رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    شل مصر تعلن الاستثمار في حقل «غرب مينا» للغاز بالبحر المتوسط    الصين تحذر من التشهير بها بعد الخرق الأمني على مايكروسوفت    تصادم مروع في قنا.. مصرع شخصين وإصابة 7 بينهم طفلة    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    البورصة تتراجع في منتصف التعاملات بضغط مبيعات الأسهم القيادية    حتى 31 أغسطس المقبل.. استمرار العمل بتيسيرات الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات    حزب الحرية: ثورة 23 يوليو خلدها التاريخ وأرست مبادئ العدالة والكرامة    أستاذ علوم سياسية: إيران بين المفاوضات أو الضربة العسكرية.. والغرب لا يمزح    سيعود للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية ل"حسن شحاتة"    تيدي أوكو يثير الجدل برسالة غامضة وسط أنباء فشل انتقاله للزمالك    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة    برعاية شيخ الأزهر.. تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي بالأقصر    «القابضة للصناعات المعدنية» تستهدف 21.6 مليار جنيه صافي ربح خلال 2025-2026    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    الصحة: النسخة ال 3 لحملة حملة "100 يوم صحة" تستهدف مواجهة التوحد والإدمان    جامعة الأقصر تعلن موعد التحويلات ونقل القيد بين الكليات    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    الدفاع التركية: دمشق طلبت دعمًا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الكرملين: محادثات صعبة مع كييف في إسطنبول اليوم.. ومذكرات التفاهم "متناقضة"    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231    فريق أوباما ينتقد اتهامات ترامب الغريبة بشأن انتخابات 2016    التفاصيل الكاملة ليوم الأربعاء 23 يوليو 1952    6 أساتذة يفوزون بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة من جامعة القاهرة    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    السيسي: مصر أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تودع أسباب إدانة العادلي
نشر في الوفد يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين حيثيات حكمها في قضية إدانة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عوقب فيها بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليونا و 879 الف جنيه ومصادرة 4 ملايين ورد مبلغ 4 ملايين و850 الف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنية .
العادلي فرض نفوذه
جاءت أسباب الحكم في 25 ورقة قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة حيث استقر فى يقينها واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفًا عامًا مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 1500 متر تحت الحجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998.
وحررت الجمعية له عقدا بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفا لمرءوسيه لبيعها في أسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأراضي التي تم تسقيعها ولا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه وأن يتحمل المشتري قيمة توصيل المرافق .
ودفع قيمة الزيادة وذلك لعدم سحب الأرض منه وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمي مدير مكتبه بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط بأكاديمية الشرطة بتنفيذ أمر المتهم فقام المذكور بعرض الأمر على صديقه هاني أحمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري والذي قام بنقل رغبة محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن الأرض
المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه في إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم..
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التي اثارتها هيئة الدفاع عنه أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل لم يكن بتكليف وإنما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر والا فقدوا تلك المناصب
وأما بشأن ما أثاره الدفاع بشأن المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، والمتهم لا علاقة له بهذه الشركة .
وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نية وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى
اوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية في استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له إذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة وذلك إنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد
المتهم بسط نفوذه على ضباط الشرطة
وأكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبا في أي جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص أو غير ذلك فهم في الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته .
ثبوت الاتهام بالتربح وغسل الاموال فى حق المتهم
وأنهت المحكمة حيثياتها باكتمال الاركان المادية لجريمتي التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوي لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت
إرادته إلى هذا الأمر ونتج بسرعة إيجاد مشتر لقطعة الأرض المخصصة له، وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.