الصور الأولى لوعاء ضغط المفاعل النووي بمحطة الضبعة    الرئيس ينحاز للشعب ضد الخزائن المفتوحة!    قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ينظم ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    استقرار أسعار الذهب فى الكويت.. وعيار 24 يسجل 40.375 دينار    محافظ قنا يلتقي رؤساء المدن والقرى استعدادًا لعقد جلسات التشاور المجتمعي    بسبب تراجع الانتاج المحلى…ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز ال 500 جنيه    وزير الصناعة يؤكد ضرورة الالتزام بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية    محافظ قنا يبحث مع «المصرية للتنمية الزراعية» دعم المزارعين    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    إيران تفرج عن ناقلة ترفع علم جزر مارشال    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون للإفراج عن ملفات إبستين    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات "دبى الدولى للطيران 2025"    جلوب سوكر 2025.. رونالدو ينافس بنزيما على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط    قائمة الفائزين بجائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي منذ 1992    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    30 ألف مشجع يساندون الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    أحمد عيد يقترب من الأهلي رغم منافسة الزمالك    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    ضبط مخدرات وأسلحة ب 105 ملايين جنيه ومصرع 6 عناصر إجرامية فى مواجهات مع الشرطة    «الأرصاد»: تقلبات خريفية وانخفاض الحرارة تدريجيًا بداية من الأحد    24 ساعة مرور، ضبط 139 ألف مخالفة و98 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    ضبط أكثر من 7 ملايين جنيه فى حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبى    ضبط 3 متهمين بقتل شاب لخلافات بين عائلتين بقنا    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    ياسمين رئيس تنضم لمسلسل «اسأل روحك» في رمضان 2026    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    كارثة طبيعية يُعيد اكتشاف كمال أبو رية بعد 40 عاما من مشواره الفني    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام    «الصحة»: فيروس «ماربورج» ينتقل عبر «خفافيش الفاكهة».. ومصر خالية تماما منه    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات بين نواب الشوري عند مناقشة مشروع حق التظاهر
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 03 - 2013

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خلافات بالشورى حول قانون التظاهر الجديد شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.