رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    البابا لاوُن الرابع عشر: حرية الصحافة هي خير عام لا يمكن التخلّي عنه    عاجل - إسرائيل تهاجم جنوب غربي إيران.. وانفجارات في الأهواز    وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 400 قتيل منذ بداية الحرب مع إسرائيل    إجلاء 256 طالبا هنديا آخرين من إيران    الصين: وصول أول رحلة تقل مواطنين صينيين من إيران    هذا اللاعب سينضم إلى باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية    «الهروب من العذاب»..ربة منزل تقفز من الطابق الأول بطفلتها بمركز دار السلام بسوهاج    انقلاب ميكروباص ببورسعيد وإصابة 10 أشخاص    ماجدة الرومي تطرح أغنية بلا ولا أي كلام    ضمن المسرح التوعوي.. بدء عرض "ميتافيرس" بقصر ثقافة الزقازيق الثلاثاء المقبل    استجابة لرغبة جمهوره.. حسام حبيب يطرح نسخة معدلة من أغنية سيبتك    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    "100 مليون شيكل" للترميم والبناء.. "الملاجئ " تُرهق ميزانية إسرائيل وسط توترات الشرق الاوسط    وزير العمل: الوزارة توفر فرص عمل للشباب في السوق الأوروبي.. وتسعى لدمج ذوي الهمم    الأهلي يُحدد مصير مدرب بورتو البرتغالي    قلق في بايرن ميونخ بسبب إصابة موسيالا    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    مسئول نفطي روسي يشيد بخطوات أوبك بلس لتعزيز إمدادات النفط    وزير الخارجية يبحث مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك سبل تعزيز الاستثمارات التركية بمصر    جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على طبيب شهير مقتول ومكبل بمنزله في طنطا    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية.. خطوات الاستعلام فور ظهورها    تحرير 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص في حملات لضبط الأسواق بأسوان    لطلاب الثانوية العامة.. ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة حرصا على وقت الاختبار    بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية    لتأمين احتياجات الدولة.. مدبولي: 3 سفن تغويز تضخ في الشبكة القومية للغاز مع بداية يوليو المقبل    «كجوك»: فكر جديد يرتكز على التيسير لمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي    عمرها 17 عاما.. كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده    تامر حسني يكشف سر تعاونه مع رضا البحراوي بفيلم «ريستارت».. فيديو    أستاذ علوم سياسية: عدوان إسرائيل على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولى    نائب محافظ أسوان يشهد ختام ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030    جولة مفاجئة لوزير الصحة بمركز صقر قريش للاطمئنان على الخدمات وجودة الأداء    طب القاهرة تبدأ خطوات تطوير المناهج وتقليص محتواها لتقليل العبء الدراسي    تحرير 148 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    تقدم جامعة أسيوط 100 مركز في تصنيف "التايمز 2025" للتنمية المستدامة    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    ضبط لصوص المساكن والورش في حملات أمنية    وزارة الثقافة تحتفي بعيد وفاء النيل من خلال سلسلة من الفعاليات الفنية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    الرئيس الأمريكى يعلن توقيع إتفاق سلام بين رواندا والكونغو    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    الخريطة الكاملة ل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 بعد إجازة رأس السنة الهجرية    الشاطر ينتقد ريبيرو بعد تصرفه تجاه نجم الأهلي.. ويؤكد: حمدي ومروان زي بعض    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات بالشورى حول قانون التظاهر الجديد

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.