تواجه الحكومة حاليا مأزقاً حرجاً بسبب وقوع مخالفة قانونية في إجراءات تمثيل المال العام في الشركات والبنوك، مما أدي إلي ضياع ملايين الجنيهات من المال العام سنويا علي الدولة. كشف إنذار تقدم به أيمن فتحي إخصائي شئون اقتصادية وتجارية بمركز معلومات قطاع الأعمال العام إلي رئيس مجلس الوزراء ان وزارات التخطيط والمالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار تخالف القانون وأن تجاهل الحكومة لتفعيل القانون 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في شركات القطاع العام وفي البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات أدي إلي إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة سنويا. حيث تبين انه وفقا للقانون كان لابد ان تدخل هذه الأموال إلي خزانة الدولة وميزانية الجهات التي ترسل ممثلين منها للمال العام في الاجتماعات المختلفة، حيث كشف الإنذار ان جميع الأموال التي تخرج في صورة بدلات التمثيل ويتم صرفها إلي ممثلي المال العام بأسمائهم هي في حقيقة الأمر حق أصيل للجهات التابعين لها وهي جهات حكومية تتكون مواردها المالية من الموازنة العامة للدولة ولكل جهة منها شخصيتها الاعتبارية وبالتالي فأموالها مال عام لا يجوز الحصول عليه دون حق. أكد الإنذار ان ضعف الرقابة الداخلية ورقابة المجتمع أدي إلي عدم تفعيل القانون 85 لسنة 1983 وبالتالي تأثر الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري. وأشار الإنذار إلي عدم أحقية ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام في الاحتفاظ لأنفسهم بالبدل النقدي لحضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وهي شركات قطاع الأعمال العام وكذا الشركات الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983 وهي شركات القطاع العام وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981. وأشار الإنذار إلي أن الممثلين لعدد من الجهات يحتفظون لأنفسهم ببدل حضور الجلسات بالمخالفة لحكم المادة الأولي من القانون 85 لسنة 1983 ويجب أن تئول تلك الأموال إلي الدولة كإيرادات سيادية، وحيث ان الشركات وحدات اقتصادية تابعة للدولة التي تملك أموالها وتتابع أعمالها من خلال الوزير المختص وبما أن مهمة التمثيل أسندت إلي شخص معين من العاملين في المركز أو الجهة فهذا لا يعني ان الممثل المختار يستأثر وحده بما يجلبه هذا التمثيل من مكافآت أو بدلات حضور فضلا عن أنه يظل للمركز حق إبداله في أي وقت وعلي هذا فالتمثيل يظل ثابتا للمركز أما الممثل المختار فإنه ينوب عن المركز في حضور الجمعيات العامة ويعد هذا امتداداً لعمله. وأشار الإنذار إلي أن ما يحدث فيه أيضا مخالفة صريحة للمادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ويحظر علي العامل قبول أي هدايا ومكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بأداء وظيفته. وطالب الإنذار بضرورة إيقاف استمرار الاستيلاء علي تلك الأموال التي يتم صرفها من الشركات وتوجيهها إلي المسار الصحيح باعتبارها إيرادات سيادية للمركز ومن ثم إلي الخزانة العامة للدولة. وإصدار قرار إداري لتوجيه الشركات بأشكالها القانونية المختلفة بإصدار شيكات بدل حضور جلسات الجمعيات العامة بأسماء الجهات الحكومية بدلا من ممثلي الجهات. وأكد الإنذار ان الوصف الوظيفي للوظائف الحكومية يتضمن عدة واجبات ومسئوليات من ضمنها تمثيل الجهات في الجمعيات العامة للشركات وبالتالي تعد تلك المهمة ضمن الوظيفة وليست مهمة خاصة يجوز الحصول علي أجر إضافي أو بدل خاص عنها.