قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص، ذلك إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولّي هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجل. اقرأ أيضًا.. الأزهر للفتوى: حِجاب المرأة فريضة عظيمة ومن هدي أمَّهات المؤمنين أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه لا بد من الكفاءة، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر المَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير، علاوة على التخصص. هل الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟ علي جمعة يجيب قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن من الأمور الشائكة حول وضع المرأة فى الحضارة الإسلامية مسألة ميراثها، فيتردد كثيرًا قول بعضهم: «إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها فى الميراث نصف نصيب الرجل»، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه. وأوضح جمعة، عبر موقعه الرسمي، أن مسألة الفروق في أنصبة المواريث فهي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع، وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير: الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورِّث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث؛ دون اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر)، وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب. الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها- عادة-مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فالبنت الواحدة للمتوفي ترث أكثر من أمه-وكلتاهما أنثى- وترث بنت المتوفي أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلاً. الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح. إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين وتابع جمعة: ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) -مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً- يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت- في هذه الحالة بالذات- هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى- هي زوجه- مع أولادهما، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها. وأكمل: فهي، مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين. موضوعات ذات صلة تعرف على حدود عورة المرأة أمام محارمها 4 أحوال فقط.. متى يطلب الرجل من المرأة رد الشَّبكة الأزهر للفتوى يوضح أحكام صلاة الجماعة للنساء لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news