"صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    ارتفاع أسعار النفط 1% وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    عاجل 182.5 مليون دولار استثمارات جديدة و1300 فرصة عمل.. مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس    وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمياه الشرب والصرف الصحي    ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 12.5% خلال مارس الماضي    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    التوقيت الصيفي يربك الأجهزة الإلكترونية.. هل تتأثر هواتفك وأنظمتك بالساعة الجديدة؟    لماذا تمثل إزالة الألغام في مضيق هرمز تحديًا بالغ التعقيد؟.. نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق يجيب    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    رئيس فنلندا ل اليوم السابع: قيادة الرئيس السيسى مبهرة وبالغة التأثير    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا    في ضربة أمنية قاصمة.. مقتل 3 من أخطر العناصر الإجرامية وضبط طن سموم ب 123 مليون جنيه بأسوان    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    الداخلية تضرب مافيا الدقيق وتصادر 7 أطنان قبل بيعها في السوق السوداء    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    وزارة «التضامن» تقر قيد 8 جمعيات في 4 محافظات    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    توروب يراقب مواجهة الزمالك وبيراميدز لتجهيز خطة حسم الدوري    البورصة المصرية تستهل الخميس 23 أبريل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    3 مايو المقبل.. انطلاق مهرجان العروض المسرحية بكامل طاقته في جامعة القاهرة    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة يبحثان مشروعات التعاون مشترك    مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل ببني سويف    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    ضمن "حياة كريمة".. صحة المنيا توفر 1222 خدمة طبية لأهالي مهدية    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات بين نواب الشوري عند مناقشة مشروع حق التظاهر
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 03 - 2013

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خلافات بالشورى حول قانون التظاهر الجديد شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم - الأحد - خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد - عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط-:" إن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ؛ لإن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره"، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا؛ لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد - عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور-، وقال:" إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون"، منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على أرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان، وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 أشهر.
وقال كمال عامر - عضو لجنة الأمن القومى-:" نحن فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر، ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر".
وقال:" يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته".
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور، وقال إن اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان نائبة الوفد ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال إن "العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهر أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.