«الوطنية للانتخابات» تعزي أسرة موظف توفي أثناء التوجه للعمل بإحدى اللجان    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    «الوطنية للانتخابات»: نتوقع إقبالاً أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب    «الوطنية للانتخابات»: المشهد الانتخابي عكس حالة من التوافق بين مؤسسات الدولة    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصة العالمية    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    10 قطاعات رئيسية.. تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر    صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر    انقطاع المياه 6 ساعات عن مركز بلطيم لهذا السبب    الري: حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النيل بفرع رشيد    حماس: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين محاولة لتشريع القتل الجماعي    وزير الخارجية يتوجه إلى مدينة بورسودان    اليوم.. انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمنتخب مصر في الإمارات    هشام نصر: عبد المجيد ومحمد السيد مستقبل الزمالك.. ولن نكرر نفس الخطأ    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    وزير العمل يوجه بإعداد تقرير عاجل حول حادث مصنع بالمحلة    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بأطفيح| صور    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    مهرجان تلال الفسطاط الشتوي يشهد حفلات لآمال ماهر وأحمد سعد.. وانطلاق الفعاليات الجمعة المقبلة    لحظة خروج جثمان إسماعيل الليثي من المستشفى استعدادًا لدفنه (فيديو)    وزير الصحة يستقبل نظيره الهندي لتبادل الخبرات في صناعة الأدوية    الصحة: الخط الساخن يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر بنسبة استجابة 100%    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومى    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    مرشح واقعة اللافتات الشهيرة بقنا على أحداث الأمس: انا لقيت عربية بطاطا قعدت أكل منها وسبت اللجنة"    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس العادلي: المتهم فرض نفوذه وسلطته على ضباطه لبيع الارض بالمخالفة للقانون
نشر في الفجر يوم 31 - 05 - 2011

اودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها فى قضية ادانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والمتهم بالتربح وغسل الاموال والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليون و879 الف جنيه ومصادرة 4 مليون ورد مبلغ 4 مليون و850 الف جنية وعدم قبول الدعاوى المدنية
جاءت اسباب الحكم فى 25 ورقة قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة حيث استقر فى يقينها واطمأن له ضميرها وارتاح لها وجدانها واستخلصت من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ان المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاما مدير مباحث امن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة قطعة الارض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50 جنيه عن المتر الواحد اكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الارض المذكورة بان اصدر تكليفا لمرؤسية لبيعها فى اسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الاارضى التى تم تسقيعها والا يقل سعر المتر عن 3 الاف جنيه وان يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق ودفع قية الزيادة وذلك لعدم سحب الارض منه واكدت الحثيات ان المتهم كلف اللواء علاء حلمى مدير مكتبه بسرعة بيع الارض وايجاد مشترى لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهمك بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الادارية بتنفيذ امر المتهم باسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط باكاديمة الشرطة بتنفيذ امر المتهم فقام المذكور بعرض الامر على صديقة هانى احمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الارض وقام بدفع 250 الف جنيه كمقدم للارض ولرغبة المتهم فى اخفاء ثمن الارض المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه فى ايداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى وقالت المحكمة فى الحيثيات ان الواقعى على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم حيث ان العادلى طبقا لاقوال الشهود وما اقر به المتهم فى التحقيات واكدت المحكمة انه قد ثبت من الاوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الاموال بتاريخ 7 فبراير الماضى انه قد ورد من بنك مصر يمتمثل فى ايداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه فى 21 اكتوبر الماضى بحساب الخاص بالمتهم بما لايتناسب بحركة وطبيعة حسابها الشخصى وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموجه الى جمعية النخيل تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 اغسطس الماضى على منح الجمعية 6 شهور لاستخراج باقى التراخيص
واشارت المحكمة ان المتهم انكر كافة الاتهامات الموجهة اليه
وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التى اثارتها هئية دفاع المتهم انه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفة وزير للداخلية على رئيس مجلس ادارة النخيل لم يكن بتكليف وانما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما اذا كانوا يعملون بمناصب اخرى وبناء عليه ان كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لان مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لاوامر والا فقدوا تلك المناصب
واما بشان ما ثاره الدفاع بشان المناقصات التى يعلن عنها صندوق اراضى وزارة الداخلية وان اوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق انما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق وان اوامر الاسناد وان المتهم لاعلاقة له بهذه الشركة وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات اذ نصت هذة المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نيه وان يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى اوراق الدعوى ان المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الارض المملوكة له اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة وذلك انه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد
واكدت المحكمة فى اسبابها ان جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام او من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات واكدت ان المتهم استغل وظيفته فى التربح من وظيفته وان الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون مادام ان الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لاحد اعمال وظيفته المكلف بها
واكدت المحكمة ان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم بسط نفوذه منذ ان تولى منصب وزير الداخليه منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما اذا كان احدهم منتدب فى اى جهة اخرى بوزارة تخضع لقانون خاص او غير ذلك فهم فى الاول والاخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته وانهت المحكمة حيثيتها اكتمال الاركان المادية لجريمتى التربح وغسل الاموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت اردارته الى هذ ا الامر ونتج بسرعة ايجاد مشترى لقطعة الارض المخصصة له واكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الاموال قيمتها 4 مليون جنيه من جريمة التربح واشارت المحكمة حول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى اكدت انه الى ثمة اضرار مباشر عن الجريمة فان دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط ان يكون الضرر نشأ عن الجريمة صدرت الاسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط ومحمود الدسوقى وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.