وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    مدبولي: الدولة ماضية في توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جامعة هيروشيما اليابانية (صور)    رئيس التأمينات: ملتزمون بالوفاء بجميع حقوق أصحاب المعاشات    وزير التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    محافظ سوهاج: توريد 46 ألف و590 طنا من القمح إلى الشون والصوامع    الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى له أمام الدولار وسط الحصار الأمريكي    مدبولي: مشاركة الرئيس في اجتماع نيقوسيا عكست مكانة مصر إقليميًا ودوليًا    الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي وشقيقه في استهداف إسرائيلي    نساء أفغانستان من المنفى إلى العالمية.. حكاية لاعبات رفعن شعار الأمل هو أقوى سلاح    خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك    قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزيرالرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان حمام السباحة الأوليمبي باستاد العريش    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة بالقليوبية    تحرير 229 مخالفة وضبط ألبان فاسدة بالمنيا    أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة بعد إنقاذ طفل من الغرق ببني سويف    ضبط 7 متهمين لاستغلالهم 12 طفلا في التسول بالجيزة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    قصور الثقافة تقود فعاليات المواطنة في المنيا.. عروض فلكلورية وورش إبداعية    خيري بشارة في "الإسكندرية للفيلم القصير": "كابوريا" نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده في الشرقية    وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف سبب مهاجمة طهران    «التنظيم والإدارة» يعلن فتح باب الاستعلام عن مواعيد الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    عاجل غارات إسرائيلية مكثفة تتجاوز "الخط الأصفر" إلى شمال الليطاني جنوب لبنان    عيد العمال 2026.. وزير العمل: نعد لإطلاق منصة رقمية لربط العمالة بالأسواق الدولية    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    التحريات فى واقعة سرقة القمح بالشرقية: المتهم استعان بصاحب آلة حصاد وسائق    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم وتمكين ذوي الإعاقة على رأس أولويات الدولة    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وادي دجلة يستضيف الاتحاد السكندري بالدوري    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس العادلي: المتهم فرض نفوذه وسلطته على ضباطه لبيع الارض بالمخالفة للقانون
نشر في الفجر يوم 31 - 05 - 2011

اودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها فى قضية ادانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والمتهم بالتربح وغسل الاموال والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليون و879 الف جنيه ومصادرة 4 مليون ورد مبلغ 4 مليون و850 الف جنية وعدم قبول الدعاوى المدنية
جاءت اسباب الحكم فى 25 ورقة قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة حيث استقر فى يقينها واطمأن له ضميرها وارتاح لها وجدانها واستخلصت من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ان المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاما مدير مباحث امن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة قطعة الارض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50 جنيه عن المتر الواحد اكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الارض المذكورة بان اصدر تكليفا لمرؤسية لبيعها فى اسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الاارضى التى تم تسقيعها والا يقل سعر المتر عن 3 الاف جنيه وان يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق ودفع قية الزيادة وذلك لعدم سحب الارض منه واكدت الحثيات ان المتهم كلف اللواء علاء حلمى مدير مكتبه بسرعة بيع الارض وايجاد مشترى لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهمك بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الادارية بتنفيذ امر المتهم باسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط باكاديمة الشرطة بتنفيذ امر المتهم فقام المذكور بعرض الامر على صديقة هانى احمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الارض وقام بدفع 250 الف جنيه كمقدم للارض ولرغبة المتهم فى اخفاء ثمن الارض المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه فى ايداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى وقالت المحكمة فى الحيثيات ان الواقعى على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم حيث ان العادلى طبقا لاقوال الشهود وما اقر به المتهم فى التحقيات واكدت المحكمة انه قد ثبت من الاوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الاموال بتاريخ 7 فبراير الماضى انه قد ورد من بنك مصر يمتمثل فى ايداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه فى 21 اكتوبر الماضى بحساب الخاص بالمتهم بما لايتناسب بحركة وطبيعة حسابها الشخصى وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموجه الى جمعية النخيل تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 اغسطس الماضى على منح الجمعية 6 شهور لاستخراج باقى التراخيص
واشارت المحكمة ان المتهم انكر كافة الاتهامات الموجهة اليه
وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التى اثارتها هئية دفاع المتهم انه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفة وزير للداخلية على رئيس مجلس ادارة النخيل لم يكن بتكليف وانما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما اذا كانوا يعملون بمناصب اخرى وبناء عليه ان كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لان مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لاوامر والا فقدوا تلك المناصب
واما بشان ما ثاره الدفاع بشان المناقصات التى يعلن عنها صندوق اراضى وزارة الداخلية وان اوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق انما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق وان اوامر الاسناد وان المتهم لاعلاقة له بهذه الشركة وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات اذ نصت هذة المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نيه وان يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى اوراق الدعوى ان المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الارض المملوكة له اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة وذلك انه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد
واكدت المحكمة فى اسبابها ان جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام او من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات واكدت ان المتهم استغل وظيفته فى التربح من وظيفته وان الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون مادام ان الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لاحد اعمال وظيفته المكلف بها
واكدت المحكمة ان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم بسط نفوذه منذ ان تولى منصب وزير الداخليه منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما اذا كان احدهم منتدب فى اى جهة اخرى بوزارة تخضع لقانون خاص او غير ذلك فهم فى الاول والاخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته وانهت المحكمة حيثيتها اكتمال الاركان المادية لجريمتى التربح وغسل الاموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت اردارته الى هذ ا الامر ونتج بسرعة ايجاد مشترى لقطعة الارض المخصصة له واكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الاموال قيمتها 4 مليون جنيه من جريمة التربح واشارت المحكمة حول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى اكدت انه الى ثمة اضرار مباشر عن الجريمة فان دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط ان يكون الضرر نشأ عن الجريمة صدرت الاسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط ومحمود الدسوقى وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.