منذ إقرار دستور عام 2014 ومصر تؤكد على حقوق الأطفال والحد من ظاهرة عمالة الأطفال حيث أقرت المادة 80 من الدستور على "حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال". اقرا أيضًا..مدير العمل الدولية: عمالة الأطفال تقدر ب 160 مليون طفل بالعالم وطبقًا لاخر إحصائية عن عمالة الأطفال في مصر 39.2 مليون طفل (20.3 مليون طفل بنسبة 51.7%، 18.9مليون طفلة بنسبة 48.3%) وذلك في يوليو 2020 حيث بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0 – 4 سنوات) 31.9%، بينما الأطفال في الفئة العمرية (15-17 سنة) فقد بلغت نسبهم 13.5% من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة. ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. فى هذا السياق قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن مصر سعت في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة للحد من المخالفات الخاصة بعمالة الأطفال، لذلك قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبة على عمالة الأطفال . وأضاف "عرفة" في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إن التعديلات الجديدة ستشكل حائط صد لمنع تشغيل الأطفال، حيث جاءت التعديلات الخاصة بالعقوبات من 1000 إلى 2000 جنيه مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، بالإضافة إلى أنه في حالة تكرار المخالفة قد تصل العقوبة لغلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. اقرا أيضًا..عن عمالة الأطفال .. قانونيون: مواد الدستورغير مفعلة والجهات المعنية لا تهتم وأشار عرفة إلى أن قانون العمل يمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي "الإعدادية" أو 14 سنة أيهما أكبر، كما يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات المحددة كما أن الحد أقصى لمدة تشغيل "الأطفال" هي 6 ساعات يوميًا، كما لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية. وأوضح عرفة أن التعديلات من شأنها تفعيل مواد القانون والتي تتضمن إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، مشيرا إلى أن من أبرز المواد التي تضمنتها مشروعات القوانين تلك التي تحد من ظاهرة التسرب من التعليم. ولفت عرفة إلى أن التعديلات الجديدة لا تعفى والد الطفل او المسؤل عنه خاصة الأطفال المتسربين من التعليم خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الأخير والذى يقضى ب "إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره يدفع من 500 جنيه حتى ألف جنيه حيث بلغت نسبة التسرب من التعليم فى المرحلة الابتدائية 0.2% من إجمالى المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت 1.7 % فى المرحلة الإعدادية من اجمالى المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث. لمزيد من الأخبار أضغط هنا