,‏ القانون‏26‏ لسنة‏1936‏ م‏,‏ القانون‏49‏ لسنة‏1930‏ م‏,‏ القانون رقم‏10‏ لسنة‏1911‏ م‏,‏ والتاريخ‏-‏ ألف ومائة سنة‏-‏ والواقع‏,‏ واغفال قيد الاختصاص للأزهر الشريف‏,‏ تفتح أبوابا لمؤسسات أهلية طامعة جامحة ساعية لتكون هيئات موازية أو بديلة‏.‏
ب‏-‏ المادة‏41:‏ أجازت بدلالة المخالفة علي جواز الاتجار بجسد الإنسان وإجراء تجارب طبية وعلمية برضاه‏.‏
ج‏-‏ المادة‏74:‏ النص علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تناقض‏-‏ الإسلام دين الدولة‏-‏ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فالأولي الجمع بينهما‏:‏ سيادة الشريعة الإسلامية‏,‏ والقانون فيها لا نص فيه شرعي قطعي الورود وقطعي الدلالة‏.‏
د‏-‏ المادة‏76:‏ العقوبة شخصية‏,‏ ولا جريمة ولا عفو به إلا بنص دستوري أو قانوني‏.‏
الجرائم والعقوبات ثابتة بنصوص شرعية‏-‏ التشريع الجنائي الإسلامي‏-‏ وأخري قانونية كالتعازير والمدنية المعاصرة‏.‏
ه‏-‏ المادة‏149:‏ لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة وتخفيضها‏..‏
مناقضة للشريعة الإسلامية لأن حقوق الدماء والأموال والأعراض وما يمس الأمن العام للمجتمع ليس لولي الأمر ولا من يفوضه العفو‏,‏ بل للأولياء المستحقين مثل‏:‏ القصاص والقذف وليس له العفو في جرائم الحدود الشرعية لأن الحد الشرعي إذا وصل إلي الحاكم فلا يملك اسقاطه ولا إلغاءه‏,‏ يملك حق التأجيل المؤقت لمسوغ معتبر‏.‏
هذه المواد التي منها ما يمكن وصفه بالدستورية‏,‏ ومنها ما ليس دستوريا وفق آلية صياغة الدساتير محل نظر تستوجب مراجعة ودقة من أهل الاختصاص والكلمة في ذلك لعلماء الشريعة الإسلامية بالأزهر لتعلقها وصلتها بها‏.‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.