ردًا على ما نشرته «الوفد» يوم الاثنين 2/9/2013 تحت عنوان (ثورة فى جهاز المحاسبات «تمرد» توثق مخالفات «هشام جنينة» وتطالب بعزله ومحاكمته) تلقت «الوفد» المذكرة التالية تفاصيلها من الجهاز. أولًا: إن كل ما نشر تحت هذا العنوان هو عار عن الصحة جملة وتفصيلًا، ومصدره ادعاءات تلبس ثوب الحقيقة فى محاولة للنيل من قامات ومن مؤسسة عريقة هى الجهاز المركزى للمحاسبات. ثانيًا: إن وجود ما يسمى بحملة تمرد (الجهاز المركزى للمحاسبات) وان هناك 4800 استمارة موقعة من العاملين بالجهاز لسحب الثقة من الرئيس الحالى المستشار هشام جنينة تحت دعاوى كاذبة بأنه اخوانى الهوى هو وهم كبير فى مخيلة مدعيه يجافيه الواقع، ووراءه عدد من الموظفين بالجهاز لا يتجاوز عددهم العشرة هم من أصحاب المخالفات الإدارية وثبت فى حقهم ما ارتكبوه من مخالفات وعوقبوا بالجزاءات المناسبة، علمًا بأن عدد الأعضاء والعاملين بالجهاز حوالى اثنا عشر ألف عضو وعامل. ثالثًا: إن الجهاز المركزى للمحاسبات هو مؤسسة مستقلة تمارس دورها فى الرقابة على الأموال العامة وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا لقانونه سواء كانت هذه الجهات سيادية أو غير سيادية، وهو فى سبيل ذلك يباشر مهامه تلك بمهنية واحترافية وحيادية بعيدة كل البعد عن ى ميول سياسية. وليست هناك توجيهات لأى عضو من أعضاء الجهاز أو أى من إداراته لتصيد أخطاء لأى جهة أو أن يغلوا يد الرقابة عن أى جهة للتستر على أخطاء، بل إن كافة توجيهات السير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز كانت دائمًا نحو الالتزام بمهام الجهاز المكلف بها طبقا لقانونه بكل دقة وحزم وتجرد مهما كانت الجهة ومهما كان المسئول عنها. رابعًا: أن الجهاز يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية، وأن ما ذكر بالجريدة بخصوص الامتناع عن تنفيذ أحد الأحكام القضائية، لا أساس له من الصحة، إذ إن موضوع تنفيذ هذا الحكم هو محل دراسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وسبق لمصدر الجريدة أن أقام الجنحة المباشرة رقم 3610 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول وصدر فيها حكم بجلسة 5/5/2013 ببراءة قيادات الجهاز ورفض الدعوى المدنية والزام المدعى المدنى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وتم استئناف الحكم من قبله بالاستئناف رقم 9886 لسنة 2013 جنح مستأنف مدينة نصر وبجلسة 4/7/2013 تم تأييد حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى المدنى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبالتالى لا يوجد ما يسمى بالامتناع عن تنفيذ الحكم. خامسًا: بالنسبة لموضوع المستشارين المنتدبين أو المعينين بالقطاعات المختلفة بالدولة فهو أمر ليس بجديد على أعمال المراجعة بالجهاز، وغير مقصود به تتبع هيئة بعينها، بل إعداد حصر للمستشارين من جميع التخصصات ودراسة مدى قانونية وجدوى تعيينهم بالجهات الحكومية حرصًا على المال العام. سادسًا: ان وظيفة مستشار جهاز هى إحدى الوظائف المدرجة بجدول الوظائف بالجهاز من فئة وكيل أول وزارة، ويشغلها العاملون بالجهاز فقط بطريق الترقية من الفئة وكيل أول وزارة، ويشغلها العاملون بالجهاز فقط بطريق الترقية من الفئة الوظيفية الأدنى (وكيل