إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات    أوتاوا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    بث مباشر.. ليفربول يواجه ليدز يونايتد في معركة مصيرية للبريميرليج الليلة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    ملامح خريطة دراما رمضان 2026    في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة    منتخب مصر في كأس العالم 2026: مواعيد وأماكن المباريات    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    آمال ماهر تتألق بأغانى من السنة للسنة ولو كان بخاطرى فى مهرجان الفسطاط.. صور    الداخلية تكشف حقيقة تغيب فتاة الشرقية وتحدد مكانها خلال ساعات    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    عاجل.. صدام قوي بين الجزائر والبحرين اليوم في كأس العرب 2025 وتفاصيل الموعد والقنوات الناقلة    بوتين: نسعى لعالم متعدد الأقطاب للحفاظ على هوية الدول واحترام سيادتها    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    أيمن يونس: منتخب مصر أمام فرصة ذهبية في كأس العالم    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال القضاء من المبادئ فوق الدستورية
نشر في الوفد يوم 05 - 04 - 2013

اصدرت الدائرة «120» بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بالفصل دعاوى رجال القضاء حكمها فى الدعوى رقم 3980 لسنة 129 ق بجلسة الأربعاء الموافق 27/3/2013. وهو حكم قضائى نادر بجميع المقاييس العلميه و القضائية.
اولا. إن ادانة القضاء العادى لقرارات رئيس الجمهورية التحصينية تأتى لتتمم اجماعا بين جميع الجهات القضائية فى مصر على عدم قدرة السلطتين التشريعية و التنفيذية خلال الفترة الانتقالية على اتخاذ قرارات مشروعة قانونا. فقد سبق هذا الحكم سوابق اخرى من القضاء الادارى و من القضاء الدستورى تقضى بعدم المشروعية او بعدم الدستورية . و لكن الاغرب من ذلك ان حمية الجاهلية التى تميز الآن الصراع السياسى فى مصر تنسينا تماما - بما فى ذلك اساتذة القانون- الاهمية العلمية لهذا القضاء . و كأن علم القانون لا قيمة له و تطوره من خلال هذه الاحكام النادرة. و لو صدر هذا الحكم فى فرنسا - شأنه شان غيره من الاحكام المشار اليها- لانعقدت المؤتمرات العلمية فى كليات الحقوق لمناقشته و دراسته. اما فى مصر فقد اصبح القضاء المصرى الذى يلاحق اليوم نظيره الاوروبى فى التطور موضعا للادانه من الالسن المغرضة التى تلوك فى جهل و تعترض بصورة تلقائية على احكام القضاء.

ثانيا. لا يملك استاذ القانون الا ان يحيى قضاء استند الى فكرة حديثة شجاعة تبنيناها فى مؤلفات منشورة بفرنسا منذ سنة 1994 و هى فكرة المبادئ فوق الدستورية او ما يعرف بالفرنسية بالتعبير المصطلح عليه :
les principes supra constitutionnels
و يقصد بذلك المبادئ العامة المتعلقه بالحقوق و الحريات الاساسية و الضمانات القانونية و القضائية المتعلقه بحمايه تلك الحقوق و هى ملزمة ليس فقط للسلطات العامة للدوله بل للسلطة التاسيسية التى تقوم باعداد او تعديل النصوص الدستورية.
و يتمثل فضل القضاء المصرى فى هذا الحكم فى تسبيبه السديد. حيث انه لا يجوز أن تأتى الوثيقة الدستورية أيا كانت وسيلة إعدادها أو جهة إصدارها بما يخالف هذه المبادئ الدستورية (او فوق الدستورية) فى جميع الظروف والأحوال. وتأتى فى مقدمة المبادئ مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات.
والتزاما بذلك وتأكيدا للالتزامات الدولية لمصر والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحرياته حرصت الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد الصادر عام 2012 على النص صراحة على تلك المبادئ. بل ونصت المادة 81 من الدستور الحالى على تقيد المشرع الوطنى بعدم المساس بأصل الحقوق أو جوهرها فيما يصدر عنه من قوانين تتعلق بتنظيم ممارستها وذلك بغية إعلاء دولة القانون. و من هنا كانت ادانة قرار رئيس الجمهورية الذى عصف بمبدأ استقلال القضاء عصفا مصادرا اياه.
