5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال القضاء من المبادئ فوق الدستورية
نشر في الوفد يوم 05 - 04 - 2013

اصدرت الدائرة «120» بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بالفصل دعاوى رجال القضاء حكمها فى الدعوى رقم 3980 لسنة 129 ق بجلسة الأربعاء الموافق 27/3/2013. وهو حكم قضائى نادر بجميع المقاييس العلميه و القضائية.
اولا. إن ادانة القضاء العادى لقرارات رئيس الجمهورية التحصينية تأتى لتتمم اجماعا بين جميع الجهات القضائية فى مصر على عدم قدرة السلطتين التشريعية و التنفيذية خلال الفترة الانتقالية على اتخاذ قرارات مشروعة قانونا. فقد سبق هذا الحكم سوابق اخرى من القضاء الادارى و من القضاء الدستورى تقضى بعدم المشروعية او بعدم الدستورية . و لكن الاغرب من ذلك ان حمية الجاهلية التى تميز الآن الصراع السياسى فى مصر تنسينا تماما - بما فى ذلك اساتذة القانون- الاهمية العلمية لهذا القضاء . و كأن علم القانون لا قيمة له و تطوره من خلال هذه الاحكام النادرة. و لو صدر هذا الحكم فى فرنسا - شأنه شان غيره من الاحكام المشار اليها- لانعقدت المؤتمرات العلمية فى كليات الحقوق لمناقشته و دراسته. اما فى مصر فقد اصبح القضاء المصرى الذى يلاحق اليوم نظيره الاوروبى فى التطور موضعا للادانه من الالسن المغرضة التى تلوك فى جهل و تعترض بصورة تلقائية على احكام القضاء.

ثانيا. لا يملك استاذ القانون الا ان يحيى قضاء استند الى فكرة حديثة شجاعة تبنيناها فى مؤلفات منشورة بفرنسا منذ سنة 1994 و هى فكرة المبادئ فوق الدستورية او ما يعرف بالفرنسية بالتعبير المصطلح عليه :
les principes supra constitutionnels
و يقصد بذلك المبادئ العامة المتعلقه بالحقوق و الحريات الاساسية و الضمانات القانونية و القضائية المتعلقه بحمايه تلك الحقوق و هى ملزمة ليس فقط للسلطات العامة للدوله بل للسلطة التاسيسية التى تقوم باعداد او تعديل النصوص الدستورية.
و يتمثل فضل القضاء المصرى فى هذا الحكم فى تسبيبه السديد. حيث انه لا يجوز أن تأتى الوثيقة الدستورية أيا كانت وسيلة إعدادها أو جهة إصدارها بما يخالف هذه المبادئ الدستورية (او فوق الدستورية) فى جميع الظروف والأحوال. وتأتى فى مقدمة المبادئ مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات.
والتزاما بذلك وتأكيدا للالتزامات الدولية لمصر والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحرياته حرصت الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد الصادر عام 2012 على النص صراحة على تلك المبادئ. بل ونصت المادة 81 من الدستور الحالى على تقيد المشرع الوطنى بعدم المساس بأصل الحقوق أو جوهرها فيما يصدر عنه من قوانين تتعلق بتنظيم ممارستها وذلك بغية إعلاء دولة القانون. و من هنا كانت ادانة قرار رئيس الجمهورية الذى عصف بمبدأ استقلال القضاء عصفا مصادرا اياه.