وزارة) ولا يكون ذلك إلا خلال مدة الخدمة المقررة قانونا، وهذه الوظيفة لها اختصاصات ومهام محددة تضمنتها بطاقة الوصف الخاصة بها، أما عن تعيين مستشارين من خارج الجهاز للعمل بالجهاز فذلك تم فى حالة واحدة فقط وهى لأستاذ جامعى فى القانون الجنائى هو الأستاذ الدكتور محمد أبوالعلا، الذى عين مستشارًا لرئيس الجهاز، فسيادته عين لمدة عام مستشارًا لرئيس الجهاز لشئون البحوث والتدريب ذو خبرة محلية ودولية فى البحوث والتدريب وعين مستشارًا لرئيس الجهاز لشئون البحوث والتدريب لمدة عام ودون أى مقابل مادى على الاطلاق، ولم يكن له أى علاقة بالعمل الرقابى. سابعًا: إن الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره هيئة مستقلة، لا يجوز لأعضائه والعاملين به وفقًا للائحة العاملين به الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 196 لسنة 1999 الانضمام إلى الأحزاب السياسية وهو ما يعنى أن الأجواء داخل الجهاز يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات والصراعات السياسية خارجه، وحين لوحظ أن هناك مجموعة من العاملين بالجهاز لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة تقوم بتحريض زملائهم لعمل توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لادارة البلاد وأن أروقة ومكتب الشهر العقارى الموجود بمبنى الجهاز كانت مسرحًا لهذه النشاطات وهو ما يعد إخلالًا بواجباتهم الوظيفية فقد تم اتخاذ الاجراء المناسب لمواجهة ذلك وفقًا للقانون، أما عن ممارسة الحقوق الدستورية فإن ذلك لا غبار عليه شريطة أن يتم خارج مبنى الجهاز ووفقًا للضوابط والأحكام الخاصة بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به فهل الحفاظ على وقت العمل الرسمى ومراعاة طبيعة عمل الجهاز وسمته الرقابى مخالف للقانون. إن محاولة الوقيعة بين الجهاز والمؤسسة العسكرية أو بعض المؤسسات السيادية لن تنجح بأى حال من الأحوال فالجهاز يكن كل احترام لمؤسسات الدولة جميعها والتنسيق بينه وبينها فى اطار اختصاصات الجهاز مستمر وقد أبدت هذه الجهات تفهمًا كاملًا لهذا الوضع وسهلت عمل الجهاز احترامًا للقانون. ثامنًا- إن ما نشر عن قيام المستشار هشام جنينة الآن بالتستر على الفساد داخل الجهاز بصندوق الخدمات الطبية ونادى الجهاز ووسائل النقل هو أمر من قبيل الكذب المفضوح، فالعكس هو الصحيح حيث أخذ المستشار هشام جنينة على عاتقه منذ تعيينه رئيسًا للجهاز ضرورة قيام شعب متخصصة بالجهاز بأعمال الرقابة الذاتية على إدارات الجهاز المختلفة ومنها الصندوق والنادى ووسائل النقل وصدر فى هذا الشأن قرارا رئيس الجهاز رقما 570 و642 لسنة 2012 وتفعيل قرار رئيس الجهاز رقم 3 لسنة 2003 وهذه الشعب ترفع تقاريرها لرئيس الجهاز الذى أحال التقرير الخاص بوسائل النقل إلى النيابة الإدارية، كما وجه سيادته إلى تطوير العمل بالصندوق وتعزيز الخدمات التى يؤديها للعاملين حيث شكلت لجنة لهذا الغرض تعكف على تحسين أوضاع الصندوق وخدماته إلى مستوى غير مسبوق بل إن سيادته حين رأى ان هناك امتيازات استثنائية مقررة بالمادة 44 من لائحة الصندوق لرئيس الجهاز وأعضاء مكتب الجهاز ورئيس وأعضاء مجلس الصندوق أصدر قرارًا بإلغاء هذه الامتيازات ليكون الجميع بالجهاز متساوين فيما يتلقونه من