تونس تسعى لحسم التأهل أمام تنزانيا.. والسنغال تحاول فك شفرة المجموعة المعقدة    بعد قليل جنايات الجيزة تحدد مصير اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين في قضية التزوير    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تودع أسباب إدانة العادلي
نشر في الوفد يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين حيثيات حكمها في قضية إدانة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عوقب فيها بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليونا و 879 الف جنيه ومصادرة 4 ملايين ورد مبلغ 4 ملايين و850 الف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنية .
العادلي فرض نفوذه
جاءت أسباب الحكم في 25 ورقة قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة حيث استقر فى يقينها واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفًا عامًا مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم 3 بمساحة 1500 متر تحت الحجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998.
وحررت الجمعية له عقدا بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفا لمرءوسيه لبيعها في أسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأراضي التي تم تسقيعها ولا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه وأن يتحمل المشتري قيمة توصيل المرافق .
ودفع قيمة الزيادة وذلك لعدم سحب الأرض منه وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمي مدير مكتبه بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط بأكاديمية الشرطة بتنفيذ أمر المتهم فقام المذكور بعرض الأمر على صديقه هاني أحمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري والذي قام بنقل رغبة محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن الأرض
المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه في إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم..
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التي اثارتها هيئة الدفاع عنه أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل لم يكن بتكليف وإنما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر والا فقدوا تلك المناصب
وأما بشأن ما أثاره الدفاع بشأن المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، والمتهم لا علاقة له بهذه الشركة .
وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نية وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى
اوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية في استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له إذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة وذلك إنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد
المتهم بسط نفوذه على ضباط الشرطة
وأكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبا في أي جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص أو غير ذلك فهم في الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته .
ثبوت الاتهام بالتربح وغسل الاموال فى حق المتهم
وأنهت المحكمة حيثياتها باكتمال الاركان المادية لجريمتي التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوي لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت
إرادته إلى هذا الأمر ونتج بسرعة إيجاد مشتر لقطعة الأرض المخصصة له، وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.