ثالثا . من سوء الفهم او من سوء النيه المفرط القول بانه يكفى الادعاء بان قرارا ما هو مطلب شعبى حتى نعصف بدولة القانون فى همجية و بلطجة قانونية غير مسبوقه. و من الغفله البينة ان ننسي ان من المطالب الشعبية هو عدم العودة الى نظام فاسد ارتكب مخالفات قانونية و دستورية جسيمة قامت ضدها الثورة. و هنا يرجع البعد الثورى للحكم موضوع التعليق. فبناء على الاعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012 صدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بإقالة النائب العام وتعين السيد طلعت عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات. فالطعن محله اذن ليس الاعلان الدستورى ذاته و لكن القرار الجمهورى الذى صدر بمقتضى الاعلان الدستورى و هو عمل تنفيذى محض صادر من سلطة تنفيذيه خارج مجال اختصاصها وبدون مراعاة القواعد الخاصة بتعيين النائب العام. لذلك تحديدا جاء هذا القرار مخالفا للقواعد القانونية والدستورية لعدم اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى و فقا للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من ناحية و وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية والمتعلقة بعدم قابلية النائب العام للعزل. و حتى لو صحت فى نظر البعض اجراءات تعيين السيد طلعت عبد الله فاجراءات العزل التى نالت السيد عبد المجيد محمود غير صحيحة
رابعا . من الخطأ القانونى ايضا و من محض الادعاء الزائف القول بان اى قرار يصدره رئيس السلطه التنفيذية يكفى ان يطلق عليه وصف " اعلان دستورى " حتى يصبح كذلك . حيث لا يتاتى هذا فى نظر المحكمة (لاسيما فى غياب دستور قائم فى ذلك الوقت و بعد تولى الرئيس شئون الحكم و لم تعد هناك سلطة انتقالية واقعية) الا من خلال استفتاء شعبى. و هو فهم صحيح تماما لشكليات نشوء القاعدة الدستورية و اجراءات ممارسة السلطه التاسيسية التى تخلقها ( من خلال الاستفتاء الشعبى). و هنا ايضا اصاب الحكم و اخطأ خطأ فادحا انصار اللوامه.
خامسا. ان الاستمرار فى انتاج اثار العمل القانونى ( الاعلان الدستورى ) بعد الغائه رهين بسلامة الاجراءات المتخذه بموجبه و بصحتها القانونية . فمن المستحيل ان نسلم بان ينتج العمل الباطل اثاره رغم بطلانه القانونى . و هو ما انتهت اليه المحكمة بالفعل . حيث يتمثل سبب البطلان فى حظر الطعن و حظر اتخاذ هذه النوعية من القرارات من خلال اداة قانونية أدنى مرتبة من الدستور بالمدراج التشريعى هو قرار جمهورى بإعلان دستورى صادر عن السلطة التنفيذية ومتضمنا ما لا يجوز للدستور ذاته أن يتضمنه ومخالفا فى ذات الوقت للوثائق الدستورية السارية والسابقة على صدوره بما فيها الدستور الجديد ذاته. ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى الصادر فى 8/12/2012 بإعلان دستورى آخر بإلغاء الإعلان الصادر فى 21/11/2012 مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار إذ أن ذلك يعنى بطبيعة الحال الإبقاء على الآثار القانونية الصحيحة و ليست الباطلة او غير المشروعة .فمن اللغو القانونى الابقاء على اثار فرار فاسد فالفاسد لا ينتج اثرا. و هى نتيجة يصل اليها القاضى بحكم اللزوم العقلى وو فقا لمقتضيات المنطق القانونى. اما عن الزعم بان تحصين قرارات الرئيس بالعزل و التعيين فى منصب النائب العام قط تم بواسطه الدستور الجديد
فمردود عليه بان الدستور الجديد بكافة احكامه يعمل به منذ تاريخ اصداره و ليس له اثر على المراكز القانونية الناشئه قبل العمل به و فقا لقاعدة الاثر المباشر للقانون و حظر الاثر الرجعى.
سادسا . ان جوهر النزاع فى غاية البساطه: احترام مبدأ استقلال القضاء فى العزل و فى التعيين ايضا. و يجب ان يكون التعيين وفقا للاجراءات المعروفه بقانون السلطه القضائية . و يقوم هذا المبدأ على اساس مبدأ اخر وثيق الصلة به و هو مبدأ الفصل بين السلطات العامة بالدولة الحديثة والذى تقوم عليه بشكل حتمى أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد . ان مبدا استقلال القضاء و مبدا الفصل بين السلطات و كافة مبادئ الحقوق و الحريات هى مبادئ مقررة دستوريا و دوليا و هنا تكمن قيمتها فوق الدستورىة. لذا فاستخدام هذه المبادئ بواسطة القضاء العادى و اعتبارها قاعدة مرجعية لمشروعية قرار رئيس الجمهورية هو وجه الحداثة المؤكد فى هذا الحكم . و من الجهل البين و التحزب الممجوج ان نتجاهل ان مصر قد التزمت بهذه المبادئ فى كافة المعاهدات التى تم التصديق عليها و كذلك فى الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة والمنتهية بالدستور الصادر فى ديسمبر عام 2012 .
و القول بغير ذلك هو تحزب ممجوج او تضليل اثيم .احمد الله اننى فى ما قلت قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.