خدمات الصندوق وحين طلب العاملون الإداريون بالجهاز أن يتم الأخذ فى الاعتبار البدل الادارى الذى يحصلون عليه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها الصندوق لهم مما سيؤدى إلى زيادة قيمة المكافأة لهم استجاب لهذا الطلب. تاسعًا- إن ما أثير بشأن التعديلات الخاصة بقانون الجهاز هى أقوال لا أساس لها من الواقع أو القانون فالمشروع المعد فى هذا الشأن شارك فيه جميع العاملين بالجهاز بمقترحاتهم حيث دعتهم إدارة الجهاز إلى تقديم هذه المقترحات إلى لجنتين تم تشكيلهما بالقرارين رقمى 418 لسنة 2011، 1042 لسنة 2013 ومثلتا كافة الأطياف داخل الجهاز وقد نشرت المسودة الأولى لمشروع القانون على موقع الجهاز بشبكة الانترنت وعلقت بكاملها داخل مبنى الجهاز ودعا الجهاز جميع أعضائه إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنها وكان نتاج ذلك مشروعا متكاملا رسخ استقلال الجهاز والعاملين به وأساليب تفعيل تقاريره الرقابية وتحديد آليات المحاسبة القانونية والقضائية بالتعاون مع جهات التحقيق حظى بتوافق جميع أعضاء الجهاز. عاشرًا- إن الجزاءات التى وقعت على كل من السيدين فتحى عطية إبراهيم العزازى ونعمان نعمان محمد زعيتر مردها إلى ارتكابهما مخالفات إدارية ثابتة فى حقهما ثبوتًا يقينًا ولا شأن لها بما يدعيانه عن هويتهما النقابية المدعاة فمجازاة أى من العاملين بالجهاز لا تخضع للأهواء وانما للوائح والقوانين وهناك ادارة مستقلة تتولى التحقيق واقتراح العقوبة المناسبة وهناك ضمانات للعامل يكفلها القانون ويراقبها القضاء. ثانى عشر- ان قرار التفويض الخاص بالسيدة المحاسبة منيرة أحمد عبدالهادى الصادر برقم 38 لسنة 2012 صدر بتاريخ 19/9/2012 بعد تعيين السيد المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز وابان شغلها لمنصب نائب رئيس الجهاز وأن هذا القرار صدر وفقًا لنص المادة 81 من لائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 والتى تجيز أن يفوض رئيس الجهاز نائبيه فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذه اللائحة وعقب انتهاء مدة خدمة السيدة المحاسبة منيرة أحمد عبدالهادى أعيدت جميع هذه الاختصاصات إلى السيد المستشار رئيس الجهاز. ثالث عشر- بالنسبة لما نشر بشأن عدم التحقيق فى مشكلة بعض حملة الماجستير والدكتوراه الذين أعلن الجهاز عن طلب تعيينهم وتقدم عدد قليل من أوائل الجامعات وقيام أحد الوكلاء السابقين بعد نزول أسمائهم فى كشوف المقبولين بكتابة عبارة غير لائق أمام كل منهم دون سند مما دعاهم إلى اللجوء إلى القضاء فنود الإحاطة بأن الجهاز أعلن عن مسابقة طلب فيها تعيين خريجين بتقدير جيد جدًا تراكمى بنسبة 80٪ وتقدم لهذه المسابقة حوالى 3000 خريج عين منهم 1400 خريج- وفقًا لاحتياجات الجهاز- من الذين حصلوا على أعلى الدرجات فى الاختبارات والمقابلات التى أجريت، لهم أما بالنسبة لمن لم يعين فمن حقه اللجوء للقضاء وابداء ما يعن له من أسباب لدعواه وللقضاء أن يفصل فى صحة ذلك من عدمه. رابع عشر- ان شغل المناصب القيادية داخل الجهاز يتم وفقًا لآليات قانونية محددة يسير عليها الجهاز منذ أمد بعيد وهذه الآليات تحكمها ضوابط الكفاءة والخبرة والصلاحية ولم يحدث ان كان للانتماءات السياسية أو الدينية دخل فى ذلك.