أقام طارق محمود المحامى بالإسكندرية دعوى حملت رقم 65109 لسنة 67 ق بالقضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الداخلية بصفته، ويوسف عبدالله القرضاوى للمطالبة بسحب جنسيته المصرية. جاء فى عريضة الدعوى أن المشكو في حقه المدعو، يوسف عبدالله القرضاوى والمتمتع بالجنسية القطرية منذ أكثر من 50 عاما والمقيم تحت رعاية أمير قطر السابق دأب على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية وهاجم المؤسسة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا عقب إصدار حكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات التى أجريت فى ظله ووصف أعضاء المحكمة بأنهم يدينون بالولاء للرئيس الاسبق لأنه هو من عينهم وهو ما يؤدى إلى التشكيك فى القضاء المصرى وقضائه وزعزعة الثقة به وهى المؤسسة التى يملكها الشعب المصرى ويثق بها وهى تصريحات موجهة لمصلحة جماعة الإخوان التى ينتمى إليها هذا الشخص والذى كفر من يخرج من المصريين فى 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وهو ما يعد تجاوزا خطيرا فى حق هذا الشعب وتكفيرا له من أحد الأشخاص الذى يقيم منذ سنوات تحت رعاية أمير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التى منحت له دون إذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون. وأضافت العريضة: "التصريحات الصادرة من هذا الشخص تسببت فى الفتنة الطائقية فى مصر حيث صرح مؤخرا بأن التصوف بوابة للتشيع وهو ما يعد إحياء للفتنة بين المسلمين فى مصر من خلال شائعات وأخبار كاذبة وهى وصف المتصوفين بأنهم بوابة للتشيع فى مصر والذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة فى مصر فى الأونة الأخيرة على يد دعاة التطرف التى استمرت من تلك التصريحات المتطرفة من هذا الشخص وهو ما يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه والتى تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التى اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية عنه". وأشارت العريضة الى ان القرضاوى حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنة 1975 التى اشترطت فى التجنس بالنسبة للمصرى الذى يرغب فى الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية أن يطلب من الحكومة المصرية الإذن له بالحصول على تلك الجنسية الأجنبية وبيان رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا ما لم يحدث مما كان يجب معه وإعمالا لصحيح نصوص قانون الجنسية أن يقوم المعلن اليهم الأول والثانى بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث, وهذا ما لم يحدث على خلاف أحكام القانون مما حدا بالطالب إقامة دعوة طالبا إلغاء هذا القرار السلبى بالامتناع عن سحب الجنسية المصرية عن المعلن إليه الثالث.