شركة رايثيون الأمريكية تفوز بتوريد أنظمة باتريوت بقيمة 1.7 مليار دولار لإسبانيا    مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة تسجل أعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة السابقة    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ بعيد المدى وبناء غواصة نووية    فوز نصري عصفورة المدعوم من ترامب برئاسة هندوراس بعد تأخير إعلان النتائج    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    الكرملين يؤكد تمسكه بالمفاوضات السرية لحل النزاع الأوكراني    رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الذى استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معلومة قانونية .. عقوبة الشهادة الزور فى قانون العقوبات المصرى.. حالة واحدة تصل للإعدام

شهادة الزور هى إحدى الجرائم التى عاقب عليها قانون العقوبات المصرى، وهى تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها فى اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذى يسبب إخفاق العدالة.
وقد يجامل بعض الأشخاص أصدقاءهم أو أقاربهم المتورطين فى بعض الجرائم ويقومون بالشهادة الزور ليجعلوهم يفلتون من العقاب، وربما يكون شاهد الزور لا تربطه بالمتهم وأهله سوى الشهادة مقابل المال.
فالشهادة الزور جريمة فكل شخص حاول أن يساعد صديقًا أو قريبًا بأن يشهد معه فى قضية هو لا يعلم مضمونها ولا يعلم أطراف النزاع فيها وقام بالشهادة لصالح أحد الأطراف فى القضية وحصل مقابل هذه الشهادة على أموال فهذه شهادة زور وتمثل جريمة طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات.
سنتحدث عن عقوبة الشهادة الزور، وكيف يضع من يقوم بهذه الفعلة نفسه تحت طائلة القانون، وقد حدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب
على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءًا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.
حيث نصت المادة 294 على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
كما نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».
أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين.
أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة».
وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة ايضا.
من أجمل ما قرأت
ان لم يجلب لك المال السعادة.. فعلى الأقل سيجعلك تعيسًا مرتاحًا.
أريد جمع قدر من المال.. يكفى لعلاج الأمراض التى سأصاب بها أثناء جمعه.
ليس أتعس من الحظ السيئ إلا الرضا به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.