يسأل الكثير من الناس هل التجارة تجب فيها الزكاة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، والزكاة فيها واجبة ، لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، ورواه الدارقطنى والبيهقي عن أبي ذر " فى الإبل صدقتها ، وفى الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته " والبز هو الثياب المعدة للبيع ، يعنى أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملى بقوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة على الذى يعد للبيع " حاشية الشرقاوى على التحرير ج 1 ص 354" رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب . وروى الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى عمرو عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم -جمع أديم وهو الجلد- والجعاب -جمع جعبة وهى كيس النبال- فمر بى عمر بن الخطاب فقال : أد صدقة مالك ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم ، قال : قومه ثم أخرج صدقته ، قال ابن قدامة فى المغنى : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا . وقالت الظاهرية : لا زكاة فى مال التجارة . ودليل الجمهور القياس ، لأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة [ يعنى لو لم يكن هناك نص مقبول فى وجوب الزكاة فى التجارة فالدليل هو القياس ، مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم . ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة ، وحال عليها الحول ، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها ، كما تضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها ، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة ، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال ، وقد مر ذلك فى صفحة 123 من المجلد الثانى وص 505 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى