جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس دجال متورط في قتل ربة منزل عقب تقييدها وتكبيلها والتعدي عليها بالضرب بحجة علاجها من المس أو الجن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. اقرأ أيضا..سقوط عصابة النصب على عملاء البنوك بالقاهرة وكانت النيابة انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل أنهى حياتها دجال أثناء علاجها من "المس" بنطاق دائرة القسم، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويها. ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال أو معالج روحاني أنهى حياة سيدة أثناء علاجها من "المس" بمنطقة حلوان. تفاصيل الحادث تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وعلى جسدها آثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبالانتقال والفحص تبين أن دجالًا ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن "مس الجن"، فكبلها وتعدى عليها بالضرب، مستخدمًا حبالًا وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاتها. وبسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة وكانت تعانى من مرض نفسى فى الآونة الأخيرة، وتقوم بالعلاج روحانيًا اعتقادًا منه بإصابتها بمس من الجن، وتم ضبط المتهم. عقوبة النصب تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع". ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".