4 مشاهد من افتتاح العام الدراسي الأول بجامعة القاهرة الأهلية    الإحصاء: 137 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة    صرف أكثر من 19 ألف طن يوريا و9 آلاف طن نترات لمزارعي بنى سويف    "القابضة للرى والصرف" تحقق صافى ربح 13 مليون جنيه وتخفض جزءًا من مديونياتها    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً    الرئيس السيسى ونظيره السنغافورى يشهدان مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين    ماكرون: اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة نحو السلام    زيلينسكي يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب هذا الأسبوع ويتوقع عقوبات جديدة    ترامب يعلن «إقالة» مدّعٍ فيدرالي لهذا السبب    محمد يوسف لليوم السابع: ارتباطي بالأهلي سبب الاعتذار للاتحاد السكندري    بيراميدز يخوض تدريبين فى جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي    منتخب الدراجات يشارك فى البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة العالم برواندا    العثور على جثة مسن داخل حوض للرى فى قنا    تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في مصرف بالشرقية    استقرار حالة سيدة نبروه المصابة ب15 طعنة على يد زوجها بعد إجراء جراحة لها    صلاح عبد العاطى: الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين خطوة مهمة تحتاج إجراءات    مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم يوما للسينما الروسية    مش بس ممثل.. أحمد مكى مخرج ومؤلف ومنتج لعدد من الأعمال الفنية    «السياحة الثقافية»: زيارة ملك إسبانيا للأقصر دعاية عالمية للمزارات بالمحافظة    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    هيئة الرعاية الصحية: المرحلة 2 للتأمين الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن    وزير الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المستشفيات الصديقة للمرضى 3025    47 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 40 بمدينة غزة    لاعب الزمالك السابق: الروح والحب انعكسا على أداء لاعبي الأبيض    إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية    نجار يقتل زوجته في كرداسة ويترك أبناءه في مواجهة المجهول    العثور على جثة شاب بشاطئ بورسعيد    «الصحة» : تخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية    اتفاقية تعاون بين التخطيط القومي وتنمية المشروعات لدعم استراتيجيته وتطوير برامجه    محافظ المنوفية: 88 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة في شبين الكوم    الدمرداش: عمومية الزهور شهدت أول تجربة للتصويت الإلكتروني في مصر    اليوم.. بعثة بيراميدز تغادر إلى جدة لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال    مي كمال: أنا وأحمد مكي منفصلين منذ فترة ومش هحب بعده    فنزويلا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في تدمير الولايات المتحدة لقوارب في البحر الكاريبي    الأردن يفوز بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية    غدا.. 150 معهدا أزهريا تستقبل الطلاب في الوادي الجديد    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.. والمعلق    تعرف على مواعيد أقساط سداد قيمة المصروفات الدراسية لعام 2026    9 محظورات للطلاب بالعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها    محافظ أسوان يمنح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الاثنين المقبل    انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سائق واعٍ .. لطريق آمن"    جامعة القاهرة تعلن تفاصيل الأنشطة الطلابية خلال الأسبوع الأول من الدراسة    «مفرقش معايا كلام الناس»| كارول سماحة ترد على انتقادات عملها بعد أيام من وفاة زوجها    الرئيس السوري: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام    «الداخلية»: ضبط 14 طن دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    كسوف الشمس 2025 في السماء.. تفاصيل موعد البداية والنهاية ووقت الذروة (الساعة)    للكشف وإجراء جراحات مجانية.. دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل مستشفى العريش العام    بالحلوى والبالونات.. استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ (صور)    الخارجية الفلسطينية ترحب بانضمام البرازيل لدعوى محكمة العدل الدولية    موعد صلاة الظهر.. ودعاء عند ختم الصلاة    طب الإسكندرية يتصدر نتيجة تنسيق الشهادة اليونانية 2025    آسر ياسين على بعد يوم واحد من إنهاء تصوير "إن غاب القط"    «الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي 2025/2026    كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح خطوات التوبة وأداء الصلوات الفائتة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة بديربي الميرسيسايد    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تودع أسباب إدانة العادلي
نشر في الوفد يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين حيثيات حكمها في قضية إدانة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عوقب فيها بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليونا و 879 الف جنيه ومصادرة 4 ملايين ورد مبلغ 4 ملايين و850 الف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنية .
العادلي فرض نفوذه
جاءت أسباب الحكم في 25 ورقة قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة حيث استقر فى يقينها واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفًا عامًا مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 1500 متر تحت الحجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998.
وحررت الجمعية له عقدا بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفا لمرءوسيه لبيعها في أسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأراضي التي تم تسقيعها ولا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه وأن يتحمل المشتري قيمة توصيل المرافق .
ودفع قيمة الزيادة وذلك لعدم سحب الأرض منه وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمي مدير مكتبه بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط بأكاديمية الشرطة بتنفيذ أمر المتهم فقام المذكور بعرض الأمر على صديقه هاني أحمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري والذي قام بنقل رغبة محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن الأرض
المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه في إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم..
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التي اثارتها هيئة الدفاع عنه أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل لم يكن بتكليف وإنما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر والا فقدوا تلك المناصب
وأما بشأن ما أثاره الدفاع بشأن المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، والمتهم لا علاقة له بهذه الشركة .
وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نية وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى
اوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية في استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له إذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة وذلك إنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد
المتهم بسط نفوذه على ضباط الشرطة
وأكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبا في أي جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص أو غير ذلك فهم في الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته .
ثبوت الاتهام بالتربح وغسل الاموال فى حق المتهم
وأنهت المحكمة حيثياتها باكتمال الاركان المادية لجريمتي التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوي لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت
إرادته إلى هذا الأمر ونتج بسرعة إيجاد مشتر لقطعة الأرض المخصصة له، وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.