ثالثا . من سوء الفهم او من سوء النيه المفرط القول بانه يكفى الادعاء بان قرارا ما هو مطلب شعبى حتى نعصف بدولة القانون فى همجية و بلطجة قانونية غير مسبوقه. و من الغفله البينة ان ننسي ان من المطالب الشعبية هو عدم العودة الى نظام فاسد ارتكب مخالفات قانونية و دستورية جسيمة قامت ضدها الثورة. و هنا يرجع البعد الثورى للحكم موضوع التعليق. فبناء على الاعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012 صدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بإقالة النائب العام وتعين السيد طلعت عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات. فالطعن محله اذن ليس الاعلان الدستورى ذاته و لكن القرار الجمهورى الذى صدر بمقتضى الاعلان الدستورى و هو عمل تنفيذى محض صادر من سلطة تنفيذيه خارج مجال اختصاصها وبدون مراعاة القواعد الخاصة بتعيين النائب العام. لذلك تحديدا جاء هذا القرار مخالفا للقواعد القانونية والدستورية لعدم اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى و فقا للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من ناحية و وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية والمتعلقة بعدم قابلية النائب العام للعزل. و حتى لو صحت فى نظر البعض اجراءات تعيين السيد طلعت عبد الله فاجراءات العزل التى نالت السيد عبد المجيد محمود غير صحيحة
رابعا . من الخطأ القانونى ايضا و من محض الادعاء الزائف القول بان اى قرار يصدره رئيس السلطه التنفيذية يكفى ان يطلق عليه وصف " اعلان دستورى " حتى يصبح كذلك . حيث لا يتاتى هذا فى نظر المحكمة (لاسيما فى غياب دستور قائم فى ذلك الوقت و بعد تولى الرئيس شئون الحكم و لم تعد هناك سلطة انتقالية واقعية) الا من خلال استفتاء شعبى. و هو فهم صحيح تماما لشكليات نشوء القاعدة الدستورية و اجراءات ممارسة السلطه التاسيسية التى تخلقها ( من خلال الاستفتاء الشعبى). و هنا ايضا اصاب الحكم و اخطأ خطأ فادحا انصار اللوامه.
خامسا. ان الاستمرار فى انتاج اثار العمل القانونى ( الاعلان الدستورى ) بعد الغائه رهين بسلامة الاجراءات المتخذه بموجبه و بصحتها القانونية . فمن المستحيل ان نسلم بان ينتج العمل الباطل اثاره رغم بطلانه القانونى . و هو ما انتهت اليه المحكمة بالفعل . حيث يتمثل سبب البطلان فى حظر الطعن و حظر اتخاذ هذه النوعية من القرارات من خلال اداة قانونية أدنى مرتبة من الدستور بالمدراج التشريعى هو قرار جمهورى بإعلان دستورى صادر عن السلطة التنفيذية ومتضمنا ما لا يجوز للدستور ذاته أن يتضمنه ومخالفا فى ذات الوقت للوثائق الدستورية السارية والسابقة على صدوره بما فيها الدستور الجديد ذاته. ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى الصادر فى 8/12/2012 بإعلان دستورى آخر بإلغاء الإعلان الصادر فى 21/11/2012 مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار إذ أن ذلك يعنى بطبيعة الحال الإبقاء على الآثار القانونية الصحيحة و ليست الباطلة او غير المشروعة .فمن اللغو القانونى الابقاء على اثار فرار فاسد فالفاسد لا ينتج اثرا. و هى نتيجة يصل اليها القاضى بحكم اللزوم العقلى وو فقا لمقتضيات المنطق القانونى. اما عن الزعم بان تحصين قرارات الرئيس بالعزل و التعيين فى منصب النائب العام قط تم بواسطه الدستور الجديد
فمردود عليه بان الدستور الجديد بكافة احكامه يعمل به منذ تاريخ اصداره و ليس له اثر على المراكز القانونية الناشئه قبل العمل به و فقا لقاعدة الاثر المباشر للقانون و حظر الاثر الرجعى.
سادسا . ان جوهر النزاع فى غاية البساطه: احترام مبدأ استقلال القضاء فى العزل و فى التعيين ايضا. و يجب ان يكون التعيين وفقا للاجراءات المعروفه بقانون السلطه القضائية . و يقوم هذا المبدأ على اساس مبدأ اخر وثيق الصلة به و هو مبدأ الفصل بين السلطات العامة بالدولة الحديثة والذى تقوم عليه بشكل حتمى أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد . ان مبدا استقلال القضاء و مبدا الفصل بين السلطات و كافة مبادئ الحقوق و الحريات هى مبادئ مقررة دستوريا و دوليا و هنا تكمن قيمتها فوق الدستورىة. لذا فاستخدام هذه المبادئ بواسطة القضاء العادى و اعتبارها قاعدة مرجعية لمشروعية قرار رئيس الجمهورية هو وجه الحداثة المؤكد فى هذا الحكم . و من الجهل البين و التحزب الممجوج ان نتجاهل ان مصر قد التزمت بهذه المبادئ فى كافة المعاهدات التى تم التصديق عليها و كذلك فى الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة والمنتهية بالدستور الصادر فى ديسمبر عام 2012 .
و القول بغير ذلك هو تحزب ممجوج او تضليل اثيم .احمد الله اننى فى ما قلت قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.