الصورة الرسمية لمرشحي القائمة الوطنية عن قطاع غرب الدلتا    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في المؤتمر العاشر بمجلس كنائس مصر    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل    هاني جنينة: انخفاض الذهب اليوم 6% «تصحيح طبيعي» بعد قفزة 50% منذ بداية العام    تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل لحضور القمة المصرية الأوروبية    السيسي يهنئ رئيسة وزراء اليابان الجديدة ويدعو لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    شريف عامر: نتنياهو يسعى لاستغلال ثغرات اتفاق غزة وواشنطن قلقة من انهياره    خبير بالشئون الأوروبية: حرب كبرى تلوح فى الأفق خلال 7 سنوات بين روسيا والغرب    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    السيتى يتقدم بثنائية على فياريال فى الشوط الأول    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    التضامن الاجتماعي بالفيوم تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    بينهم أشرف عبدالباقي وناهد السباعي.. 5 صور من العرض الخاص ل«السادة الأفاضل» بالجونة    ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي.. لهذا السبب    منها زراعة 5 آلاف نخلة وشجرة.. «أثري» يكشف الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    سفير الإمارات: العلاقات مع مصر نموذجًا مثاليًا يحتذى به بين الدول    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    وكيل تعليم المنوفية: لم نسجل إصابات جديدة بالجدري المائي.. والمدرسة تعمل بشكل طبيعي    استشاري مناعة: الخريف موسم العدوى الفيروسية ولقاح الأنفلونزا ضروري قبل الشتاء    تحت شعار «قطرة دم.. حياة».. «تربية المنيا» تطلق حملة للتبرع بالدم    رقابة بلا جدوى !    غرائب الأخبارالسبعة    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    لافروف: الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست صادقة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    رجال الأعمال المصريين تبحث سبل تشجيع التجارة البينية وزيادة الصادرات لإفريقيا    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال القضاء من المبادئ فوق الدستورية
نشر في الوفد يوم 05 - 04 - 2013

اصدرت الدائرة «120» بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بالفصل دعاوى رجال القضاء حكمها فى الدعوى رقم 3980 لسنة 129 ق بجلسة الأربعاء الموافق 27/3/2013. وهو حكم قضائى نادر بجميع المقاييس العلميه و القضائية.
اولا. إن ادانة القضاء العادى لقرارات رئيس الجمهورية التحصينية تأتى لتتمم اجماعا بين جميع الجهات القضائية فى مصر على عدم قدرة السلطتين التشريعية و التنفيذية خلال الفترة الانتقالية على اتخاذ قرارات مشروعة قانونا. فقد سبق هذا الحكم سوابق اخرى من القضاء الادارى و من القضاء الدستورى تقضى بعدم المشروعية او بعدم الدستورية . و لكن الاغرب من ذلك ان حمية الجاهلية التى تميز الآن الصراع السياسى فى مصر تنسينا تماما - بما فى ذلك اساتذة القانون- الاهمية العلمية لهذا القضاء . و كأن علم القانون لا قيمة له و تطوره من خلال هذه الاحكام النادرة. و لو صدر هذا الحكم فى فرنسا - شأنه شان غيره من الاحكام المشار اليها- لانعقدت المؤتمرات العلمية فى كليات الحقوق لمناقشته و دراسته. اما فى مصر فقد اصبح القضاء المصرى الذى يلاحق اليوم نظيره الاوروبى فى التطور موضعا للادانه من الالسن المغرضة التى تلوك فى جهل و تعترض بصورة تلقائية على احكام القضاء.

ثانيا. لا يملك استاذ القانون الا ان يحيى قضاء استند الى فكرة حديثة شجاعة تبنيناها فى مؤلفات منشورة بفرنسا منذ سنة 1994 و هى فكرة المبادئ فوق الدستورية او ما يعرف بالفرنسية بالتعبير المصطلح عليه :
les principes supra constitutionnels
و يقصد بذلك المبادئ العامة المتعلقه بالحقوق و الحريات الاساسية و الضمانات القانونية و القضائية المتعلقه بحمايه تلك الحقوق و هى ملزمة ليس فقط للسلطات العامة للدوله بل للسلطة التاسيسية التى تقوم باعداد او تعديل النصوص الدستورية.
و يتمثل فضل القضاء المصرى فى هذا الحكم فى تسبيبه السديد. حيث انه لا يجوز أن تأتى الوثيقة الدستورية أيا كانت وسيلة إعدادها أو جهة إصدارها بما يخالف هذه المبادئ الدستورية (او فوق الدستورية) فى جميع الظروف والأحوال. وتأتى فى مقدمة المبادئ مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات.
والتزاما بذلك وتأكيدا للالتزامات الدولية لمصر والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحرياته حرصت الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد الصادر عام 2012 على النص صراحة على تلك المبادئ. بل ونصت المادة 81 من الدستور الحالى على تقيد المشرع الوطنى بعدم المساس بأصل الحقوق أو جوهرها فيما يصدر عنه من قوانين تتعلق بتنظيم ممارستها وذلك بغية إعلاء دولة القانون. و من هنا كانت ادانة قرار رئيس الجمهورية الذى عصف بمبدأ استقلال القضاء عصفا مصادرا اياه.
