التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    20 معلومة عن مونوريل شرق النيل    وزير التعليم يعلن إطلاق البرنامج الوطني لدمج الثقافة المالية والوعي الاستثماري في المناهج    سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن    تراجع أسعار الذهب مع التركيز على محادثات أمريكا وإيران    CNN تتحدث عن احتمال فتح مضيق هرمز وتأجيل الخوض في ملف إيران النووي    روسيا: اندلاع حريق في مصفاة "توابسي" بعد هجوم أوكراني    بعد الفوز على الأهلي، موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والقنوات الناقلة    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية    مصرع وإصابة 98 شخصا فى حادث تصادم قطارين بإندونيسيا    نتنياهو: المعركة ضد حزب الله لم تنتهِ رغم وقف إطلاق النار    رئيس مياه الفيوم: قرب الانتهاء من ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة ضمن «حياة كريمة»    اليوم استكمال محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده بالقناطر الخيرية    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بني محمد بمركز أبنوب    مسلحو داعش يقتلون 29 شخصا في هجوم على قرية بشمال شرق نيجيريا    أفاعى «الإخوان» (9) .. صفوت حجازى .. داعية الدم    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    وول ستريت جورنال: إيران تحاول نقل النفط إلى الصين عبر القطارات    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    مصر أولاً    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد لقاء «بناء الإنسان وتعزيز المواطنة» بحضور وزيري التضامن والأوقاف    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    قائد عسكري مشهور.. ننشر أبرز المعلومات عن والد مدبولي الراحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات بين نواب الشوري عند مناقشة مشروع حق التظاهر
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 03 - 2013

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خلافات بالشورى حول قانون التظاهر الجديد شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.