ثالثا . من سوء الفهم او من سوء النيه المفرط القول بانه يكفى الادعاء بان قرارا ما هو مطلب شعبى حتى نعصف بدولة القانون فى همجية و بلطجة قانونية غير مسبوقه. و من الغفله البينة ان ننسي ان من المطالب الشعبية هو عدم العودة الى نظام فاسد ارتكب مخالفات قانونية و دستورية جسيمة قامت ضدها الثورة. و هنا يرجع البعد الثورى للحكم موضوع التعليق. فبناء على الاعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012 صدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بإقالة النائب العام وتعين السيد طلعت عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات. فالطعن محله اذن ليس الاعلان الدستورى ذاته و لكن القرار الجمهورى الذى صدر بمقتضى الاعلان الدستورى و هو عمل تنفيذى محض صادر من سلطة تنفيذيه خارج مجال اختصاصها وبدون مراعاة القواعد الخاصة بتعيين النائب العام. لذلك تحديدا جاء هذا القرار مخالفا للقواعد القانونية والدستورية لعدم اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى و فقا للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من ناحية و وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية والمتعلقة بعدم قابلية النائب العام للعزل. و حتى لو صحت فى نظر البعض اجراءات تعيين السيد طلعت عبد الله فاجراءات العزل التى نالت السيد عبد المجيد محمود غير صحيحة
رابعا . من الخطأ القانونى ايضا و من محض الادعاء الزائف القول بان اى قرار يصدره رئيس السلطه التنفيذية يكفى ان يطلق عليه وصف " اعلان دستورى " حتى يصبح كذلك . حيث لا يتاتى هذا فى نظر المحكمة (لاسيما فى غياب دستور قائم فى ذلك الوقت و بعد تولى الرئيس شئون الحكم و لم تعد هناك سلطة انتقالية واقعية) الا من خلال استفتاء شعبى. و هو فهم صحيح تماما لشكليات نشوء القاعدة الدستورية و اجراءات ممارسة السلطه التاسيسية التى تخلقها ( من خلال الاستفتاء الشعبى). و هنا ايضا اصاب الحكم و اخطأ خطأ فادحا انصار اللوامه.
خامسا. ان الاستمرار فى انتاج اثار العمل القانونى ( الاعلان الدستورى ) بعد الغائه رهين بسلامة الاجراءات المتخذه بموجبه و بصحتها القانونية . فمن المستحيل ان نسلم بان ينتج العمل الباطل اثاره رغم بطلانه القانونى . و هو ما انتهت اليه المحكمة بالفعل . حيث يتمثل سبب البطلان فى حظر الطعن و حظر اتخاذ هذه النوعية من القرارات من خلال اداة قانونية أدنى مرتبة من الدستور بالمدراج التشريعى هو قرار جمهورى بإعلان دستورى صادر عن السلطة التنفيذية ومتضمنا ما لا يجوز للدستور ذاته أن يتضمنه ومخالفا فى ذات الوقت للوثائق الدستورية السارية والسابقة على صدوره بما فيها الدستور الجديد ذاته. ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى الصادر فى 8/12/2012 بإعلان دستورى آخر بإلغاء الإعلان الصادر فى 21/11/2012 مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار إذ أن ذلك يعنى بطبيعة الحال الإبقاء على الآثار القانونية الصحيحة و ليست الباطلة او غير المشروعة .فمن اللغو القانونى الابقاء على اثار فرار فاسد فالفاسد لا ينتج اثرا. و هى نتيجة يصل اليها القاضى بحكم اللزوم العقلى وو فقا لمقتضيات المنطق القانونى. اما عن الزعم بان تحصين قرارات الرئيس بالعزل و التعيين فى منصب النائب العام قط تم بواسطه الدستور الجديد
فمردود عليه بان الدستور الجديد بكافة احكامه يعمل به منذ تاريخ اصداره و ليس له اثر على المراكز القانونية الناشئه قبل العمل به و فقا لقاعدة الاثر المباشر للقانون و حظر الاثر الرجعى.
سادسا . ان جوهر النزاع فى غاية البساطه: احترام مبدأ استقلال القضاء فى العزل و فى التعيين ايضا. و يجب ان يكون التعيين وفقا للاجراءات المعروفه بقانون السلطه القضائية . و يقوم هذا المبدأ على اساس مبدأ اخر وثيق الصلة به و هو مبدأ الفصل بين السلطات العامة بالدولة الحديثة والذى تقوم عليه بشكل حتمى أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد . ان مبدا استقلال القضاء و مبدا الفصل بين السلطات و كافة مبادئ الحقوق و الحريات هى مبادئ مقررة دستوريا و دوليا و هنا تكمن قيمتها فوق الدستورىة. لذا فاستخدام هذه المبادئ بواسطة القضاء العادى و اعتبارها قاعدة مرجعية لمشروعية قرار رئيس الجمهورية هو وجه الحداثة المؤكد فى هذا الحكم . و من الجهل البين و التحزب الممجوج ان نتجاهل ان مصر قد التزمت بهذه المبادئ فى كافة المعاهدات التى تم التصديق عليها و كذلك فى الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة والمنتهية بالدستور الصادر فى ديسمبر عام 2012 .
و القول بغير ذلك هو تحزب ممجوج او تضليل اثيم .احمد الله اننى فى ما قلت قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.